قانون رقم (106) لسنة 1973 بإصدار القانون الصحي باسم الشعب» مجلس ققيادذ الثورة. بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم (1) الصادر في 2شوال 1389ه. الموافق 11 ديسمبر 1969م. وعلى قانون الحجر الصحي. وعلى قانون مزاولة مهنة الصيدلة وفتح الصيدليات. وعلى قانون طب الأسنان. وعلى قانون مزاولة مهنة الطب. وعلى قانون الصحة العامة. وعلى قانون الأمراض العقلية. وعلى القانون رقم 8 لسنة 1970م. في شأن استعمال الأشعة الموينة والوقاية من أخطارها. وبناء على ما عرضه وزير الصحة وموافقة رأي مجلس الوزراء. إصدار القانون الآتي المادة الأولى يعمل بأحكام القانون الصحي المرافق. المادة الثانية 1- قانون الحجر الصحي رقم 43 لسنة 1956 م.
2- المرسوم بقانون الصادر في 18 نوفمبر 1956م. بشأن مزاولة مهئة الصيدلة وفتح الصيدليات والقوانين المعدلة له. 3- قانون طب الأسنان رقم 56 لسنة 1957م. 4- قانون مزاولة مهنة الطب رقم 60 لسنة 1957م. 5- قانون الصحة العامة رقم 69 لسنة 1958م. 6- قانون الأمراض العقلية رقم 11 لسنة 1959م. 7- القانون رقم 8 لسنة 1970م. في شأن استعمال الأشعة المؤينة والوقاية من أخطارها. كما يلغى كل نص آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون. المادة الثالثة تصدر بقرارات من وزير الصحة اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانرن مالم وإلى أن تصدر اللوائح المذكورة يستمر العمل باللوائح والقرارات الحالية بالقادر الذي لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. المادة الرابعة على وزير الصحة تنفيذ هذا القانون. وينشر بالجريدة الرسمية» ويعمل بهمن تاريخ صدورة. مجلس قيادة الثورة مفتاح الأسطى عمر الرائد / عبد السلام أحمد جلود وزير الصحة رئيس مجلس الوزراء صدر في 19 ذي القعدة 1393ه. الموافق 13 ديسمبر 1973م.
القانون الصحي الباب الأول الصحة العامة الفصل الأول الرعاية الصحية والطبية مادة (1) الرعاية الصحية والطبية حق مقرر للمواطنين تكفله الدولة» وتعمل وزارة الصحة على تطوير الخدمات الصحية والطبية» والرفع من مستواها وزيادة كفاءقا بما يواجه حاجة المواطنين ويواكب التقدم العلمي في هذه امجالات وبما يساير الخطة الإغغائية للبلاد كما تعمل الوزارة على توفير ما تحتاج إليه المرافق الصحية من عناصر فنية. مادة (2) تشرف وزارة الصحة على الصحة العامة» والصحة الوقائية» والطب العلاجيء والمؤسسات العلاجية؛ والمدشآت الصيدلية» وتراقب تداول الأدوية» ومزاولة اهن الطبية والمهن المرتبطة بُا. مادة (3) توفر وزارة الصحة للدشءع, جميع الخدمات الصحية الوقائية منها والعلاجية بما يحقق سلامة الجيل الجديد جسمياً وعقلياً ونقنسياً. الفصل الثاني مياه الشرب مادة (4) تتولى السلطات الصحية والإدارية حماية المصادر العامة لمياه الشرب من التلوث أو من خطر التلوث, وها في سبيل ذلك منع استعمال مياه التي لا تتوافر فيها الاشتراطات الواجب توافرها في المياه الصالحة للشرب وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا
القانون المقصود بالمصادر العامة مياه الشرب والشروط والمواصفات الواجب توافرها فيها وكيفية التأكد من صلاحية مياهها للشرب وكيفية أخد عينات المياه منها وفحصها وتعقيمها. مادة (5) يحظر القيام بأي عمل شأنه تلويث المصادر العامة لمياه الشرب كما يحظر القيام بأي عمل يكون من شأنه جعل هذه المياه مضرة بالصحة العامة أو خطراً عليها. مادة (6) الفصل الثالث في الرقابة على تداول الأغذية يقصد بالأغذية في أحكام هذا القانون أية مأكولات أو مشروبات تستخدم للاستهلاك الآدمي ويقصد بعبارة (تداول الأغذية )) أية عملي ة أو أكفر من عمليات تصنيع الأغذية أو تحضيرها أو عرضها للبيع أو تخزينها أو نقلها. مادة (7) يحظر تداول الأغذية إذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو كانت مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات المقررة. وتعتبر الأغذية غير صالحة الاستهلاك الآدمى إذا كانت ضارة بالصحة أو كانت فاسدة أو تالفة. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون متى تعتبر الأغذية ضارة بالصحة ومتى تعتبر فاسدة أو تالفة أو مغشوشة. مادة (8) يجب أن تكون أماكن تداول الأغذية وأدوات صناعتها ووسائل نقلها وأوعية حفظها أو تغليفها مستوفاة للاشتراطات الصحية المقررة» وأن تكون خالية من المواد الضارة بالصحة,. وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
مادة (9) لا يجوز إضافة مواد ملونة حافظة أو أية إضافات غذائية أخرى إلى الأغذية إلا في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية. مادة (10) يجب أن تكون الأغذية في كل خطوة من خطوات تداولها خالية من المواد الضارة بالصحة. ويجوز بقرار من وزير الصحة تحديد الحد الأعلى الذي يسمح بوجوده من هذه المواد في أصنئاف محدودة من الأغذية أو أوعيتها. مادة (11) يجب أن تكون الأغذية المصنعة محلياً أو المستوردة أو المعدة للتصدير خالية من ويجوز بقرار من وزير الصحة تحديد المعايير الجرثومية ( البكتريولوجية ) هذه المواد الغذائية أو بعضها ووضع الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في بعض الأغذية. مادة (12) ويجوز بقرار من وزير الصحة تحديد أصناف الأغذية التي يجب أن تصحب بشهادة صحية من البلد المنتج والبيانات اللازم توافرها في هذه الشهادة. مادة (13) لا يفرج جمركياً عن الأغذية المستوردة إلا بناء على شهادة صحية تصدرها وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب إتباعها والفحوص المتعين إجراؤها للتأكد من سلامة هذه الأغذية.
مادة (14) لوزير الصحة بقرار منه أن يحظر استيراد أو تداول ما قد يكون خطراً على الصحة العامة من الأغذية أو الأوعية أو العناصر الداخلة في تحضيرها أو المضافة إليهاء كما يجوز إعدامها ني أي يد كانت دون أن يترتب على ذلك أية مسئولية على الحكومة. الفصل الرابع في الألبان ومنتجاتها مادة (15) يقصد باللبن في تطبيق أحكام تطبيق هذا القانون الإفراز الطبيعي للغدد اللبية الناتج من الحليب الكامل لماشية ثديية أو أكثرء وذلك خلال مدة الرضاعة وبعد انقضاء فترة اللباء. مادة (16) اللبن المسموح بتداوله هو لبن البقر والماعز والغنم والنياق ولا يجوز تداول لبن خليط من ألبان ماشية مختلفة الأنواع. ويجوز بقرار من وزير الصحة السماح بتداول لبن ماشية أخرى. مادة (17) يحظر بيع اللبن ومشتقاته, أو عرض شيء من ذلك أو حيازة بقصد البيع- مالم وتبين اللائحة التنفيذية الاشتراطات الصحية والمواصفات والخواص الطبيعية الواجب توافرها في اللبن وفي الماشية الحلوب وني أماكن الحلب وأدواته والأوعية التي يتداول فيها اللبن ومشتقاته وفي المشتغلين بصناعته أوتحضيره.
في اللحوم مادة (18) لا يجوز ذبح الحيوانات بقصد بيع لحومها إلا في امجازر العمومية ويكون الذبح في الجهات التي لا يوجد بما مجازر عمومية في الأماكن التي تعينها وزارة الصحة, ويجب أن تستوفي المجازر وأماكن بيع اللحوم ووسائل نقلها الاشتراطات الصحية عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون, كما تبين هذه اللائحة إجراءات التففيش الصحي عليها وشروط ذبح الحيوانات المعدة لحومها للبيع؛ وما يتبع بشأن لحوم ما يضبط منها مذبوحاً خارج المجازر والأماكن المذكورة. الفصل السادس الاشتراطات الصحية فيمن يشتغلون بأعمال لها صلة مباشرة بالأغذية مادة (19) يجب أن يكون المشتغلون في تداول الأغذية والمشروبات خالين بصفة دائمة من الأمراض المعدية وغير حاملين لمسبباتًا. ويخضع هؤلاء الأشخاص للكشف الطبي عليهم قوري للتأكد من سلامتهم الاختبارات الطبية الواجب إجرائها عليهم للتأكد من خلوهم من ذلك ومواعيد إجرائها. مادة (20) وعلى المرخص هم بفتح محلات الأغذية والمشروبات وكذلك المسئولين عن إدارهها أن يستبعدوا أي عامل يعمل لديهم ينبت مرضه بأحد الأمراض المعدية أو يكون حاملاً لمسبباتها إلى أن يشفي أو يصبح غير حامل لمسبب المرض وذلك طبقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولا يجوز لمن يتقرر إبعاده عن العمل لهذا السبب العودة إلى العمل في تداول الفصل السابع مادة (21) نقاء البيئة الإنسانية وحمايتها من الغلوث من المقومات الأساسية لسلامة امجتمع. ويحظر القيام بأي عمل يؤدي إلى تلوث البيئة بما يهدد الصحة العامة بالخطر. ويجب العمل على ضمان سلامة المهواء والماء والسكن وما يتعلق بذلك كله يما يؤثر على صحة الإنسان. وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشئون الصحية المتعلقة ياصحاح البيقفة وهي: 1- تفتيش ومراقبة نظافة الفنادق ومحلات النوم والمطاعم والمقاهي والمحلات المضرة بالصحة والمقلقة للراحة» وغيرها من احلات العامة. 2- الاشتراطات الصحية في شواطئ الاستحمام وني الحمامات ودورات الياه العامة ومراقبتها صحياً. 3- تصريف الياه المبتذلة والمواد القذرة ومخلفات المصانع والمعامل والتخلص منها. 4- ردم البرك والمستنقعات وأية مياه راكدة وتجفيفها. 5- الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في اللمبابي. 6- نظافة المساكن والميادين والطرق العامة والحدائق العامة والأراضي الفضاء داخل المدن. 7- جمع القمامة والتخلص منهاء ونقل فضلات المساكن وغيرهها والصرف في المجاري العامة. 8- تأمين النظافة في وسائل النقل العامة للأشخاص والبضائع.
9- منع كل ما هو مضر بالصحة سواء كان ناجماً عن القاذورات أو الحيوانات أو الفصل الثامن مادة (22) تعتبر جبانة عامة كل مكان ترخص السلطة الصحية بدفن الموتى فيه. ولا يجوز الدفن إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة المختصة وفقاً لأحكام قانون الأحوال المدنية. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط الواجب توافرها في الجبانة,. وفي الدفن ومواعيده وني فتح القبر لإخراج جنة أو بقايا أو أجزاء منهاء أو لنقل الجغة من جبانة إلى أخرى أو إلى خارج البلاد وذلك بمراعاة ما تنص عليه اتفاقية برلين لسنة 1930م الخاصة بنقل الرفات. مادة (23) لا يجوز إبقاء الجنة المستخرجة من القبر أكثر من ست وثلاثين ساعة دون دففنها ثانية» وإذا كانت الجنة المستخرجة لشخص توفي بالطاعون أو الكوليرا أو الحمى الصفراء فيجب اتخاذ إجراءات الحجر الصحي عند إخراجها. مادة (24) لوزير الصحة أن يصدر قراراً منع الدفن في الجبانة ويحظر الدفن فيها من التاريخ الذي يحدده لذلك ومع عدم الإخلال بالعقوبة المقررة في هذا. يلزم المخالف بنقل الجثة إلى إحدى الجبانات المرخص واء فان امتنع نقلت الجفة على حسابه بمعرفة السلطات الصحية المختصة.
مادة (25) لا يجوز الترخيص بانشاء مقبرة خاصة إلا لمن أدى للوطن خدمات جليلة مشهود يما في المجالات الدينية أو الوطنية أو الاجتماعية أو العلمية وغير ذلك من مجالات الخدمة العامة وذلك طبقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية ويقتصر الدفن في المقبرة الخاصة على الشخص المراد تكريمه دون غيرة. مادة (26) تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون ما يتبع في الحالات الآتية: 1- إنشاء الجبانات وتجديدها وتوسيعها. 2- تغيير تخصيص الجبانات غير المستعملة ونقل الرفات هنها بعد مضي حمس سنوات على الأقل من تاريخ صدور قرار منع الدفن فيها. 3- الإجراءات الواجب إتباعها عند نقل الجثة من جبانة إلى جبانة أو مقبرة أخرى وإلى الخارج.
الباب الثاني في الصحة الوقائية الفصل الأول التطعيم والتحصين ضد بعض الأمراض مادة (27) يعتبر مرضاً معدياً في تطبيق أحكام هذا القانون» كل مرض ينقل من شخص إلى آخر أو حيوان أو مكان أو شيء ملوث إلى الإنسان؛ وتبين اللائحة التنفيذية هذا القانون هذه الأمراض. مادة (28) يجب إجراء التطعيمات والتحصينات والاختبارات ضد الأمراض المعديةالتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وفي المواعيد التي تبينها ويجوز بقرار من وزير الصحة إذا دعا الأمر إجراء التطعيمات والتحصينات والاختبارات ضد أي مرض آخرء ويحدد هذا القرار الجهات والأشخاص الذين تشملهم تلك التطعيمات أو التحصينات أو الاختبارات والإجراءات اللازمة لذلك. مادة (29) يقع واجب تقديم الملزمين بالتطعيم أو التحصين أو الاختبار ثمن لم يبلغوا سن الثامنة عشرة على المسئولين عنهم قانونا. ويظل الالتزام بالتطعيم أو التحصين أو الاختبار قائما حتى يتم إجراؤه ويجوز تأجيل التطعيم أو التحصين أوالاختبار في الأحوال التي تبينها اللائحة التنفيذية. مادة (30)
يغبت إجراء التطعيم أو التحصين أو الاختبار في السجلات والبطاقات التي يصدر بتنظيمها وتحديد بياناقها قرار من وزير الصحة بمراعاة ماهو منصوص عليه في اللوائح الصحية المعمول يما دولياً. مادة (31) يجوز لأي شخص أن يتقدم إلى السلطات الصحية المختصة لتطعيمه أو تحصي: ضد الأمراض التي تقتضي الحجر الصحي وإعطائه الشهادة الصحية الدولية مقابل أداء الرسم الذي يحدده وزير الصحة بحيث لا يجاوز هذا ديناراً واحداً. مادة (32) لوزير الصحة أن يعمم نظام البطاقات الصحية للمواطنين ويحدد البيانات التي تتضمنها هذه البطاقات والإجراءات الواجب إتباعها عند استخراجها وحفظها. الفصل الثاني في المراقبة الصحية والإجراءات و الوقاية عند ظهور الأمراض المعدية مادة (33) مع مراعاة الأحكام الخاصة بالحجر الصحي. لوزير الصحة أن يصدر القرارات اللازمة لعزل أو رقابة أو ملاحظة الأشخاص القادمين من الخارج وله أن يصدر القرارات التي تحدد الاشتراطات الصحية الواجب توافرها لدخول البضائع أو الأشياء المستوردة لمنع انتقال أو انتشار الأمراض المعدية. مادة (34) إذا أصيب شخص أو اشتبه في إصابته بأحد الأمراض المعدية الواجب التبليغ عنها وجب إبلاغ السلطات الصحية المختصة أو السلطات الإدارية خلال 24 ساعة على الأكثر من وقوع الإصابة أو حدوث الاشتباه.
على أنه في حالة الإصابة بالجدري أو الكوليرا أو الطاعون أو الاشتباه في الإصابة بأيها يجب أن يتم الإبلاغ فوراً. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأمراض المعدية الواجب الإبلاغ عنها والمسئولين عن التبليغ والبيانات التي يجب أن يتضمنها البلاغ. مادة (35) على السلطة الصحية بمجرد تلقيها بلاغاً بالإصابة بمرض من الأمراض المعدية الواجب التبليغ عنهاء أن تتخخذ الإجراءات الضرورية لمنع انتقال المرض أو انتشاره. وها في سبيل ذلك أن تأمر بتفتيش المنازل والأماكن المشتبه في وجود المرض بماء وعزل المرضى ومخالطيهم وإجراء التطعيمات والتحصينات اللازمة والقيام بأعمال التطهير والتعفير وإعدام ما يتعذر تطهيره وذلك على النحو المبين في اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وللسلطات الصحية أن تستعين في كل ذلك بسلطات الأمن إذا اقتضى الأمر ذلك مادة (36) لوزير الصحة بقرار منه اعتبار جهة من الجهات موبوءة بأحد الأمراض المعدية, وني هذه الحالة يجب اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع انتشار المرض بما يتتضمنه من عزل وتطهير وتطعيم أو تحصين ومراقبة ومنع الانتقال وغير ذلك من الإجراءات التي تحول دون انتشار الوباء. مادة (37) للسلطات الصحية في سبيل مكافحة الوباء أن تمنع الاجتماعات العامة وأن تعدم المأكولات والمشروبات الملوثة, وأن تزيل مصادر الياه أو توقفها وأن تردم الآبار وتقفل الأسواق والمصايف وشواطئ الاستحمام ودور الخيالة والملاهي والمدارس والمعاهد والمقاهي والمطاعم وأي مكان آخر ترى في إدارته أو استمرار فتحه خطراً على الصحة العامة, ويتم ذلك كله بالطريق الإداري.
مادة (38) مجلس الوزراء بئاء على عرض وزير الصحة:, في سبيل مكافحة بعض الأمسراض الوبائية» أن يقرر جواز الاستيلاء على المستشفيات والمؤسسات العلاجية الخاصة وعلى أية وسيلة من وسائل النقل وعلى العقاقير والمستحضرات الطبية والصيدلية والكيماويات والمبيدات الحشرية والمطهرات والأدوات والمهمات الطبية وكل ما يستلزمه مكافحة الوباء أو علاج مرضء وله أن يجيز أوامر تكليف لأي فرد بتأدية أي عمل من الأعمال المتصلة بمكافحة الوباء. ويعوض من يستولى منه على شيء من ذلك أو يكلف بأداء عمل من هذه الأعمال بالتعويض المناسب. ويحدد مجلس الوزراء السلطة المختصة بإصدار قرارات الاستيلاء والتكليف الفصل الثالث في بعض الأمراض المعدية مادة (39) تتولى وزارة الصحة مكافحة مرض الجذام ومرض الدرن والقضاء عليهما ومعالجة المصابين يمما في المصحات والأماكن الأخرى التي تعدها لهذا الغرض وتتكفل الدولة بنفسها أو عن طريق الجمعيات الخيرية بالانفاق على الأشسخاص الذين يعوهم المريض بالجذام أو الدرن وذلك بتقرير معونة مالية لهم إذا كانوا لا يستطيعون كسب عيشهم وم تكن هم ولا لعائلتهم موارد أخرى للعيش. مادة (40) يجوز تخصيص أماكن لعزل المصابين بمرض الجذام ومعالجهم فيها وللسلطة الصحية المختصة أن تعيد المريض بالجذام إلى مكان العزل إذا رأت أن تركه هذا
المككان خطر على صحة المواطنين» وعلى سلطات الأمن تنفيذ ذلك ولو باستعمال القوة. وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الكشف على المجذومين و شروط عزهم والإفراج عنهم وأحكام الزواج بينهم والإذن به ومراقبة نسلهم والأعمال والمهسن التي لا يجوز لهم مباشرقا خارج أماكن العزل وغير ذلك مما يتعلق بشئوفهم الصحية. مادة (41) تتخذ وزارة الصحة جميع التدابير اللازمة لمقاومة مرض الملا ريا والبلهارسيا والعمل على استئصالها واستمرار نظافة البلاد منهما وعلاج المصابين بمماء وتبين اللائحة التنفيذية التدابير الواجب اتخاذها لتحقيق ذلك. مادة (42) على وزارة الصحة بالتعاون مع جنيع الجهات المعنية اتخاذ التدابير اللازمة لمنع الإصابة بمرض الكلب. وللجهات الصحية المختصة أن تجبر أي شخص عقره كلب أو حيوان آخر ناقل لمرض الكلب على تناول العلاج المقرر وها أن تحجزه ني المكان المخصص لذلك. ويصدر قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع الجهات المختصة بتحديد شروط التعرخيص بحيازة الكلاب والجهة المختصة بإصدار هذه القتراخيص والإجراءات الكلاب من الإصابة بداء الكلب وما يتبع في حالة ثبوت الإصابة. الفصل الرابع الحجر الصحي مادة (43) الأمراض التي تتخذ بشأفها الإجراءات الوقائية المنصوص عليها في هذا الفصل هي الطاعون والكوليراء والحمى الصفراء, والجذري, والتيفوس؛ والحمى الراجعة.
مادة (44) مع مراعاة أحكام هذا القانون واللوائح الصحية الدولية التي أقرقا منظمة الصحة العالمية بشأن الحجر الصحي والمعمول يما ني الجماهيرية العربية الليبية للسلطات الصحية أن تتخذ ماتراه مناسباً من إجراءات احتياطية أخرى نحو وسائل النقل البري والبحري والجوي إذا تبين لها أن الحالة الصحية فيها سيئة لدرجة غير عادية بماقد يساعد على انتشار أحد الأمراض المشار إليها في المادة (43) من هذا القانون. مادة (45) تزود المطارات والموانئ ونقط الحدود التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بكل ما يلزم لإجراء المراقبة الصحية وتيسير تنفيذ إجراءات الحجر الصحي بما يتضمنه ذلك من إجراء التطعيمات والتحصينات والقيام بالتطهير وتعفيرء وإعداد المعازل والمختبرات وغير ذلك من الإجراءات والاستعدادات التي يستلزمها تنفيذ إجراءات الحجر الصحي. مادة (46) لا يجوز تحديد مناطق للمرور اللمباشر (الترانزيت ) إلا بعد موافقة وزير الصحة على ذلك ويجب تخصيص خدمات للحجر الصحي في هذه المناطق. مادة (47) لكل من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية حق الاتصال المباشر بينهما للوقوف على سير الخالة الوبائية في العالم وما يتصل يما وتلقي وتقديم البيانات والمعلومات الخاصة يذه الحالة. مادة (48) تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشئون الآتية: 1- الإجراءات الصحية الواجب اتخاذها عند وصول السفن والطائرات والسيارات وسائر وسائل النقل إلى أي ميناء بحري أو جوي أو منطقة حدود وعند قيامها منها. 2- الإجراءات اللمتعلقة بالنقل الدولي للبضائع والأمتعة والبريد والجلود والمنتجات والبقايا الحيوانية.
3- التدابير الواجب اتخاذها لمنع انتشار الأمراض المنصوص عليها في المادة (43) من هذا القانون. 4- المراقبة الصحية لحركة نقل الحجاج أثناء موسم الحج سواء ما تعلق منها بالاحتياطات الصحية التي تطبق على الحجاج وعلى أمتعتهم والشروط الصحية مادة (49) يكون تحديد رسوم الحجر الصحي وحالات الإعفاء منها بقرار من مجلس الوزراء ويراعى عند تحديد هذه الرسوم عدم تجاوزها القيمة الفعلية للخدمة التي تؤديها السلطات الصحية وما يكون مقررا في اللوائح الصحية الدولية. الفصل الثالث في الطب العلاجي والمؤسسات العلاجية الفصل الأول العلاج الطبي مادة (50) العلاج الطبي وتوابعه» في المستشفيات والمصحات والوحدات العلاجية على اختلاف أنواعها ومسمياتها التي تدشئها الدولة. حق مقرر لكل مواطن والجميع فيه على قدم المساواة. مادة (51) لا يجوز استخراج مريض من المستشفى أو المصحة أو الوحدة العلاجية إلا إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك أو كان ذلك بناء على رغبته. مادة (52) لوزير الصحة أن يخصص في المستشفيات أو المصحات أماكن للعلاج بمقابل لمن يرغب في ذلك, كما يجوز له تحديد مقابل الانتفاع بخدمات الأشعة والمختبرات وغير ذلك من الخدمات والحالات التي يتقرر فيها الإعفاء من هذا المقابل.
مادة (53) لا يجوز إيفاد مريض للعلاج في الخارج على نفقة الدولة إلا طبقاً للتنظيم الذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء. مادة (54) لا يجوز إجراء عمليات جراحية يترتب عليها بتر عضو مسن جسم الإنسان أو أحداث عاهة دائمة به أو يكون من شأن إجرائها أن تحدث به نقصاً كبيراً في قدراته الجسمية أو العقلية إلا بئاء على موافقة المريض على إجرائها متى كان راشداً وفي حالة تسمح له بذلك وإلا وجب الحصول على موافقة المسئول عنه قانوناً. ومع ذلك يجوز إجراء العمليات المذكورة دون حاجة إلى هذه الموافقة إذا كانت ضرورية لإنقاذ حياة المريض أو المصاب وتعذر الحصول على هذه الموافققة أو كان الانتظار حتى تتم هذه الموافقة يؤدي لا محالة إلى الوفاة أو حدوث مضاعفات للمريض يتعذر تداركها أو تعرضه للخطر, ويشترط أن تقرر ذلك جنة طبية مشكلة مسن الفصل الثاني المؤسسات العلاجية مادة (55) في إحكام هذا القانون تعتبر كل مؤسسة علاجية كل مكان أعد للكشف على المرضى وعلاجهم وتمريضهم وإيوائهم أو إقامة الناقهين منهم سواء أطلق اسم مستشفى أو مصحة أو مستوصف أو دار استشفاء أو غير ذلك وسواء كان بالأجر أو بامجان. مادة (56) يب الحضول على ترخيض فسيق يفنح أية مؤسيسة غلاجية وبتنترظ فيمن يخوى إدارقا أن يكون طبيبا مرخصا له مزاولة المهنة.
وبمنح الترخيص بإنشاء مؤسسة علاجية للأطباء وللأفراد والمهيئات والمؤوسسات طبقا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة (57) تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط الواجب توافرها في المؤسسة العلاجية من حيث الموقع ومواصفات البناء والتجهيزات والمرافق والعاملين يما ونظام العمل وغير ذلك من الاشتراطات التي يرى أفها لازمة لتوفير المستوى المناسب من الخدمات الطبية. مادة (58) لا تعتبر العيادة الخاصة مؤسسة علاجية في تطبيق أحكام هذا القانون ويقصد بالعيادة الخاصة أي مكان يعده الطبيب الذي له الحق في مزاولة مهنة الطب لمزاولتها فيه. ولا يجوز أن تحتوي العيادة الخاصة على أسرة لإيواء المرضى أو إجراء عمليات فيها باستثناء الجراحة البسيطة. ولا يجوز أن يكون للطبيب أكثر من عيادة واحدة, ويجب أن تتوفر في العيادة الخاصة الأجهزة والمعدات اللازمة لأداء الطبيب مهنته بحسب تخصصه. وأن تكون مناسبة لاستق بال المرضى المترددين عليها وراحتهم طبقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. مادة(59) يحدد وزير الصحة أجور الكشف والعلاج والإقامة وما يستتبعه ذلك من خدمات الأشعة والمختبرات وغرف العمليات ونقل الدم والعلاج الطبيعي وعلى وجه العموم جميع الخدمات الطبية التي تؤدي في المؤسسات العلاجية والعيادات الخاصة, وله أن يحدد أثمان جميع ما يقدم من أجهزة تعويضية كأصطقم الأسنان والنظارات الطبية والسماعات والأطراف الصناعية وغيرها.
الفصل الثالث أحكام خاصة لبعض أنواع المؤسسات العلاجية والمرافق الصحية أولاً: المستشفيات والأماكن المعدة لإيواء وعلاج المصابين بأمراض عقلية مادة (60) لا يجوز حجز مصاب بمرض عقلي إلا إذا كان يخشى منه على النظام والأمسن العام أو على سلامته أو سلامة الغير» ويكون حجز المريض في المستعشفيات أو المصحات التي تعدها وزارة الصحة لذلكء إلا إذا رغب أهل المريض إيداعه مستشفى خاصاً مرخصاً له في علاج حالات الأمراض العقلية» ومع ذلك يجوز أن يكون الحجز في مزل ياذن خاص من وزير الصحة بعد موافققة لجنة المراقهة المنصوص عليها في المادة (61) ويشمل الإذن شروط الحجز ومدته. مادة (61) تشكل بقرار من وزير الصحة لجنة تسمى (رجنة مراقبة الأمراض العقلية » تتفل فيها النيابة العامة تختص بالنظر في حجز المصابين بأمراض عقلية والإفراج عنهم والبت في كل ما يتعلق بشئوفم. مادة (62) إذا قررت جنة مراقبة الأمراض العقلية الإفراج عن مريض فيجب على إدارة المستشفى خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدور قرار اللجنة أن تطلب مسن المسئول عنه الحضور لاستلامه فإذا رفض أو لم يحضر لاستلامه خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره أفرج عن المريض فوراً مع إخطار جهة الأمن التي يتبعها المفرج عنه. مادة (63) يجوز أن يقبل في المستشفيات أو المصحات اللمعدة للمصابين بأمراض عقلية كل مصاب برض عقلي من غير المنصوص عليهم في المادة (60) بناء على طلب كتالبي
مادة (64 ) تبين اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب إتباعها في حجز المصابين بأمراض عقلية والإفراج عنهم وشروط ذلكء والأحكام المتعلقة باجتماعات لجنة مراقِبة الأمراض العقلية وتنظيم أعماها. ثانيا: معامل التشخيص الطبي ومراكز جمع الدم والعيون مادة (65) يجب أن تتوافر فيمن يرخص له يانشاء معمل للتشخيص الطبي الشروط المنصوص عليها في المادة (121) أو المادة (122) من هذا القانون ولا يجوز لغير الأطباء المرخص لهم في مزاولة المهنة إجراء عمليات على جسم الإنسان بقصد أخذ مادة (66) لا يجوز القيام بعمليات جع الدم أو تخزينه أو توزيعه هو أو إحدى مركباته أو مشتقاته إلا بناء على ترخيص يصدر بذلك من وزارة الصحة. وتدشأ بقرار من وزير الصحة ججنة دائمة لمراقبة عمليات جمع الدم وتخزينه وتوزيعه هو ومركباته ومشتقاته وتشجيع المواطنين على التبرع به ونشر الوعي بينهم لإيجاد رصيد دائم منه يسد احتياجات المرافق الصحية. مادة (67) لوزير الصحة أن يدشئ في مستشفيات العيون أو في أقسامها مراكز لجمع العيون التي يحتاج إليها في عمليات ترقيع القرنية. ويكون الحصول على العيون عن طريق التبرع أو الوصية. ثالثا: مجال النظارات الطبية وصناعة الأسنان والتدليك الطبي .
مادة (68) لا يجوز فنتح محال لتركيب وبيع النظارات الطبية أو صناعة الأسنان أو التدليك الطبي إلا بناء على ترخيص من وزارة الصحة. مادة (69) حاصل على مؤهل تعترف به وزارة الصحة . ولا يجوز توقبع الكشف الطبي في امخال المرخص لها بتركيب النظارات الطبية » ويحظر أن يكون يما حجرة مظلمة للكشف على قاع العين أو أية أدوات ومعدات تستخدم لهذا الغرض. أخصائي في أمراض العيون. مادة (70) يشترط فيمن يدير محلاً لصناعة الأسنان أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي تعترف به الوزارة أو يكون قد زاول هذا العمل مدة لا تقل عن عشر سنوات ويغبت ذلك بالدسبة للأجنبي بموجب شهادة رسمية معتمدة من السلطات الصحية في بلده. مادة (71) يحظر أن يكون بمحال صناعة الأسئان معدات أو أدوات أو أجهزة ثما تستعمل في علاج الأسنان أو خلعها. مادة (72) يشترط فيمن يدير محلا" للتدليك الطبي أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي تعترف به وزارة الصحة.
الفصل الرابع استعمال الإشعاعات المؤينة والوقاية من أخطارها مادة (01)73 ملغالة مادة (2)74 ملغالاة مادة (60)75 ملغالاة مادة (41)76) ملغلناة مادة (59)77) ملغلناة مادة (0)78) 1 ,2 3 ألغيت بالقانون رقم 2 لسنة 1982م. 4 ..5- ألغيت بالقانون رقم 2 لسنة 1982م.
الباب الرابع المنشآت والمستحضرات الصيدلية الفصل الأول تعريف وأحكام عامة مادة (79) 1- الصيدليات. 2- مصانع الأدوية والمواد الصيدلية. 3- مستودعات الأدوية والمواد الصيدلية والنباتات الطبية. مادة (80) لا يجوز فنتح مدشأة صيدلية إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة ولا يبمنح هذا الترخيص إلا إذا توافرت في المنشأة الصيدلية الاشتراطات الصحية والفنية والأجهزة والمعدات والمنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويكون الترخيص شخصياً للمرخص له. لا يجوز الجمع بين ترخيص لنوعين من المدشآت الصيدلية. مادة (81) لا يجوز نقل ملكية المدشأة الصيدلية إلا لمن تتوافر فيه الشروط الواردة في هذا القانون وبعد إتباع الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
مادة (82) يجب أن يدير كل منشأة صيدلية صيدلي مرخص له في مزاولة المهنة بشرط أن يكون أمضى في همزاولة مهنة الصيدلة سنة على الأقل في إحدى المنشآت الصيدلية ولا يجوز أن يكون الصيدلي مدير إلا لمدشأة صيدلية واحدة. مادة (83) لا تستعمل المنشأة الصيدلية في غير الغرض الذي رخصت من أجله وتخضع هذه المنشآت للتفتيش الدوري الذي تقوم به السلطات الصحية للتغبيت من توافر الاشتراطات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية فإذا أظهر التفتيش أنها غير متوفرة وجب على المرخص له إزالة أسباما واستكمال النقص خلال المدة التي تحدد له طبقاً لما هو منصوص عليه في اللائحة التنفيذية وإلا أغلقت إدارياً إلى أن تزال المخالفة مادة (84) عند ترك مدير المدشأة الصيدلية عمله يجب عليه وعلى المرخص له بالمنشأة الصيدلية إبلاغ وزارة الصحة فوراً بذلك وعلى المرخص له أن يعين لها مديراً آخر يقوم باستلام عهدة المدير السابق من المواد المخدرة والسامة» وذلك على النحو المبين في اللائحة التنفيذية» ولا يمسمح للمنشأة الصيدلية بمواصلة نشاطها إلا بعد تعيين مدير لها. مادة (85) تبين اللائحة التنفيذية: 1- كيفية تقديم طلبات الترخيص بالمنشأة الصيدلية الواجب تقديمها. 2- السجلات التي يجب على المنشأة الصيدلية مسكها وإجراءات القيد فيها وحفظها.
3- واجبات الصيدلي الثابي ومساعد الصيدلي وعمل طلاب كليات الصيدلة الذين تستلزم اللوائح الجامعية ضرورة قضائهم فترة تمرين في المنشأة الصيدلية.
الفصل الثاني أحكام خاصة بكل نوع من المنشآت الصيدلية مادة (86) ويعتبر الترخيص ملغي إذا لم تفتح الصيدلية خلال ستة أشهر من تاريخ منح الترخيص أو إذا أغلقت بصفة مستمرة مدة ستة أشهر أو إذا نقلت من مكانما إلى مكان آخر دون الحصول على ولا يجوز الترخيص للصيدلي أو لغيره إلا بفتح صيدلية واحدة. مادة (87) يجوز منح تراخيص في فتح صيدليات للمؤسسات العلاجية المرخص لا على أن يقتصر نشاطها على نزلاء هذه المؤسسات. مادة (88) يشترط لمنح الرخص بفتح صيدلية ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص با وأقرب صيدلية مرخص يما عن 350 مترا وتبين اللائحة التنفيذية كيفية قياس هذه المسافة. مادة (89) إذا توفي المرخص له بفتح صيدلية بقى الترخيص لصاح الورثة مدة أقصاها عشر سنوات ويجوز مدها بعد ذلك إلى أن يبلغ أكبر أبناء المتوفي إحدى وعشرين سنة أو أن ينتهي من دراسته الجامعية أيهما أقرب, ويلغى الترخيص إذا لم تنتقل ملكية الصيدلية إلى صيدلي مرخص له في مزاولة المهنة. ويجوز لوزير الصحة أن يأذن ببقاء الرخصة لصا الورثة مدة أطول إذا كان أحد أبناء المتوفي أو إخوته طالبا ياحدى كليات الصيدلة. وعلى الورثة أن يعينوا وكيلاً عنهم يكون مسئولاً عن جميع شئون الصيدلية مع إخطار وزارة الصحة باهعه.
مادة (90) يجب أن يكون تحضير الأدوية في الصيدلية بناء على تذكرة طبية صادرة من طبيب مرخص له ويجب أن ب يتم التحضير طبقاً لا هو مبين بالتذكرة الطبية كماً ونوعاً ولا يجوز إجراء أي تعديل فيها إلا بناء على موافقة مصدرهاء وفي جميع الأحوال يجب أن يكون تحضير الأدوية مطابقاً لبيان دساتير الأدوية المعترف يما كما يجب أن تقيد التذكرة الطبية المحضرة في سجل خاص. مادة (91) المهنة باستضناء الأدوية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة, ويجب ألا تكون التذكرة مكتوبة بعلامات أو عبارات مصطلح عليها مع كاتبها. مادة (92) مادة (93) 1- مواعيد العمل في الصيدليات ومدته وما يتبع في الإجازات السنوية والأسبوعية والأعياد مفتوحة دائماً لخدمة الجمهور. - الجداول الخاصة بالمواد الخطرة والسامة والقابلة للالتهاب وحدود استعماهها وكيفية حفظها. - المواد والمستحضرات التي لا تعتبر أدوية أو مستحضرات صيدلية» ويجوز للصيدليات التعامل فيها كمعاجين الأسنان والصبغات وأغذية الأطفال وغيرها. 4- السجلات والأدوات والأجهزة والمعدات والمراجع العلمية والواجب الاحتفاظ يمافي الصيدلية والبيانات والواجب إثباقها على عبوات الدواء عند صرفه للجمهور. ثانياً: مصانع الأدوية مادة (94) يقصد بمصنع الأدوية في تطبيق أحكام هذا القانون أية مدشأة صيدلية تقوم بإنناج أو تعبئة المستحضرات الصيدلية أو الخامات الدوائية أو أي دواء على نطاق صناعي وكذلك إنعقاج الأصناف الأخرى التي لا يكون ا إلا استعمال طبي.
مادة (95) يجب أن يزود مصنع الأدوية بمعامل للتحاليل والرقابة مجهزة بجميع الأدوات والأجهزة والفنيين الأصناف المنتجة وصلاحيتها. مادة (96) يجب على العاملين بمصانع الأدوية ثمن لهم صلة مباشرة بالدواء أن يحصلوا قبل مباشرقهم العمل اللائحة التنفيذية الإجراءات التي يجب اتخاذها لضمان خلوهم من الأمراض بصفة دائمة. ثالثاً: مستودعات الأدوية والمواد الصيدلية والنباتات الطبية مادة (97) يقصد بمستودعات الأدوية في تطبيق أحكام هذا القانون الأماكن التي تخزن فيها المواد اللازمة لصناعة الأدوية والمستحضرات تامة الصنع تمهيداً لتوزيعها على المصانع أو الصيدليات. مادة (98) بحظر على مستودعات الأدوية التعامل مباشرة مع الجمهور أو مع مدشآت غير صيدلية. الفصل الثالث المستحضرات الصيدلية الخاصة والدستورية مادة (99) في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر مستحضرات صيدلية خاصة المتحصلات والتركيب التي تحتوي أو توصف بأفها تحتوي على مادة أو أكثر من المواد ذات الخواص الطبية في علاج الإنسان والحيوان من الأمراض أو الوقاية منها أو التي تستعمل لأي غرض طبي آخر ولو لم يعلن عن ذلك صراحة متى أعدت للاستعمال الطبي وكانت غير واردة في إحدى طبعات دساتير الأدوية وتعتبر مستحضرات صيدلية دستورية المتحصلات والتركيب المذكور في دساتير الأدوية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة. مادة (100) لا يسمح باستيراد أو دخول النباتات أو المتحصلات الطبية أو المواد الدوائية ولا بالإفراج عنها إلا بعد موافقة وزارة الصحة وبشرط أن تكون متداولة في البلد المصنع لها.
مادة (101) يحظر تداول المستحضرات الصيدلية الخاصة ولو كانت عينات طبية إلا إذا كانت مسجلة بوزارة الصحة طبقاً للشروط والإجراءات الواردة في اللائحة التنفيذية. مادة (102) لا يجوز تسجيل أي مستحضر خاص إلا إذا أقرته لجنة فنية من المتخصصين في الطب والصيدلة يصدر بتشكيلها وتنظيم العمل با قرار من وزير الصحة, وفي غير الأحوال التي يكون فيها المستحضر منتجا في الجماهيرية العربية الليبية يشترط لتسجيله أن يكون متداولاً في البلد التسجيل أو إعادة التسجيل عشرة دنانير عن كل مستحضر. مادة (103) لوزير الصحة أن يحظر استيراد أو تداول أية مادة أو مستحضر صيدلي يرى أنه ضار بالصحة, وني هذه الحالة يلغى تسجيله وتعدم الكميات الموجودة منه تحت أي يدٍ كانت دون أن يترتب على ذلك أي حق في التعويض كما يجوز له إلغاء تسجيل المستحضرات الصيدلية التي توصي اللجنة الفنية المشار إليها في المادة (129) إفها قليلة الفائدة أو ليس ها أثر طبي يعتد به. مادة (104) يجب أن تتوافر في عبوات بطاقات المستحضرات الصيدلية الخاصة والدستورية وفي نشراهًا البيانات والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية. مادة (105) يصدر وزير الصحة قوائم بالأدوية الحيوانية التي يجب على المدشآت الصيدلية توفيرها بصفة دائمة وبالكميات التي يحددها. مادة (106) لا يجوز حفظ المواد الدوائية والمستحضرات الصيدلية والنباتات الطبية أو صنعها أو بيعهاأو طرحها للبيع إلا في الخال المرخص لا بموجب هذا القانون وفي حدود الرخصة الممنوحة؛ ولا يجوز الإتجار فيها لغير الأشخاص المرخص هم بذلك. مادة (107) يحظر الاتجار في عينات الأدوية والمستحضرات الصيدلية المعدة للإعلان ويحظر عرضها للبيع.
مادة (108) تبين اللائحة التنفيذية: 1-كيفية الإعلان عن الأدوية والمستحضرات الصيدلية. 2-كيفية حفظ وخزن المواد الصيدلية والأمصال والطعوم وغيرها من الأدوية التي تحناج إلى المستحضرات الصيدلية التي يحظر صرفها إلا بمقتضى تذكرة طبية في الصيدلية, وذلك مع مراعاة ماهو منصوص عليه في قانون المخدرات.
الباب الخامس مزاولة المهن الطبية والمهن المرتبطة بها الفصل الأول مزاولة المهن الطبية مادة (109) يقصد بالمهن الطبية في تطبيق أحكام هذا القانون مهنة الطب ومهنة طب الأسنان ومهنة الصيدلة ومهنة الأبحاث والفحوص المعملية ( الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والبغالوجيا) وأية مهنة أخرى تضاف إلى هذه المهن بقرار من وزير الصحة. مادة (110) يشترط فيمن يزاول إحدى المهن الطبية المشار إليها في المادة (109) أن تتوافر فيه الشروط الآتية: 1- أن يكون متمتعاً بجدسية الجماهيرية العربية الليبية أو من بلد آخر تجيز قوانينه للمواطنين 2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جربمة مخلة بالشرف مالم يكن الحكم مشمولاً بوقف تنفيذ العقوبة أو كان قد رد إليه اعتباره. 3- أن يكون حاصلاً على درجة علمية جامعية أو مؤهل علمي في مستواه من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف يما. 4- أن يكون مقيداً ياحدى السجلات التي تعدها وزارة الصحة للأطباء الذين لهم حق مزاولة أحد المهن الطبية المشار إليها بعد أداء رسم القيد المقرر. مادة (111) لوزارة الصحة أن ترخص من لا يتوافر فيه الشرط الأول من المادة (110) من هذا القانون في مزاولة المهنة إذا كان يعمل مع إحدى الجهات الحكومية أو الحيئات أو المؤسسات العامة أو إحدى المؤسسات العلاجية أو الشركات أوالجمعيات أو الميئات الخاصة وذلك أثناء مدة عمله بمذه الجهات وبالشروط التي يصدر يما قرار من وزير الصحة. مادة (112) لا يجوز الجمع بين مزاولة إحدى المهن الطبية ومزاولة أية مهنة أخرى ولو كانت طبية.
مادة (113) لا يجوز لأحد إبداء مشورة طبية أو عيادة مريض أو علاجه أو إجراء عملية جراحية لهأو مباشرة ولادة أو وصف أدوية لمريض أو أخد عينة من جسمه للتشخيص الطب المعملي بأية طريقة كانت أو وصف نظارات طبية وعلى وجه العموم مزاولة مهنة الطب بأية صفة إلا إذا كان حاصلاً على درجة بكالوريوس في الطب والجراحة من إحدى الجامعات المعترف يهما. مادة (114) لا يكون الطبيب مسئولاً عن الحالة التي يصل إليها المريض إذا ثبت أنه بذل العناية اللازمة وججأ إلى جميع الوسائل التي يستطيعها من كان في مثل ظروفه لتشخيص المرض ووصف العلاج. مادة (115) يجب على الطبيب الامتناع عن وصف أي شيء من شأنه إجهاض امرأة حامل؛ كما لايجوز له إجراء عملية إجهاض مهما كانت الظروف. ومع ذلك يجوز للأخصائي في أمراض النساء والولادة أن يقوم بعملية الإجهاض إذا كان يعتقد لأسباب فنية أن العملية ضرورية للمحافظة على حياة الحامل: وتبين اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب إتباعها في هذه الحالة. مادة (116) لا يجوز للطبيب أن بمتنع عن إسعاف مريض أو مصاب. ويجب عليه أن يوجهه بعد إسعافه إلى مادة (117) في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز البدء في استجواب الطبيب أو سؤاله عن قم مسندة إليه بسبب هزاولته للمهنة إلا بعد إخطار وزير الصحة, وللوزير أن يكلف من يرى من الأطباء للحضور مع الطبيب عند سؤاله. مادة (118) لا يجوز لأحد الكشف على فم المريض أو مباشرة علاج به أو خلع أسنان أو وصف أدوية لعلاج الأسنان أو الاستعاضة الصناعية للأسنان وبوجه عام مزاولة مهنة طب الأسنان إلا إذا كان حاصلاً على إجازة علمية جامعية في طب وجراحة الأسنان من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف ينا.
مادة (119) تسري أحكام المواد (117(:)116(:)115(:)114).على أطباء الأسنان. مادة (120) لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة إلا إذا كان حاصلاً على درجة علمية في الصيدلة مسن الحقن بغرض وقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو توصف بأن لها هذه المزايا. ولا تعتبر مزاولة غير مشروعة لمهنة الطب ما يقوم به الصيدلي من الإسعافات الأولية وفي عمل الغيارات في صيدليته في حالة حصول حوادث في الطريق أو في الأحوال المستعجلة. مادة (121) لا يجوز لأحد مزاولة مهنة الأبحاث والفحوص المعملية ( الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والبثالوجيا ) إلا إذا كان طبيباً حاصلاً على مؤهل عال في مجال الأبحاث والفحوص المعملية. ويعتبر مزاولة لمهنة الأبحاث والفحوص المعملية القيام بالأعمال الآتية: 1- الأبحاث والتحاليل والاختبارات في ميدان الكيمياء الطبية. 2- الأبحاث والتحاليل والاختبارات المتعلقة بالجرائيم (البكتريولوجيا ) 3- الأبحاث والتحاليل والاختبارات الخاصة بعلم الأمراض (البثالوجيا) 4- تحضير اللقاحات والأمصال والمستحضرات الحيوية. مادة (122) يجوز بقرار من وزير الصحة الترخيص لذوي المؤهلات الجامعية غير المنصوص عليها في المادة السابقة مزاولة الأبحاث والفحوص المعملية التي تتفق والمؤهل العلمي الحاصلين عليه بشرط حصوهم على درجة علمية تخصصية في هذا امجال؛ ولا يجوز لهم أخد عينات من جسم الإنسان بقصد إجراء هذه الأبحاث والفحوص. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأبحاث والفحوص المعملية والاختبارات المرخص لهم القيام يما والرسم المقرر للترخيص لهم لا يجاوز <مسة دنانير.
الفصل الثاني المهن المرتبطة بمهنة الطب مادة (123) تعتبر مهنة مرتبطة بمهنة الطب القيام بعمل من الأعمال الفنية التي يؤديها الأشخاص المؤهلون تأهيلاً خاصاً فيما يعتبر أعمالاً مساعدة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان أثناء مزاولتهم مهامهم, وتحت إشرافهم ورقابتهم كالممرضات والقابلات وفنيي المختبرات وفنبي الأشعة وفنيي العلاج الطبيعي ومساعدي الصيادلة؛ وفنيي الأسنان وصانعيهاء وفنيي النظارات الطبية والفنيين الصحيين والمفتشين الصحيين وغير هؤلاء ثمن ترتبط مهنهم أو تتصل بالمهن الطبية تمن يصدر بتحديدهم قرار من وزير الصحة. مادة (124) مع مراعاة أحكام مزاولة المهن الطبية» يصدر وزير الصحة اللوائح اللازمة لتنظيم عمل ذوي لمهن المرتبطة بمهنة الطب تبين الشروط الواجب توافرها فيمن يرخص هم بمزاولة هذه الأعمالء والأعمال التي يسمح هم بمزاولتها وواجباقم وقيدهم في السجلات التي تعدها وزارة الصحة لهذا الغرض وكيفية تأدييهم عما يرتكبونه من الأخطاء أثناء مزاولتهم أعمالهم وعلى وجه العموم كل ما يتعلق بتنظيم هذه المهن. مادة (125) استنناء من أعمال المادة (113) من هذا القانون يقتصر مزاولة القابلة لمهنتها على التوليد الطبيعي الذي لا يستلزم تدخلاٌ طبيا أثناء الولادة أو بعدها والعناية بالحامل أثناء حملها وولادقا ونفاسها وما يرتبط بذلك من تنفيذ الإرشادات الصحية للأطباء.
الباب السادس أحكام عامة وانتقالية مادة (126) تحدد بقرار من وزير الصحة الرسوم الواجب أداؤها للترخيص بالمؤسسات العلاجية والمدشآت الصيدلية ومعامل التشخيص الطبي ومحلات النظارات الطبية وصناعة الأسنئان والتدليك الطبي وأجهزة الأشعة المؤيئة بحيث لا يجاوز الرسم سين ديناراً. ويحدد بقرار من وزير الصحة رسم القيد في سجلات ممارسي المهن الطبية بما لا يجاوز حضسة دنانير» وفي سجلات المهن المرتبطة بمهنة الطب بما لا يجاوز ثلاثة دنائير. مادة (127) تبين اللائحة التنفيذية سجلات القيد وسجلات التراخيص المنصوص عليها في هذا القانون وأنواعها وطريقة القيد فيها وحفظها. مادة (128) استنناء من حكم المادة (86) من هذا القانون يجوز لوزير الصحة أن يجدد سنوياً الرخص الممنوحة حاليا لغير الصيادلة لمدة أقصاها سبع سنوات, ويكون التجديد بدون رسوم كما يجوز له أثناء الفترة المذكورة أن يجدد سنويا الرخص الممنوحة بفتح أكثر من صيدلية للشضخص الواحد وزوجته وأولاده القصر, وإذا رأى وزير الصحة عدم تجديد الترخيص أثناء المدة المذكورة وجب على المرخص له التصرف في الصيدلية إلى صيدلي مرخص له في مزاولة المهئة خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدة الترخيص وإلا وني جميع الأحوال تعتبر الرخصة ملغاة بانتهاء مدة السبع سنوات المنصوص عليها في هذه المادة إلا إذا كانت ملكية الصيدلية قد انتقلت إلى صيدلي مرخص له ويستننى من حكم هذه الفقرة الترخيص بصيدلية واحدة إذا كان للمرخص له بماابن أوأخ يدرس ياحدى كليات الصيدلة المعترف ما ففي هذه الحالة يبقى الترخيص إلى أن يتخرج الابن أو الأخ. فإذا لم تنتقل إليه ملكية الصيدلية خلال ستة أشهر من تاريخ التخرج يلغى الترخيص. مادة (129) تظل سارية التراخيص التي منحت لغير الحاصلين على المؤهل العلمي المنصوص عليه في المادة (110) من هذا القانون ثمن سمح هم بمزاولة مهنة طب الأسنان طبقاً لنص المادة (16) من القانون رقم 56لسنة 1957م.
الباب السابع العقوبات مادة (130) لا تخل أحكام هذا الباب بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر. مادة (131) يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز <مسمائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من زاول إحدى المهن الطبية بالمخالفة لأحكام هذا القانون, وني جميع الأحوال يأمر القاضي بإغلاق امحل الذي مارس المتهم فيه العمل مع نزع اللوحات واللافتات وبمصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة ويأمر كذلك بدشر ملخص الحكم مرة أو أكثر في صحيفة يعينها وذلك على نفقة المحكوم عليه. مادة (132) يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة. (أ)كل من أتجر في المواد الطبية جما فيها المواد السامة أو الخطرة أو صنعها أو خزفما أو حازها بدون الحصول على الترخيص الذي يتطلبه القانون. (ب)كل شخص غير مرخص له بمزاولة إحدى المهن الطبية المنصوص عليها في هذا القانون يستعمل نشرات أو لوحات أو أية وسيلة من وسائل الدشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأنه له الحق في مزاولة إحدى هذه المهن وكذلك من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو طبيب أسنان أو صيدلي أو أي لقب لا يطلق إلا على المرخص لهم بمزاولة (ج)كل شخص غير مرخص له بمزاولة إحدى المهن الطبية المنصوص عليها في هذا القانون وجدت عنده آلات أو عدد طبية أو أدوية أو أجهزة ثما تستعمل في الأغراض الطبية مالم يغبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة المهنة. مادة (133) يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز -مسمائة دينار أو ياحدى هاتين العقوبتين كل من فتح إحدى المؤسسات العلاجية أو المدشآت الصيدلية أو نقلها بدون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في هذا القانون. مادة (134) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار أو ياحدى هاتين العقوبتين:- 37
1- كل طبيب أثبت عمداً ما يخالف الواقع في شأن الحالة العقلية لشخص ما بقصد حجزه في إحدى مستشفيات الأمراض العقلية أو الإفراج عنه. 2- كل من قبض أو حجز أو تسبب عمداً في حجز أحد الأشخاص بصفته مصاباً ياحدى الأمراض العقلية في غير الأمكنة والأحوال المنصوص عليها في هذا القانون أو لائحته 3- كل من مكن شخصاً محجوزاً بسبب حالته العقلية من ال هرب أو ساعده عليه أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره مع علمه بذلك. 4- كل من رفض إعطاء معلومات طلبتها لجنة مراقبة الأمراض العقلية بخنصوص حالة مريض بعرض عقلي أو أعطى معلومات كاذبة وهو يعلم بكذها. 5- كل من أبلغ إحدى الجهات المختصة كذباً مع سوء القصد في حق شخص بأنه مصاب برض عقلي يقتضي حجزه وإدخاله مستشفى الأمراض العقلية. مادة (6)135) منلفة مادة (136) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار أو ياحدى هاتين العقوبتين. كل من خالف تدابير الحجر الصحي التي تتخذ وفقاً لأحكام هذا القانون أو اللوائح مادة (137) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي ديار أو ياحدى هاتين العقوبتين كل من زاول إحدى المهن المرتبطة بمهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون. مادة (138) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة دينار أو باحدى هاتين 1- كل من أتى عملاً تسبب عنه تلوث أحد المصادر العامة مياه الشرب أو ترتب عليه جعل هذه المياه مضرة بالصحة العامة أو خطراً عليها. 2- كل هن غش أغذية أو ألباناً وكل من باع أغذية أو ألباناً أو عرضها للبيع وهو يعلم بأفا مغشوشة أو تالفة أو فاسدة أو ضارة بالصحة العامة ويجوز للمحكمة في الأحوال التي 6- ألغيت بالقانون رقم 2 لسنة 1982م.
يتسبب عنها أضرار بالصحة العامة أن تأمر على وجه الاستعجال بوقف العمل في معامل أو محال بيع أو توزيع الأغذية أو الألبان المذكورة. 3- كل من ذبح حيوانات في غير المجازر العمومية أو الأماكن التي تحددها وزارة الصحة بقصد بيع لحومها وكل من باع أو عرض هذه اللحوم للبيع وهو يعلم بذلك. 4- كل من سمح لأحد العمال المشتغلين في تداول الأغذية بالعودة إلى العمل بعد استبعاده وفقا لحكم المادة 20 قبل الحصول على إذن السلطة الصحية المختصة. 5- كل من يستورد أو يتداول أغذية أو أوعية أو عناصر تدخل في تحضير هذه الأغذيةأو تضاف إليها وذلك بالمخالفة لحكم المادة 14من هذا القانون. 6- كل من خالف بالزيادة أجور الكشف والعلاج والإقامة والخدمات الطبية التي تؤدى في المؤسسات العلاجية والعيادات الخاصة والتي تحدد وفقاً لحكم المادة (59) من هذا القانون. 7- كل من خالف أحكام المادتين (90)و(91) من هذا القانون. 8- كل من استورد أو تداول أو أدخل نباتات أو متحصلات طبية أو مواد دوائية بالمخالفة لأحكام المادتين (100) و(103) من هذا القانون. 9- كل من تداول مستحضراً طبياً خاصاً غير مسجل بوزارة الصحة. مادة (139) كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز خمسين دينارا أو ياحدى هاتين العقوبتين. مادة (140) مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة لوزير الصحة أن يغلق إدارياً: 1- أي مكان أعد لمزاولة إحدى المهن الطبية أو المهن المرتبطة بحا بالمخالفة لأحكام هذا القانون. 2 - الأمكنة التي يغبت بعد الترخيص ها أفها غير مستوفاة للاشتراطات والمواصفات التي ينص عليها هذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه. وفي هذه الحالة يحب على صاحب الشأن استيفاء الاشتراطات والمواصفات التي تعلنه يما الوزارة قبل التصريح بإعادة فتح المكان, وللوزير أن يأمر بإعدام المواد الغذائية أو المسبتحضرات الطبية المغشوشة أو التالفة أو الفاسدة أو الضارة بالصحة دون أن يكون لذوي الشأن حق التعويض عليها.
مادة (141) يتولى إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان والمفتشون الصحيون الذين يعينهم وزير الصحة بقرار منه وتكون لهم في أداء هذا العمل صفة رجال الضبطية القضائية.