حكومة الوحدة الوطنية ديوان وزارة الاقتصاد والتجارة قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (692) لسنة 2023م بشأن حظر استيراد سلعة وزير الاقتصاد والتجارة،،، - بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 03/أغسطس/2011م وتعديلاته. - وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/2015م. - وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09/نوفمبر/2020م. - وعلى القانون الصحي رقم (106) لسنة 1973م. - وعلى القانون رقم (10) لسنة 2010م بشأن الجمارك. - وعلى القانون رقم (23) لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري ولوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه. - وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة في مدينة سرت بتاريخ 10/مارس/2021م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. - وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم (235) لسنة 2021م، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري. - وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (193) لسنة 2021م، بشأن اعتماد النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع. - وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (359) لسنة 2021م، بشأن تحديد قوائم السلع المحظور والمقصور تصديرها. - وإضافاته. - وحماية للمستهلك والمصلحة العامة. قرر مادة (1) يحظر استيراد الاجهزة والمعدات الطبية المستعملة بكافة اشكالها وانواعها وتصنيفاتها ويشمل الحظر قطع غيار هذه المعدات. مادة (2) تتولى وزارة الصحة بالتنسيق مع اللجنة المركزية الفنية الأمنية المشكلة بموجب أحكام قرار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المكلف رقم (1211) لسنة 2023م متابعة تنفيذ هذا القرار، وتتولى مصلحة الجمارك وكافة الجهات الضبطية المختصة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لأحكامه، وإعادة تصدير المعدات والأجهزة الموردة بالمخالفة لأحكام هذا القرار إلى الدول المصدرة لها وفقاً لأحكام التشريعات النافذة. مادة (3) يعمل بهذا القرار وعلى المخاطبين به وضعه موضع التنفيذ، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه. محمد علي الحويج وزير الاقتصاد والتجارة صدر في: 30 ربيع الثاني 1445هـ الموافق: 14 / 11 / 2023م
