Readable HTML

Arabic — complete official PDF original; qualified native search text

Federal Decree-Law No.38 of 2024 — Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete Arabic official expression

Currentness under review. Whether this instrument remains applicable is under review. Consult the later instruments and source context below before relying on it.

Original page images are authoritative. Searchable text is the PDF text layer and may omit image text or contain extraction artifacts. Quote and verify against the page images.

Link directly to a passage with its anchor — for example #pdf-page-1 — to open it highlighted. This reference version is generated from the authority’s publication and does not replace it. Language: Arabic.

Contents
Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 1; source image governs.
Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 1; source image governs.
Searchable PDF text layer

‫مرسوم بقانون اتحادي رقم )‪ (38‬ﻟﺴﻨﺔ ‪2024‬‬ ‫شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬ ‫رئ س دوﻟﺔ اﻹمارات اﻟعر يﺔ اﳌتحدة‪،‬‬ ‫نحن محمد بن زايد آل يان‬ ‫عد اﻻطﻼع ع اﻟدستور‪،‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وع اﻟقانون اﻻتحادي رقم )‪ (1‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1972‬شأن اختصاصات اﻟوزارات وصﻼحيات اﻟوزراء‪ ،‬و عديﻼته‪،‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وع اﻟقانون اﻻتحادي رقم )‪ (4‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2015‬شأن اﳌ شآت اﻟ يﺔ ا اصﺔ‪ ،‬و عديﻼته‪،‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وع اﳌرسوم بقانون اتحادي رقم )‪ (4‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2016‬شأن اﳌﺴؤوﻟيﺔ اﻟطبيﺔ‪ ،‬و عديﻼته‪،‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وع اﻟقانون اﻻتحادي رقم )‪ (9‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2017‬شأن اﳌﺴتحضرات اﻟبيطرﺔ‪،‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وع اﻟقانون اﻻتحادي رقم )‪ (8‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2019‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‪ ،‬و عديﻼته‪،‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وع اﻟقانون اﻻتحادي رقم )‪ (11‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2021‬شأن تﻨظيم وحمايﺔ حقوق اﳌلكيﺔ اﻟصﻨاعيﺔ‪،‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وع اﳌرسوم بقانون اتحادي رقم )‪ (30‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2021‬شأن م افحﺔ اﳌواد ا درة واﳌؤثرات اﻟعقليﺔ‪ ،‬و عديﻼته‪،‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وع اﳌرسوم بقانون اتحادي رقم )‪ (32‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2021‬شأن اﻟشر ات اﻟتجار ﺔ‪،‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وع اﻟقانون اﻻتحادي رقم )‪ (3‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2022‬شأن تﻨظيم اﻟو اﻻت اﻟتجار ﺔ‪،‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وع اﳌرسوم بقانون اتحادي رقم )‪ (28‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2023‬بإ شاء مؤسﺴﺔ اﻹمارات ﻟلدواء‪،‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وع اﳌرسوم بقانون اتحادي رقم )‪ (49‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2023‬شأن تﻨظيم استخدام ا يﻨوم اﻟ شري‪،‬‬ ‫‪-‬‬ ‫ﻨاء ع ما عرضه رئ س مجلس إدارة مؤسﺴﺔ اﻹمارات ﻟلدواء‪ ،‬وموافقﺔ مجلس اﻟوزراء‪،‬‬ ‫و ً‬ ‫‪-‬‬ ‫أصدرنا اﳌرسوم بقانون اﻵ ي‪:‬‬ ‫اﻟباب اﻷول‪ :‬أح ام عامﺔ‬ ‫اﳌادة )‪(1‬‬ ‫اﻟتعار ف‬ ‫تطبيق أح ـــ ـام ـــــذا اﳌرســــــ ـــــوم بقـــــانون‪ُ ،‬يقصــــ ــــــ ـــــد بـــــاﻟ لمـــ ـات واﻟعبـــــارات اﻟتـــــاﻟيـــ ـﺔ اﳌعـــ ـا ي اﳌب ﻨـــــﺔ قر ن ـــــل م ـــــا‪،‬‬ ‫يقض سياق اﻟﻨص غ ذﻟك‪:‬‬ ‫ما ﻟم ِ‬ ‫‪ :‬اﻹمارات اﻟعر يﺔ اﳌتحدة‪.‬‬ ‫اﻟـدوﻟ ـــ ــــ ــــ ــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـﺔ‬ ‫‪ :‬وزارة اﻟ ﺔ ووقايﺔ ا تمع‪.‬‬ ‫اﻟـ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــوزارة‬ ‫‪ :‬مؤسﺴﺔ اﻹمارات ﻟلدواء‪.‬‬ ‫اﳌؤسﺴـــ ــــ ـــــــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ‬ ‫‪ :‬وز ر اﻟ ﺔ ووقايﺔ ا تمع‪.‬‬ ‫اﻟــوز ــ ــــ ــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــر‬ ‫‪ :‬مجلس إدارة اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫مجﻠــــ ــــ ــــ ــــــــــــــــــــــس اﻹدارة‬ ‫‪ :‬رئ س مجلس إدارة اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟرئي ــــ ــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــس‬ ‫‪1‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 2; source image governs.
Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 2; source image governs.
Searchable PDF text layer

‫ُ‬ ‫يﺔ ٌل حدود اختصاص ا‪.‬‬ ‫ا ﺔ اﻟصــــ ـــــــــ ــــ ـــ ــــ ــحيﺔ ‪ :‬أي ج ﺔ ح وميﺔ محليﺔ ع باﻟشؤون اﻟ‬ ‫ا تصــــ ــــ ـــــــ ـــ ــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــ ـــ ــﺔ‬ ‫اﳌﻨتج اﻟطبـ ــــ ــــ ــــــــــ ــــــــــ ــ ـــ ــ ــ ــي ‪ :‬اﳌﻨتج اﻟوارد اﻟبﻨد )‪ (1‬من اﳌادة )‪ (2‬من ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫اﳌﻨتج اﻟدو ائــ ــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــ ــي ‪ :‬أي مـﻨـتـج يـحـتـوي عـ ـ مــــ ـادة أو مـجـمـوعــــ ـﺔ مـواد فـعــــــاﻟــــ ـﺔ واﻟـ ـ تـحـقـق اﻟـ ــــــدف اﳌـ شـــــ ـــــ ـود‬ ‫من اسـتخدامه أو ع جﺴـم اﻹ ﺴـان أو ا يوان بواسـطﺔ تأث بيوﻟو ‪ ،‬و تم تصـ يعه‬ ‫أو ُيباع أو عرض ﻟﻼستخدام ا اﻻت اﻵتيﺔ‪:‬‬ ‫يص‪ ،‬أو عﻼج‪ ،‬أو شفاء‪ ،‬أو تخفيف‪ ،‬أو وقايﺔ من مرض‪.‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪ .2‬إعادة أو تجديد أو عديل أو ت يح وظائف اﻷعضاء‪.‬‬ ‫و ﻨدرج ضمن اﳌﻨتجات اﻟدوائيﺔ كذﻟك ما يأ ي‪:‬‬ ‫‪ .1‬اﳌﻨتجات ا يو ﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬اﳌكمﻼت اﻟغذائيﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬اﳌﺴتحضرات اﻟتجميليﺔ‪.‬‬ ‫اﳌﻨتجات ا يو ـــ ــــ ـــﺔ ‪ :‬مﻨتجات دوائيﺔ يتم ا صــــــــــــول عل ا باﻟتقانﺔ ا يو ﺔ من ائن ‪ ،‬وتتأﻟف من عدة فئات‬ ‫مثل اﻟلقاحات واﻷضــــــــداد وحيدة اﻟ ﺴــــــــيلﺔ وعوامل اﻟﻨمو واﳌشــــــــتقات اﻟدمو ﺔ ومشــــــــتقات‬ ‫اﻟبﻼزما ومﻨتجات اﻟعﻼج اﻟط اﳌتقدم‪ ،‬ومﻨتجات كشف ا ﺴاسيﺔ‪.‬‬ ‫مـــ ـﻨــ ــتـ ـــجــ ـــات اﻟ ــــعـ ـــﻼج ‪ :‬مﻨتجــ ـات دوائيــــﺔ عتمــــد ع اﻟتقﻨيــ ـات ا ــــديثــــﺔ واﳌبتكرة مثــــل اﻟعﻼج ا ي وا لوي‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫واﻟعﻼج با ﻼيا ا ذعيﺔ‪ ،‬واﻟ ﻨدس ــــﺔ اﻟوراثيﺔ‪ ،‬واﻷ ــــ ﺔ اﳌ ﻨدس ــــﺔ‪ ،‬واﻟ تص ــ ـمم ﻟعﻼج‪،‬‬ ‫اﻟط اﳌتقـــ ــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــدم‬ ‫أو وقايﺔ‪ ،‬أو ـ ــــــــــ يص اﻷمراض اﳌعقدة واﻟوراثيﺔ واﻹصــ ـــــــــابات من خﻼل عديل ا يﻨات‬ ‫أو اس بدال ا ﻼيا واﻷ ﺔ غ اﻟﺴو ّ ﺔ‪.‬‬ ‫اﳌـــ ـــﻨـ ـــ ـتـــــ ـج اﻟـ ـــ ـدو ا ـــــ ـي ‪ :‬و اﳌﻨتج اﻟدوا ي ا اصــ ــــل ع اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴ ـــــــو قيﺔ ﻟص ـــــ ـاحب حق ﺴ ـــــــو ق داخل اﻟدوﻟﺔ‬ ‫ُ‬ ‫صﻨع مصا ع محليﺔ ب ﺴب تص يعيﺔ تحدد ا اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫واﳌُ ّ‬ ‫ا ﻠـــ ــــ ــــ ـــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــي‬ ‫ُ‬ ‫اﳌكمﻼت اﻟغذائي ــــ ــﺔ ‪ :‬مﻨتجـــــات تؤخـــــذ عن طر ق اﻟفم تـــــدعم اﻟﻨظـــ ـام اﻟغـــــذا ي ﻟﻺ ﺴـــ ـــــــــــــان وﻻ دور ﻟ ـــــا بـــــاﻟعﻼج‬ ‫ً‬ ‫أو اﻟ شــــــــــــ ــــــ ـــــــــخيص أو اﻟوقايﺔ من اﻷمراض‪ ،‬وتت ون من مﻨتجات طبيعيﺔ أو ُمصــــــ ـﻨعﺔ جزئيا‬ ‫ً‬ ‫ً ً‬ ‫أو ل ما‪ ،‬وﻻ ُ ش ط وجود وصفﺔ طبيﺔ ﻟبيعه أو إشرافا طبيا مباشرا عﻨد استخدامه‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫اﳌﺴـــ ــــ ــــ ــ ـتــ ـــحضــ ــــ ـــ ــــ ـرات ‪ :‬مﻨتجات ذات تأث ط ﺴـ ــــــتخدم ع جﺴــــــــم اﻹ ﺴ ــــــــان ﻟتظ ر تأث ا موضــــــــعيا مطلوا ع اﻟ شـ ــــــرة‬ ‫ً‬ ‫ً ً‬ ‫أو اﻟشعر أو اﻷظافر وﻻ يتطلب بيع ا وصفﺔ طبيﺔ أو إشرافا طبيا مباشرا عﻨد استخدامه‪.‬‬ ‫اﻟتجميﻠي ـــ ــــ ــــ ــــــــــ ــــــ ــــــ ـــ ــــــ ــ ـــ ــ ـــﺔ‬ ‫اﳌﻨتج اﳌبتكــ ــــ ـــــــــ ــــــ ــــــــــ ــــــ ــر ‪ :‬مﻨتج دوا ي اﻷول من نوعـــه فئتـــه‪ ،‬إمـــا ﻟ ونـــه يحتوي ع م ونـــات أو تركيبـ ـات جـــديـــدة‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ﻟم ﺴـتخدم من قبل ﻟعﻼج حاﻟﺔ معيﻨﺔ أو ﺴـتخدم بطرق جديدة‪ ،‬أو تم تطو ره و ﺴـو قه‬ ‫ً‬ ‫ﻷول مرة من قبل اﻟشركﺔ اﳌطورة وﻟم يﻨل موافقات ﺴو قيﺔ مﺴبقا باﻟدوﻟﺔ‪ ،‬وتم اﻟتقديم‬ ‫ع اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴــــــــــو قيﺔ ﻟلمﻨتج ﻟدى اﳌؤســــــــــﺴــــــــــﺔ من قبل اﻟشــــــــــركﺔ اﳌبتكرة ﻟه أو ع من‬ ‫فوضته ﻟ ذا اﻟغرض وذﻟك أثﻨاء تمتع اﳌﻨتج ب اءات اخ اع نافذة ﻟدى اﻟتقديم‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 3; source image governs.
Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 3; source image governs.
Searchable PDF text layer

‫يص أو اﻟوقايﺔ من مرض أو حاﻟﺔ نادرة‪.‬‬ ‫اﳌــــ ــﻨـــ ـــتــ ــــج اﻟـ ـــ ـدو ا ــ ــــي ‪ :‬مﻨتج دوا ي مخصص ﻟعﻼج أو‬ ‫اﻟي يـــ ــــ ـــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــم‬ ‫اﳌﻨتج اﳌثيـ ـــ ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ‪ :‬اﳌﻨتج اﻟصـيدﻻ ي اﳌشـابه ﳌﻨتج صـيدﻻ ي آخر ي ون ﻟه ذات نوعيﺔ وكميﺔ اﳌ ونات اﻟفعاﻟﺔ‬ ‫ً‬ ‫وذات اﻟشـ ــــــــــ ل اﻟصـ ــــــــــيدﻻ ي وم ا ﻟه حيو ا‪ .‬وقد يمتلك صـــــ ــــــفﺔ اﻟر ادة‪ ،‬في ون أول مﻨتج‬ ‫ً‬ ‫دوا ي جﻨ س يحصـــــــل ع اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴـــــــو قيﺔ باﻟدوﻟﺔ مماثﻼ اﳌﻨتج اﳌبتكر غ ا اصـــــــل‬ ‫ع اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴـو قيﺔ باﻟدوﻟﺔ من ناحيﺔ اﻻسـتطباب واﻟشـ ل اﻟصـيدﻻ ي واﳌواد اﻟفعاﻟﺔ‬ ‫واﻟت افؤ ا يوي‪ ،‬وذﻟك دون اﻹخﻼل بقوان ن اﳌلكيﺔ اﻟفكرﺔ اﻟﻨافذة باﻟدوﻟﺔ‪.‬‬ ‫اﻻستخدام اﻟرحيم ‪ :‬اســـ ــــــ ـتخــــــدام مﻨتج ط ﳌر ض ُ عــــ ـا ي من مرض خط أو حــــــاﻟــــ ـﺔ م ــــــددة ﻟ يــــ ـاة و ون‬ ‫اﻻستخدام خارج اﻟتجارب اﻟﺴر ر ﺔ عﻨدما ﻻ تتوفر خيارات عﻼجيﺔ بديلﺔ‪.‬‬ ‫اﻟوسيﻠﺔ اﻟطبيـ ــــ ـــــــــــــــــﺔ ‪ :‬مﻨتج ط ع يئﺔ مادة أو ج از أو أداة أو محرك أو م رع أو اشـــف أو مﻨظومﺔ و شـ ـمل‬ ‫ذﻟك‪ :‬م قاته‪ ،‬و رمجيات ش ــــــغيله شــــــاملﺔ اﻷج زة اﻟقابلﺔ ﻟﻼرتداء واﳌﻨتجات اﻟقائمﺔ ع‬ ‫تـــقـ ـﻨـــيــــــﺔ اﻟــــــذ ـ ـــــاء اﻻصــــــ ــــــــطـ ـﻨــــ ـا ـــ واﻟــــــذي يـــحـــقـــق اﻟـــ ــــــدف اﳌـــ شــ ــــــــــــود مـ ـن اســــ ــــــــــتـــخــــــدامــــــه‬ ‫أو ع جﺴــــــــــــم اﻹ ﺴــــــ ــــــ ـان أو ا يوان دون ت ــأث دوا ي أو مﻨــا أو تمثي ــل غ ــذا ي و تم‬ ‫تص يعه أو بيعه أو عرضه غرض اﻻستخدام ا اﻻت اﻵتيﺔ‪:‬‬ ‫‪ .1‬شـ ـــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــخيص‪ ،‬أو عﻼج‪ ،‬أو شـــــ ــــــفـــــاء‪ ،‬أو تخفيف‪ ،‬أو مراقبـــــﺔ‪ ،‬أو وقـــــايـــ ـﺔ من مرض‪،‬‬ ‫أو إصابﺔ‪ ،‬أو إعاقﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬كشف أو عو ض أو عديل وضع شر ‪.‬‬ ‫‪ .3‬تﻨظيم ا مل‪.‬‬ ‫مــــ ــﻨـ ـــ ـتــــ ــج اﻟــــ ــرعـ ـــ ـايـ ـــــﺔ ‪ :‬أي مﻨتج ط ﺴــــــتعمل ﻟلعﻨايﺔ باﻟ ــــــ ﺔ اﻟعامﺔ ﻟﻺ ﺴــــ ـان أو غ مخصــــ ـص ﻟ شـــــــ ــــــ ــــــــــخيص‬ ‫ً‬ ‫ً ً‬ ‫أو معا ﺔ أو ش ـفاء أو مﻨع أي مرض‪ ،‬وﻻ يتطلب بيعه وص ـفﺔ طبيﺔ أو إش ـرافا طبيا مباش ـرا‬ ‫اﻟ يــ ــــ ـــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــﺔ‬ ‫عﻨد استخدامه‪.‬‬ ‫اﳌﻨتج اﻟصيدﻻن ــــ ــــ ـــــي ‪ :‬مﻨتج ط مصﻨع ش ل صيدﻻ ي مع ن وﻟه استخدامات محددة اﻻ ﺴان أو ا يوان‪.‬‬ ‫اﳌﺴـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ـت ـــ ــــ ــــحضـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــر ‪ :‬مادة أو تركيبﺔ مواد أو مدخل ﳌادة محضـرة ﻟلعﻼج أو اﻟوقايﺔ أو ﻟ شــــــــ ــــــخيص حاﻻت طبيﺔ‬ ‫أو إصﻼح أو غي اﻟوظائف اﻟفﺴيوﻟوجيﺔ ا يوان‪.‬‬ ‫اﻟبيطـ ــــ ـــــــــــ ــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــري‬ ‫اﻟطب اﻟ صــ ــــ ــــ ــ ـــ ـي ‪ :‬نموذج اﻟطب ا صـــــــص أو اﻟدقيق اﻟذي يأخذ باﻻعتبار اﻟتباين ا يﻨات واﻟب ئﺔ ونمط‬ ‫ا يـاة ﻟتقرر عﻼج اﳌرض واﻟوقـايـﺔ مﻨـه واﻟت بؤ شـ ــــــــــ ـل أك دقـﺔ بـاسـ ــــــــــ اتيجيـات اﻟعﻼج‬ ‫واﻟوقايﺔ اﻟ ستعمل ش ل أفضل ﻟ ل مرض ع حدة‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫اﳌﻨتج اﳌعيـــــ ـــ ــــــــــ ــــــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـب ‪ :‬أي مﻨتج ط غ مﺴــ ـــــــ ـتوف ﳌتطلبــات ا ودة وﻻ يل اﳌتطلبــات ا ــددة ــذا اﳌرســــــ ـــــوم‬ ‫ً‬ ‫بقانون وﻻئحته اﻟتﻨفيذيﺔ واﻟقرارات اﻟصادرة تﻨفيذا ﻟ ما‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 4; source image governs.
Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 4; source image governs.
Searchable PDF text layer

‫ً‬ ‫اﳌﻨتج اﳌغشــــ ــــ ــــــــــــــوش ‪ :‬اﳌﻨتج اﻟط اﻟذي تم إعداده عمدا بقصد اﻟتدﻟ س أو اﻟتضليل ومن ذﻟك‪:‬‬ ‫‪ .1‬تزو د غﻼفه أو عبوته‪ ،‬أو بطاقته اﻟتعر فيﺔ أو شـ ــــــــــرته اﻟداخليﺔ بمعلومات مغلوطﺔ‬ ‫يحﺔ باﻟ ﺴبﺔ ﻟ و ته أو مصدره و ش ل غ مطابق ﻟلواقع‪.‬‬ ‫أو غ‬ ‫‪ .2‬تقليده ﳌﻨتج ط آخر باس ــــ ـتخدام ذات اﻷشــــــ ال اﻟفﻨيﺔ واﻷﻟوان ﳌغلف وعبوة و طاقﺔ‬ ‫اﳌﻨتج اﻷص ‪.‬‬ ‫‪ .3‬إضـــ ــــــــــافــﺔ أو حــذف م ون فعــال أو غ فعــال أو أك من تركي تــه اﳌــدونــﺔ ع مغلفــه‬ ‫أو عبوته‪ ،‬أو بطاقته اﻟتعر فيﺔ أو شرته اﻟداخليﺔ دون موافقﺔ اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .4‬اﻟتغي كميـﺔ و م م ون أو أك من م ونـاتـه اﻟفعـاﻟـﺔ وغ اﻟفعـاﻟـﺔ دون موافقـﺔ‬ ‫اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫اﳌواد اﻷوﻟيــــ ــــ ـــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــﺔ ‪ :‬اﳌواد اﻟ تدخل تركيب أو تص يع اﳌﻨتج اﻟط أو أي مﻨتجات أخرى‪.‬‬ ‫ا امات اﻟدو ائي ــــ ـــﺔ ‪ :‬اﳌ ونات اﻷســ ـاســ ـيﺔ اﻟ ﺴــــتخدم صــ ـﻨاعﺔ اﻷدو ﺔ واﻟ دف إ تحقيق اﻷثر اﻟعﻼ‬ ‫اﳌطلوب عﻨد تص يع ا ش ل صيدﻻ ي مﻨاسب‪ ،‬و شمل ذه اﳌواد اﻟعﻨاصر اﻟكيميائيﺔ‬ ‫واﳌركبات اﻟ شـطﺔ اﻟ شـ ل اﻷسـاس اﻟفعال ﻟلعقار‪ ،‬باﻹضـافﺔ إ اﳌواد غ اﻟفعاﻟﺔ اﻟ‬ ‫ﺴتخدم ﻟتحﺴ ن ش ل وخصائص اﻟدواء مثل اﳌذيبات واﻟﺴواغات بأنواع ا‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫اﻟﺴواغات واﳌذيبات ‪ :‬اﳌواد غ اﻟفعاﻟﺔ اﻟ ﺴتخدم ﻟتحﺴ ن ش ل وخصائص اﻟدواء‪.‬‬ ‫اﳌـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــــكـــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ّـون ‪ :‬أي مادة أو أك ت ون مﺴــــــــؤوﻟﺔ عن اﻟتأث ات اﻷســـــــاس ـــــــيﺔ ﻟلمﻨتج اﻟط ‪ ،‬و مكن ا ص ـــــــول‬ ‫عل ا من اﻹ ﺴان أو ا يوان أو اﻟﻨبات أو اﻷحياء اﻟدقيقﺔ أو اﻟكيماو ات أو غ ا‪.‬‬ ‫اﻟفعــ ــــ ــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــال‬ ‫اﳌـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــو افـــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــقــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـﺔ ‪ :‬اﳌوافقﺔ اﳌمﻨوحﺔ من اﳌؤس ـــــﺴ ـــــﺔ ﻟل ـــــ ص اﻻعتباري اﳌرخص ﻟه اﻟدوﻟﺔ ﻟ ﺴــــــو ق مﻨتج‬ ‫ً‬ ‫ط مع ن‪ ،‬و ون مﺴـــؤوﻻ عن افﺔ جوانب تصـــ يعه وتوز عه و ﺴـــو قه وترو جه ومتا عته‬ ‫اﻟ ﺴو قي ــــ ــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــ ـــ ــﺔ‬ ‫اﻟدوﻟﺔ‪.‬‬ ‫اﳌﻠـــ ــــ ــــ ـــحق اﻟـــ ــــ ــــ ـــخاص ‪ :‬مرفق باﳌوافقﺔ اﻟ ﺴـــــو قيﺔ يحتوي ع جميع اﻟتفاصـــ ـيل اﳌتعلقﺔ باﳌﻨتج اﻟط ‪ ،‬ووصـــــفه‪،‬‬ ‫وتركيبـــﺔ اﳌ ون ـ ـات اﻟفعـــاﻟـ ـﺔ وغ اﻟفعـــاﻟـ ـﺔ وكمي ـ ـا ـــا‪ ،‬واﻻســـــ ــــ ـتخـــدامـــات وا رعـــات وطرق‬ ‫بـــــ ــــ ــــ ــاﳌــــ ــــ ــــ ـــو افـــــ ــــ ــــ ــقـ ــــ ــــ ــــ ـﺔ‬ ‫اﻻســــــــــــتعمال واﻷعراض ا ان يﺔ وأيﺔ تفاصــــ ـــــ ـيل أخرى ُي حدد ا اﳌرســــــــــــوم بقانون وﻻئحته‬ ‫اﻟ ﺴو قي ــــ ــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــ ـــ ــــــ ــ ـــ ــ ـــﺔ‬ ‫ً‬ ‫اﻟتﻨفيذيﺔ واﻟقرارات اﻟصادرة تﻨفيذا ﻟ ما‪.‬‬ ‫اﻟ شـــ ــــ ـــرة اﻟــ ـداخﻠيــ ـﺔ ‪ :‬شــــــــــــرة ورقيﺔ أو إﻟك ونيﺔ تحتوي ع بيانات امﺔ ومختصــــــــــــرة ﻟلم ق ا اص باﳌوافقﺔ‬ ‫اﻟ ﺴو قيﺔ موج ﺔ ﳌﺴتخدمي اﳌﻨتج اﻟط ‪.‬‬ ‫ﻟﻠمﻨتج‬ ‫اﻟتأث ات اﻷسـاسـيﺔ ‪ :‬اﻟتأث ات اﻟ تطرأ ع مﺴتخدم اﳌﻨتج اﻟط اﳌوجبﺔ ﻻستخداماته اﻟواردة ضمن اﳌوافقﺔ‬ ‫اﻟ ﺴو قيﺔ ﻟه‪.‬‬ ‫ﻟﻠمﻨتج اﻟطبــــ ـــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــي‬ ‫‪4‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 5; source image governs.
Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 5; source image governs.
Searchable PDF text layer

‫ً‬ ‫ً‬ ‫اســـ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــتـــــ ــــ ـــ ـــــخــ ــــ ــــ ــــ ــدام ‪ :‬اﻻســــــتخدام اﳌضــــــاف حديثا ﻟقائمﺔ اﻻســــ ـتخدامات اﳌصــــــرح ا ســــــابقا ﻟلمﻨتج اﻟط اﻟذي‬ ‫ً‬ ‫ســـــ ــــ ـبق أن تمت اﳌوافقﺔ ع ﺴــ ـــــــــو قه اﻟدوﻟﺔ ع أن ي ون اﻻســــ ـــــ ـتخدام ا ديد ناتجا‬ ‫ﺟديــ ــــ ـــ ــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــ ـــ ــــــ ــ ـــ ــ ـــد‬ ‫عن تأث ات مﻨفصلﺔ عن تلك اﻟتأث ات اﻷساسيﺔ ﻻستخداماته اﻟﺴابقﺔ‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫دســـ ــــ ــــ ــــ ـتــــ ـــور اﻷدو ـ ــــ ـﺔ ‪ :‬مجموعﺔ من اﻟوثائق واﳌعاي اﻟ تحدد اﳌتطلبات اﻷســــــــــــاســ ـــــــــيﺔ ودة اﳌﻨتجات اﻟدوائيﺔ‬ ‫واﻟصـ ـــــ ـيدﻻنيﺔ اﻟدوﻟﺔ و ُ ع بتوف إرشــ ــــــادات دقيقﺔ ﻟلم شـــــــــآت اﻟصـــــــــيدﻻنيﺔ اﳌصـ ـــــ ـﻨعﺔ‬ ‫اﳌعتم ــــ ــــ ـــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــدة‬ ‫ﻟضـــــــمان أن اﳌﻨتجات اﻟدوائيﺔ اﻟ يتم إنتاج ا اﻟدوﻟﺔ تل م باﳌعاي اﻟصـــــ ـارمﺔ ﻟلﺴـــــــﻼمﺔ‬ ‫واﻟفعاﻟيﺔ وا ودة‪.‬‬ ‫اﻟش ل اﻟصيدﻻنــــ ـــي ‪ :‬ش ل اﳌﻨتج اﻟط اﻟذي يتم تحض ه أو تص يعه صورته اﻟ ائيﺔ اﻟذي ي ﻨاوﻟه اﳌرض‪.‬‬ ‫طر قــــﺔ اســــ ــــ ــتعمـ ــال ‪ :‬طر قﺔ تﻨاول جديدة ﻟلمﻨتج اﻟط ﻟم ترد شــ ـــــ ـأ ا أي موافقﺔ ﺴــــــــــو قيﺔ ســــــــــابقﺔ اﻟدوﻟﺔ‬ ‫من أجل ا صول ع اﻟتأث ات اﻷساسيﺔ ﻟلمﻨتج‪.‬‬ ‫ﺟديــ ــــ ــــ ـــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــدة‬ ‫اﻟعرض ا انب ــــ ــــ ـــ ـــ ــ ــ ــي ‪ :‬مجموع اﳌؤشرات واﻷعراض اﳌوثقﺔ اﻟ شرة اﻟداخليﺔ ﻟلمﻨتج واﳌتوقع حدو ا ﻟدى عض‬ ‫ً‬ ‫اﳌر ـ ــــــــــ واﻟ قــد تظ ر ع اﳌر ض أثﻨ ـاء اســــ ـــــ ـتعم ـال اﳌﻨتج اﻟط وفق ـا ﻟﻼســــــــــــتخ ـدامـات‬ ‫وا رعـــات وطرق اﻻســــــــــــتعمـــال اﳌ ـــدونـ ـﺔ ع غﻼف أو بطـــاقـ ـﺔ اﳌﻨتج اﻟط أو شــــ ـــــ ـرتـــه‬ ‫ُ‬ ‫اﻟداخليﺔ وا ددة اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴو قيﺔ‪.‬‬ ‫اﻟـ ــــ ــــ ــــ ــ ـتـــ ــــ ــــ ـــ ـــفــ ـــ ــــ ــــ ــــاعــــ ــــ ــــ ـــــل ‪ :‬أي أثر أو عرض غ مقص ــود وغ مرغوب به يظ ر ع مﺴــتخدم اﳌﻨتج اﻟط ضــمن ا رعات‬ ‫اﳌوثقﺔ باﻟ شــــــرة اﻟداخليﺔ واﻻســــــتخدامات اﳌصــــــرح ا ضــــــمن اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴــــــو قيﺔ واﻟ تحدث‬ ‫اﳌعاك ـــ ــــ ــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس‬ ‫ن يجﺔ تأث ات مﻨفصلﺔ عن تلك اﻟتأث ات اﻷساسيﺔ ﻟلمﻨتج اﻟط ‪.‬‬ ‫اﻟـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــح ـــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــدث ‪ :‬حدث ط غ مرغوب به يحصـــــل ﳌﺴـــــتخدم اﳌﻨتج اﻟط أو اﳌتعرض ﻟتدخل صـــــ مع ن‬ ‫ً‬ ‫واﻟذي ﻟ س باﻟضــــ ـــــرورة أن ي ون ﻟه عﻼقﺔ ســــــــــب يﺔ مع تﻨاول اﳌﻨتج‪ .‬و ُ ﺴــــــــــ أيض ـ ـــــ ـا باﻟتأث‬ ‫اﳌعاك ـــ ــــ ــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس‬ ‫اﳌعاكس حال ان اﳌﻨتج اﻟط وسيلﺔ طبيﺔ‪.‬‬ ‫تفاعل معاكـ ــ ـ ــ ـ ـ ــــــ ــــــ ـ ـ ــس ‪ :‬اﻟتفاعﻼت اﳌعاكﺴـــــ ـﺔ غ اﳌتوقع حدو ا أثﻨاء اســـــــتخدام اﳌﻨتج اﻟط واﻟ تجاوز طبيع ا‬ ‫أو حِ د ا تلك اﳌوثقﺔ اﳌ ق ا اص باﳌوافقﺔ اﻟ ﺴو قيﺔ‪.‬‬ ‫غ متوقــ ـــ ــــ ــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــﻊ‬ ‫عرض ﺟـــ ـان خط ‪ :‬ا دث اﻟط غ اﳌرغوب به وغ اﳌقصـود باﻟعﻼج واﻟذي يف ـ بمﺴـتخدم اﳌﻨتج اﻟط‬ ‫و أيﺔ جرعﺔ أو أيﺔ طر قﺔ إ ن يجﺔ أو أك من اﻟﻨتائج اﻵتيﺔ‪:‬‬ ‫أو حـــ ــدث مـــعـ ــ ـاكـ ـس‬ ‫‪ .1‬اﳌوت‪.‬‬ ‫خطيــ ــــ ـــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر‬ ‫‪ .2‬مرض أو إصابﺔ خط ة دد ا ياة‪.‬‬ ‫‪ .3‬ز دائم أو جو ري ب يﺔ ا ﺴم أو وظيفﺔ ا ﺴم أو اﻷعضاء‪.‬‬ ‫‪ .4‬اﻟ ﺴ ب شذوذ أو عيب خلقي أو إعاقﺔ أو عا ﺔ دائمﺔ‪.‬‬ ‫‪ .5‬مرض مزمن‪.‬‬ ‫‪ .6‬اﻟ ﺴ ب بحاﻟﺔ دد حياة اﻟ ص تتوجب دخوﻟه اﳌﺴ شفى أو إطاﻟﺔ م وثه ف ا‪.‬‬ ‫‪ .7‬تـدخـل ط أو جرا ﻟلوقـايـﺔ من اﻷمراض أو اﻹصـــــــــــــابـات اﻟ ـدد ا يـاة أو اﻹعـاقـﺔ‬ ‫اﻟدائمﺔ ب يﺔ ا ﺴم أو وظيفﺔ ا ﺴم أو اﻷعضاء‪.‬‬ ‫‪ .8‬اﻟضائقﺔ ا ﻨي يﺔ‪ ،‬أو موت ا ﻨ ن أو شو ه ا لقي أو اﻟعضوي أو أي تأث ات سلبيﺔ عليه‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 6; source image governs.
Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 6; source image governs.
Searchable PDF text layer

‫اﻟــ ـــب ـــــح ـــــث غ ـــ ـيــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـر ‪ :‬اﻟبحـث اﻟـدوا ي و حـث اﻟ ُﺴـ ـــ ــــ ّميـﺔ ﻟتقييم ســ ـــــ ـﻼمـﺔ مﻨتج ط وجـا ز تـه ﳌرحلـﺔ اﻷبحـاث اﻟﺴـ ــــــ ـرر ـﺔ‬ ‫ُ‬ ‫واﻟ ﻻ تجرى ع اﻟ شــــ ـر‪ ،‬وُ ﺴــــــفر ذا اﻟبحث عن معلومات أوﻟيﺔ حول اﻟفعاﻟيﺔ واﻟ ُﺴــ ـــ ّميﺔ وتأث‬ ‫اﻟﺴر ــــ ــــ ـــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــري‬ ‫اﻟدواء ا ﺴم ومﺴتوى سﻼمته‪ ،‬و تم إجراؤه ع تجارب مخ يﺔ )أنبوب اختبار أو زراعﺔ ا ﻼيا‬ ‫‪ (In Vitro‬أو تجـــارب ع ا يوانـــات )تجـــارب ا ﺴ ـــ ــــــم اﻟ ‪ ،(In Vivo‬أو ب ـ ـاســــــــــتخـــدام نم ـ ـاذج‬ ‫حاسو يﺔ ﻟلتفاعﻼت ب ن اﻟدواء أو اﻟعﻼج اﳌﺴ دف )‪.(In Silico‬‬ ‫اﻟبحث اﻟﺴر ــ ــــ ــــ ـــــــــــري ‪ :‬و اﻟبحث اﻟذي ُيجرى ع مجموعات من اﻟ شر أو دراسﺔ بيانا م أو عيﻨا م أو أ ﺴـج م‬ ‫غرض ف م اﻟ ﺔ واﳌرض‪ ،‬ﻷسباب أ م ا‪:‬‬ ‫‪ .1‬استكشاف س ب اﳌرض أو مجموعﺔ من اﻷعراض‪.‬‬ ‫‪ .2‬اختبار فعاﻟيﺔ وكفاءة وجودة مﻨتج ط مع ن ﳌعرفﺔ طرق امتصــــــــــــاصــ ـــــــ ـه واسـ ــــــــــتقﻼبه‬ ‫وتوز عه و خراجه من ا ﺴــــــم ﻟبيان تأث اته اﻷســــ ـاســــــيﺔ وأعراضــــــه ا ان يﺔ وتفاعﻼته‬ ‫اﳌعاكﺴـــــﺔ‪ ،‬دف اﻟتحقق من ســـ ـﻼمﺔ اســـــتخدامه ضـــ ـمن اﻻســـــتخدامات اﳌوافق عل ا‬ ‫ً ً‬ ‫مﺴـــــبقا وفقا ﻟلموافقﺔ اﻟ ﺴـــــو قيﺔ اﳌمﻨوحﺔ ﻟلمﻨتج اﻟطبـــــــ ــــــــــي أو ﻻســـ ـتخدامات جديدة‬ ‫أو ﻷي أدو ﺔ قيد اﻟبحث واﻟتطو ر‪.‬‬ ‫عﻼج اﻷعراض أو ا اﻻت‪.‬‬ ‫‪ .3‬اختبار فعاﻟيﺔ إجراء عﻼ‬ ‫ﺔ اﻷ اص‪.‬‬ ‫‪ .4‬اﻟتعرف ع كيفيﺔ تأث تدخل أو عامل مع ن ع‬ ‫يت ون اﻟبحث اﻟﺴر ري من نوع ن أساسي ن ﻟﻸبحاث و ‪:‬‬ ‫‪ .1‬اﻟتجر ﺔ اﻟﺴر رﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬اﻷبحاث اﻟﺴـر رﺔ اﻷخرى‪ :‬أي اﳌشـار ع اﻟبحثيﺔ اﻟ ﻻ تﻨدرج ضـمن اﻟتجارب اﻟﺴـر ر ﺔ‬ ‫و شمل‪:‬‬ ‫أ‪ .‬اﳌشـ ــــــ ــــــ ـار ع اﻟبحثيـــ ـﺔ ع اﻟ شــــــــــــر واﳌتضـ ــــــــــمﻨـــ ـﺔ ﻹجراءات أخـ ـــذ عيﻨـــ ـات من اﳌواد‬ ‫اﻟبيوﻟوجيﺔ أو جمع اﻟبيانات اﻟصـــــــــــ ــــــ ــــــــــحيﺔ اﻟ ــــــــ صــــــ ـيﺔ ﻟﻸ ــــــــ اص مثل مشـــــــار ع‬ ‫اﳌﺴوحات اﻟ يﺔ بأنواع ا‪.‬‬ ‫ب‪ .‬اﳌشـــ ــــــ ـار ع اﻟبحثيﺔ اﳌتضــــــــــــمﻨﺔ ﳌواصــــــ ـــــلﺔ اســـ ــــــ ـتخدام اﳌواد اﻟبيوﻟوجيﺔ أو اﻟبيانات‬ ‫اﻟ يﺔ اﻟ صيﺔ ﻟﻸ اص‪.‬‬ ‫ج‪ .‬اﳌشار ع اﻟبحثيﺔ اﳌﻨفذة ع اﻷ اص اﳌتوف ن‪.‬‬ ‫د‪ .‬اﳌشار ع اﻟبحثيﺔ اﳌﻨفذة ع اﻷجﻨﺔ اﳌيتﺔ‪.‬‬ ‫اﻟـــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـتــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــو افـــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـر ‪ :‬س ـــرعﺔ ومدى امتص ـــاص وتوافر اﳌ ون اﻟفعال ﻟلمﻨتج اﻟط أو أي من مﺴ ـــتقلباته اﻟفاعلﺔ‬ ‫اﻟدم أو موقع تأث ه ا ﺴم‪.‬‬ ‫ا يــــ ــــ ـــــــــــ ــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــوي‬ ‫اﻟت افــــ ــــــ ـــ ــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــ ـــ ــــــ ــ ـــ ــ ـــؤ ‪ :‬عدم وجود أي فرق إحصا ي وا يتعلق باﻟتوافر ا يوي ﻟلم ون اﻟفعال مﻨتج‬ ‫صيدﻻ ي مع مﻨتج آخر ﻟه ذات اﳌ ون اﻟفعال‪.‬‬ ‫ا يــــــــــ ــــــــــ ــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـ ــــــــوي‬ ‫اﳌ ــ ــــ ــــ ــــع ـ ــــ ــــ ـــــﻠ ـ ــــ ــــ ـــ ـومــــ ــــ ــــ ــات ‪ :‬أي معلومﺔ يتم ا صــــــول عل ا ن يجﺔ ﻟلبحث اﻟكيمياء واﻟتصــــــ يع واﻟضــــــوابط واﻷبحاث‬ ‫غ اﻟﺴ ــــــــــر ر ﺔ واﻟﺴ ــــــــــر رﺔ ﻟدعم ســــــ ـــﻼمﺔ وفعاﻟيﺔ وجودة مﻨتج ط جديد ﻟ ص ـــ ــــ ـول ع‬ ‫اﻟبحثيــ ــــ ـــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺔ‬ ‫اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴو قيﺔ‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 7; source image governs.
Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 7; source image governs.
Searchable PDF text layer

‫ً‬ ‫اﻟ ـ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـب ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــديـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــل ‪ :‬اﳌﻨتج اﻟــدوا ي اﻟبــديــل ﳌﻨتج آخر واﻟــذي يت ــاف ــأ معــه عﻼجي ــا و ُ عطي نفس اﻟتــأث اﻟعﻼ‬ ‫ً‬ ‫واﻟفوائد وحدود اﻟﺴﻼمﺔ اﻟدوائيﺔ ﻟلمرض وفقا ﻻستخداماته اﳌعتمدة‪.‬‬ ‫اﳌ افـــ ـــ ــــ ــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــﺊ‬ ‫دراســـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـات ‪ :‬اﻻختبـــ ـارات اﻟ تجرى ظروف مشــ ــــــ ـــــ ـا ــــﺔ ﻟظروف اﻟتخز ن اﳌعتمـــــدة أو ﻟظروف مبـــ ـاﻟغ‬ ‫شــــــد ا ﻟزادة معدل اﻟتحلل اﻟكيما ي أو اﻟف يا ي ﻟلمﻨتج اﻟط من أجل رصـــــد تفاعﻼت‬ ‫اﻟثباتيـ ــــ ـــــــــــ ــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــ ـــ ــــــــــ ــ ـــ ــ ـــﺔ‬ ‫اﻟتكﺴـــــــ أو رصـــــــد أي دﻻئل ع عدم صـــــــﻼحيﺔ اﳌﻨتج دف تقدير ف ة صـــــــﻼحيﺔ اﳌﻨتج‬ ‫ظل ظروف اﻟتخز ن اﳌعتمدة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫اﻟ شغيــــ ــــ ـــ ــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــــــــﻼت ‪ :‬كمي ـﺔ معيﻨ ـﺔ من وحـدة اﻹنت ـاج ﳌﻨتج ط محـدد تم تصــــــــــ يع ـه دفع ـﺔ واح ـدة وتحمـل رقم ـا عرفيـا‬ ‫ً‬ ‫خاصا به باﻹضافﺔ ﻟتار خ اﻟتص يع عد مرور ا بمراحل اﻟفحص واﻻختبار اﻟﻼزمﺔ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫سـحب اﳌﻨتــ ــــ ـــــــ ــــــــــ ـــــــــــــــــــــج ‪ :‬عمليﺔ ب اﳌﻨتج اﻟط امﻼ أو شغيلﺔ مﻨه ﻟوجود عيب اﳌﻨتج أو ﻟلتحقق من ﺔ‬ ‫عرض ج ـــــان خط ‪،‬‬ ‫شـ ــــــــــ وى عن وجود تف ـــــاعــــــل معـــــاكس أو حــــــدث معــــ ـاكس خط أو َ‬ ‫أو أي أسباب أخرى تو ا ا ﺔ اﳌطاﻟبﺔ باﻟﺴـــــحب‪ ،‬وت ون عمليﺔ اﻟﺴـــــحب بمبادرة من‬ ‫اﳌصﻨع اﳌﻨتج أو اﳌوزع أو اﳌﺴتورد أو بأمر من اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟـ ــــدوﻟـــ ــﺔ اﳌــرﺟــعــيــــ ـﺔ ‪ :‬اﻟدوﻟﺔ اﻟ يتم اعتماد موافق ا ع ﺴوق اﳌﻨتج اﻟط ا ﳌﻨح موافقﺔ ع ﺴوقه اﻟدوﻟﺔ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫مــــ ـــ ـــزاول اﳌـــ ــــ ـــ ــــ ـــ ـــﻨ ــــ ــــ ـﺔ ‪ :‬اﻟشــ ــــــــــخص اﳌؤ ل علميا وفﻨيا واﳌرخص ﻟه بمزاوﻟﺔ إحدى اﳌ ن اﻟ يﺔ اﻟدوﻟﺔ وفق ما‬ ‫ُ‬ ‫تحدده اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫اﻟصــــ ــــ ــــ ــ ـ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــحـــ ــــ ـــيـ ـــ ــــ ـﺔ‬ ‫م ـ ـﻨـ ــــﺔ اﻟصـــ ــــ ـــ ـيــ ـــدﻟـــ ــﺔ ‪ :‬إحدى اﳌ ن اﻟصــــ ــــــــــحيﺔ اﻟ دف إ تحﺴـ ن اﳌﺴـتوى اﻟصـ ﳌﺴـتعم اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ‬ ‫ً‬ ‫من خﻼل اﻻســــــتخدام أو اﻻســــــتعمال اﻟ ــــــ يح واﻟرشــــــيد ﻟ ا‪ ،‬اســــــ ﻨادا إ اﳌعرفﺔ اﻟعلميﺔ‬ ‫ً‬ ‫اﳌتخصـــ ـصـــــﺔ‪ ،‬و شـــــمل م ﻨﺔ اﻟصـــــيدﻟﺔ عددا من اﻷ شـــ ـطﺔ اﳌرخص بمزاوﻟ ا‪ ،‬و تصـــــ يع‬ ‫أو تركيـــب أو صـــ ــــــــرف أو إعطـــاء أو بيع أو تخز ن أي مﻨتج ط أو تقـــديم اﻻسـ ــــــــــ شـــــ ـــــــــارات‬ ‫اﻟصــ ـيدﻻنيﺔ‪ ،‬باﻹضــ ـافﺔ إ أي أ شــ ـطﺔ أخرى ُيحدد ا قرار من اﻟوزر‪ ،‬كما تتضــ ـمن تقديم‬ ‫مجموعﺔ من خدمات اﻟرعايﺔ اﻟ ـ يﺔ ﻟلمر ض شـ ل مباشـر أو من خﻼل مﺴـاندة مزاو‬ ‫م ن اﻟرعايﺔ اﻟصــــ ــــــــــحيﺔ اﻵخر ن اﳌرخصـ ن‪ ،‬عن طر ق اﻟتواص ـل وتقديم اﳌشـورة اﻟﺴـر ر ﺔ‬ ‫)اﻟفﻨيﺔ واﻟعلميﺔ(‪.‬‬ ‫اﻟصـ ـيدﻟﺔ اﻟﺴـــر ر ﺔ ‪ :‬إحدى تطبيقات م ﻨﺔ اﻟصـــــ ـيدﻟﺔ اﳌﺴــــــــ ﻨدة إ معرفﺔ علميﺔ متخصـــــــص ـــــــﺔ ﻟضـــــــمان اســــــــتفادة‬ ‫اﳌرض من خطـﺔ اﻟعﻼج اﻟ ـدوا ي إ أق ـــــــــــ ح ـد ممكن شــــ ــــــفـائ ـه أو تحﺴـــــــــــ ن صـــــــــــــــ ــــــ ــــــــــحتــه‬ ‫أو وقايته من اﻷمراض أو اﳌضاعفات وذﻟك ﳌمارسﺔ اﻻستخدام اﻟرشيد ﻟﻸدو ﺔ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫اﻟشـــ ـ ــ ــــ ــــ ـــخص اﳌؤ ل ‪ :‬اﻟشـــــــــ ــــــــــخص اﻟطبي اﳌؤ ل علميا وفﻨيا واﳌرخص ﻟه باﻟقيام بمزاوﻟﺔ شـــاط محدد ضـــمن‬ ‫مجال م ﻨﺔ اﻟصـــــــــــيدﻟﺔ أو م ﻨﺔ اﻟطب وفق أح ام ذا اﳌرســـــــــــوم بقانون وﻻئحته اﻟتﻨفيذيﺔ‬ ‫ً‬ ‫واﻟقرارات اﻟصادرة تﻨفيذا ﻟ ما‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 8; source image governs.
Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 8; source image governs.
Searchable PDF text layer

‫اﻟص ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ـي ـــ ــــ ــــ ــــ ـــد ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ‪ :‬اﻟشـــــــــــ ــــــ ــــــــــخص ا اصـــ ــــل ع مؤ ل عل ﻻ يقل عن شــــــــ ادة ب اﻟور وس اﻟصـ ــــ ـيدﻟﺔ أو ما‬ ‫عـادﻟ ـا من مع ـد عـال أو ليـﺔ أو جـامعـﺔ مع ف ـا اﻟـدوﻟـﺔ‪ ،‬واﳌرخص ﻟـه بمزاوﻟـﺔ م ﻨـﺔ‬ ‫اﻟص ـيدﻟﺔ اﻟدوﻟﺔ وفق أح ام ذا اﳌرسـوم بقانون وﻻئحته اﻟتﻨفيذيﺔ واﻟقرارات اﻟصـادرة‬ ‫ً‬ ‫تﻨفيذا ﻟ ما‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫اﻟصـــ ــيد اﳌﺴــــــؤول ‪ :‬اﻟصـيد اﳌرخص اﳌ شـأة اﻟصـيدﻻنيﺔ اﳌرخصـﺔ‪ ،‬و ون مﺴـؤوﻻ عن تﻨفيذ أح ام ذا اﳌرسـوم‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫بقانون وﻻئحته اﻟتﻨفيذيﺔ واﻟقرارات اﻟصادرة تﻨفيذا ﻟ ما‪ ،‬نطاق اﳌ ام ا ددة ﻟه‪.‬‬ ‫اﻹغﻼق اﻻحتي ـــ ـاطي ‪ :‬إجراء اح ازي يتخذه اﳌف ش ع اﳌ شــــــ ــــ ـأة اﻟصــــــ ـــــيدﻻنيﺔ أو اﻟبﻨك ا يوي حاﻟﺔ وجود‬ ‫مخاﻟفﺔ جﺴيمﺔ قد تؤدي إ اﻹضرار باﻟ ﺔ اﻟعامﺔ‪.‬‬ ‫اﻟصــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـيــــ ــــ ـــ ـــدﻻ ـ ــــ ـــ ــــ ـي ‪ :‬اﻟشــــــــ ــــــــــخص ا اصـــل ع اﻟشـــ ادات اﻟعلميﺔ اﳌعتمدة علم اﻟصـــيدﻟﺔ اﻟﺴـــر ر ﺔ و متلك‬ ‫ا ة اﳌتعمقـﺔ ـذا ا ـال و ختص بوضـ ــــــــــع ا طط اﻟعﻼجيـﺔ ﻟلمر ـ ــــــــــ واﳌتضــــ ـــــ ـمﻨـﺔ‬ ‫اﻟﺴـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــر ــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــري‬ ‫اســــــــــــتخدام اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ بﻨاء ع اﻟتحليل اﻟعل ﻟوضــــــــــــع اﳌر ض واﻟتقار ر ا اصــــــــــــﺔ‬ ‫ب ــــــ يص حاﻟته‪ ،‬كما يل م بتقديم اﻻســــــ شــــــارات اﳌ ﻨيﺔ اﳌتخصــــــصــــــﺔ حول خطﺔ اﻟعﻼج‬ ‫اﻟـدوا ي ﻟلمر ض واﻻســــ ـــــ ـتخـدام اﻷمثـل ﻟلمﻨتجـات اﻟطبيـﺔ ﻟ ـل من ممـار ـ ــــــــــ م ن اﻟرعـايـﺔ‬ ‫اﻟ يﺔ اﻷعضاء اﻟفر ق اﻟص اﳌﺴؤول عن اﳌرض وﻟلمر ض نفﺴه‪.‬‬ ‫مـــ ـ ـﻨــ ـــدس اﳌـــعـــ ــدات ‪ :‬اﻟ ــــــــــ ص ا اصـــــــــل ع مؤ ل عل ﻻ يقل عن شــــــــــ ادة ب اﻟور وس اﻟ ﻨدســـــــ ـﺔ اﻟطبيﺔ‬ ‫أو ﻨدسﺔ اﻟتقﻨيات اﻟطبيﺔ‪.‬‬ ‫اﻟــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـطـــــ ـــ ــــ ــــ ـــبـ ــــ ـــ ــــ ــــ ــيــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـﺔ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫اﻟوصـــــ ـــ ــفـــ ــﺔ اﻟطبيــــ ـﺔ ‪ :‬اﻟوثيقﺔ اﳌﻨقوﻟﺔ كتابيا أو إﻟك ونيا واﻟ يصـــــ ـدر ا مزاول إحدى اﳌ ن اﻟص ـــــــــــــ ـــــــــــحيﺔ اﳌرخص ﻟه‬ ‫ً ُ‬ ‫ً‬ ‫قانونا باﻟوصف إ مزاول إحدى اﳌ ن اﻟصـ ــــــــــحيﺔ ا ول ﻟه باﻟصرف أو اﳌﻨاوﻟﺔ وفقا ﳌا تحدده‬ ‫اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسـوم بقانون واﻟقرارات واﻟﻨظم واﻟتعليمات اﻟصـادرة ذا اﻟشـأن‪،‬‬ ‫و عت حكم اﻟوصـــفﺔ اﻟطبيﺔ اﻷمر اﻟشـــف اﻟصـ ـادر من مزاول إحدى اﳌ ن اﻟصــــــ ــــــــــحيﺔ ع‬ ‫ً ً‬ ‫أن يوثق ﻻحقا وفقا ﳌا ُيحدده قرار من اﻟوزر‪.‬‬ ‫خـ ــــ ـــ ـطــ ــــ ــــﺔ اﻟــــ ـــ ـــعـــ ــــ ـــﻼج ‪ :‬ا طﺔ اﳌتضــــ ــــــمﻨﺔ اسـ ـــــــــتخدام اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ واﳌصــ ــــــ ـممﺔ بﻨاء ع اﻟتحليل اﻟدقيق ﻟ اﻟﺔ‬ ‫اﳌرض ــيﺔ ووض ــع اﳌرض ﻟ ص ــول ع أفض ــل اﻟﻨتائج اﳌمكﻨﺔ ﻟعﻼجه وتتض ــمن اﻟ نامج اﻟزم‬ ‫اﻟ ـــ ـدو ا ــي ﻟــﻠــمــر ــض‬ ‫ُ‬ ‫ﻟتﻨاول اﳌﻨتجات ا ددة اﻻسم واﻟﻨوع واﻟش ل اﻟصيدﻻ ي واﻟعيار وطرقﺔ اﻻستعمال ومقدار‬ ‫ا رع ـﺔ اﻟواح ـدة وعـدد ا رع ـات اﻟيوم وم ـدة اﻟعﻼج وأي ـﺔ عليم ـات أخرى مث ـل ﺴـــ ـــــــلﺴـــــــــــــل‬ ‫استعمال اﳌﻨتجات أو عديل ا رعات اﻟتدر وما شابه ذﻟك‪.‬‬ ‫نــظـــ ــام )بــروتــوكــول( ‪ :‬اﻟﻨظام اﳌعتمد من اﳌؤســﺴــﺔ اﻟصـــ ــــــــــحيﺔ أو من اﻟطب ب اﳌعا واﻟذي ُيحدد ا اﻻت اﳌرضــيﺔ اﻟ‬ ‫يجوز ف ا اسـ ـــــــتخدام اﳌﻨتج اﻟط ‪ ،‬واﻟتحذيرات ا اص ــــــــﺔ بمﻨع اسـ ـــــ ـتخدامه واﻟشـــــــــروط ا اصــــــــﺔ‬ ‫اســـ ـــ ـــ ـتـخـ ــــدام اﳌـﻨـتـج‬ ‫بتحديد اﻟ ﺴلﺴل استخدام اﳌﻨتج وا رعﺔ ومدة اﻟعﻼج وكيفيﺔ اﻻستعمال‪.‬‬ ‫اﻟــــ ــــ ــــ ــــ ـــــطـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـبــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــي‬ ‫‪8‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 9; source image governs.
Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 9; source image governs.
Searchable PDF text layer

‫اﻟـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــدﻟــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـيــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــل ‪ :‬اﻟﻨظام اﻟذي يحكم كيفيﺔ اﻟتقدم عﻼج ا اﻟﺔ اﳌرضــــ ـــــ ـيﺔ اﳌعيﻨﺔ حﺴـــــ ــــــب عليمات دقيقﺔ‬ ‫تصــــف شــــروط اﻟ ــــ يص ﻟ اﻟﺔ اﳌرضــــيﺔ وتحديد اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ واﻹجراءات اﻟعﻼجيﺔ‬ ‫اﻻســــ شــــادي ﻟعﻼج‬ ‫اﻷخرى ﻟ ل حاﻟﺔ و ﺴلﺴل استخدام ا أو توظيف ا‪.‬‬ ‫ا ــ ـــاﻟـ ــــﺔ اﳌرضـــ ــــ ـــيــــ ـﺔ‬ ‫اﻹشــ ــــ ـــراف واﻟتحكم ‪ :‬اﳌعرفﺔ اﻟتامﺔ واﳌتا عﺔ شـ ــــــــــ ل امل و جميع اﻷوقات ميع اﻟ ش ــــــــــــاطات اﻟ يقوم ا‬ ‫اﻟعاملون اﳌ شأة اﻟصيدﻻنيﺔ أو اﻟبﻨك ا يوي‪.‬‬ ‫اﳌـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ـبــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــاشـــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــر‬ ‫اﳌ شأة اﻟصيدﻻنيﺔ ‪ :‬اﳌ شـ ـأة اﳌرخص ﻟ ا باﻟعمل أي من مجاﻻت م ﻨﺔ اﻟصـــيدﻟﺔ واﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ اﻟدوﻟﺔ‪،‬‬ ‫و شمل‪:‬‬ ‫‪ .1‬اﻟصيدﻟيات اﻟعامﺔ وسلﺴلﺔ اﻟصيدﻟيات‪.‬‬ ‫‪ .2‬ج ات اﻷبحاث غ اﻟﺴر ر ﺔ واﻟﺴر رﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬مراكز اﻟت افؤ ا يوي‪.‬‬ ‫‪ .4‬ا ت ات اﻟصيدﻻنيﺔ‪.‬‬ ‫‪ .5‬اﳌصا ع واﻟشر ات اﻟتعاقديﺔ ﻟتص يع اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ‪.‬‬ ‫‪ .6‬اﻟشر ات اﻟتعاقديﺔ ﻟلبحث واﻟتطو ر‪.‬‬ ‫‪ .7‬اﳌ اتب اﻟ ﺴو قيﺔ‪.‬‬ ‫‪ .8‬م اتب اﻻس شارات اﻟصيدﻻنيﺔ‪.‬‬ ‫‪ .9‬اﻟصيدﻟيات اﻟ كي يﺔ‪.‬‬ ‫‪ .10‬اﳌﺴتودعات اﻟطبيﺔ وا ازن اﻟطبيﺔ‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫اﻟصـــ ــــ ـــيـدﻟيـﺔ اﻟعـامـﺔ ‪ :‬اﳌ شـــ ـأة اﻟصـــــيدﻻنيﺔ اﳌرخصـــــﺔ ﻟتخز ن وتج أو صـــــرف أو عرض أو بيع اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ‬ ‫ﻟــ ــ ــمــ ــور شــــ ــــــــــ ــــــل مــبــــــاشــــــ ـــــ ـر‪ ،‬مــن خ ــﻼل مــرفــق ثــــــابــــــت أو مــت ــحــرك‪ ،‬دائــم أو مــؤقــــــت‪،‬‬ ‫أو من خﻼل م شأة يﺔ‪.‬‬ ‫ســﻠﺴــﻠﺔ اﻟصــيدﻟيات ‪ :‬مجموعﺔ اﻟصيدﻟيات اﳌملوكﺔ ﻟ ص طبي أو اعتباري واحد وتحمل ذات اﻻسم‪.‬‬ ‫اﻟص ـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ـيــــ ــــ ــــدﻟـــ ــــ ـــ ـيــــ ـــ ـــــﺔ ‪ :‬اﳌ شــ ــــــ ـأة اﻟصـ ـــــــــيدﻻنيﺔ اﳌرخص ﻟ ا بإعداد مﺴـــــــــــتحضـــــ ـــــرات طبيﺔ ً‬ ‫بﻨاء ع وصــ ــــــــفات طبيﺔ‬ ‫أو ﻟتلبيﺔ احتياجات اﳌ شآت اﻟ يﺔ من اﳌﻨتجات اﻟ كي يﺔ اﻟﻼزمﺔ‪.‬‬ ‫اﻟــ ـتــــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــركـ ــي ـــ ــ ـيـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــﺔ‬ ‫اﳌﺴــ ـــتودع اﻟطب ــــ ــــ ــــ ـــي ‪ :‬اﳌ شـ ــــــــــأة اﻟصـــ ــــــــيدﻻنيﺔ اﳌرخص ﻟ ا بتخزن وحيازة اﳌﻨتج اﻟط أو اﳌواد اﻷوﻟيﺔ وا امات‬ ‫ً‬ ‫اﻟدوائيﺔ‪ ،‬و مكن أن ي ون اﳌﺴتودع مرخصا ﻟغرض اﻻست اد أو اﻟتوز ع أو إعادة اﻟتصدير‬ ‫ُ‬ ‫أو أي أ شـــ ــــــ ـطـﺔ أخرى حﺴـــــــــــــب اﳌوقع ا غرا ﻟلم شـــــ ـــــ ـأة تحـدد ـا اﻟﻼئحـﺔ اﻟتﻨفيـذيـﺔ ﻟ ـذا‬ ‫اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫اﳌـ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــخزن اﻟطبــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـي ‪ :‬اﳌ ش ـأة اﻟصــيدﻻنيﺔ اﳌرخص ﻟ ا بتخز ن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ دون حق حياز ا أو اﻟتصــرف ا‬ ‫وتقديم خدمات ﻟوجﺴ يﺔ وﻟ س ﻟه حق اﻟتداول أو اﻟتوز ع غرض اﻟبيع‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 10; source image governs.
Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 10; source image governs.
Searchable PDF text layer

‫اﳌكتـــب اﻟ ﺴــ ـــ ـــــو قي ‪ :‬اﳌ شـــــأة اﻟصـــــيدﻻنيﺔ اﳌرخص ﻟ ا بممارســـ ـﺔ شـــــاط اﻟتعر ف باﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ ﻟدى مزاو‬ ‫اﳌ ن اﻟ يﺔ ومتا عﺔ تداوﻟ ا اﻟدوﻟﺔ‪.‬‬ ‫مكتب اســـ ـــ شـ ـــ ـارات ‪ :‬اﳌ شـ ــــــــــأة اﻟصــــــــــــيدﻻنيﺔ اﳌرخص ﻟ ا بممارس ــ ـــــــ ـﺔ ش ــ ـــــــ ـاط تقديم اﻻسـ ــــــــــ شــ ـــــــــارات ا تصــــــــــــﺔ‬ ‫ُ‬ ‫مجال تطبيقات م ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ وفق ما تحدده اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫صـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــيــــ ــــ ـــ ـدﻻنــــ ــــ ـــ ـيــــ ـــ ــــ ـﺔ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫مصــ ــــ ـــ ـﻨـﻊ اﳌـﻨـتـجـ ــــات ‪ :‬اﳌ شأة اﻟصيدﻻنيﺔ اﳌعدة ﻟتص يع اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ ليا أو جزئيا‪.‬‬ ‫اﻟــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـطـــــ ـــ ــــ ــــ ـــبـ ــــ ـــ ــــ ــــ ــيــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـﺔ‬ ‫ا ت اﻟص ــــ ــــ ـيدﻻ ي ‪ :‬اﳌ شـــ ــــــ ـأة اﻟصـ ــــــــــيدﻻنيﺔ اﳌرخص ﻟ ا باﻟقيام بمختلف عمليات اﻟتحاﻟيل ا يﺔ ﻟلمﻨتجات‬ ‫اﻟطبيﺔ و شـ ــــــــــمل ذﻟك دراس ــــــــــــات اﻟثباتيﺔ واختبارات ا ودة وذﻟك بحﺴـــــــــــــب اﳌواصــــ ـــــ ـفات‬ ‫ُ‬ ‫واﻟضوابط ا ددة ﻟ ا من ا ﺔ اﻟطاﻟبﺔ‪.‬‬ ‫اﻟشــــ ـــ ـركﺔ اﻟتعاقديﺔ ‪ :‬شركﺔ يتم اﻟتعاقد مع ا ﻟتع يد و ﺴر ع عمليات ابت ار وتطو ر اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ‪ .‬و شمل‪:‬‬ ‫‪ .1‬اﻟشركﺔ اﻟتعاقديﺔ ﻟلبحوث‪ :‬شــ ــــــــــخص أو شركﺔ يتم اﻟتعاقد مع ا ﻟتﻨفيذ واحد أو أك‬ ‫ﻟ ـﻠ ـبــح ـــــث واﻟـت ـط ـو ـر‬ ‫من اﻟ امات ج ﺔ اﻷبحاث اﻟﺴر رﺔ اﻟراعيﺔ ﻟلتجر ﺔ اﻟﺴر ر ﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬اﻟشركﺔ اﻟتعاقديﺔ ﻹدارة اﳌواقع‪ :‬شـخص أو شركﺔ يتم اﻟتعاقد مع ا ﻟتقديم ا دمات‬ ‫ً‬ ‫اﻹدار ــ ـﺔ اﳌتعلقــ ـﺔ بــــإدارة مواقع اﻟتجــــارب اﻟﺴــــــــــــر ر ــ ـﺔ‪ ،‬وﻻ تتحم ـــل أيــــا من اﻻﻟ امــ ـات‬ ‫اﻟتﻨظيميــﺔ ﻟ ــﺔ اﻟراعي ــﺔ ﻟلتجــارب اﻟﺴــــــــــــر ر ــﺔ‪ .‬وق ــد ي ون ﻟ ــد ــا شــ ـــــــــبك ــﺔ من مواقع‬ ‫اﻷبحاث اﻟﺴـــــر ر ﺔ اﻟ تدير ا‪ ،‬و شـــــمل خدما ا‪ :‬تحديد أو إدارة اﻟباحث ن اﻟرئ ﺴـــــي ن‬ ‫واﻟثـانو ن‪ ،‬توظيف طـاقم اﻟـدراســ ــــــــــﺔ‪ ،‬إعـداد اﻟتقـديمـات إ ـان ومجـاﻟس اﳌراجعـﺔ‬ ‫اﳌؤســــﺴ ـــيﺔ واﳌﺴ ـــاعدة إعداد جدوى اﳌش ـــروع أو توظيف اﳌر ـــ أو عمليات إطﻼق‬ ‫و غﻼق موقع اﻟدراسﺔ أو أي أ شطﺔ دراسيﺔ متعلقﺔ بموقع اﻟدراسﺔ‪.‬‬ ‫اﻟشــــ ـــ ـركﺔ اﻟتعاقديﺔ ‪ :‬شــــــركﺔ يتم اﻟتعاقد مع ا من قبل شــــــر ات اﻷدو ﺔ اﻟك ى ﻟتع يد و ﺴــــــرع عمليات تصــــــ يع‬ ‫اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ‪ .‬وتقديم خدمات ش ــــــــاملﺔ من تطو ر إ تصـــــــــ يع اﳌﻨتج اﻟط ‪ ،‬واﻟ يمكن‬ ‫ﻟتصـــ ــــ ـــ يﻊ اﳌﻨتجـــات‬ ‫أن ﺴــــــــاعد قابليﺔ اﻟتوســــــــع أو يمكن أن ﺴــــــــمح ﻟلشــــــــركﺔ اﻟك ى باﻟ ك ع اك شــــــــاف‬ ‫اﻟــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـطـــــ ـــ ــــ ــــ ـــبـ ــــ ـــ ــــ ــــ ــيــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـﺔ‬ ‫اﻷدو ﺔ و ﺴــــو ق اﻷدو ﺔ‪ .‬و شــ ـمل خدمات ما قبل تطو ر اﳌﻨتج واﻟدراســــات اﻟفﻨيﺔ اﳌتعلقﺔ‬ ‫باﳌﻨتج واﳌواد وطرق اﻟتص يع واﻟ يل واﻹنتاج اﻟتجاري‪.‬‬ ‫اﻟـبـﻨ ـــــك اﻟـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــحـيـوي ‪ :‬اﳌ شأة اﳌرخص ﻟ ا بجمع وحفظ وتخز ن وتوزع اﻟعيﻨات اﻟبيوﻟوجيﺔ مثل‪ :‬اﻟدم واﻷ ﺔ‬ ‫وا ﻼيا ع س يل اﳌثال ﻻ ا صر‪ ،‬وما يرتبط ا من معلومات ﻻستخدام ا اﳌﺴتقبل‪،‬‬ ‫و شــ ـــــــمل وﻻ تقتصــ ـــــــر ع بﻨوك اﻟدم اﳌﺴـــ ــــ ـتقلﺔ واﳌتﻨقلﺔ‪ ،‬و ﻨوك دم حبل اﻟﺴــــــــــرة ومراكز‬ ‫تخز ن ا ﻼيا ا ذعيﺔ‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 11; source image governs.
Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 11; source image governs.
Searchable PDF text layer

‫اﻟعيﻨـ ـﺔ اﻟبيوﻟوﺟيـ ـﺔ ‪ :‬أي نوع عيﻨــﺔ من اﳌواد ا يو ــﺔ اﳌــأخوذة من ـ ــائن كعيﻨــات اﻟــدم واﳌصـ ـــــــــــل واﻟبول وعيﻨــات‬ ‫أ ﺔ ا لد واﻟعضﻼت واﻷعضاء‪ ،‬باﻹضافﺔ إ اﳌزرعﺔ ا لو ﺔ وعيﻨات ا مض اﻟﻨووي‪.‬‬ ‫مــ ـــ ـركـ ــــ ـز اﻟـــــ ــتــــ ـــ ـــ ـــ ـافـ ــــــؤ ‪ :‬اﳌ شـــــــأة اﻟصـــــ ـيدﻻنيﺔ اﳌرخص ﻟ ا واﻟ تتم ف ا أبحاث ودراســـــــات اﳌقارنﺔ ﻟلت افؤ ا يوي‬ ‫ﻟلدواء اﳌثيل مقارنﺔ باﻟدواء اﳌبتكر‪.‬‬ ‫اﻟــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــحـــ ــــ ــــ ـيـــ ــــ ــــــوي‬ ‫أي وقت خﻼل دورته قﻨوات اﻟتص يع واﻟتوز ع‪.‬‬ ‫اﻟـ ــــ ـــ ــــ ـــ ـتـــ ــــ ـــ ــــ ـــخـــ ــــ ــــ ـــ ـــز ــــ ــــ ــــ ــــــن ‪ :‬عمليﺔ اﻻحتفاظ باﳌﻨتج اﻟط‬ ‫اﻟـ ـــ ــــ ــــ ـتصـ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ـــ ــــ ــيـــ ــــ ــــ ـــﻊ ‪ :‬مجموعـ ـﺔ اﻷ شــــــــــــطـــﺔ اﳌتعلقـــﺔ بتصـ ــــــــــ يع اﳌﻨتج اﻟط من شـــــ ــــ ـراء اﳌواد اﻷوﻟيـ ـﺔ واﳌﻨتجـ ـات‬ ‫اﳌﺴــــــــــتخدمﺔ تصــــــــــ يعه‪ ،‬وعمليات إنتاجه من تحضــــــــــ أو تركيب أو اشــ ـــــ ـتقاق أو غليف‬ ‫أو إعادة غليف واﻟرقابﺔ اﻟﻨوعيﺔ عليه أو اعتماده أو غ ا‪.‬‬ ‫اﻟ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـتـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــوز ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــﻊ ‪ :‬نقــــــل أو تحر ــــ ـك اﳌﻨتج اﻟط من مبــــ ـا ي اﳌصـــــ ـــــــﻨع اﳌﻨتج أو أيــــــﺔ نقطــــــﺔ مركز ــــــﺔ أخرى‬ ‫إ اﳌﺴتخدم اﻟ ا ي أو إ أي مركز وسيط بي ما‪ ،‬وذﻟك باستخدام وسائط نقل مج زة‪.‬‬ ‫اﻻســـ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ـــيــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ـــــراد ‪ :‬إدخال اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ شـ ــــــــــ ل ا اﻟ ا ي أو خاما ا من خارج اﻟدوﻟﺔ أو مﻨاطق ا ا رة ﻟل‬ ‫اﻟرئ ـــــــــ أو داخل اﻟدوﻟﺔ ع اﳌﻨافذ ا مركيﺔ و عد ا صــ ــــ ـول ع اﻹذن أو اﳌوافقﺔ من‬ ‫اﳌؤسﺴﺔ ﻟ ل ﻨﺔ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫اﻟ ــــ ــــ ـــ ــــ ــتصـ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــديــــ ــــ ــــ ـــ ـــر ‪ :‬إخراج اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ اﳌصــ ــــــــ ّـﻨعﺔ أو خاما ا محليا من اﻟدوﻟﺔ ع اﳌﻨافذ ا مركيﺔ و عد‬ ‫ا صول ع اﻹذن أو اﳌوافقﺔ من اﳌؤسﺴﺔ ﻟ ل ﻨﺔ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫إعــــ ـادة اﻟــتصـ ــــ ــــ ــــ ـديــر ‪ :‬تصـــــ ــــدير اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ أو ا امات اﻟدوائيﺔ اﻟ ســــــــــبق اســــــــــت اد ا رســــــــــميا ع اﳌﻨافذ‬ ‫ا مركيﺔ و عد ا صول ع اﻹذن أو اﳌوافقﺔ من اﳌؤسﺴﺔ ﻟ ل ﻨﺔ‪.‬‬ ‫إذن اســ ــــ ــــ ـــ ــ ـيــــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــراد ‪ :‬اﻹذن اﻟصـادر من اﳌؤسـﺴـﺔ ﻟلمﺴـتودع اﻟط اﳌرخص ﻻسـت اد وتصـدير اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ‬ ‫أو ﻟلمصـــﻨع اﻟط اﳌرخص عد اســـ يفاء اﻟشـ ـروط اﳌقررة وفق أح ام ذا اﳌرســـوم بقانون‬ ‫أو تصـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــديــ ــــ ــــ ـــ ـــر‬ ‫ً‬ ‫وﻻئحته اﻟتﻨفيذيﺔ واﻟقرارات اﻟصادرة تﻨفيذا ﻟ ما‪.‬‬ ‫مــــ ــــو افـــــ ـــقــــ ــــﺔ عـــــ ـــ ـــــ ـــ ‪ :‬اﳌوافقﺔ اﳌمﻨوحﺔ من اﳌؤســـــﺴـــ ـﺔ ﳌ ش ــــأة أو ج ﺔ معيﻨﺔ ﻻس ــــت اد أو تص ــــدير مﻨتجات طبيﺔ‬ ‫اﻻســــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـيـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــراد أو مح ّـددة تتطل ـا ﻷداء م ـام ـا‪ ،‬وﻟ س ﻷغراض تجـار ـﺔ‪ ،‬وذﻟـك ا ـاﻻت اﻟ ُيحـدد ـا قرار‬ ‫من اﻟرئ س‪.‬‬ ‫اﻟــــ ـــ ــــ ــــ ـــتصـ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــديــــ ــــ ــــ ـــ ـــر‬ ‫اﳌﺴ ـ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـتــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــورد ‪ :‬اﻟشــــــ ــــــــــخص اﻻعتباري اﳌرخص ﻟه باســت اد أيﺔ كميﺔ من اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ من خارج اﻟدوﻟﺔ‬ ‫غرض حياز ا‪ ،‬أو تخز ا‪ ،‬أو توز ع ا أو بيع ا با ملﺔ‪.‬‬ ‫اﳌـ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــوزع ‪ :‬اﻟشــــــــــــ ــــــــــخص اﻻعتباري اﳌرخص ﻟه بممارســـــﺔ أي شـــ ـاط يتعلق بتداول مﻨتج ط باســـــت ﻨاء‬ ‫اﻻست اد واﻟبيع اﳌباشر ﻟ م ور‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 12; source image governs.
Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 12; source image governs.
Searchable PDF text layer

‫صـ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــاحـــ ــــ ـــب حــ ــــ ــــق ‪ :‬ا اص ـ ــــــــــل ع ترخيص ﻟ ﺴــ ـــــــــو ق مﻨتج ط أو أك اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬وفق أح ام ذا اﳌرســــــ ـــــوم‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫بقانون وﻻئحته اﻟتﻨفيذيﺔ واﻟقرارات اﻟصادرة تﻨفيذا ﻟ ما‪ ،‬و ون مﺴؤوﻻ عن افﺔ جوانب‬ ‫اﻟــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ﺴــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــــو ــ ــــ ــــ ـــ ـــــق‬ ‫ﺴو قه وترو جه ومتا عته اﻟدوﻟﺔ‪.‬‬ ‫اﻟـ ـدراسـ ــــ ــــ ـــﺔ ا يـ ـﺔ ‪ :‬اﻟــدراســــ ــــــــــﺔ واﻟبحــث اﻟ ــذي ُيجرى ع مﻨتج ط أو أك أو م ونــاتــه ضــــــــــــمن نطــاق ا ت‬ ‫واﻟـفـحـوصــــــ ـــــــــــات ا ـ ـ ـ يــــ ـﺔ ﳌـعـرفــــ ـﺔ خـواصــــ ــــــ ــــ ـه اﻟ ُﺴـــ ـــ ـــ ـ ّمـيــــــﺔ أو اﻟـكـيـمـيــــــائـيــــــﺔ أو اﻟـفـ ـ يــــــائـيــــــﺔ‬ ‫أو اﳌيكرو يوﻟوجيﺔ أو اﻟبيوﻟوجيﺔ أو اﻟفﻨيﺔ واﻟ ﻻ تتضـــــــ ـمن تجارب ع اﻹ ﺴـ ـــــ ـان و مكن‬ ‫تجر ا ع ا يوان‪.‬‬ ‫اﳌـ ــواد واﳌـ ــﻨــ ـتــ ـجــــ ـات ‪ :‬اﳌﻨتجات واﳌواد اﻟ يتطلب اﻟتداول اﻟط واﻟتجاري شأ ا إجراءات رقابيﺔ خاصﺔ و ‪:‬‬ ‫‪ .1‬اﳌواد واﻟﻨباتات اﻟﺴامﺔ‪.‬‬ ‫اﳌــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ـــر اقـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـب ـ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـﺔ‬ ‫‪ .2‬اﳌواد اﻟبيطر ﺔ ا ظورة‪.‬‬ ‫‪ .3‬اﳌواد ا درة واﳌؤثرات اﻟعقليﺔ سواء انت ع يئﺔ مادة خام أو داخل مﻨتج ط ‪.‬‬ ‫‪ .4‬اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ ا طرة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫اﳌـــ ـواد واﻟـــ ـﻨــ ــبـ ــ ـاتـ ــــات ‪ :‬اﳌواد واﻟﻨباتات ا ددة وفقا ﻟل شر عات اﳌﻨظمﺔ ﻟ ذا اﻟصﻨف من اﳌواد واﻟﻨباتات‪.‬‬ ‫اﻟﺴـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــامـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـﺔ‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫اﳌـــــواد اﻟـــ ـبـــ ـيـــــطـ ـــر ــ ـــﺔ ‪ :‬اﳌواد ا ددة وفقا ﻟل شر عات اﳌﻨظمﺔ ﻟ ذا اﻟصﻨف من اﳌواد‪.‬‬ ‫اﻟـــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــمــ ــــ ـــحـــ ـــ ـــظ ــــ ـــــورة‬ ‫ً‬ ‫اﳌ ـــــواد اﳌـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــخـ ــــدرة ‪ :‬اﳌﻨتجــــات اﻟطبيــ ـﺔ واﻟــــدوائيــــﺔ وغ ــــا ا ــ ـاو ــــﺔ ع أي من اﳌواد اﻟفعــ ـاﻟــــﺔ وفقــــا ﻟلقــــانون‬ ‫اﻻتحادي رقم )‪ (30‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2021‬اﳌشار إﻟيه‪ ،‬و عديﻼته‪.‬‬ ‫واﳌـؤثـرات اﻟـعـقـﻠـيــــ ـﺔ‬ ‫اﳌواد شبه اﳌر اقبﺔ ‪ :‬مواد أو أدو ــﺔ غ مــدرجــﺔ من ضـــــــــــمن اﳌواد ا ــدرة واﳌؤثرات اﻟعقلي ــﺔ‪ ،‬وﻟكن يج ــب مراقبـــﺔ‬ ‫حرك ا داخل اﻟدوﻟﺔ ﻷن سوء استخدام ا قد يؤدي إ اﻹضرار باﻟ ﺔ اﻟعامﺔ‪.‬‬ ‫اﳌـﻨـتـجــــ ـات اﻟـطـبـيــ ـــﺔ ‪ :‬اﳌﻨتج ــــات اﻟ يصــــــ ــــــ ـــدر بتح ـ ــدي ــــد ــ ـا ومجـــ ـال اســـــ ــــ ـتخ ــــدامـــ ـا ـــ ـا اﳌمﻨوعـــ ـﺔ قرار من اﻟرئ س‬ ‫أو من يفوضه‪.‬‬ ‫اﻟـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــخـ ـــ ــــ ــــ ـــ ـطـــ ــــ ـــ ــــ ـــرة‬ ‫اﻟﺴﻠيفﺔ اﻟكيميائيﺔ ‪ :‬مادة كيميائيﺔ تدخل أيﺔ مرحلﺔ من مراحل تصـ ــــــــــ يع أو إنتاج اﳌواد ا درة أو اﳌؤثرات‬ ‫ً‬ ‫اﻟعقليﺔ أو اﳌواد ا طرة أو ذات اﻟتأث اﻟﻨف ــــــــ أو اﻟﺴــــــــامﺔ وفقا ﻟلقائمت ن اﳌرفقت ن ذا‬ ‫اﳌرسوم بقانون وأي عديﻼت ﻻحقﺔ عل ا‪.‬‬ ‫اﻟ ﺴ ـــو ق ا صـــري ‪ :‬اﳌوافقﺔ ع ﺴـــــــو ق مﻨتجات طبيﺔ ُمحددة ات ُمحددة داخل اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬دون ا اجﺔ إ‬ ‫إصدار موافقﺔ ﺴو قيﺔ‪.‬‬ ‫اﻟيقظـــ ــﺔ اﻟــــ ـدو ائيــــ ـﺔ ‪ :‬اﻟعلم اﳌص ــــــــــاحـب ﻟﻸ ش ـــــــــطـﺔ اﳌتعلقـﺔ بـاﻟتعرف ع اﻷعراض ا ـان يـﺔ واﻟتفـاعﻼت اﻟعكﺴـــــــــيـﺔ‬ ‫أو اﻟﺴـ ـــــ ّـميﺔ ﻟلمﻨتجات اﻟطبيﺔ ومخاطر اســـــــ ـتخدام ا ا تملﺔ وطرق رصـــــــــد ا ومراقب ا‪ ،‬وجمع تلك‬ ‫اﻟتقار ر غرض تقييم ا وتحليل ا وعﻼج ا واﻟوقايﺔ م ا وتحديد سبل مﻨع حدو ا‪.‬‬ ‫اﻟﺴـــ ــــ ــــ ــوق اﻟــ ـرم ـــ ـادي ‪ :‬تجارة اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ من خﻼل قﻨوات توز ع غ مع ف ا من قبل اﻟشــــ ـــــ ـركﺔ اﳌصـــ ــــــ ـﻨعﺔ‬ ‫اﻷصليﺔ‪ ،‬أو غ مرخصﺔ‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 13; source image governs.
Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 13; source image governs.
Searchable PDF text layer

‫اﳌادة )‪(2‬‬ ‫نطاق تطبيق اﳌرسوم بقانون‬ ‫ﺴري أح ام ذا اﳌرسوم بقانون ع اﳌﻨتجات واﳌ ن واﳌ شآت اﻵتيﺔ‪:‬‬ ‫‪ .1‬اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ اﻵتيﺔ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬اﳌﻨتجات اﻟدوائيﺔ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬اﻟوسائل اﻟطبيﺔ‪.‬‬ ‫ج‪ .‬اﳌﻨتجات اﻟصيدﻻنيﺔ‪.‬‬ ‫د‪ .‬مﻨتجات اﻟرعايﺔ اﻟ يﺔ‪.‬‬ ‫ه‪ .‬اﳌﻨتجات ا يو ﺔ‪.‬‬ ‫و‪ .‬اﳌكمﻼت اﻟغذائيﺔ‪.‬‬ ‫ز‪ .‬اﳌﺴتحضرات اﻟتجميليﺔ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ح‪ .‬مﻨتجات اﻟ ائﻨات ا ورة وراثيا اﳌعدة ﻟﻼستخدام اﻟط ‪.‬‬ ‫‪ .2‬اﻟﺴ ـﻼئف اﻟكيميائيﺔ واﳌﻨتجات واﳌواد اﳌراقبﺔ وش ـبه اﳌراقبﺔ وا طرة واﻟﺴ ـامﺔ س ً‬ ‫ـواء انت ﻟﻼسـتخدام اﻟ شـري‬ ‫أو اﻟبيطري‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .3‬م ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ ﻟلعامل ن اﻟدوﻟﺔ شامﻼ اﳌﻨاطق ا رة‪.‬‬ ‫‪ .4‬اﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ واﻟبﻨوك ا يو ﺔ اﻟعاملﺔ اﻟدوﻟﺔ بما ذﻟك تلك اﻟعاملﺔ اﳌﻨاطق ا رة‪.‬‬ ‫‪ .5‬أي م شآت صيدﻻنيﺔ أخرى يصدر ا قرار من مجلس اﻟوزراء‪.‬‬ ‫اﻟباب اﻟثا ي‪ :‬تﻨظيم وتداول اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ‬ ‫اﳌادة )‪(3‬‬ ‫دسات اﻷدو ﺔ اﳌعتمدة‬ ‫تتو اﳌؤســــــﺴــــ ـﺔ باﻟت ﺴــــ ـيق مع ا ﺔ اﻟصـــــــ ــــــ ــــــــــحيﺔ ا تصــــ ـﺔ إعداد و شــــ ـر وتحديث دســــــتور اﻷدو ﺔ ا اص باﻟدوﻟﺔ‪،‬‬ ‫كما تتو اﳌؤسﺴﺔ اعتماد دسات اﻷدو ﺔ اﳌرجعيﺔ‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(4‬‬ ‫اﳌو افقﺔ ع اﻟ ﺴو ق ا صري‬ ‫‪ .1‬ﻟلمؤس ــﺴــﺔ مﻨح اﳌوافقﺔ ع اﻟ ﺴ ــو ق ا ص ــري ﳌﻨتج ط وفق اﻟض ــوابط واﻟشــروط اﻟ يصـــدر بتحديد ا قرار‬ ‫من مجلس اﻹدارة‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻻ يجوز تصـ يع أو اسـت اد أو توز ع أو حيازة أو بيع أو اسـتخدام اﳌﻨتج اﻟط اﳌع باﻟ ﺴـو ق ا صـري اﻟدوﻟﺔ‬ ‫إﻻ عد ا صول ع اﳌوافقﺔ ع اﻟ ﺴو ق ا صري من اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 14; source image governs.
Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 14; source image governs.
Searchable PDF text layer

‫اﳌادة )‪(5‬‬ ‫اﳌو افقﺔ اﻟ ﺴو قيﺔ‬ ‫‪ .1‬دون اﻹخﻼل باﻟ شـــر عات اﳌعمول ا شـــأن اﳌﺴـــتحضـــرات اﻟبيطر ﺔ‪ ،‬ﻻ يجوز اســـت اد أو توزع أو حيازة أو بيع‬ ‫أو عرض أو إعادة اﻟ ﺴو ق أو استخدام أي مﻨتج ط اﻟدوﻟﺔ أو تص يعه غرض اﻟتداول ف ا‪ ،‬إﻻ عد حصوﻟه‬ ‫بأي من أنواع ا من اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫ع اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴو قيﺔ ٍ‬ ‫ُ‬ ‫‪ .2‬است ً‬ ‫ﻨاء من اﻟبﻨد )‪ (1‬من ذه اﳌادة‪ ،‬عفى جميع فئات اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ اﻟ يتم تركي ا اﻟصيدﻟيات اﻟ كي يﺔ‬ ‫ُ‬ ‫اﳌرخصﺔ من شرط ا صول ع اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴو قيﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬يجوز بقرار من مجلس اﻟوزراء ً‬ ‫بﻨاء ع اق اح اﻟرئ س‪ ،‬إعفاء أي مﻨتجات طبيﺔ أخرى من شــــــــرط ا ص ـ ــــ ـول ع‬ ‫اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴو قيﺔ ﻟتداوﻟ ا‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(6‬‬ ‫شروط وضوابط مﻨح اﳌو افقﺔ اﻟ ﺴو قيﺔ‬ ‫ً‬ ‫‪ .1‬تصدر اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴو قيﺔ ﻟلمﻨتج اﻟط من اﳌؤسﺴﺔ وفقا ﻟلشروط اﻵتيﺔ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬أن ي ون مقدم اﻟطلب م شــــ ـأة صــــــيدﻻنيﺔ مرخصــــ ـﺔ كمكتب ﺴــــــو قي أو مصــــــﻨع ﻟلمﻨتجات اﻟطبيﺔ أو شــــ ـركﺔ‬ ‫ُ‬ ‫عاقديﺔ ﻟتص يع اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ أو اﳌﺴتودع اﻟط اﳌع ّ ن من صاحب حق اﻟ ﺴو ق‪.‬‬ ‫ب‪ .‬تطبيق مقدم اﻟطلب ﻟﻨظام ضمان ا ودة وت بع اﳌﻨتج ونظام ﻟليقظﺔ اﻟدوائيﺔ ومتا عﺔ ما عد اﻟ ﺴو ق‪.‬‬ ‫ج‪ .‬تقييم اسـ ــــــــــ يفـاء اﳌﻨتج اﻟط ﻟلموافقـات اﻟ ﺴــ ـــــــــو قيـﺔ اﻟصــــــ ــــ ـادرة ﻟـه من قبـل اﻟـدول اﳌرجعيـﺔ أو اسـ ــــــــــ يفـائـه‬ ‫ً‬ ‫ﻟلمعلومات اﻟبحثيﺔ اﻟ تث ت فاعليته وس ــــــ ـﻼمﺔ اســ ــــ ـتخدامه ومطابقته ﳌواص ــــــــفات ا ودة اﳌعتمدة شـــ ـــــامﻼ‬ ‫نتائج اﻟتقييم اﻟﺴر ري أو اﻟت افؤ ا يوي ونتائج ما عد اﻟ ﺴو ق ﻹثبات سﻼمﺔ وفعاﻟيﺔ اﳌﻨتج اﻟط ‪.‬‬ ‫د‪ .‬وجود شـ ادة تحليل اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ اﳌوجودة شـ ل صـيدﻻ ي أو شـ ادة جودة نوعيﺔ ﻟ شـغيﻼ ا اﻟ تث ت‬ ‫جود ا أو مأموني ا من مخت مرخص من اﳌؤسﺴﺔ أو معتمد م ا‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ه‪ .‬أن ي ون مقـــــدم اﻟطلـــــب ﻟـــــه ا ق ﺴــ ــــــ ـو قـــــه وفقـــ ـا ﻟلقواعـــــد اﳌقررة ﻟلملكيـــــﺔ اﻟفكر ـــــﺔ واﻟعﻼمـــــﺔ اﻟتجـــــار ـــ ـﺔ‪،‬‬ ‫ً‬ ‫و حـال ـان اﳌﻨتج اﻟط مثيﻼ‪ ،‬يجـب ع مقـدم اﻟطلـب اﻟتـأكـد من اﻻﻟ ام بـاﻟقوان ن واﻟ شـــ ـــــــر عـات اﳌعمول ـا‬ ‫شأن حمايﺔ اﳌلكيﺔ اﻟفكرﺔ واﻟعﻼمﺔ اﻟتجار ﺔ وتقديم ما يفيد استخدام اﳌعلومات واﻟبيانات ﻟلمﻨتجات اﳌبتكرة‪.‬‬ ‫و‪ .‬تقديم شـــ ادة اﳌمارسـ ـﺔ اﻟتصـــ يعيﺔ ا يدة سـ ـار ﺔ اﳌفعول من اﳌؤســـﺴـ ـﺔ و‪ /‬أو من اﻟﺴـــلطﺔ ا تصـ ـﺔ بلد‬ ‫اﳌ شأ و‪/‬أو أي من ا ات اﳌرجعيﺔ اﳌعتمدة ﻟدى اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫ز‪ .‬توفر ـ ـاف ـﺔ اﳌعلومــات واﻟبيــان ـات عن اﳌﻨتج اﻟط وكيفي ـﺔ اســـ ــــــ ـتخــدامــه ع اﻟبطــاقــﺔ اﻟــداخلي ـﺔ وا ــارجيــﺔ‬ ‫واﻟ شرة اﻟورقيﺔ أو اﻹﻟك ونيﺔ ﻟلمﻨتج اﻟط ‪ ،‬واس يفاء اﳌﻨتج ﻹرشادات وضع اﻟعﻼمات اﻟصادرة من اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ح‪ .‬أي شروط أخرى تحدد ا اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .2‬مع عدم اﻹخﻼل بأح ام اﻻتفاقيات اﻟدوﻟيﺔ اﻟ ت ون اﻟدوﻟﺔ طرفا ف ا‪ ،‬و أح ام شـ ــــــ ـرعات اﳌلكيﺔ اﻟفكرﺔ اﻟﻨافذة‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ذا اﻟشأن‪ ،‬ﻟلمؤسﺴﺔ مﻨح اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴو قيﺔ ﻟلمﻨتج اﳌثيل‪ ،‬اعتمادا ع ت افئه حيو ا ونوعيا مع مﻨتج صيدﻻ ي زاﻟت‬ ‫ً‬ ‫ا مايﺔ اﻟقانونيﺔ اﳌمﻨوحﺔ ﻟه‪ ،‬وسبق أن صدرت موافقﺔ ﺴو قيﺔ شأنه وفقا ﻷح ام ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 15; source image governs.
Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 15; source image governs.
Searchable PDF text layer

‫‪ .3‬تقوم اﳌؤســ ــــــــﺴـــــــــــﺔ ب ـــــــــــ يل اﳌﻨتج اﻟط اﻟذي صــــ ــــــدرت ﻟه اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴـ ـــــــــو قيﺔ قاعدة اﻟبيانات اﳌشـ ـــــــ ـار إﻟ ا‬ ‫اﳌادة )‪ (66‬من ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ .4‬تحدد اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرس ـــــوم بقانون اﻟشــــ ـروط واﳌتطلبات واﻟض ـــــوابط اﻷخرى ﳌﻨح اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴــــــو قيﺔ‬ ‫ً ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫مصﻨفﺔ وفق نوع اﳌﻨتج اﻟط و ونه مﻨتجا مثيﻼ أو مبتكرا أو يمتلك صفﺔ اﻟرادة أو مﻨتجا دوائيا ي يما‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(7‬‬ ‫مدة سر ان اﳌو افقﺔ اﻟ ﺴو قيﺔ واﻟتجديد‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫‪ .1‬ت ون اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴــ ـــــــــو قيﺔ ص ــــ ـــــ ـا ﺔ ﳌدة )‪ (5‬خمس ســــــــــــﻨوات‪ ،‬وت جدد ﻟف ات مماثلﺔ طبقا ﻟلشــــ ـــــــروط واﻟقواعد‬ ‫اﳌﻨظمﺔ ﻟذﻟك اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .2‬يتم تقديم طلب تجديد اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴو قيﺔ قبل )‪ (90‬ﺴع ن يوما من تار خ ان ا ا‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ .3‬ﻻ يجوز ﻟصاحب حق اﻟ ﺴو ق اﻻستمرار اﻟ شاط اﳌصرح ﻟه اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴو قيﺔ اﻟصادرة ﻟلمﻨتج اﻟط اﳌع ّ ن عد‬ ‫تار خ ان اء ســـــ ـران اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴـــــــو قيﺔ وح تجديد ا ما ﻟم تر اﳌؤســـــ ـﺴـــــــﺔ خﻼف ذﻟك‪ ،‬و جوز ﻟلمؤســـــــﺴـــــــﺔ اﻟتصـــــــرح‬ ‫ﻟصاحب حق اﻟ ﺴو ق باﻻستمرار باﻷ شطﺔ ا اصﺔ ببعض اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ إذا اقتضت اﻟضرورة ذﻟك‪.‬‬ ‫‪ .4‬يجوز ﻟلمؤســــــــــﺴــــــــــﺔ مﻨح موافقﺔ ﺴــــــــــو قيﺔ ﳌدة أقل من اﳌدة اﳌشـ ــــــــار إﻟ ا اﻟبﻨد )‪ (1‬من ذه اﳌادة‪ ،‬وذﻟك وفق‬ ‫ُ‬ ‫اﻟضوابط اﻟ تحدد اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(8‬‬ ‫اﳌو افقﺔ اﻟ ﺴو قيﺔ اﳌشروطﺔ‬ ‫دون اﻹخﻼل باﻟ شــــــــــــر عات اﻟﻨافذة شـــ ــــــ ـأن اﳌلكيﺔ اﻟفكرﺔ‪ ،‬ﻟلمؤســ ـــــــــﺴــــ ـــــ ـﺔ إصـــــــ ــــدار موافقﺔ ﺴــ ـــــــــو قيﺔ مشــــــــــــروطﺔ‪،‬‬ ‫وذﻟك ﻟلمﻨتجات اﻟطبيﺔ اﻵتيﺔ‪:‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .1‬اﳌﻨتجــ ـات اﻟ ـــدوائي ـــﺔ أو ا يو ـــﺔ اﻟي يم ـــﺔ ﳌعــ ـا ــ ـﺔ اﻷمراض اﻟﻨــــادرة واﻟ تم ـــت اﳌوافق ـــﺔ عل ـــا عــــاﳌي ـ ـا من عض‬ ‫اﻟﺴلطات اﻟ يﺔ اﳌرجعيﺔ ش ل مؤقت‪.‬‬ ‫‪ .2‬اﳌﻨتجـــات اﻟطبيـ ـﺔ ﻟعﻼج اﻷمراض اﳌ ـــددة ﻟ يـــاة وا ط ة واﻟ يؤدي اســــ ـــــ ـتخـــدام ـــا إ فـــائـــدة عﻼجيـــﺔ كب ة‪،‬‬ ‫وﻻ يتوفر أي مﻨتج ط بديل أو م ا أو مصرح به اﻟدوﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ غ اﳌتوفرة اﻟدوﻟﺔ واﻟ ﻻ يتوفر ﻟ ا بديل م ا ف ا‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ .4‬أي مﻨتجات أخرى تحدد ا اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(9‬‬ ‫شروط وضوابط اﳌو افقﺔ اﻟ ﺴو قيﺔ اﳌشروطﺔ‬ ‫ً‬ ‫‪ .1‬تصدر اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴو قيﺔ اﳌشروطﺔ ﻟلمﻨتج اﻟط من اﳌؤسﺴﺔ وفقا ﻟلشروط اﻵتيﺔ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬اس يفاء اﻟشروط اﳌشار إﻟ ا اﻟفقرات )أ‪ ،‬ب‪ ،‬د‪ ،‬ز( من اﻟبﻨد )‪ (1‬من اﳌادة )‪ (6‬من ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫ب‪ .‬تقييم اســـ يفاء اﳌﻨتج اﻟط ﻟلموافقات اﻟ ﺴـــو قيﺔ اﻟصـ ـادرة ﻟه من قبل اﻟدول اﳌرجعيﺔ‪ ،‬أو توف اﳌعلومات‬ ‫واﻟبيانات اﻟ املﺔ شـــــ ـأن أســـــــباب وم رات حص ــــــول اﳌﻨتج اﻟط ع اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴـــــــو قيﺔ اﳌش ــــــروطﺔ من بلد‬ ‫اﳌرجع أو إحدى اﻟﺴلطات اﻟ يﺔ اﳌرجعيﺔ اﻟعاﳌيﺔ ﻟلتقييم‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 16; source image governs.
Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 16; source image governs.
Searchable PDF text layer

‫ج‪ .‬تقديم ع د ُيفيد باﻟتقدم ﻟطلب ا ص ـول ع اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴ ـو قيﺔ اﳌش ـار إﻟ ا اﳌادة )‪ (5‬من ذا اﳌرس ـوم‬ ‫بقانون فور ان اء اﻷســ ـباب واﳌ رات اﻟ دعت ﻟطلب اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴــــو قيﺔ اﳌشــــروطﺔ و حال رغبﺔ صــــاحب‬ ‫حق اﻟ ﺴو ق باستمرار تداول اﳌﻨتج اﻟط عد ان اء ذ اﻷسباب واﳌ رات‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫د‪ .‬أي شروط أخرى تحدد ا اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .2‬تصدر اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴو قيﺔ اﳌشروطﺔ ﻟلمﻨتج اﻟط من اﳌؤسﺴﺔ وفقا ﻟلضوابط اﻵتيﺔ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬اسـتخدام اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ ا اصـلﺔ ع اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴـو قيﺔ اﳌشـروطﺔ ع أ ـ اص معيﻨ ن أو ع فئات‬ ‫معيﻨﺔ من اﻷ اص دون ا اجﺔ ﻹجراء اﻟتجارب اﻟﺴر رﺔ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬اﻟ ﺴـو ق ﻟلمﻨتجات اﻟطبيﺔ اﻟ ُمﻨحت اﳌوافقﺔ اﳌشـروطﺔ ﻟﺴـد اﻟﻨقص اﳌؤقت ﳌﻨتج ط مماثل مرخص به‬ ‫ً‬ ‫اﻟــدوﻟــﺔ‪ ،‬ع أن ي ون اﳌﻨتج اﻟط مرخص ـ ــــــــــــا بــه بل ــد آخر يتمتع بمراقبــﺔ ممــاثلــﺔ ﻟلمﻨتجــات اﻟطبيــﺔ‪،‬‬ ‫وﻻ ي ون ﻨاك مﻨتج ط متطابق ومرخص ومتوفر اﻟدوﻟﺔ‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ج‪ .‬أي ضوابط أخرى تحدد ا اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫‪ .3‬تقوم اﳌؤســــﺴ ـــﺔ ب ـــ يل اﳌﻨتج اﻟط اﻟذي صــــدرت ﻟه اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴ ـــو قيﺔ اﳌش ـ ـروطﺔ قاعدة اﻟبيانات اﳌشــ ـار‬ ‫إﻟ ا اﳌادة )‪ (66‬من ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(10‬‬ ‫مدة سر ان اﳌو افقﺔ اﻟ ﺴو قيﺔ اﳌشروطﺔ وتجديد ا‬ ‫ُ‬ ‫‪ .1‬ت ون اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴــــو قيﺔ اﳌشــــروطﺔ صــ ـا ﺔ ﳌدة ســــﻨﺔ واحدة‪ ،‬وتجدد ﻟف ات مماثلﺔ حال اســ ـتمرار اﻷســ ـباب‬ ‫واﳌ رات اﻟداعيﺔ ﻟطلب اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴو قيﺔ اﳌشروطﺔ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .2‬يتم تقديم طلب تجديد اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴــــــــــو قيﺔ اﳌش ــــــــــروطﺔ قبل )‪ (90‬ﺴــ ـــــــع ن يوما من تار خ ان ا ا‪ ،‬و تم اﻟتجديد‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫وفقا ﻟذات اﻟشـ ـروط واﻟضـــوابط ا ددة ﻹصـــدار ا ﻷول مرة‪ ،‬وذﻟك حال اســـتمرار اﻷسـ ـباب واﳌ رات اﻟداعيﺔ‬ ‫ﻟطلب اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴو قيﺔ اﳌشروطﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﻻ يجوز ﻟ ﺔ مقدمﺔ طلب اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴـــــــو قيﺔ اﳌشـــــ ـروطﺔ اﻻســـــــتمرار ممارســـــ ـﺔ اﻟ شـــــــاط اﳌذ ور اﳌوافقﺔ‬ ‫اﻟ ﺴو قيﺔ اﳌشروطﺔ عد تار خ ان ا ا وح تجديد ا‪.‬‬ ‫‪ .4‬يجوز ﻟلمؤسـﺴـﺔ مﻨح موافقﺔ ﺴـو قيﺔ مشـروطﺔ ﳌدة أقل من اﳌدة اﳌشـار إﻟ ا اﻟبﻨد )‪ (1‬من ذه اﳌادة‪ ،‬وذﻟك‬ ‫ُ‬ ‫وفق اﻟضوابط اﻟ تحدد اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫‪ .5‬حال رغبﺔ صـ ـــــ ـاحب حق اﻟ ﺴـــــــــو ق باســـــــــتمرار تداول اﳌﻨتج اﻟط عد ان اء مدة ســـــــــران اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴـــــــــو قيﺔ‬ ‫اﳌشـروطﺔ وان اء اﻷسـباب واﳌ رات اﻟداعيﺔ إ تقديم ا‪ ،‬فعليه اﻟتقدم ﻟطلب ا صـول ع اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴـو قيﺔ‬ ‫اﳌشار إﻟ ا اﳌادة )‪ (5‬من ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(11‬‬ ‫اﳌو افقﺔ ع اﻻستخدام اﻟطارئ‬ ‫دون اﻹخﻼل باﻟ شـــر عات اﻟﻨافذة شـ ـأن اﳌلكيﺔ اﻟفكرﺔ‪ ،‬واســـت ً‬ ‫ﻨاء من شـــروط وضـ ـوابط مﻨح اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴـــو قيﺔ‪،‬‬ ‫ﻟلمؤســـــــﺴـــــ ـﺔ إصـــــــدار اﳌوافقﺔ ع اﻻس ـــــــتخدام اﻟطارئ‪ ،‬وذﻟك ﻟبعض اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ اﻟ ﺴ ـــــــتلزم ا اﻟدوﻟﺔ حال‬ ‫ً‬ ‫عرض ا اﻟﺔ طوارئ يﺔ أو و اء أو جائحﺔ يﺔ يتم اﻹعﻼن ع ا وفقا ﻟل شر عات اﻟﻨافذة ذ اﻟشأن‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 17; source image governs.
Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 17; source image governs.
Searchable PDF text layer

‫اﳌادة )‪(12‬‬ ‫شروط وضوابط اﳌو افقﺔ ع اﻻستخدام اﻟطارئ‬ ‫ً‬ ‫‪ .1‬تصدر اﳌوافقﺔ ع اﻻستخدام اﻟطارئ ﻟلمﻨتج اﻟط وفقا ﻟلشروط اﻵتيﺔ‪:‬‬ ‫شـخيص أو عﻼج أو اﻟوقايﺔ من اﻷمراض اﳌعﻨيﺔ با اﻟﺔ اﻟصـحيﺔ اﻟطارئﺔ‪.‬‬ ‫أ‪ .‬وجود ما يث ت فعاﻟيﺔ اﳌﻨتج اﻟط‬ ‫ب‪ .‬تقديم ما يث ت أن اﻟفوائد اﳌعروفﺔ وا تملﺔ ﻟلمﻨتج اﻟط تفوق مخاطره‪.‬‬ ‫ج‪ .‬عدم توفر بدائل افيﺔ ومعتمدة ومتاحﺔ ﻟلمﻨتج اﻟط ﻟ ش ـــــــــــ ــــــــــخيص أو مﻨع أو عﻼج اﻷمراض اﳌعﻨيﺔ با اﻟﺔ‬ ‫اﻟ يﺔ اﻟطارئﺔ‪.‬‬ ‫د‪ .‬وجود بيانات من اﻷبحاث اﻟﺴــــــر رﺔ أو اﻟتجارب اﻟﺴــــــر ر ﺔ أو أي مص ــــ ـادر مرجعيﺔ أخرى تث ت س ــــــﻼمﺔ اﳌﻨتج‬ ‫اﻟط وفعاﻟيته‪.‬‬ ‫ه‪ .‬وجود خطﺔ ﳌراقبﺔ استخدام اﳌﻨتج اﻟط و دارة أي مخاطر مرتبطﺔ باستخدامه‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫و‪ .‬أي شروط أخرى تحدد ا اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .2‬تصدر اﳌوافقﺔ ع اﻻستخدام اﻟطارئ ﻟلمﻨتج اﻟط من اﳌؤسﺴﺔ وفقا ﻟلضوابط اﻵتيﺔ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬اﻟ ام اﳌ ش ـآت اﻟص ـيدﻻنيﺔ واﻟص ـــــ ــــــــــحيﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟ تتداول اﳌﻨتج اﻟط ا اص ـل ع موافقﺔ اﻻس ـتخدام‬ ‫اﻟطارئ باﻟتعليمات اﻟصادرة من اﳌؤسﺴﺔ حيال اﻻستخدامات وا رعات‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ب‪ .‬أي ضوابط أخرى تحدد ا اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .3‬اســـــــــت ً‬ ‫ﻨاء من اﻟبﻨد )‪ (2‬من اﳌادة )‪ ،(6‬و حال عرض اﻟدوﻟﺔ ائحﺔ ـــــــــ يﺔ يتم اﻹعﻼن ع ا وفقا ﻟل شـــــــــر عات‬ ‫اﻟﻨافذة ذ اﻟشأن‪ ،‬يجوز ﻟلمؤسﺴﺔ مﻨح اﳌوافقﺔ ع اﻻستخدام اﻟطارئ و ذن است اد اﳌﻨتج اﳌثيل قبل ان اء‬ ‫ف ة ا مايﺔ اﻟقانونيﺔ ﻟلمﻨتج اﳌبتكر اﳌرج ‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(13‬‬ ‫مدة سر ان اﳌو افقﺔ ع اﻻستخدام اﻟطارئ وتجديد ا‬ ‫ُ‬ ‫‪ .1‬ت ون اﳌوافقﺔ ع اﻻســ ــــ ـتخدام اﻟطارئ ﻟلمﻨتج اﻟط صـ ـــــ ـا ﺔ طوال مدة حاﻟﺔ اﻟطوارئ اﻟص ــــــــــــــ ــــــ ــــــــــحيﺔ اﻟ عل ا‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬وح تصدر إعﻼنا آخر ُيفيد بان اء حاﻟﺔ اﻟطوارئ‪ ،‬إﻻ إذا تم تحديد مدة أخرى من قبل اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫بﻨاء ع أدﻟﺔ جديدة‬ ‫‪ .2‬ﻟلمؤســ ـــــــــﺴـ ـــــــــــﺔ مراجعﺔ اﳌوافقﺔ ع اﻻســ ـــــــــتخدام اﻟطارئ اﻟص ــــــ ـــــادرة م ا واﻟﻨظر إﻟغا ا ً‬ ‫أو غي ات حاﻟﺔ اﻟطوارئ اﻟ يﺔ‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ .3‬ﻟلمؤســﺴــﺔ تمديد مدة ســران اﳌوافقﺔ ع اﻻســتخدام اﻟطارئ اﻟص ــادرة م ا أو تجديد ا ﻟف ات تحدد من قبل ا‬ ‫إذا استمرت حاﻟﺔ اﻟطوارئ اﻟ يﺔ واستمر اﳌﻨتج اﻟط تلبيﺔ اﳌعاي اﻟﻼزمﺔ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﻻ يجوز ﻟ ﺔ مقدمﺔ طلب اﳌوافقﺔ ع اﻻســــتخدام اﻟطارئ اﻻســــتمرار ممارس ــ ـﺔ اﻟ ش ــــاط اﳌذ ور اﳌوافقﺔ‬ ‫ع اﻻستخدام اﻟطارئ عد تار خ ان ا ا‪.‬‬ ‫‪ .5‬حال رغبﺔ صــاحب حق اﻟ ﺴــو ق باســتمرار تداول اﳌﻨتج اﻟط عد ان اء مدة ســر ان اﳌوافقﺔ ع اﻻســتخدام‬ ‫اﻟطارئ وان اء اﻷســــــ ـباب واﳌ رات اﻟداعيﺔ إ تقديم ا‪ ،‬فعليه اﻟتقدم ﻟطلب ا صـــــ ـول ع اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴــــــــو قيﺔ‬ ‫اﳌشار إﻟ ا اﳌادة )‪ (5‬من ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 18; source image governs.
Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 18; source image governs.
Searchable PDF text layer

‫اﳌادة )‪(14‬‬ ‫اﳌو افقﺔ اﻟ ﺴو قيﺔ اﳌﺴاراﻟﺴر ﻊ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫‪ .1‬ت ـــ اﳌؤســـﺴـ ـﺔ مﺴـــارا ســـر عا بإجراءات م ﺴـــطﺔ متوائمﺔ مع متطلبات ا ودة واﻟﺴـــﻼمﺔ واﻟفعاﻟيﺔ واﻻتفاقيات‬ ‫اﻟدوﻟيﺔ‪ ،‬ﳌﻨح اﳌوافقات اﻟ ﺴو قيﺔ ﻟلمﻨتجات اﻟطبيﺔ اﳌبتكرة ذات اﻷ ميﺔ اﻟعﻼجيﺔ‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ .2‬تحدد اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسـ ـوم بقانون اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ اﻷخرى اﳌﺴـــموح بإدراج ا ضـــمن اﳌﺴـ ـار اﻟﺴـــر ع‪،‬‬ ‫وشروط وضوابط ومتطلبات اﻟتقديم ﻟطلب اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴو قيﺔ ضمن ذا اﳌﺴار‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(15‬‬ ‫إعادة اﻟتقديم ع طﻠب اﳌو افقﺔ اﻟ ﺴو قيﺔ واﳌو افقﺔ اﻟ ﺴو قيﺔ اﳌشروطﺔ‬ ‫ُ‬ ‫عت اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴـــــــو قيﺔ أو اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴـــــــو قيﺔ اﳌشـــــــروطﺔ اﻟصـــــ ـادرة من اﳌؤســـــــﺴـــــ ـﺔ غ ســـــ ـار ﺔ اﳌفعول وﻻ يجوز‬ ‫ﻟصـاحب حق اﻟ ﺴـو ق اسـتخدام ا وعليه إعادة اﻟتقديم ع موافقﺔ ﺴـو قيﺔ أو موافقﺔ ﺴـو قيﺔ مشـروطﺔ جديدة‬ ‫ﻟﻨفس اﳌﻨتج اﻟط ‪ ،‬وذﻟك أي من ا اﻻت اﻵتيﺔ‪:‬‬ ‫‪ .1‬اﻟتغي ات ا و ر ﺔ تركيبﺔ أو صيغﺔ اﳌﻨتج اﻟط ‪.‬‬ ‫‪ .2‬اﻟتغي ات ا و ر ﺔ ش ل ا رعﺔ أو ترك ا‪.‬‬ ‫‪ .3‬اﻟتغي ات تصـــــــــــ يف نوع اﳌﻨتج اﻟط أو مﺴـــــــــــار إدارته‪ ،‬واﻟ ﻟم تكن واردة اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴـ ـــــــــو قيﺔ أو اﳌوافقﺔ‬ ‫اﻟ ﺴو قيﺔ اﳌشروطﺔ ا اﻟيﺔ‪.‬‬ ‫‪ .4‬اﻟتغي ات ا و ر ﺔ عمليﺔ اﻟتص يع واﻹنتاج واﻟ قد تؤثر ع جودة اﳌﻨتج اﻟط أو سﻼمته أو فعاﻟيته‪.‬‬ ‫‪ .5‬اﻟتغي ات ا و ر ﺔ تصميم اﻟوسيلﺔ اﻟطبيﺔ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ب اﳌﻨتج اﻟط طواعيﺔ من اﻟﺴوق ﻹعادة طرحه ﻻحقا مع غي ات كب ة‪.‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫ـواء ﻟوجود مخاوف جديدة تتعلق باﻟﺴـــ ــــــــﻼمﺔ أو ﻟوجود بﻼغات عن تفاعﻼت‬ ‫‪ .7‬نتائج عمليات اﻟيقظﺔ اﻟدوائيﺔ‪ ،‬ســــ ــــــ ً‬ ‫أو أحداث طبيﺔ معاكﺴﺔ تتطلب ب اﳌﻨتج اﻟط أو إعادة تقييمه و جراء غي ات جو ر ﺔ عليه‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ .8‬أي حاﻻت أخرى تحدد ا اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(16‬‬ ‫اﳌو افقﺔ ع اﻟتغي ات اﻟطفيفﺔ ع اﳌﻨتج اﻟط‬ ‫ع صــاحب حق اﻟ ﺴ ــو ق اﻟتقديم ع طلب غ ات طفيفﺔ ﻟلمﻨتج اﻟط إ اﳌؤس ــﺴــﺔ‪ ،‬دون ا اجﺔ ﻟتقديم جديد‬ ‫ﻟطلـب اﳌوافقـﺔ اﻟ ﺴــ ـــــــــو قيـﺔ بـأنواع ـا كمـا و مشـــــــــــــار إﻟيـه اﳌـادة )‪ (15‬من ـذا اﳌرســــــــــــوم بقـانون‪ ،‬وذﻟـك أي من‬ ‫ا اﻻت اﻵتيﺔ‪:‬‬ ‫‪ .1‬أي غي ات طفيفﺔ تركيبﺔ اﳌﻨتج اﻟط أو حال وجود اســـ ــــــ ـتخدامات جديدة ﻟلمﻨتج اﻟط ‪ ،‬سـ ـــــــــ ً‬ ‫ـواء كدوا‬ ‫استخدام جديدة أو مﻼءم ا ﻟفئﺔ جديدة من اﳌر ‪.‬‬ ‫‪ .2‬أي غي ش ل اﳌﻨتج اﻟط أو شرته اﻟداخليﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬أي غي موقع تص يع اﳌﻨتج اﻟط أو صاحب حق اﻟ ﺴو ق‪ ،‬أو غي ات طفيفﺔ طر قﺔ تص يعه‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ .4‬أي حاﻻت أخرى تحدد ا اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 19; source image governs.
Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 19; source image governs.
Searchable PDF text layer

‫اﳌادة )‪(17‬‬ ‫إﻟغاء اﳌو افقﺔ اﻟ ﺴو قيﺔ بأنواع ا أو إﻟغاء اﳌو افقﺔ ع اﻻستخدام اﻟطارئ ونقل مﻠكي ا‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫‪ .1‬يجوز ﻟلمؤســـــ ــــــﺴــــ ـــــ ـﺔ أن تص ـ ـــــــــدر قرارا بإﻟغاء اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴ ـ ـــــــــو قيﺔ أو اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴ ـ ـــــــــو قيﺔ اﳌش ـ ـــــــ ـروطﺔ أو اﳌوافقﺔ‬ ‫ع اﻻستخدام اﻟطارئ ﳌﻨتج ط اﻟدوﻟﺔ وذﻟك أي من ا اﻻت اﻵتيﺔ‪:‬‬ ‫ً‬ ‫أ‪ .‬ﻟم يتم طرح اﳌﻨتج اﻟط اﳌص ـ ــــــــ ّـﻨع محليا اﻟﺴ ـ ـــــــــوق خﻼل )‪ (2‬ســـــــــــ ت ن من تار خ مﻨحه اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴ ـ ـــــــــو قيﺔ‬ ‫دون عذر مقبول من اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬ﻟم يتم طرح اﳌﻨتج اﻟط اﳌﺴتورد اﻟﺴوق خﻼل سﻨﺔ من تار خ مﻨحه اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴو قيﺔ دون عذر مقبول‬ ‫من اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫ج‪ .‬ﻟم يتم طرح اﳌﻨتج اﻟط ا ـاصــــــ ــــــل ع موافقـﺔ اﻻســــ ـــــ ـتخـدام اﻟطـارئ أو اﳌوافقـﺔ اﻟ ﺴــ ـــــــــو قيـﺔ اﳌشــ ـــــــــروط ـﺔ‬ ‫اﻟﺴوق خﻼل )‪ (3‬ثﻼثﺔ أش ر من تار خ مﻨح ا دون عذر مقبول من اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫د‪ .‬عدم توافر أو تواجد اﳌﻨتج اﻟط اﻟﺴـ ــــــــــوق خﻼل )‪ (2‬سـ ــــــــــ ت ن متتاﻟيت ن عد طرحه اﻟﺴــــ ـــــــوق دون عذر‬ ‫مقبول من اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫بﻨاء ع وثائق‬ ‫ه‪ .‬إذا ث ت أن اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴــــو قيﺔ بأنواع ا أو موافقﺔ اﻻســــتخدام اﻟطارئ قد تم ا صــــول عل ا ً‬ ‫يحﺔ‪.‬‬ ‫غ‬ ‫و‪ .‬إذا صـــــــــدر قرار ﺴـــــــــتوجب حظر تصـــــــــ يع أو توز ع أو تداول اﳌﻨتج اﻟط اﻟدوﻟﺔ أو بلد اﳌ شـــــــــأ أو أي من‬ ‫ا ات اﳌرجعيﺔ اﳌعتمدة ﻟدى اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫ز‪ .‬إذا ث ت تكرار عدم تطبيق مصــــ ـﻨع اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ أو اﻟشــــــركﺔ اﻟتعاقديﺔ ﻟتصــــــ يع اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ ﻷســــــس‬ ‫ممارسﺔ اﻟتص يع ا يد أو ﻷسس اﻟتخز ن واﻟتوز ع ا يد بما يؤثر ع جودة اﳌﻨتج اﻟط ‪.‬‬ ‫ح‪ .‬إذا ث ــت عــدم ســـــ ــــــﻼمــﺔ ومــأمونيــﺔ اﳌﻨتج اﻟط أو تكرار ع ــدم مطــابقتــه ﳌعــاي ا ودة اﳌعتم ــدة عﻨــد إجراء‬ ‫ُ‬ ‫اﻟفحوصات ا يﺔ اﻟ تجرى مخت ضبط ا ودة ا اص باﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫ط‪ .‬إذا ث ـت عـدم سـ ــــــــــﻼمـﺔ ومـأمونيـﺔ اﳌﻨتج اﻟط إثر وجود مخـاوف ج ـديـدة تتعلق بـاﻟﺴـ ــــــــــﻼمـﺔ أو وجود بﻼغـات‬ ‫عن تفاعﻼت أو أحداث طبيﺔ معاكﺴﺔ قد تتطلب ب اﳌﻨتج اﻟط ‪.‬‬ ‫ي‪ .‬إذا صدر قرار ﺴتوجب حظر شاط مصﻨع اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ أو اﻟشركﺔ اﻟتعاقديﺔ ﻟتص يع اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ‬ ‫أو اﳌﺴــ ـــــ ـتودع اﻟط اﻟدوﻟﺔ أو ا ﺔ اﳌمثلﺔ باﳌكتب اﻟ ﺴــــــــــو قي بلد اﳌ شــــــــــأ أو أي من ا ات اﳌرجعيﺔ‬ ‫اﳌعتمدة ﻟدى اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ك‪ .‬تحدد اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرســـ ــــــــوم بقانون‪ ،‬أي حاﻻت أخرى توجب إﻟغاء اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴــ ـــــــــو قيﺔ بأنواع ا‬ ‫أو اﳌوافقﺔ ع اﻻستخدام اﻟطارئ‪.‬‬ ‫‪ .2‬يجوز بموافقﺔ اﳌؤس ــــﺴ ــ ـﺔ نقل ملكيﺔ اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴــــو قيﺔ أو اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴــــو قيﺔ اﳌشــــروطﺔ ﳌﻨتج ط إ أطراف‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫أخرى‪ ،‬وفقا ﻟلشروط وا اﻻت اﻟ تحدد ا اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫‪19‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 20; source image governs.
Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 20; source image governs.
Searchable PDF text layer

‫اﳌادة )‪(18‬‬ ‫حمايﺔ اﳌﻠكيﺔ اﻟفكر ﺔ‬ ‫دون اﻹخﻼل باﻟ شــــــــر عات اﻟﻨافذة شــــــ ـأن اﳌلكيﺔ اﻟفكرﺔ‪ ،‬تخضـ ــــــع اﻟوثائق واﻟبيانات اﳌتعلقﺔ باﳌﻨتج اﻟط اﳌبتكر‬ ‫واﳌﻨتج اﻟط بم ّون واحـد فعـال جـديـد ع اﻷقـل‪ ،‬ســـــ ــــ ً‬ ‫ـواء ــانـا مطور ن اﻟـدوﻟـﺔ أو مﺴــ ـــــــــتوردين‪ ،‬إ ف ة حمـايـﺔ‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫وتحدد اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون اﻟف ة واﻵﻟيﺔ واﻟﻨظام اﳌتعلق با مايﺔ اﻟتﻨظيميﺔ‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(19‬‬ ‫اﻻحتيال اﻟعﻠ‬ ‫ع اﳌ شـــ ـآت اﻟص ــــيدﻻنيﺔ اﳌرخص ﻟ ا بتص ــــ يع أو ﺴ ــــو ق أو توزع اﳌﻨتج اﻟط أو تقديم اﻻس ــــ ش ــــارات اﻟص ــــيدﻻنيﺔ‬ ‫اﻻمتﻨاع عن أي تحر ف أو تحايل أو ســــــ ـــــرقﺔ أو انتحال عل ﻟلدراســــ ـــــ ـات واﻷبحاث اﳌ شــــ ـــــ ـورة‪ ،‬بما يؤثر ع ا قوق‬ ‫اﻟقانونيﺔ اﳌقررة ﳌاﻟ ي ذه اﻟدراسات واﻷبحاث‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(20‬‬ ‫ﺴع ة اﳌﻨتج‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫ُ شـــــــــــ ط ﻟتداول اﳌﻨتج اﻟط ا اصــ ــــــــل ع اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴـ ـــــــــو قيﺔ وجود اﻟ ﺴ ـــ ـــــــع ة ا ددة ﻟ ذا اﳌﻨتج‪ ،‬وتحدد وفقا‬ ‫ﻟلقواعد اﻟعامﺔ اﻟصادرة بقرار من مجلس اﻹدارة‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(21‬‬ ‫اﻟ امات صاحب حق اﻟ ﺴو ق‬ ‫يل م طاﻟب حق اﻟ ﺴو ق أو من يمثله غرض ﺴو ق اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ بما يأ ي‪:‬‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫‪ .1‬عي ن شـخص مؤ ل أو أك مقيم اﻟدوﻟﺔ وذﻟك وفقا ﻟلضوابط اﻟ تحدد ا اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫‪ .2‬اس يفاء اﻟشروط اﳌذ ورة اﳌادة )‪ (22‬من ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫‪ .3‬متا عﺔ تحرك اﳌﻨتج اﻟط قﻨوات اﻟتوز ع‪.‬‬ ‫‪ .4‬توف اﻹم ـانيـات اﳌطلو ـﺔ واﻷنظمـﺔ من أجـل متـا عـﺔ متطلبـات ا صـــــ ــــ ـول ع اﳌوافقـﺔ اﻟ ﺴــ ـــــــــو قيـﺔ أو اﳌوافقـﺔ‬ ‫اﻟ ﺴو قيﺔ اﳌشروطﺔ أو موافقﺔ اﻻستخدام اﻟطارئ أو موافقﺔ اﻟ ﺴو ق ا صري ﻟلمﻨتج اﻟط ‪.‬‬ ‫‪ .5‬رص ــــد أداء اﳌﻨتج اﻟط اﳌرخص ب ﺴ ــــو قه‪ ،‬وتلقي اﻟتقار ر من اﳌ ش ــــآت اﻟص ــــ ــــــ ــــــــــحيﺔ شـــــأن مدى فعاﻟيﺔ وس ــــﻼمﺔ‬ ‫استخدام اﳌﻨتج وجودته‪.‬‬ ‫‪ .6‬اﻻﻟ ام بما يرد اﻷدﻟﺔ واﳌعاي اﻟصـــــادرة من اﳌؤســـــﺴـــ ـﺔ بخصـــــوص اﻟيقظﺔ اﻟدوائيﺔ‪ ،‬و تطبيق أح ام اﻟبﻨد )‪(3‬‬ ‫من اﳌادة )‪ (68‬من ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫‪ .7‬متا عﺔ إجراءات ب اﳌﻨتج اﻟط ‪.‬‬ ‫‪ .8‬متا عﺔ شؤون حمايﺔ براءات اﻻخ اع وحقوق اﻟتص يع ﻟلمﻨتج‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 21; source image governs.
Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 21; source image governs.
Searchable PDF text layer

‫اﳌادة )‪(22‬‬ ‫عي ن م شآت صيدﻻنيﺔ‬ ‫‪ .1‬يجب ع صـ ـاحب حق اﻟ ﺴـــو ق عي ن ما ﻻ يقل عن م شـــأت ن صـ ـيدﻻن ت ن مرخص ﻟ ما من اﳌؤســـﺴـــﺔ باســـت اد‬ ‫اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ إ اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬كمﺴـــتورد ﻟلمﻨتج اﻟط اﻟذي حصـــل ع حق ﺴـــو قه‪ ،‬وأن ُ ع ن م شـــأة صـــيدﻻنيﺔ‬ ‫أو أك مرخص ﻟ ا اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬ﻟتوز ع اﳌﻨتج اﻟط اﻟذي حصل ع حق ﺴو قه‪ ،‬وفق اﻟضوابط اﻵتيﺔ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬ع صـ ــــــ ـاحب حق اﻟ ﺴــــــــــو ق إخطار اﳌؤســ ـــــــﺴــــــــ ـﺔ بتحديد م شــ ـــــ ـأة صـ ــــــ ـيدﻻنيﺔ واحدة رئ ﺴــــــــــيﺔ من اﳌ شـــ ــــ ـآت‬ ‫ُ‬ ‫اﻟص ـــــــــــيدﻻنيﺔ اﳌعيﻨﺔ من قبل ص ـــ ـــــ ـاحب حق اﻟ ﺴـ ـــــــــو ق ﻟتتو جميع أعمال ترخيص اﳌﻨتج وأ شـ ـــــــــطﺔ اﻟيقظﺔ‬ ‫اﻟدوائيﺔ و دارة دورة حياة اﳌﻨتج اﻟط ش ل امل‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ب‪ .‬يتم تق ـديم طلـب واح ـد من قبـل اﳌ شـــ ــــــــ ـأة اﻟصــــ ـــــ ـيـدﻻنيـﺔ ا ـددة اﻟفقرة )أ( من اﻟبﻨـد )‪ (1‬من ـذه اﳌـادة‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫ﻟ صول ع اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴو قيﺔ بأنواع ا ﻟ ل مﻨتج ط غض اﻟﻨظر عن عدد اﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ اﳌعيﻨﺔ‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ج‪ .‬تل م جميع اﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ اﳌعيﻨﺔ بإجراء عمليات است اد اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ خﻼل اﻟعام اﳌيﻼدي‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ﻟلمﻨتجات اﻟطبيﺔ اﳌصـــ ّـﻨعﺔ محليا‪ ،‬بتعي ن م شــــأة صــ ـيدﻻنيﺔ أو أك مرخص‬ ‫‪ .2‬يل م صــ ـاحب حق اﻟ ﺴــــو ق ا‬ ‫ﻟ ا اﻟدوﻟﺔ ﻟتخز ن وتوزع اﳌﻨتج اﻟط اﻟذي حصــــل ع حق ﺴــــو قه‪ ،‬إما عن طرق إ شــــاء مرافق مخصــــصـــ ـﺔ‬ ‫اﳌرخص من قبل اﳌؤسﺴﺔ أو عن طرق عي ن م شأة صيدﻻنيﺔ أو أك ﻟلقيام ذه اﳌ ام‪.‬‬ ‫ﻟذﻟك ﻟدى اﳌصﻨع ا‬ ‫ُ‬ ‫‪ .3‬تحدد اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون أي ضوابط أو شروط أخرى تتعلق ذه اﳌادة‪.‬‬ ‫‪ .4‬يجوز لس اﻟوزراء اســــــــــــت ﻨــاء صـــ ـــــــــــاح ــب حق اﻟ ﺴــ ـــــــــو ق من تطبيق حكم ـــذه اﳌـــادة بﻨ ـ ًـاء ع اق اح اﻟرئ س‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ووفقا ﻟلضوابط اﻟ ُيحدد ا‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(23‬‬ ‫ُ‬ ‫اﻟ امات اﳌع ن من قبل صاحب حق اﻟ ﺴو ق‬ ‫ُ‬ ‫يل م اﻟ ص اﳌؤ ل اﳌع ن من قبل صاحب حق اﻟ ﺴو ق بما ي ‪:‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ .1‬توف اﳌعلومات اﻟدوائيﺔ أو اﻟعلميﺔ عن اﳌﻨتج اﻟط اﳌﺴـ ــــــــــوق ﻟلم شــــــــــــآت اﻟصـ ـــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــحيﺔ‪ ،‬وتو دق ا ومطابق ا‬ ‫ﻟلمعلومات اﳌعتمدة من اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬إبﻼغ اﳌؤســـــ ــــــﺴ ــــ ـــــ ـﺔ عن أي غي أو تحديث طرق اﻟتصـ ــــــــــ يع أو اﻟ كيب أو مصــــــ ـــــدر اﳌ ونات اﻟفعاﻟﺔ أو شـ ــــــــــ ل‬ ‫أو غليف أو طرق اﻟفحص اﻟﻨو ﻟلمﻨتج اﻟط ‪ ،‬أو عن أي اســتعمال جديد ﻟلمﻨتج اﻟط أو أي غي أو تحديث‬ ‫ُ‬ ‫أو إضــــافﺔ أو حذف ﻟﻼســــتعماﻻت ا ددة ضــــمن اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴــــو قيﺔ ﻟ صــ ـول ع موافق ا‪ ،‬وتل م اﳌؤســــﺴــــﺔ‬ ‫ً‬ ‫بإتاحﺔ اﻟبيانات واﳌعلومات عن اﻟتغي ات عد اعتماد ا وفقا ﻟﻶﻟيات اﳌعتمدة ﻟد ا‪.‬‬ ‫‪ .3‬اﻻﻟ ام بما يرد اﻷدﻟﺔ واﳌعاي اﻟص ــــــادرة من اﳌؤســـــــﺴـــــــﺔ بخصـــــــوص اﻟيقظﺔ اﻟدوائيﺔ‪ ،‬وتطبيق أح ام اﻟبﻨد )‪(3‬‬ ‫من اﳌادة )‪ (68‬من ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫‪ .4‬متا عﺔ تقار ر اﳌﻨتج اﻟط ما عد اﻟ ﺴو ق‪ ،‬وتقار ر اﻟفعاﻟيﺔ وسﻼمﺔ استخدامه وجودته أثﻨاء تداوﻟه اﳌ شآت‬ ‫اﻟ يﺔ اﻟدوﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 22; source image governs.
Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 22; source image governs.
Searchable PDF text layer

‫اﳌادة )‪(24‬‬ ‫اﳌﺴؤوﻟيﺔ اﳌش كﺔ‬ ‫ً‬ ‫ي ون اﻟشـ ـــــــــخص اﳌؤ ل مﺴؤوﻻ مع صاحب حق اﻟ ﺴو ق عن أيﺔ مخاﻟفات ﻷح ام ذا اﳌرسوم بقانون وخاصﺔ فيما‬ ‫يتعلق با افظﺔ ع جميع اﻟقيود واﻟ ﻼت اﳌتعلقﺔ ب شاط تداول اﳌﻨتج اﻟط ‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(25‬‬ ‫اﻷبحاث غ اﻟﺴر ر ﺔ واﻟﺴر ر ﺔ‬ ‫ُ‬ ‫‪ُ .1‬يحظر إجراء اﻷبحاث غ اﻟﺴــر رﺔ ع اﻹ ﺴــان‪ ،‬وتحدد اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرســوم بقانون ضــوابط إجراء‬ ‫اﻷبحاث غ اﻟﺴر ر ﺔ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ُ .2‬يحظر إجراء أي تجارب ســـــــر رﺔ قبل إجراء دراســـــــات غ ســـــــر رﺔ ﻟلتأكد مبدئيا من درجﺔ أمان وفاعليﺔ اﻟتدخل‬ ‫اﻟط اﳌزمع من اﻟدراســــــات اﻟﺴــــــر ر ﺔ‪ ،‬و ُ ﺴــــــ ث من ذﻟك اﻻســــــتخدام اﻟرحيم ﻟلمﻨتج اﻟط وفق اﻟضــــــوابط اﻟ‬ ‫ُ‬ ‫تحدد ا اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .3‬يجوز إجراء اﻷبحاث اﻟﺴر ر ﺔ وفقا ﻟلشروط واﻟضوابط واﻹجراءات اﻟ تصدر من مجلس اﻟوزراء‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(26‬‬ ‫ا ت اﳌعتمد أو اﳌرخص‬ ‫ﻻ يجوز اعتماد دراســـــ ـﺔ مخ يﺔ أو شــــــــ ادة تحليل مﻨتج أو شــــــــ ادة جودة نوعيﺔ ﻟ شــــــــغيلﺔ أو شـــــــغيﻼت من مﻨتج ط‬ ‫وثيقـﺔ تج جودتـه أو ثبـات تـه أو مـأمون تـه‪ ،‬مـا ﻟم تكن قـد أجر ـت واعتمـدت من قبـل مخت معتمـد أو مرخص من‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫اﳌؤسﺴﺔ‪ ،‬ووفقا ﳌعاي اﳌمارسﺔ ا يدة اﳌعدة أو اﳌعتمدة من اﳌؤسﺴﺔ ﻟلممارسات ا يﺔ ا يدة‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(27‬‬ ‫شروط تص يﻊ اﳌﻨتج اﻟط‬ ‫اﻟ ــدوﻟــﺔ ُمعـــد ﻟغرض اﻟ ﺴــ ـــــــــو ق ف ــا‪ ،‬إﻻ ع ــد ا صـــــ ــــ ـول ع موافقــﺔ ﺴــ ـــــــــو قي ــﺔ‬ ‫ﻻ يجوز تصـ ــــــــــ يع أي مﻨتج ط‬ ‫ً‬ ‫من اﳌؤسﺴﺔ‪ ،‬شر طﺔ أن يتم تص يعه مصﻨع مرخص ﻟه اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬وذﻟك وفقا ﻟلضوابط واﳌعاي اﻟواردة اﳌادة‬ ‫ُ‬ ‫)‪ (126‬من ذا اﳌرس ـــــوم بقانون‪ ،‬وتحدد اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرس ـــــوم بقانون ش ـــ ـروط وضــــ ـوابط اﻟتص ـــــر ح ﻟلمﻨتج‬ ‫ً‬ ‫اﳌصﻨع محليا وا صص ﻷغراض اﻟتصدير دون ﺴو قه داخل اﻟدوﻟﺔ‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(28‬‬ ‫اﳌمارسﺔ ا يدة‬ ‫يصــــــدر بقرار من مجلس اﻹدارة قواعد و رشــــ ـادات ومعاي اﳌمارســــ ـﺔ ا يدة واﳌتوائمﺔ مع اﳌبادئ اﻟتوج يﺔ واﳌعاي‬ ‫ً‬ ‫اﳌع ف ا دوﻟيا‪ ،‬وذﻟك ﻟض ــمان جودة وكفاءة وســـﻼمﺔ اﳌ شــآت اﻟص ــيدﻻنيﺔ‪ ،‬كما ُيحدد اﻟقرار آﻟيﺔ إص ــدار ش ــ ادات‬ ‫اﳌمارسﺔ ا يدة حﺴب اﻟ شاط وفئﺔ اﳌ شأة‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 23; source image governs.
Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 23; source image governs.
Searchable PDF text layer

‫اﳌادة )‪(29‬‬ ‫إعارة مواد اﻟتص يﻊ‬ ‫ُ‬ ‫‪ .1‬ﻻ يجوز إعارة أو انتقال اﻟﺴــواغات واﳌذيبات ب ن اﳌصــا ع اﳌرخصــﺔ اﻟدوﻟﺔ إﻻ بموافقﺔ اﳌؤســﺴــﺔ و ا اﻻت‬ ‫اﻟ تج ا‪ ،‬وذﻟك بما ﻻ يخل بمواصفات اﳌﻨتج اﻟط اﳌراد تص يعه‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ .2‬تحدد اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرســـــــــوم بقانون‪ ،‬حاﻻت وشـــــــــروط وضـــــــــوابط ا صـــــــــول ع اﳌوافقﺔ اﳌشـــــــ ـار إﻟ ا‬ ‫اﻟبﻨد )‪ (1‬من ذه اﳌادة‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(30‬‬ ‫عز زاﻻس ثمار قطاع اﻟصﻨاعات اﻟطبيﺔ‬ ‫يصــــدر بقرار من مجلس اﻟوزراء‪ ،‬بﻨاء ع اق اح اﻟرئ س و عد اﻟت ﺴ ـ ـيق مع ا ات اﻟص ــ ــــــ ــــــــــحيﺔ ا تص ـ ـﺔ وغ ا من‬ ‫ً‬ ‫ا ات اﳌعﻨيﺔ‪ ،‬نظاما ﻟ وافز واﳌزايا ﻻستقطاب اﻻس ثمار ودعم اﻻبت ار واﻟتطو ر قطاع اﻟصﻨاعات اﻟطبيﺔ‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(31‬‬ ‫اﳌو افقﺔ أو اﻹذن ﻻست اد وتصدير اﳌﻨتج اﻟط واﳌواد اﻷوﻟيﺔ‬ ‫‪ .1‬ﻻ يجوز اســــــت اد أو تصــــــدير أو إعادة تصــــــدير أي مﻨتج ط أو أي مواد أوﻟيﺔ أو خامات دوائيﺔ تدخل صــــ ـﻨاعته‬ ‫إﻻ عد صدور موافقﺔ أو إذن من اﳌؤسﺴﺔ بذﻟك‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫‪ .2‬ﺴـ ــــــــــ ث من اﻟبﻨ ــــد )‪ (1‬من ــــذه اﳌـــــادة ا ـــــاﻻت اﻟ تحـــــدد بقرار من مجلس اﻟوزراء بﻨــــ ًـاء ع اق اح اﻟرئ س‪،‬‬ ‫ً‬ ‫عد اﻟت ﺴيق مع ا ﺔ اﻟ يﺔ ا تصﺔ‪ ،‬ووفقا ﻟلضوابط واﻟشروط اﻟ يتضم ا ذا اﻟقرار‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(32‬‬ ‫شروط إصدارمو افقﺔ أو إذن اﻻست اد أو اﻟتصدير‬ ‫‪ .1‬ت صدر اﳌوافقﺔ أو إذن است اد أو تصدير أو إعادة تصدير اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ أو اﳌواد اﻷوﻟيﺔ أو ا امات اﻟدوائيﺔ‬ ‫ً‬ ‫من اﳌؤسﺴﺔ وفقا ﻟلشروط اﻵتيﺔ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬وجود أي نوع من أنواع اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴـــــــــو قيﺔ أو موافقﺔ اﻻســـــــــتخدام اﻟطارئ ســـــــ ـار ﺔ اﳌفعول من اﳌؤسـ ـــــــﺴـ ـــــ ـﺔ‬ ‫ُ‬ ‫ﻟلمﻨتج اﻟط اﳌراد اس ــــــــــت اده أو تص ـــــ ــــديره‪ ،‬و ﺴــــــــــ ث من ذا اﻟش ــ ـــــ ـرط اﳌﻨتجات اﳌعفاة من ا ص ـــ ــــ ـول ع‬ ‫اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴو قيﺔ وفق أح ام اﳌادة )‪ (5‬من ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫ب‪ .‬أن ي ون مقدم اﻟطلب بﻨك حيوي أو مخت صــــــــيدﻻ ي‪ ،‬أو ج ﺔ اﻷبحاث غ اﻟﺴ ـــــــر ر ﺔ واﻟﺴ ـــــــر ر ﺔ‪ ،‬أو مركز‬ ‫اﻟت افؤ ا يوي‪ ،‬أو مﺴـــ ـتودع ط أو مصـــ ـﻨع ﻟلمﻨتجات اﻟطبيﺔ أو شـــــركﺔ عاقديﺔ ﻟتصـــــ يع اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ‬ ‫مرخصـــــــــــﺔ ﳌزاوﻟﺔ اﻟ شـ ـــــــــاط ا ّدد وفق أح ام ذا اﳌرســـــ ـــــوم بقانون وﻻئحته اﻟتﻨفيذيﺔ واﻟقرارات اﻟصـ ـــــــ ـادرة‬ ‫ً‬ ‫تﻨفيذا ﻟ ما‪.‬‬ ‫ج‪ .‬اس يفاء اﻟشروط اﻟفﻨيﺔ واﻟ شغيليﺔ وأي شروط أو ضوابط أو متطلبات أخرى ومدد سران اﳌوافقﺔ أو إذن‬ ‫ُ‬ ‫اﻻســــــــــــت اد أو اﻟتصـ ــــــــــدير أو إعادة اﻟتصــــــ ـــــدير وفق نوع اﻟطلب اﳌقدم‪ ،‬واﻟ تحدد ا اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا‬ ‫اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 24; source image governs.
Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 24; source image governs.
Searchable PDF text layer

‫‪ .2‬ﻟلمؤســ ــــــﺴــ ــــ ـﺔ اﻟتحقق من اســـــــــ يفاء اﻟشـــــــــروط واﳌتطلبات اﳌشـــــــــار إﻟ ا اﻟبﻨد )‪ (1‬من ذه اﳌادة شـــــــــاملﺔ ظروف‬ ‫اﻟ ن‪ ،‬عن طر ق اﻟتفت ش ع اﻟ ﻨات‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﻟلمؤســــــﺴــــــﺔ تقييد أو حظر اســــــت اد أو تصــــــدير أو إعادة تصـ ــــدير عض اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ إذا ان اســــــتخدام ا‬ ‫َ‬ ‫ً‬ ‫خطرا ع اﻟ ــــ ﺔ اﻟعامﺔ أو انت اﻟظروف شــــ بأ ا قد ت ون مخصــ ـصــ ـﺔ ﻷغراض غ قانونيﺔ‪ ،‬وتصــــدر بقرار‬ ‫من مجلس اﻹدارة قــــائمــــﺔ بــ ـاﳌﻨتجــــات اﻟطبيــــﺔ أو اﳌواد اﻷوﻟيــ ـﺔ أو ا ــــامــ ـات اﻟــــدوائيــــﺔ اﻟ يتم تقييــــد أو حظر‬ ‫است اد ا أو تصدير ا أو إعادة تصدير ا‪.‬‬ ‫‪ .4‬دون اﻹخﻼل بـــاﻟقوان ن واﻷح ـ ـام اﻟﻨـــافـــذة شـــــ ـــــــ ـأن اﳌواد اﳌراقبـ ـﺔ وشــــــــــــبـــه اﳌراقبـ ـﺔ وا ـــدرة واﳌؤثرات اﻟعقليـ ـﺔ‪،‬‬ ‫ً‬ ‫يصــدر مجلس اﻹدارة قرارا ﻟتﻨظيم اﻹجراءات اﳌتعلقﺔ ــ ﻨات اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ ذات اﻟعبور اﳌؤقت باســتخدام‬ ‫ً‬ ‫مﻨافذ اﻟدوﻟﺔ أو متجاوزة أرا اﻟدوﻟﺔ وﻻ تمر فعليا ع ا‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(33‬‬ ‫إﻟغاء اﳌو افقﺔ أو اﻹذن اﻟصادرﻟﻼست اد أو اﻟتصديرأو نقل مﻠكيته‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫‪ .1‬تص ـــــدر اﳌؤســـــﺴ ـــ ـﺔ قرارا بإﻟغاء اﳌوافقﺔ أو اﻹذن اﻟص ـــــادر م ا ﻻســـــت اد أو تصـــــدير أو إعادة تصـــــدير اﳌﻨتج اﻟط‬ ‫أو اﳌواد اﻷوﻟيﺔ أو ا امات اﻟدوائيﺔ‪ ،‬وذﻟك أي من ا اﻻت اﻵتيﺔ‪:‬‬ ‫يحﺔ‪.‬‬ ‫أ‪ .‬إذا ث ت أن ا صول ع اﳌوافقﺔ أو اﻹذن من اﳌؤسﺴﺔ ان ن يجﺔ تقديم مﺴ ﻨدات مزورة أو معلومات غ‬ ‫ب‪ .‬ورود بيانات ســـــر ر ﺔ جديدة أو بيانات جديدة ناتجﺔ من أ شـــــطﺔ اﳌراقبﺔ عد اﻟ ﺴـــــو ق شـــــاملﺔ تزايد عدد‬ ‫اﻷحـداث اﻟطبيـﺔ أو اﻟتفـاعﻼت اﳌعـاكﺴـ ـــــــــــﺔ ا ط ة اﳌرتبطـﺔ بـاﳌﻨتج اﻟط ‪ ،‬واﻟ تث ـت عـدم مـأمونيـﺔ اﳌﻨتج‬ ‫اﻟط اﳌراد است اده أو تصديره‪.‬‬ ‫ج‪ .‬وجود اﻷســــــــباب اﻟداعيﺔ ﻹﻟغاء أو إعادة تقديم اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴــــــــو قيﺔ بأنواع ا أو موافقﺔ اﻻســــــ ـتخدام اﻟطارئ‬ ‫اﻟص ــــــــــــادرة ﻟلمﻨتج اﻟط اﳌراد اســــــــــــت اده أو تص ــــ ـــــــديره اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬واﻟواردة اﳌادة )‪ (15‬واﳌادة )‪ (17‬من ذا‬ ‫اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫د‪ .‬ـــ ب أو عليق اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴـــو قيﺔ اﻟصـــادرة ﻟلمﻨتج اﻟط اﳌراد اســـت اده بلد اﳌ شـــأ‪ ،‬أو قيام بلد اﳌ شـــأ‬ ‫بإﻟغاء اﻹذن ﻟلتصدير اﻟدو ‪.‬‬ ‫ه‪ .‬ورود بيانات تث ت عدم مأمونيﺔ اﳌواد اﻷوﻟيﺔ أو ا امات اﻟدوائيﺔ اﳌراد است اد ا أو تصدير ا‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻻ يجوز نقل ملكيﺔ اﳌوافقﺔ أو إذن اﻻس ـت اد أو اﻟتصــدير أو إعادة اﻟتص ـدير اﻟص ـادر عن اﳌؤس ـﺴ ـﺔ ﺔ أخرى‪،‬‬ ‫و حال غ حامل حق اﻟ ﺴــــــــــو ق أو اﳌ شــــــــــأة اﳌﺴــــــــــتوردة أو اﳌصـــــ ـــــدرة فيتم اﻟتقديم ع موافقﺔ أو إذن جديد‬ ‫ﻟﻼست اد أو اﻟتصدير أو إعادة اﻟتصدير‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(34‬‬ ‫ش ادة اﻹفﺴاح عن اﻟ شغيﻠﺔ‬ ‫‪ .1‬يجب ا صـول ع شـ ادة اﻹفﺴـاح من اﳌؤسـﺴـﺔ ﻟ ل شـغيلﺔ من عض اﳌﻨتجات ا يو ﺔ اﻟ تتطلب اسـ يفاء‬ ‫معاي اﻟﺴﻼمﺔ وا ودة واﻟفعاﻟيﺔ‪ ،‬وذﻟك إما عد تص يع ا اﻟدوﻟﺔ أو ﻷغراض ا صول ع موافقﺔ اﳌؤسﺴﺔ‬ ‫ﻻست اد ا وتوز ع ا‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ .2‬تحدد اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرس ــ ـوم بقانون أنواع اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ اﻷخرى ا اضــــعﺔ ﻟلبﻨد )‪ (1‬من ذه اﳌادة‪،‬‬ ‫وأي است ﻨاءات مﻨه‪ ،‬واﳌتطلبات اﻟ يجب اس يفاؤ ا ﻟ صول ع اﻟش ادة‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 25; source image governs.
Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 25; source image governs.
Searchable PDF text layer

‫اﳌادة )‪(35‬‬ ‫ﻟﻠمﻨتج اﻟط‬ ‫اﻻستعمال اﻟ‬ ‫ُ‬ ‫تحدد اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون شروط وقواعد وضوابط جلب أو حيازة أو إحراز اﳌﻨتج اﻟط بصــــــــحبﺔ‬ ‫‪ ،‬أو جلب أو إرسال اﳌﻨتج اﻟط من خﻼل مؤسﺴات‬ ‫أي ص عﻨد دخوﻟه أو مغادرته اﻟدوﻟﺔ ﻟﻼستعمال اﻟ‬ ‫اﻟ ن اﻟﺴر ع‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(36‬‬ ‫ﻨﺔ اﻟﺴياسات اﻟدو ائيﺔ‬ ‫ُ‬ ‫ُي شأ بموجب ذا اﳌرسوم بقانون ﻨﺔ ﺴ " ﻨﺔ اﻟﺴياسات اﻟدوائيﺔ" ت بع اﻟرئ س‪ ،‬وتختص باق اح اﻟﺴياسات‬ ‫اﳌتعلقﺔ بتداول و ﺴ ــــع ومراقبﺔ اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬و صــــدر ب ش ــــكيل ا واختص ــــاص ــ ـا ا وتحديد نظام عمل ا‬ ‫قرار من مجلس اﻟوزراء ً‬ ‫بﻨاء ع اق اح اﻟرئ س‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(37‬‬ ‫توف اﳌﻨتج اﻟط‬ ‫ً‬ ‫‪ .1‬ﻻ يجوز ﻷي من اﻟفئـات اﻟتـاﻟيـﺔ اﻻمتﻨـاع عن توف اﳌﻨتج اﻟط ا ـائز ع موافقـﺔ ﺴــ ـــــــــو قيـﺔ وفقـا ﻷح ـام ـذا‬ ‫اﳌرسوم بقانون‪ ،‬وذﻟك بصورة غ مشروعﺔ أو بقصد اﻻحت ار‪:‬‬ ‫أ‪ .‬صاحب حق اﻟ ﺴو ق‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ب‪ .‬اﻟ ص اﳌؤ ل اﳌع ن من صاحب حق اﻟ ﺴو ق‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ج‪ .‬اﳌ شأة اﻟصيدﻻنيﺔ اﳌرخصﺔ ا ددة من صاحب حق اﻟ ﺴو ق ﻻست اد و ﺴو ق اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬تل م اﻟفئات اﳌشــار إﻟ ا اﻟبﻨد )‪ (1‬من ذه اﳌادة بتوف مخزون ا من اﳌﻨتج اﻟط اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬وذﻟك ﻟضــمان‬ ‫توافر اﳌﻨتج اﻟط ﻟﻼستخدام داخل اﻟدوﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬تل م اﻟفئات اﳌشــــار إﻟ ا اﻟبﻨد )‪ (1‬من ذه اﳌادة بإخطار اﳌؤســــﺴــــﺔ واﻟوزارة وا ﺔ اﻟصـــ ــــــ ــــــــــحيﺔ ا تصــ ـﺔ بأي‬ ‫نقص محتمل أو فع مخزون اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ‪ ،‬وذﻟك وفق اﻵﻟيﺔ اﻟ تضـــع ا اﳌؤســـﺴـ ـﺔ باﻟت ﺴـ ـيق مع اﻟوزارة‬ ‫وا ات اﻟ يﺔ ا تصﺔ‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(38‬‬ ‫معﻠومات اﳌﻨتج اﻟط‬ ‫‪ .1‬ﻻ يجوز تداول أو ﺴــــــــــو ق أي مﻨتج ط ما ﻟم تكن اﳌعلومات واﻟبيانات اﳌدونﺔ ع اﻟبطاقﺔ اﻟداخليﺔ وا ارجيﺔ‬ ‫واﻟ ش ــــرة اﻟورقيﺔ أو اﻹﻟك ونيﺔ ﻟلمﻨتج اﻟط مطابقﺔ ﻟلمعلومات واﻟبيانات ﻟلعبوة اﻟواردة ض ــــمن اﳌ ق ا اص‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫باﳌوافقﺔ اﻟ ﺴـــــو قيﺔ اﻟصـــــادرة ﻟه أو مماثلﺔ ﻟلتفاصـــــيل اﳌوافق عل ا بلد اﳌ شـــ ـأ إذا ان اﳌﻨتج اﻟط معفيا من‬ ‫ُ‬ ‫ا صـــــ ــــ ـول ع موافقﺔ ﺴــ ـــــــــو قيﺔ‪ ،‬وتحدد اﳌؤســــــــــــﺴــــــــــــﺔ اﻟبيانات اﻟواجب ـ ــــــــــ يل ا ب ل من اﻟبطاقﺔ اﻟداخليﺔ‬ ‫وا ارجيﺔ و شرة اﳌعلومات ﻟلمﻨتج اﻟط ‪.‬‬ ‫‪ .2‬يتع ن اســـتخدام اﻟلغت ن اﻟعريﺔ واﻹنجل يﺔ ع اﻷقل اﻟ شـــرة اﻟداخليﺔ اﻟورقيﺔ أو اﻹﻟك ونيﺔ ﻟلمﻨتج اﻟط ‪،‬‬ ‫فيما عدا اﻷحوال اﻟ يصدر ا قرار من اﻟرئ س أو من يفوضه‪.‬‬ ‫‪25‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 26; source image governs.
Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 26; source image governs.
Searchable PDF text layer

‫اﳌادة )‪(39‬‬ ‫محظورات شأن اﻟتداول واﻟبيﻊ‬ ‫‪ُ .1‬يحظر تداول اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ اﳌغشوشﺔ أو اﳌعيبﺔ أو اﳌﻨ يﺔ اﻟصﻼحيﺔ‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ُ .2‬يحظر بيع عيﻨــات اﻟــدعــايــﺔ ا ــانيــﺔ ﻟلمﻨتجــات اﻟطبيــﺔ‪ ،‬و جــب أن تم ر اﻟبطــاقــات ا ــارجيــﺔ واﻟــداخليــﺔ ﻟ ــذه‬ ‫اﻟعيﻨـــــات شـ ــــــــــ ـــــل وا ـ ــــــــــ ‪ ،‬و ح غ قـــــابـــــل ﻟلمحو‪ ،‬عبـــــارة "عيﻨـــ ـﺔ طبيـــ ـﺔ مجـــــانيـــ ـﺔ غ مخصـــــ ــــ ـصــ ــــــ ـــــ ـﺔ ﻟلبيع"‬ ‫باﻟلغت ن اﻟعر يﺔ واﻹنجل يﺔ‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(40‬‬ ‫تداول اﳌﻨتج اﻟط بوصفﺔ طبيﺔ‬ ‫ُيحظر ع اﳌ شــــــــآت غ اﻟصــــــــيدﻻنيﺔ اســــــــت اد أو ﺴــــــــو ق أو بيع أو عرض أو تخز ن أو تداول أي مﻨتج ط ُ شــــــــ ط‬ ‫ﻟصرفه تقديم وصفﺔ طبيﺔ‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(41‬‬ ‫تداول اﳌﻨتج اﻟط غ وصفﺔ طبيﺔ‬ ‫ُ‬ ‫تحدد اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرســــوم بقانون أنواع اﳌ شــ ـآت اﻷخرى غ اﻟصــــيدﻻنيﺔ اﻟ ُ ﺴــــمح ﻟ ا ب ﺴــــو ق أو بيع‬ ‫ُ‬ ‫أو عرض أو تخز ن أو تـــداول اﳌﻨتجـــات اﻟطبيـ ـﺔ اﻟ تصــ ـــــــــرف دون وصــــ ـــــــفـــﺔ طبيـــﺔ‪ ،‬وقـ ـائمـ ـﺔ ـــذه اﳌﻨتجـــات اﻟطبيـ ـﺔ‪،‬‬ ‫و جراءات وضوابط وشروط تﻨظيم بيع ا وعرض ا وتخز ا وتداوﻟ ا‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(42‬‬ ‫وصف اﳌﻨتج اﻟط أو بيعه‬ ‫‪ .1‬ﻻ يجوز ﻟﻸطباء وصف اﳌﻨتج اﻟط ﻻستخدامات جديدة غ محددة اﻟ شرة اﻟداخليﺔ أو اﻟ شرة اﻹﻟك ونيﺔ‪،‬‬ ‫أو وص ـ ـف مﻨتج ط ﻟم يتقدم ﻟ ص ـ ـول ع اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴـــو قيﺔ‪ ،‬إﻻ عﻨد اﻟضـ ـرورة اﳌوجبﺔ ﻟذﻟك‪ ،‬ش ـــرط عدم‬ ‫توفر اﻟبديل اﳌ ا و ون ذﻟك بموافقﺔ اﳌر ض‪ ،‬و ُ ﺴ ث من حكم ذا اﻟبﻨد اﻻستخدام اﻟرحيم ﻟلمﻨتج اﻟط ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ُ .2‬يحظر ع أي من مزاو اﳌ ن اﻟصــــــــ ــــــــــحيﺔ اﳌرخصـــ ن اﻟﻨ ـــ أو وصـــف أو صـ ـرف أي مﻨتج ط ما ﻟم يكن مخوﻻ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫بذﻟك وفقا ﻷح ام ذا اﳌرسوم بقانون وﻻئحته اﻟتﻨفيذيﺔ واﻟقرارات اﻟصادرة تﻨفيذا ﻟ ما‪.‬‬ ‫‪ُ .3‬يحظر ع مزاو اﳌ ن اﻟ يﺔ وصف أي مﻨتج ط أو اﻟﻨ به غرض تحقيق مﻨفعﺔ صيﺔ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﻻ يجوز تزو د غ مزاو اﳌ ن اﻟصــــــ ـــــــ ــــــــــحيﺔ اﳌرخصــــــ ن ا وﻟ ن باﻟوصــــــف عيﻨات مجانيﺔ من اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ‪،‬‬ ‫وذﻟك غرض وصف ا ﻟلمر ‪.‬‬ ‫‪ُ .5‬يحظر ع مزاو اﳌ ن اﻟص ـــــــــ ــــــــــحيﺔ اﳌرخص ـــ ن من غ اﻟصــ ـيادﻟﺔ بيع أي مﻨتج ط ش ـــ ل مباش ـــر أو غ مباشــــر‬ ‫إﻻ عد موافقﺔ اﻟوزارة أو ا ﺔ اﻟ يﺔ ا تصﺔ باﻟت ﺴيق مع اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ .6‬تحدد اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون شروط وضوابط اﻻستخدام اﻟرحيم ﻟلمﻨتجات اﻟطبيﺔ‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 27; source image governs.
Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 27; source image governs.
Searchable PDF text layer

‫اﳌادة )‪(43‬‬ ‫اﻟﺴياسﺔ اﻟوطﻨيﺔ ﻟﻠمخزون اﻻس اتي ﻟﻠمﻨتجات اﻟطبيﺔ‬ ‫ُتصدر اﳌؤسﺴﺔ اﻟﺴياسﺔ اﻟوطﻨيﺔ ﻟلمخزون اﻻس اتي ﻟلمﻨتجات اﻟطبيﺔ عد اعتماد ا من مجلس اﻟوزراء‪ ،‬وت ون‬ ‫باﻟت ﺴــ ـيق مع اﻟ يئﺔ اﻟوطﻨيﺔ ﻹدارة‬ ‫اﳌؤســــﺴ ـــﺔ مﺴ ـــؤوﻟﺔ عن إدار ا ومتا عﺔ تﻨفيذ ا ع اﳌﺴ ـــتو ن اﻻتحادي وا‬ ‫اﻟطوارئ واﻷزمات واﻟ وارث وغ ا من ا ات اﻟ يﺔ ا تصﺔ وا ات اﳌعﻨيﺔ ع اﳌﺴتو ن اﻻتحادي وا ‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(44‬‬ ‫ترو ج اﳌﻨتج اﻟط واﻹعﻼن عﻨه‬ ‫‪ُ .1‬يحظر اﻹعﻼن أو اﻟـــدع ـــايـــﺔ أو اﻟ و ج ﻟلمﻨتجـــات اﻟطبيـــﺔ ب ـــأي وســــــــــــيلـ ـﺔ ـ ـ ـانـــت مرئيـــﺔ أو مكتو ـــﺔ أو مﺴــــــــــــموعـــﺔ‬ ‫أو ع وسائل اﻟتواصل اﻻجتما ‪ ،‬إﻻ عد صدور موافقﺔ من اﳌؤسﺴﺔ بذﻟك‪.‬‬ ‫‪ُ .2‬يحظر اﻹعﻼن أو اﻟــدعــايــﺔ أو اﻟ و ج ﻟ م ور عن اﻟﺴــــــ ـــــﻼئف اﻟكيميــائيــﺔ أو اﳌﻨتجــات أو اﳌواد اﳌراقب ـﺔ وشـ ــــــــــبــه‬ ‫سواء انت ﻟﻼستخدام اﻟ شري أو اﻟبيطري‪.‬‬ ‫اﳌراقبﺔ أو ا طرة أو اﻟﺴامﺔ ً‬ ‫‪ .3‬ﻟلمؤسﺴﺔ حظر اﻹعﻼن أو اﻟدعايﺔ أو اﻟ و ج ﻟبعض اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ أو تقييد اﻹعﻼن ع ا ﻟفئات مﺴ دفﺔ من‬ ‫ُ‬ ‫اﻷفراد‪ ،‬وتحـــدد اﻟﻼئحـ ـﺔ اﻟتﻨفيـــذيـ ـﺔ ﻟ ـــذا اﳌرســــــــــــوم بقـــانون اﳌﻨتجـــات اﻟطبيـ ـﺔ اﻟ ُيحظر أو ُيقيـــد اﻹعﻼن ع ـــا‬ ‫واﻟضوابط واﻟشروط ذات اﻟصلﺔ‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(45‬‬ ‫شروط إصدار اﳌو افقﺔ ع اﻹعﻼن عن اﳌﻨتج اﻟط‬ ‫ً‬ ‫َ‬ ‫تصدر اﳌوافقﺔ ع اﻹعﻼن أو اﻟدعايﺔ أو اﻟ و ج ﻟلمﻨتجات اﻟطبيﺔ من اﳌؤسﺴﺔ وفقا ﻟلشروط اﻵتيﺔ‪:‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ .1‬وجود موافقﺔ ﺴ ــو قيﺔ ســار ﺔ اﳌفعول من اﳌؤس ــﺴــﺔ ﻟلمﻨتج اﻟط اﳌراد اﻹعﻼن عﻨه‪ ،‬و ﺴ ــ ث من ذا اﻟشـــرط‬ ‫اﳌﻨتجات اﳌعفاة من ا صول ع اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴو قيﺔ وفق أح ام اﻟبﻨد )‪ (3‬من اﳌادة )‪ (5‬من ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫‪ .2‬أن ي ون مقدم اﻟطلب م شأة صيدﻻنيﺔ أو م شأة يﺔ مرخصﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬أن ت ون اﳌادة اﻹعﻼنيﺔ صادقﺔ وغ مضللﺔ ومدعومﺔ بأدﻟﺔ عكس اﳌعلومات واﻻستخدامات اﳌعتمدة ﻟلمﻨتج اﻟط ‪.‬‬ ‫‪ .4‬أن تكشف اﳌادة اﻹعﻼنيﺔ بوضوح عن أي مخاطر أو آثار جان يﺔ مرتبطﺔ باﳌﻨتج اﻟط ‪.‬‬ ‫‪ .5‬اس ـ يفاء اﻟش ـروط واﻟضـوابط اﻷخرى ﻟﻺعﻼنات اﻟ و جيﺔ وفق اﻟفئﺔ اﳌﺴ ـ دفﺔ به س ً‬ ‫ـواء ﳌزاو اﳌ ن اﻟص ــ ــ ــــــــــحيﺔ‬ ‫ً ُ‬ ‫أو ا م ور‪ ،‬وذﻟك وفقا ﳌا تحدده اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(46‬‬ ‫مدة سر ان اﳌو افقﺔ ع اﻹعﻼن عن اﳌﻨتج اﻟط‬ ‫ً‬ ‫ت ون اﳌوافقﺔ ع اﻹعﻼن عن اﳌﻨتج اﻟط اﻟصادرة من اﳌؤسﺴﺔ صا ﺔ ﻟف ة ت اوح من )‪ (30‬ثﻼث ن يوما إ سﻨﺔ واحدة‬ ‫حﺴب رغبﺔ مقدم اﻟطلب‪ ،‬وع مقدم اﻟطلب أن يحصل ع موافقﺔ جديدة ﻟ ل مﻨتج ط يرغب باﻹعﻼن عﻨه‪.‬‬ ‫‪27‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 28; source image governs.
Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 28; source image governs.
Searchable PDF text layer

‫اﳌادة )‪(47‬‬ ‫إﻟغاء اﳌو افقﺔ ع اﻹعﻼن عن اﳌﻨتج اﻟط أو نقل مﻠكيته‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫‪ .1‬تصــــدر اﳌؤس ــــﺴ ــ ـﺔ قرارا بإﻟغاء اﳌوافقﺔ اﻟصـــــادرة م ا ع اﻹعﻼن عن اﳌﻨتج اﻟط خﻼل ف ة س ــــر ا ا وســـــــ ــــــ ـــــ ـحب‬ ‫ـواء انت مرئيﺔ أو مكتو ﺔ أو مﺴـــــموعﺔ أو ع وســـــائل اﻟتواصـــــل‬ ‫اﻹعﻼن من افﺔ اﻟوســـــائل اﻟ تم شـــــره ف ا ســــ ً‬ ‫اﻻجتما ‪ ،‬وذﻟك أي من ا اﻻت اﻵتيﺔ‪:‬‬ ‫يحﺔ‪.‬‬ ‫أ‪ .‬إذا ث ت أن ا صول ع اﳌوافقﺔ من اﳌؤسﺴﺔ ان ن يجﺔ تقديم مﺴ ﻨدات مزورة أو معلومات غ‬ ‫ب‪ .‬إذا ث ت عدم تطابق اﳌواد اﻹعﻼنيﺔ اﳌقدمﺔ ﻟلمؤسﺴﺔ مع اﻹعﻼن اﳌ شور‪.‬‬ ‫ج‪ .‬إذا وردت عد شـــ ــــــــر اﻹعﻼن‪ ،‬أي بيانات ســــــــــــر ر ﺔ جديدة أو بيانات جديدة ناتجﺔ من أ شـــ ــــــ ـطﺔ اﳌراقبﺔ عد‬ ‫ً‬ ‫اﻟ ﺴــــــــــو ق ﻟم ترد ســــــــــابقا شــــــــــ إ تزايد عدد اﻷحداث اﻟطبيﺔ أو اﻟتفاعﻼت اﳌعاكﺴــــــــ ـﺔ ا ط ة اﳌرتبطﺔ‬ ‫باﳌﻨتج اﻟط ‪ ،‬واﻟ تث ت عدم مأمونيﺔ اﳌﻨتج اﻟط اﳌعلن عﻨه‪.‬‬ ‫د‪ .‬انتف ــاء أي من شــ ـــــــ ـروط إصــــــ ـــــــدار اﳌوافقــﺔ ع اﻹعﻼن عن اﳌﻨتج اﻟط اﻟواردة اﻟبﻨ ــد )‪ (1‬من اﳌ ــادة )‪(45‬‬ ‫من ذا اﳌرسوم بقانون‪ ،‬وذﻟك عد شر اﻹعﻼن‪.‬‬ ‫ه‪ .‬ـــ ب أو عليق اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴـــو قيﺔ اﻟصـــادرة ﻟلمﻨتج اﻟط اﳌﺴـ ـتورد واﳌعلن عﻨه بلد اﳌ شـ ـأ‪ ،‬أو قيام بلد‬ ‫اﳌ شأ بإﻟغاء اﻹذن ﻟلتصدير اﻟدو ‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫و‪ .‬أي حاﻻت أخرى تحدد ا اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻻ يجوز نقل ملكيﺔ اﳌوافقﺔ ع اﻹعﻼن عن اﳌﻨتج اﻟط اﻟص ــــ ـــــــادرة عن اﳌؤســــــــــــﺴــــــــــــﺔ ﺔ أخرى‪ ،‬و تم اﻟتقديم‬ ‫ع طلب جديد ﻟ صول ع اﳌوافقﺔ ع اﻹعﻼن عن اﳌﻨتج اﻟط ‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(48‬‬ ‫اﳌو افقﺔ ع اﻟتخﻠص اﻵمن من اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ‬ ‫يﺔ ا تصﺔ‬ ‫ﺔ اﻟ‬ ‫ُيحظر إتﻼف أو اﻟتخلص اﻵمن من اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ‪ ،‬إﻻ عد صدور موافقﺔ من اﳌؤسﺴﺔ أو ا‬ ‫بذﻟك‪ٌ ،‬ل حدود اختصاص ا‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(49‬‬ ‫شروط إصدار اﳌو افقﺔ ع اﻟتخﻠص اﻵمن من اﳌﻨتج اﻟط‬ ‫ﺔ اﻟصــــ ــــ ــــــــــحيﺔ ا تصـــﺔ‪،‬‬ ‫‪ .1‬تص ـــدر اﳌوافقﺔ ع إتﻼف أو اﻟتخلص اﻵمن من اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ من اﳌؤســـﺴـ ـﺔ أو ا‬ ‫ً‬ ‫ٌل حدود اختصاص ا‪ ،‬ووفقا ﻟلشروط اﻵتيﺔ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬أن ي ون مقدم اﻟطلب م شــأة مرخصــﺔ من اﳌؤســﺴــﺔ أو اﻟوزارة أو ا ﺔ اﻟصــــ ــــــــــــحيﺔ ا تصــﺔ‪ ،‬أو أي م شــأة‬ ‫أخرى تصدر ﻟ ا موافقﺔ من اﳌؤسﺴﺔ ع است اد اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬اس يفاء اﻟطلب ﳌتطلبات اﻟ شر عات اﻟبي يﺔ اﻟﻨافذة ذا اﻟشأن‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫ج‪ .‬أن يتضـمن اﻟطلب تحديدا ﻟ ﺔ اﳌرخصـﺔ اﻟدوﻟﺔ أو خارج ا اﻟ سـتقوم عمليﺔ اﻹتﻼف واﻟتخلص اﻵمن‬ ‫ﻟلمﻨتجات حﺴب اﻷحوال اﻟطبيﺔ‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 29; source image governs.
Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 29; source image governs.
Searchable PDF text layer

‫د‪ .‬أن ُيرفق ب ــاﻟطلـــب اﻟوث ــائق اﻟﻼزمــﺔ ﻟضــــــــــــمــان ت بع عمليــﺔ اﻹتﻼف أو اﻟتخلص وتوافق ــا مع اﻟقواعـــد اﻟع ــامـ ـﺔ‬ ‫اﻟصــادرة من اﳌؤســﺴ ـﺔ ذا اﻟش ـأن‪ ،‬و شــمل ذﻟك ــ ﻼت كميات اﳌﻨتج اﻟط اﳌراد اﻟتخلص مﻨه وطر قﺔ‬ ‫اﻟتخلص اﻵمن مﻨه‪.‬‬ ‫ه‪ .‬ا صـــــ ــــ ـول ع أي موافقات أخرى ﻻزمﺔ من ا ات اﳌعﻨيﺔ اﻟدوﻟﺔ حال انت اﳌواد أو اﳌﻨتجات اﳌراد‬ ‫إتﻼف ا أو اﻟتخلص م ا ســـ ـــﻼئف كيميائيﺔ أو مﻨتجات ومواد مراقبﺔ وشـــــ ـبه مراقبﺔ أو خطرة أو ســـــــامﺔ سـ ــــ ً‬ ‫ـواء‬ ‫انت ُمعدة ﻟﻼستخدام اﻟ شري أو اﻟبيطري‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫و‪ .‬اس يفاء اﻟشروط واﻟضوابط اﻷخرى ﻟلتخلص من اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وفق نوع ا‪ ،‬وذﻟك وفق ما تحدده اﻟﻼئحﺔ‬ ‫اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫‪ .2‬تل م ا ﺔ اﳌش ــــــــــــار إﻟ ا اﻟفقرة )ج( من اﻟبﻨد )‪ (1‬من ذه اﳌادة بضـ ــــــــــمان أن طرق اﻟتخلص اﳌتبعﺔ من قبل ا‬ ‫تل م باﻟ شــــــر عات اﻟﻨافذة واﻟقواعد اﻟعامﺔ اﻟصــــــادرة من اﳌؤســــــﺴــــ ـﺔ ذا اﻟش ـــــأن‪ ،‬و ما يضــــ ـمن عدم إضــــــرار ا‬ ‫باﻟب ئﺔ واﻟ ﺔ اﻟعامﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﻟ ات اﻟ يﺔ ا تصﺔ إضافﺔ أيﺔ شروط أخرى فيما يتعلق باختصاصا ا‪.‬‬ ‫‪ .4‬حال انت اﳌوافقﺔ ع اﻹتﻼف ص ـادرة من ا ﺔ اﻟص ـــــ ــــــــــحيﺔ ا تص ـﺔ‪ ،‬فيجب تقديم تقر ر دوري ﻟلمؤس ـﺴ ـﺔ‬ ‫ُ‬ ‫يتضمن أسباب وآﻟيﺔ وتار خ اﻹتﻼف وكميﺔ ونوعيﺔ اﳌواد اﳌتلفﺔ‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(50‬‬ ‫مدة سر ان اﳌو افقﺔ ع اﻟتخﻠص اﻵمن من اﳌﻨتج اﻟط‬ ‫ُ‬ ‫ﺔ‬ ‫‪ .1‬ت ون اﳌوافقﺔ ع اﻹتﻼف واﻟتخلص اﻵمن من اﳌﻨتج اﻟط صـــــ ـــــ ـا ﺔ ﻟلمدة اﻟ ت حدد ا اﳌؤسـ ــــــــــﺴــــــــــــﺔ أو ا‬ ‫اﻟ يﺔ ا تصﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصاص ا‪.‬‬ ‫‪ .2‬ع ُمقدم اﻟطلب أن يحصل ع موافقﺔ جديدة ﻟ ل دفعﺔ مﻨتج ط يرغب بإتﻼف ا أو اﻟتخلص م ا‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(51‬‬ ‫إﻟغاء اﳌو افقﺔ ع اﻟتخﻠص اﻵمن من اﳌﻨتج اﻟط أو نقل مﻠكيته‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫‪ .1‬تصـدر اﳌؤسـﺴـﺔ أو ا ﺔ اﻟصــــ ــــــــــحيﺔ ا تصـﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصـاصـ ا‪ ،‬قرارا بإﻟغاء اﳌوافقﺔ اﻟصـادرة م ا ع‬ ‫اﻟتخلص اﻵمن أو إتﻼف اﳌﻨتج اﻟط و خطـــار ا ـ ـﺔ اﳌشــــ ــــــــــار إﻟ ـــا اﻟفقرة )ج( من اﻟبﻨـــد )‪ (1‬من اﳌـ ـادة )‪(49‬‬ ‫من ذا اﳌرسوم بقانون بذﻟك‪ ،‬أي من ا اﻻت اﻵتيﺔ‪:‬‬ ‫يحﺔ‪.‬‬ ‫أ‪ .‬إذا ث ت أن ا صول ع اﳌوافقﺔ ان ن يجﺔ تقديم مﺴ ﻨدات مزورة أو معلومات غ‬ ‫ب‪ .‬انتفاء أي من شـروط إصـدار اﳌوافقﺔ ع اﻟتخلص اﻵمن أو إتﻼف اﳌﻨتج اﻟط اﻟواردة اﻟبﻨد )‪ (1‬من اﳌادة‬ ‫)‪ (49‬من ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ج‪ .‬أي حاﻻت أخرى تحدد ا اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫ـــﺔ أخرى‪ ،‬و تم اﻟتقـــديم ع طل ـــب‬ ‫‪ .2‬ﻻ يجوز نق ـــل ملكي ـ ـﺔ اﳌوافقـ ـﺔ ع اﻟتخلص اﻵمن أو إتﻼف اﳌﻨتج اﻟط‬ ‫جديد ﻟلموافقﺔ ع اﻟتخلص اﻵمن أو إتﻼف اﳌﻨتج اﻟط ‪.‬‬ ‫‪29‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 30; source image governs.
Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 30; source image governs.
Searchable PDF text layer

‫اﻟباب اﻟثاﻟث‪ :‬اﳌواد واﳌﻨتجات اﳌر اقبﺔ وشبه اﳌر اقبﺔ واﻟﺴﻼئف اﻟكيميائيﺔ‬ ‫اﳌادة )‪(52‬‬ ‫محظورات اﳌواد واﳌﻨتجات اﳌر اقبﺔ واﻟتعﻠيمات اﻟﻼزمﺔ شأ ا‬ ‫مع مراعاة ما ورد أي شر ع آخر‪:‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ .1‬ﻻ يجوز تركيب أي مﻨتج ط غ وارد وصفﺔ طبيﺔ مطابقﺔ ﻟلشروط ا ددة ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻻ يجوز اســــــــــت اد أو تصــ ـــــ ـدير أو إعادة تصــــــــــدير أي مادة أو مﻨتج من اﳌواد واﳌﻨتجات اﳌراقبﺔ‪ ،‬دون موافقﺔ صــــــــــادرة من‬ ‫ُ‬ ‫اﳌؤسﺴﺔ‪ ،‬كما ﻻ يجوز تركيب أي من ذه اﳌﻨتجات دون وصفﺔ طبيﺔ مطابقﺔ ﻟلشروط ا ددة ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﻻ يجوز اســتعمال اﳌ ّونات اﻟفعاﻟﺔ اﻟ تدخل صــﻨاعﺔ أي من اﳌﻨتجات اﳌشــار إﻟ ا اﻟبﻨد )‪ (2‬من ذه اﳌادة‬ ‫إﻻ صﻨع اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ اﳌرخص بتص يع ا أو تحليل ا‪.‬‬ ‫‪ .4‬دون اﻹخﻼل باﻻختصـ ـاصـــات اﳌقررة ﻷي ج ﺔ معﻨيﺔ‪ ،‬يصـــدر اﻟرئ س أو من يفوضـــه اﻟتعليمات اﻟﻼزمﺔ اﻟ تكفل‬ ‫اﻟوقايﺔ من مخاطر اﳌواد واﳌﻨتجات اﳌراقبﺔ أو اﻟتعرض ﻵثار ا اﻟضـــارة وكذﻟك اﻟتعليمات اﻟ تحول دون إسـ ـاءة‬ ‫استخدام اﳌواد اﳌصرح باستخدام ا‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(53‬‬ ‫حفظ وتداول اﳌواد واﳌﻨتجات اﳌر اقبﺔ‬ ‫ُ‬ ‫تحـدد بقرار من اﻟرئ س أو من يفوض ـــــ ـــــ ـه اﻟضـ ــــــــــوابط اﳌتعلقـﺔ بحفظ اﳌواد واﳌﻨتجـات اﳌراقبـﺔ وتـداوﻟ ـا‪ ،‬بـاﻟت ﺴـــــ ــــ ـيق‬ ‫مع اﻟوزارة وا ات اﻟ يﺔ ا تصﺔ وغ ا من ا ات اﳌعﻨيﺔ‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(54‬‬ ‫حيازة اﳌواد واﳌﻨتجات اﳌر اقبﺔ‬ ‫مع مراعاة ما ورد اﳌادة )‪ (55‬من ذا اﳌرســـــ ــــــوم بقانون‪ُ ،‬يحظر حيازة اﳌواد واﳌﻨتجات اﳌراقبﺔ إﻻ بموجب تصــــــــــــر ح‬ ‫صادر عن اﳌؤسﺴﺔ أو اﻟوزارة أو ا ﺔ اﻟصــ ــــــــــحيﺔ ا تصﺔ ﻟلم شآت اﻟصــ ــــــــــحيﺔ اﻟدوﻟﺔ ضمن حدود اختصاص ا‪،‬‬ ‫ً‬ ‫وﻟلفئات اﻟتاﻟيﺔ حصرا‪:‬‬ ‫‪ .1‬اﻟصــــــــــيد اﳌﺴ ـــ ــــــؤول عن اﳌواد واﳌﻨتجات اﳌراقبﺔ اﳌﺴ ــــــــــتودع اﻟط ‪ ،‬وذﻟك من خﻼل اﻻس ــــــــــت اد أو اﻟتصــ ـــــــدير‬ ‫أو إعادة اﻟتصدير أو اﻟبيع أو اﻟشراء‪.‬‬ ‫‪ .2‬اﻟصيد اﳌﺴؤول عن اﳌواد واﳌﻨتجات اﳌراقبﺔ اﻟصيدﻟيﺔ اﻟعامﺔ‪ ،‬وذﻟك من خﻼل اﻟشراء من اﳌﺴتودع اﻟط ‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫‪ .3‬اﻟطب ب اﳌرخص وفقا ﻟل شر عات اﻟﻨافذة اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬وذﻟك ﻻستعماﻟ ا ﻷغراض م ﻨته‪ ،‬وتحدد اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ‬ ‫ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون اختصاصات اﻷطباء اﳌصرح ﻟ م ومقادير اﳌﻨتجات اﳌراقبﺔ اﻟ يحق ﻟلطب ب حياز ا‪.‬‬ ‫‪ .4‬مص ــــ ـــــ ـا ع اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ أو اﻟشــــــــــــر ات اﻟتعاقديﺔ ﻟتصـ ــــــــــ يع اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ‪ ،‬شـــ ــــــــرط أن ت ون حياز ا ﻟلمواد‬ ‫ً‬ ‫واﳌﻨتجـات اﳌراقبـﺔ أو اﳌواد اﻷوﻟيـﺔ ﳌ ونـا ـا اﻟفعـاﻟـﺔ من خﻼل اﻻســــــــــــت اد أو اﻟشــ ـــــــــراء أو اﻟبيع وفقـا ﻷح ـام ـذا‬ ‫ً‬ ‫اﳌرسوم بقانون وﻻئحته اﻟتﻨفيذيﺔ واﻟقرارات اﻟصادرة تﻨفيذا ﻟ ما‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 31; source image governs.
Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 31; source image governs.
Searchable PDF text layer

‫‪ .5‬اﳌعا د اﻟعلميﺔ ومراكز اﻷبحاث وج ات اﻷبحاث غ اﻟﺴر ر ﺔ واﻟﺴر ر ﺔ واﻟشر ات اﻟتعاقديﺔ ﻟلبحث واﻟتطو ر‪.‬‬ ‫‪ .6‬و جميع اﻷحوال‪ ،‬يجـــب أن ت ون حيـ ـازة ـــذه اﻟفئـــات ﻟلمواد واﳌﻨتجـــات اﳌراقب ـ ـﺔ مقتصـــ ــــــ ـرة ع اﻷمـــاكن اﻟ‬ ‫يزاوﻟون ف ا م ﻨ م‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(55‬‬ ‫حاﻻت صرف اﳌواد واﳌﻨتجات اﳌر اقبﺔ‬ ‫ﻻ يجوز ﻟلصــــ ـــــ ـيــد اﳌﺴــــــ ـــــؤول عن اﳌواد واﳌﻨتجــات اﳌراقب ـﺔ اﻟصــــــــــــيــدﻟيــﺔ‪ ،‬أن يصــــــــــــرف اﳌواد أو اﳌﻨتجــات اﳌراقبــﺔ‬ ‫ﻟﻼستعمال اﻟط إﻻ أي من ا اﻻت اﻵتيﺔ‪:‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .1‬ﻟلمر ‪ ،‬بموجب وصفﺔ طبيﺔ صادرة عن طب ب شري مرخص وفقا ﻟل شر عات اﻟﻨافذة اﻟدوﻟﺔ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .2‬ﻷصــــ ــــــــــحاب ا يوانات اﳌر ضـﺔ‪ ،‬بموجب وصـفﺔ طبيﺔ صـادرة عن طب ب بيطري مرخص وفقا ﻟل شـر عات اﻟﻨافذة‬ ‫اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬و ُ حظر ع اﻟطب ب اﻟبيطري إصدار وصفﺔ طبيﺔ ﻷي استخدام آخر‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .3‬ﻟﻸطبــاء‪ ،‬بموجــب طلب ـات موقع ـﺔ م م تتضــــ ـــــ ـمن ع ــدا ب ـأن اﳌق ـادير اﻟ يطلبو ــا من ــذه اﳌﻨتج ـات اﳌراقب ـﺔ أو‬ ‫ً‬ ‫ا طرة ﻟﻼستعمال عيادا م‪ ،‬وذﻟك وفقا ﻟلشروط اﻟ يصدر بتحديد ا قرار من اﻟرئ س أو من يفوضه‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(56‬‬ ‫تداول اﳌواد واﳌﻨتجات اﳌر اقبﺔ‬ ‫ُ‬ ‫ُ شـــــ ط ﻟتداول اﳌواد واﳌﻨتجات اﳌراقبﺔ ب ن اﳌ شـــ ـآت اﻟصـــ ـيدﻻنيﺔ أو اﳌ شـــ ـآت اﻟصــــــــــــ ــــــــــحيﺔ اﳌرخصـــــﺔ ا صـــ ـول ع‬ ‫ً‬ ‫موافقﺔ اﳌؤســــــــﺴــــــ ـﺔ أو اﻟوزارة أو ا ﺔ اﻟصـــــــــــ ــــــ ــــــــــحيﺔ ا تصــــــــﺔ بحﺴــــــــب اﻻختصــــــــاصــــــــات اﳌﻨاطﺔ ﻟ ٍل م م طبقا ﻟ ذا‬ ‫اﳌرسوم بقانون‪ ،‬ع أن تتخذ إجراءات ت بع اﳌﻨتج اﻟط اﳌراقب اﳌعمول ا اﻟدوﻟﺔ‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(57‬‬ ‫إﺟراءات است اد اﳌواد واﳌﻨتجات اﳌر اقبﺔ‬ ‫‪ .1‬ﻻ يجوز ﻟلم شـــــــ ـآت اﻟص ـــــــــيدﻻنيﺔ اس ـــــــــت اد اﳌواد واﳌﻨتجات اﳌراقبﺔ أو مواد ا اﻷوﻟيﺔ أو خاما ا اﻟدوائيﺔ ﳌ ونا ا‬ ‫بﻨاء ع طلب ُيقدم إﻟ ا يوقعه اﻟصــــيد اﳌرخص اﳌﺴــ ـؤول عن إدارة اﳌ شــ ـأة‬ ‫اﻟفعاﻟﺔ إﻻ عد موافقﺔ اﳌؤســــﺴــــﺔ ً‬ ‫اﻟص ـيدﻻنيﺔ‪ ،‬يتض ـمن جميع اﻟتفص ـيﻼت ا اص ـﺔ باﳌواد واﳌﻨتجات اﳌراقبﺔ اﳌطلوب اس ـت اد ا وكميا ا وأنواع ا‬ ‫ا‪ ،‬ومركز اﻟتخليص اﳌعتمد اﻟدوﻟﺔ‪.‬‬ ‫ودوﻟﺔ اﻟتصدير‪ ،‬وكذﻟك طر قﺔ‬ ‫ُ‬ ‫‪ .2‬تحدد اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون ضوابط اﻟتخليص ا مر ي ﻟ ذه اﳌواد‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(58‬‬ ‫ا رد اﻟدوري ﻟﻠمواد واﳌﻨتجات اﳌر اقبﺔ‬ ‫ُ‬ ‫ع اﳌﺴــــــ ـــــؤول عن ع دة اﳌواد واﳌﻨتجات اﳌراقبﺔ أي من اﻟفئات ا ددة اﳌادة )‪ (54‬من ذا اﳌرســ ـــــــــوم بقانون‪،‬‬ ‫ً ً‬ ‫أن يجري جردا دورا ع ذه اﻟع دة و خطار اﳌؤس ـــ ـــــــﺴ ـــ ـــــ ـﺔ أو اﻟوزارة أو ا ﺔ اﻟصــــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــحيﺔ ا تصـــــــــــﺔ‪ٌ ،‬ل حدود‬ ‫اختصاص ا‪ ،‬بﻨ يجته‪ ،‬و حال تم اﻟكشف عن أي نقص ف ا فيجب إخطار اﳌؤسﺴﺔ أو اﻟوزارة أو ا ﺔ اﻟصـــ ــــــــــحيﺔ‬ ‫ُ‬ ‫ا تصـــــــــﺔ خﻼل مدة ﻻ تجاوز )‪ (2‬يومي عمل‪ .‬وتحدد اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ اﻹجراءات اﻟ تتخذ ا اﳌؤســـــــــﺴ ــــــ ـﺔ أو اﻟوزارة‬ ‫أو ا ﺔ اﻟصـحيﺔ ا تصﺔ ذه ا اﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪31‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 32; source image governs.
Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 32; source image governs.
Searchable PDF text layer

‫اﳌادة )‪(59‬‬ ‫اﳌواد واﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ ا طرة أو اﻟﺴامﺔ‬ ‫ً‬ ‫‪ .1‬مع عدم اﻹخﻼل بأح ام اﻻتفاقيات اﻟدوﻟيﺔ اﻟ ت ون اﻟدوﻟﺔ طرفا ف ا‪ ،‬ﻻ يجوز تداول اﳌواد واﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ‬ ‫ً‬ ‫ا طرة أو اﻟﺴامﺔ إﻻ وفقا ﻟلضوابط اﻟ يصدر ا قرار من اﻟرئ س أو من يفوضه‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ .2‬تحدد بقرار من اﻟرئ س أو من يفوضــــــــه قوائم اﳌواد واﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ ا طرة أو اﻟﺴ ـــــــامﺔ باﻟت ﺴــــــ ـيق مع ا ات‬ ‫ا تصﺔ اﻟدوﻟﺔ‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(60‬‬ ‫توقف اﳌ شأة عن اﻟعمل‬ ‫حال توقفت اﳌ شـــ ـأة اﻟصـــــادر ﻟ ا تصـــــر ح بحيازة اﳌواد واﳌﻨتجات اﳌراقبﺔ عن اﻟعمل أو تخ اﳌﺴـــــؤول عن ع د ا‬ ‫ً‬ ‫ع ا ﻷي س ب‪ ،‬فإنه يتع ن ع اﳌﺴؤول عن اﳌ شأة جرد ا واتخاذ إجراءات ﺴليم ا وفقا ﻟلضوابط واﻹجراءات اﻟ‬ ‫ُ‬ ‫تحدد ا اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪ ،‬ع أن يتم إخطار اﻟوزارة أو ا ﺔ اﻟ يﺔ ا تصﺔ بذﻟك‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(61‬‬ ‫اﳌواد واﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ شبه اﳌر اقبﺔ‬ ‫ُ‬ ‫تحدد بقرار من اﻟرئ س أو من يفوضـــــــــــه قائمﺔ اﳌواد واﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ شـــــــــ ـبه اﳌراقبﺔ وشـــــ ـــــروط وضــــ ــــــوابط تداوﻟ ا‪ ،‬وذﻟك‬ ‫باﻟت ﺴـــــــيق مع اﻟوزارة وا ات اﻟص ــــــــــــ ــــــــــحيﺔ ا تصــــ ـﺔ وغ ا من ا ات اﳌعﻨيﺔ‪ ،‬ع أن يتم مراقبﺔ حرك ا داخل اﻟدوﻟﺔ‬ ‫من خﻼل اﻟﻨظام اﻹﻟك و ي اﳌﻨصوص عليه بموجب أح ام اﳌرسوم بقانون اتحادي رقم )‪ (30‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2021‬اﳌشار إﻟيه‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(62‬‬ ‫قوائم اﻟﺴﻼئف اﻟكيميائيﺔ‬ ‫ً‬ ‫‪ .1‬مع عدم اﻹخﻼل باﻻتفاقيات اﻟدوﻟيﺔ اﻟ ت ون اﻟدوﻟﺔ طرفا ف ا أو أي قانون آخر‪ُ ،‬ترفق ذا اﳌرســــــــــــوم بقانون‬ ‫قائمتان باﻟﺴﻼئف اﻟكيميائيﺔ اﻟ ﺴتخدم تص يع اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬يجوز عديل قائم اﻟﺴــــــــﻼئف اﻟكيميائيﺔ اﳌرفقت ن ذا اﳌرســـــ ـوم بقانون باﻹضـــــ ـافﺔ أو ا ذف‪ ،‬و ض ـــــــافﺔ قوائم‬ ‫أخرى ﻟلﺴـ ــــــ ـــﻼئف اﻟكيميائيﺔ واﻟتعديل عل ا باﻹضـــ ــــــ ـافﺔ أو ا ذف‪ ،‬وذﻟك بقرار من اﻟرئ س أو من يفوضـــــ ــــ ـه عد‬ ‫ُ‬ ‫موافقﺔ ﻨﺔ ش ل بقرار من مجلس اﻟوزراء‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(63‬‬ ‫محظورات اﻟﺴﻼئف اﻟكيميائيﺔ اﻟ ﺴتخدم ﻷغراض طبيﺔ‬ ‫‪ُ .1‬يحظر جلب اﻟﺴــــ ـﻼئف اﻟكيميائيﺔ أو اس ـــــت اد ا أو تصـــــدير ا أو تص ـــــ يع ا أو اســــ ـتخﻼص ـــــ ا أو فص ـــــل ا أو إنتاج ا‬ ‫أو حياز ا أو توز ع ا أو اســــــــــــتخدام ا تصـ ــــــــــ يع اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ أو اﻻتجار ف ا‪ ،‬دون ا صــــــ ـــــول ع إذن من‬ ‫اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .2‬يصـــــــدر مجلس اﻟوزراء قرارا شـــــ ـأن ضـــــــوابط وش ــــ ـروط تداول اﻟﺴـــــــﻼئف اﻟكيميائيﺔ اﻟ ﺴـــــــتخدم ﻷغراض طبيﺔ‬ ‫بﻨاء ع اق اح اﻟرئ س‪.‬‬ ‫و جراءات ا صول ع إذن اﳌؤسﺴﺔ وذﻟك ً‬ ‫‪32‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 33; source image governs.
Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 33; source image governs.
Searchable PDF text layer

‫اﳌادة )‪(64‬‬ ‫محظورات اﻟﺴﻼئف اﻟكيميائيﺔ اﻟ ﺴتخدم غ اﻷغراض اﻟطبيﺔ‬ ‫‪ُ .1‬يحظر جلب أو اس ـــــت اد أو تصـــــدير أو تص ـــــ يع أو اســــ ـتخﻼص أو فصـــــل أو إنتاج أو حيازة أو توزع أو اﻻســــ ـتخدام‬ ‫أو اﻻتجار باﻟﺴﻼئف اﻟكيميائيﺔ اﻟ ﺴتخدم غ اﻷغراض اﻟطبيﺔ دون إذن وزارة اﻟداخليﺔ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ُ .2‬يصــــدر مجلس اﻟوزراء قرارا ش ــ ـأن ض ــــوابط وش ــــروط تداول اﻟﺴــــﻼئف اﻟكيميائيﺔ اﻟ ﺴ ــــتخدم غ اﻷغراض‬ ‫اﻟطبيﺔ و جراءات ا صـ ـول ع إذن وزارة اﻟداخليﺔ‪ ،‬ع أن يتضـــمن ذا اﻟقرار طر قﺔ تداول وحفظ اﻟ ـــ ﻼت‬ ‫بﻨاء ع اق اح وز ر اﻟداخليﺔ‪.‬‬ ‫وتخليص اﻹجراءات ا مركيﺔ اﳌتعلقﺔ ذه اﳌواد واﻟﺴﻼئف اﻟكيميائيﺔ‪ ،‬وذﻟك ً‬ ‫اﻟباب اﻟرا ﻊ‪ :‬قواعد اﻟبيانات اﻟوطﻨيﺔ‬ ‫اﳌادة )‪(65‬‬ ‫اﻟﻨظام اﻟوط ﻟت بﻊ وترم اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ‬ ‫ُ‬ ‫‪ .1‬ت ـِــــ اﳌؤســـــﺴـــــﺔ‪ ،‬باﻟت ﺴ ـــ ـيق مع ا ﺔ اﻟصــــــــــــ ــــــــــحيﺔ ا تص ـــ ـﺔ‪ ،‬نظام وط ﻟتداول وت بع وترم اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ‬ ‫اﳌصﻨع إ اﳌﺴتخدم اﻟ ا ي‪ ،‬وتتو اﳌؤسﺴﺔ إدارة ذا اﻟﻨظام بما يحقق اﻷ داف اﻵتيﺔ‪:‬‬ ‫ّ‬ ‫من‬ ‫أ‪ .‬اﻟتأكد من صﻼحيﺔ ومأمونيﺔ وأصاﻟﺔ اﳌﻨتج اﻟط اﳌتداول اﻟدوﻟﺔ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬ا د من اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ اﻟﺴوق اﻟرمادي أو اﳌز فﺔ أو اﳌﻨ يﺔ اﻟصﻼحيﺔ أو غ اﻟقانونيﺔ واﻹبﻼغ ع ا‪.‬‬ ‫ج‪ .‬اﻟتأكد من وجود إمدادات افيﺔ من اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ و عز ز اﻟقدرة ع اﻻستجابﺔ ﻟلطوارئ‪.‬‬ ‫د‪ .‬حمـايـﺔ اﻻسـ ــــــــــ ثمـارات اﻟ تقوم ـا اﳌ شــــ ــــــ ـآت اﻟصــــــــــــيـدﻻنيـﺔ اﻟـدوﻟـﺔ وحمـايـﺔ ملكيـا ـا اﻟفكر ـﺔ اﻟـدوﻟـﺔ‪،‬‬ ‫ً‬ ‫شامﻼ حمايﺔ اﻟعﻼمات اﻟتجار ﺔ اﻟصيدﻻنيﺔ وأ ا ا‪.‬‬ ‫‪ .2‬تقوم اﳌؤسﺴﺔ بإتاحﺔ اﻟﻨظام ﻟﻼستخدام واﻹبﻼغ من قبل اﻟفئات اﻵتيﺔ اﻟدوﻟﺔ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬اﻟوزارة وا ات اﻟ يﺔ ا تصﺔ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬اﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ واﻟبﻨوك ا يو ﺔ‪.‬‬ ‫ج‪ .‬اﳌ شآت اﻟ يﺔ‪.‬‬ ‫د‪ .‬مزاوﻟو اﳌ ن اﻟ يﺔ‪.‬‬ ‫ه‪ .‬ا ات اﻻتحاديﺔ وا ليﺔ اﳌعﻨيﺔ باﻟتفت ش ا مر ي‪.‬‬ ‫و‪ .‬موظفو اﻟضبطيﺔ اﻟقضائيﺔ اﳌذ ور ن ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫ز‪ .‬اﳌر وأفراد ا تمع‪.‬‬ ‫بﻨاء ع اق اح اﻟرئ س آﻟيﺔ عمل اﻟﻨظام ومص ــــادر اﻟبيانات وض ــ ـوابط و جراءات‬ ‫‪ .3‬يصــــدر بقرار من مجلس اﻟوزراء ً‬ ‫قيد ا وحفظ ا و دار ا واستخدام ا وتداوﻟ ا وتبادﻟ ا و تاح ا‪ ،‬وآﻟيات اﻟر ط بي ا و ن اﻟوزارة وا ات اﻟ يﺔ‬ ‫ا تص ــﺔ واﳌ ش ــآت اﻟص ــيدﻻنيﺔ واﻟص ـــــــ ــــــــــحيﺔ واﻟبﻨوك ا يو ﺔ وج ات اﻟتفت ش ا مر ي اﳌعﻨيﺔ‪ ،‬واﻟ امات ذه‬ ‫ا ات بتغذيﺔ اﻟﻨظام بأي بيانات ومعلومات ذات صلﺔ تتوفر ﻟد ا أو ﻟدى اﳌ شآت اﻟتا عﺔ ﻟ ا‪.‬‬ ‫‪33‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 34; source image governs.
Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 34; source image governs.
Searchable PDF text layer

‫اﳌادة )‪(66‬‬ ‫قاعدة بيانات اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ و ﺴع ا‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫‪ .1‬ت ش ــــأ اﳌؤس ــــﺴ ــــﺔ قاعدة بيانات وطﻨيﺔ ﻟلمﻨتجات اﻟطبيﺔ ــــ ل وتخزن ف ا افﺔ اﻟبيانات واﳌعلومات اﳌتعلقﺔ‬ ‫باﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ ومواصفا ا اﻟفﻨيﺔ و ﺴع ا وغ ا من اﻟبيانات‪.‬‬ ‫‪ُ .2‬ي حدد بقرار من مجلس اﻹدارة مص ــــــــــــادر ذه اﻟبيانات واﳌعلومات وضــــ ـــــ ـوابط و جراءات قيد ا وحفظ ا و دار ـا‬ ‫واســـتخدام ا وتداوﻟ ا وتبادﻟ ا و تاح ا ﻟلوزارة وا ات اﻟصــــــــ ــــــــــحيﺔ ا تصـ ـﺔ وا م ور ومزاو اﳌ ن اﻟصــــــــ ــــــــــحيﺔ‬ ‫واﳌ شآت اﻟصــ ــــــــــحيﺔ واﻟصيدﻻنيﺔ واﻟبﻨوك ا يو ﺔ‪ ،‬وآﻟيات اﻟر ط بي ا و ن قواعد اﻟبيانات ذات اﻟصلﺔ افﺔ‬ ‫ا ات اﻟصــــــــــحيﺔ واﳌعﻨيﺔ‪ ،‬واﻟ امات ذه ا ات ب و د اﳌؤسﺴﺔ بأي بيانات ومعلومات ذات صلﺔ تتوفر ﻟد ا‬ ‫أو ﻟدى اﳌ شآت اﻟتا عﺔ ﻟ ا‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(67‬‬ ‫قاعدة بيانات اﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ واﻟبﻨوك ا يو ﺔ وغ ا من قواعد اﻟبيانات‬ ‫ُ‬ ‫ت شــــــأ اﳌؤس ــــــﺴــــــﺔ قاعدة بيانات وطﻨيﺔ باﳌ ش ــــــآت اﻟص ــــــيدﻻنيﺔ واﻟبﻨوك ا يو ﺔ ع مﺴ ــــ ـتوى اﻟدوﻟﺔ وغ ا من قواعد‬ ‫بﻨاء ع اق اح اﻟرئ س عد اﻟت ﺴيق مع اﻟوزارة‬ ‫اﻟبيانات اﳌتعلقﺔ باختصاصات اﳌؤسﺴﺔ‪ ،‬و ُ حدد بقرار من مجلس اﻟوزراء ً‬ ‫وا ات اﻟصــــــــــــ ــــــــــحيﺔ ا تصــــــﺔ‪ ،‬مصــــ ـادر اﻟبيانات واﳌعلومات وضــــــوابط و جراءات قيد ا وحفظ ا و دار ا واســــــتخدام ا‬ ‫وتداوﻟ ا وتبادﻟ ا و تاح ا وآﻟيات اﻟرط بي ا و ن قواعد اﻟبيانات ذات اﻟصلﺔ افﺔ ا ات اﻟصـ ــــــــحيﺔ واﳌعﻨيﺔ واﻟ امات‬ ‫ذه ا ات ب و د اﳌؤسﺴﺔ بأي بيانات ومعلومات ذات صلﺔ تتوفر ﻟد ا أو ﻟدى اﳌ شآت اﻟتا عﺔ ﻟ ا‪.‬‬ ‫اﻟباب ا امس‪ :‬اﻟيقظﺔ اﻟدو ائيﺔ‬ ‫اﳌادة )‪(68‬‬ ‫اﻹبﻼغ واﻟفئات اﳌعﻨيﺔ‬ ‫‪ .1‬تصــــدر بقرار من مجلس اﻹدارة ضــــوابط وشــــروط وممارســــات اﻟيقظﺔ ا يدة اﻟ يجب أن يل م ا صــ ـاحب حق‬ ‫ُ‬ ‫اﻟ ﺴـــــــــو ق واﳌ ش ـــــــــآت اﻟص ـــــــــيدﻻنيﺔ واﻟبﻨوك ا يو ﺔ اﳌرخصـــــــ ـﺔ‪ ،‬وتل م اﳌؤسـ ـــــــﺴ ـــــــــﺔ باﻟتحديث اﻟدوري عل ا وفق‬ ‫ما ﺴتجد من معلومات‪ ،‬وتوعيﺔ اﳌ شآت اﳌذ ورة ذا اﻟبﻨد ا‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .2‬ع اﳌ شــــــــآت اﻟصــــــ ـيدﻻنيﺔ واﻟبﻨوك ا يو ﺔ واﳌ شــــــــآت اﻟصـــــــــــ ــــــ ــــــــــحيﺔ أن تدير نظاما ﻟﻺبﻼغ عن ا اﻻت اﳌذ ورة‬ ‫ً‬ ‫اﻟبﻨد )‪ (3‬من ذه اﳌادة‪ ،‬و صــــــدار تقار ر اﻟﺴ ـــــﻼمﺔ اﻟدور ﺔ اﳌرتبطﺔ ا إ اﳌؤســـــﺴــــ ـﺔ وفقا ﻟض ـــــوابط وش ـــــروط‬ ‫وممارسات اﻟيقظﺔ ا يدة اﻟصادرة من اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ع اﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ واﻟبﻨوك ا يو ﺔ واﳌ شآت اﻟصـــ ــــــــــحيﺔ واﻟوزارة وا ات اﻟصـــ ــــــــــحيﺔ ا تصﺔ وموظف ا‬ ‫ومزاو اﳌ ن اﻟ يﺔ‪ ،‬إبﻼغ اﳌؤسﺴﺔ باﻵ ي‪:‬‬ ‫أ‪ .‬أي أعراض جـان يـﺔ خط ة أو أحـداث معـاكﺴــ ــــــــــﺔ خط ة أو تفـاعﻼت معـاكﺴــ ــــــــــﺔ خط ة متوقعـﺔ ـانـت أو غ‬ ‫ُ‬ ‫متوقعــﺔ ﻟلمﻨتج اﻟط ‪ ،‬خﻼل تـــداوﻟ ــه أو من خﻼل اﻷبح ــاث اﻟﺴــــــــــــر ر ــﺔ ا ليــﺔ واﻟعــاﳌيـ ـﺔ اﻟ تجرى علي ــه‪،‬‬ ‫وذﻟـك أقرب وقـت ممكن من تـار خ اﻟعلم ـا‪ ،‬وﻻ يتم تـأخ ـا ﻷك من )‪ (5‬خمﺴــــــ ــــ ـﺔ أيـام‪ ،‬و مكن أن ي ون‬ ‫ً‬ ‫اﻹبﻼغ شـ ل تقار ر أوﻟيﺔ ع أن يتم تقديم تقار ر اﳌتا عﺔ خﻼل )‪ (15‬خمﺴـﺔ عشـر يوم بحد أق ـ شـاملﺔ‬ ‫إعادة تقييم ا اﻟﺔ و عد استكمال اﻟبيانات‪.‬‬ ‫‪34‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 35; source image governs.
Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 35; source image governs.
Searchable PDF text layer

‫ب‪ .‬أي أعراض جان يﺔ أو أحداث معاكﺴــــــــــــﺔ أو تفاعﻼت معاكﺴــ ـــــــ ـﺔ غ خط ة ﻟلمﻨتج اﻟط خﻼل تداوﻟه أو من‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫خﻼل اﻷبحاث اﻟﺴـــــــر ر ﺔ ا ليﺔ واﻟعاﳌيﺔ اﻟ تجرى عليه‪ ،‬وذﻟك غضـــــــون )‪ (90‬ﺴـــــــع ن يوما من اســـــــتﻼم‬ ‫اﻟتقار ر اﳌرتبطﺔ ا‪ ،‬ع أن ي ون اﻹبﻼغ ش ل تقار ر مكتملﺔ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ج‪ .‬أي شـ ــــــــــ وى أو تقرر ﻟ ـ ــــــــــ ب شــــــــــــغيلﺔ اﳌﻨتج اﻟط أو اﳌﻨتج اﻟط امﻼ داخل أو خارج اﻟدوﻟﺔ خﻼل مدة‬ ‫ً‬ ‫ﻻ تجاوز )‪ (15‬خمﺴﺔ عشر يوما من تار خ اﻟعلم باﻟش وى أو اﻟتقر ر‪.‬‬ ‫د‪ .‬أي اشــ باه وجود غش أو تز يف اﳌﻨتج اﻟط أو اشــ باه تجارة غ مش ـروعﺔ اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ من قبل‬ ‫أطراف ثاﻟثﺔ ش ل فوري من تار خ اﻟعلم ا‪.‬‬ ‫ه‪ .‬أي عيوب جودة اﳌﻨتج اﻟط غضون )‪ (15‬خمﺴﺔ عشر يوم من استﻼم اﻟتقار ر اﻟ املﺔ اﳌرتبطﺔ ا‪.‬‬ ‫‪ .4‬ع مﺴــتخدمي اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ واﳌر ــ وا ات اﻟ ي بعون ﻟ ا وأفراد ا تمع ك ل‪ ،‬إبﻼغ اﳌؤســﺴــﺔ مباشــرة‬ ‫أو إبﻼغ اﳌ شـ ـآت اﻟصـــيدﻻنيﺔ أو اﳌ شـــآت اﻟصـــــــــ ــــــــــحيﺔ أو اﻟوزارة أو ا ﺔ اﻟصـــــــــ ــــــــــحيﺔ ا تصـ ـﺔ‪ ،‬بأي من ا اﻻت‬ ‫اﳌذ ورة اﻟبﻨد )‪ (3‬من ذه اﳌادة وذﻟك ش ل فوري من تار خ اﻟعلم ا‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ .5‬ت وتدير اﳌؤسﺴﺔ اﻟﻨظام اﻹﻟك و ي اﻟوط ﻻستﻼم وتوثيق بﻼغات ا اﻻت اﳌشار إﻟ ا اﻟبﻨد )‪ (3‬من ذه‬ ‫اﳌادة‪ ،‬وما يتعلق ا من بيانات ومعلومات ترد من اﻟفئات اﳌذ ورة اﻟبﻨود )‪ (4-3‬من ذه اﳌادة‪ ،‬وتل م بتوعيﺔ‬ ‫ذه اﻟفئات حول آﻟيﺔ اﻹبﻼغ واستخدام اﻟﻨظام‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ .6‬تحدد اﳌؤســــــ ـــــﺴــ ـــــــ ـﺔ آﻟيﺔ ﻟتوثيق اﻟبﻼغات اﻟﻨظام اﳌشـــ ــــــــار إﻟيه اﻟبﻨد )‪ (5‬من ذه اﳌادة واﻟ قد ترد إﻟ ا ع‬ ‫اﻟﻨظام اﳌشــــــــــار إﻟيه اﳌادة )‪ (65‬من ذا اﳌرسـ ــــــــوم بقانون‪ ،‬أو شــــــــــ ل شــــــــــف أو مكتوب خارج اﻟﻨظام من قبل‬ ‫اﻟفئات اﳌذ ورة اﻟبﻨود )‪ (4-3‬من ذه اﳌادة‪.‬‬ ‫‪ .7‬تقوم اﳌؤســـﺴـ ـﺔ باﻟتحقيق اﻟبﻼغات اﻟواردة إﻟ ا ﻟ اﻻت اﳌشـــار إﻟ ا اﻟبﻨد )‪ (3‬من ذه اﳌادة‪ ،‬واﻟــ ـــــــــــــتأكد من‬ ‫ـــــــــ ا ودق ا باﻟ شـــــــ ـاور واﻟت ﺴـــــــــيق مع اﳌ شـــــــــآت اﻟصــ ــــ ـيدﻻنيﺔ واﻟصـــــــــــــ ــــــ ــــــــــحيﺔ أو اﻟبﻨوك ا يو ﺔ ذات اﻟصـــــــــلﺔ‪،‬‬ ‫وﻟ ـا سـ ــــــــــ يـل ذﻟـك اﻟقيـام عمليـات تفت ش معلﻨـﺔ وغ معلﻨـﺔ‪ ،‬وأخـذ اﻟعيﻨـات وطلـب اﳌعلومـات واﻟوثـائق ذات‬ ‫بﻨاء ع نتائج اﻟتحقيق بتعليق أو ـــــــــــ ب اﳌﻨتج اﻟط اﳌع أو اتخاذ أي تداب أو‬ ‫اﻟصـــــ ــــــلﺔ‪ ،‬وتقوم اﳌؤســــــ ـــــﺴـــــ ــــ ـﺔ ً‬ ‫إجراءات أخرى ﻻزمﺔ ﻟضمان عدم تكرر اﻟبﻼغ‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(69‬‬ ‫اﻟتوعيﺔ واﻟتثقيف بمعﻠومات اﻟﺴﻼمﺔ اﳌتعﻠقﺔ باﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ‬ ‫‪ .1‬دون اﻹخﻼل باﻟ شـــــــــــر عات اﻟﻨافذة ذا اﻟشـ ـــــــ ـأن و ا اﻻت اﻟ ﺴـ ـــــــــتد ضـــ ـــــ ـمان اﻟ ـــــــــــ ﺔ اﻟعامﺔ ﻟﻸفراد‪،‬‬ ‫تل م اﳌؤس ــــﺴ ــــﺔ بتوعيﺔ مزاو اﳌ ن اﻟص ــــ ــــــ ــــــــــحيﺔ واﳌر ــــ وأفراد ا تمع بمعلومات اﻟﺴـــــﻼمﺔ اﳌتعلقﺔ باﳌﻨتجات‬ ‫اﻟطبيﺔ‪ ،‬واﳌعلومات اﻵتيﺔ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬اﻷعراض ا ان يﺔ ا ط ة أو اﻷحداث اﳌعاكﺴ ــــ ـــــ ـﺔ ا ط ة أو اﻟتفاعﻼت اﳌعاكﺴ ــــ ـــــ ـﺔ ا ط ة متوقعﺔ انت‬ ‫أو غ متوقعﺔ ﻟلمﻨتجات اﻟطبيﺔ واﻟتوصيات اﳌﻨاسبﺔ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬اﳌعلومات اﳌ ﻨيﺔ ميع اﳌواد اﻟفعاﻟﺔ واﳌواد اﳌﺴـــ ــــــــاعدة اﳌﻨتج اﻟط شــ ـــــــ ـرط أﻻ يتعارض اﻟ شــــ ـــــ ـر مع أي‬ ‫مصا سر ﺔ ﺴتحق ا مايﺔ‪.‬‬ ‫ج‪ .‬اﻻستخدام اﻟ يح ﻟلمﻨتجات اﻟطبيﺔ ﻟغرض حمايﺔ اﻟ ﺔ وم افحﺔ إساءة استخدام ا‪.‬‬ ‫د‪ .‬اﳌعلومات اﳌ مﺔ حول قطاع اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ‪ ،‬وما يتعلق بقرارات اﻟ خيص واﻹﻟغاء ونتائج مراقبﺔ ما عد اﻟ ﺴو ق‪.‬‬ ‫‪35‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 36; source image governs.
Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 36; source image governs.
Searchable PDF text layer

‫‪ .2‬يجوز ﻟلوزارة أو ا ﺔ اﻟصــــ ــــــــــحيﺔ ا تصـﺔ توعيﺔ و عﻼم مزاو اﳌ ن اﻟصــــ ــــــــــحيﺔ اﻟتا ع ن ﻟ ا بمعلومات اﻟﺴـﻼمﺔ‬ ‫اﳌتعلقﺔ باﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ‪ ،‬واﳌعلومات اﳌشـــــــــــــار إﻟ ا اﻟبﻨد )‪ (1‬من ذه اﳌادة‪ ،‬وذﻟك باﻟتوافق مع ممارســـ ـــــــــات‬ ‫اﻟيقظﺔ اﻟدوائيﺔ ا يدة وأي إرشادات توج يﺔ تصدر ا اﳌؤسﺴﺔ وترتبط باﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ اﳌعﻨيﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬يجوز ﻟلوزارة أو ا ﺔ اﻟصــــــ ــــــــــحيﺔ ا تصــﺔ توعيﺔ و عﻼم أفراد ا تمع باﻻســتخدام اﻟ ــ يح ﻟلمﻨتجات اﻟطبيﺔ‬ ‫ﻟغرض حمايﺔ اﻟ ــــ ﺔ وم افحﺔ إســـ ـاءة اس ــــتخدام ا‪ ،‬وذﻟك باﻟتوافق مع ممارس ــــات اﻟيقظﺔ اﻟدوائيﺔ ا يدة وأي‬ ‫ُ‬ ‫إرشادات توج يﺔ تصدر ا اﳌؤسﺴﺔ وترتبط باﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ اﳌعﻨيﺔ‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(70‬‬ ‫عﻠيق و ب اﳌﻨتج اﻟط‬ ‫‪ .1‬ﻟلمؤســــﺴــ ـﺔ عليق تداول اﳌﻨتج اﻟط إذا اســــتد اﻷمر اﻟتحقق من اﳌعلومات اﻟ تفيد عدم جودته أو ســــﻼمته‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ب اﳌﻨتج اﻟط امﻼ أو شغيﻼت مﻨه خﻼل )‪ (30‬ثﻼث ن يوما‬ ‫أو فعاﻟيته‪ ،‬و تع ن ع اﳌؤسﺴﺔ إصدار قرار‬ ‫من تار خ اﻟتعليق‪ ،‬وذﻟك أي من ا اﻻت اﻵتيﺔ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬إذا ث ـت أن اﳌﻨتج اﻟط مغشــــ ـــــ ـوش أو غ مطـابق ﳌواصـ ــــــــــفـات ا ودة أو ســ ـــــــــﻼمـﺔ اﻻسـ ــــــــــتخـدام أو اﻟفعـاﻟيـﺔ‬ ‫اﳌعتمدة باﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ا من اﻟشركﺔ اﳌصﻨعﺔ أو اﳌﺴوقﺔ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬إذا ث ت ُس ّميﺔ اﳌﻨتج اﻟط أو ضرره تحت ظروف اﻻستعمال اﳌو‬ ‫ج‪ .‬إذا ث ــت ظ ور عرض جــان غ متوقع أو خط أو تفــاعــل معــاكس غ متوقع أو خط ﻟلمﻨتج اﻟط عــد‬ ‫ا من اﻟشركﺔ اﻟصا عﺔ أو اﳌﺴوقﺔ‪.‬‬ ‫استعماﻟه تحت ظروف اﻻستعمال اﳌو‬ ‫د‪ .‬إذا أﻟغيت اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴـ ـــــــــو قيﺔ ﻟلمﻨتج اﻟط وفق أح ام اﳌادة )‪ (17‬من ذا اﳌرســـــــــــوم بقانون‪ ،‬أو تم إيقاف‬ ‫إنتاجه اﻟدوﻟﺔ اﳌرجعيﺔ ﻷسباب تتعلق بجودة اﳌﻨتج‪.‬‬ ‫ـ ــــــــــ يحـﺔ أو بﻨ ًـاء ع‬ ‫ه‪ .‬إذا ث ـت أن مﻨح اﳌوافقـﺔ اﻟ ﺴــ ـــــــــو قيـﺔ ﻟلمﻨتج اﻟط تم بﻨ ًـاء ع وثـائق أو بيـانـات غ‬ ‫استخدام طرق غ مشروعﺔ‪.‬‬ ‫و‪ .‬إذا طرأت أي من ا ـاﻻت اﳌـذ ورة اﳌـادة )‪ (15‬من ـذا اﳌرســـــ ــــــوم بق ـانون‪ ،‬دون وجود موافقـﺔ ﺴــ ـــــــــو قي ـﺔ‬ ‫جديدة أو موافقﺔ ﺴو قيﺔ مشروطﺔ جديدة صادرة من اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫ز‪ .‬إذا طرأت أي من ا ـــاﻻت اﳌـــذ ورة اﳌ ـ ـادة )‪ (16‬من ـــذا اﳌرســــ ـــــ ـوم بقـــانون دون وجود موافقـ ـﺔ صــــــ ــــــ ـادرة‬ ‫من اﳌؤسﺴﺔ وث ت عد تقييم اﳌؤسﺴﺔ ضرورة ب اﳌﻨتج اﻟط ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫ح‪ .‬إذا خاﻟف أي شرط من اﻟشروط ا ددة ذا اﳌرسوم بقانون وﻻئحته اﻟتﻨفيذيﺔ واﻟقرارات اﻟصادرة تﻨفيذا ﻟ ما‪.‬‬ ‫‪ .2‬تقوم اﳌؤس ــــﺴ ــــﺔ باﻟتأكد من ثبوت ا اﻻت اﳌش ــ ـار إﻟ ا اﻟبﻨد )‪ (1‬من ذه اﳌادة‪ ،‬باﻟتحقيق واﻟتأكد من ــــ ا‬ ‫ودق ا مع اﳌ شــــــآت اﻟصــــ ـيدﻻنيﺔ أو اﻟصــــــ ـــــــ ــــــــــحيﺔ ذات اﻟصــــــلﺔ‪ ،‬واﻟقيام عمليات تفت ش معلﻨﺔ وغ معلﻨﺔ‪ ،‬وأخذ‬ ‫اﻟعيﻨات وطلب اﳌعلومات واﻟوثائق ذات اﻟصلﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬جميع اﻷحوال يتع ن ع ل من اﳌؤسﺴﺔ واﻟوزارة وا ﺔ اﻟصــــــــــحيﺔ ا تصﺔ ومزاو اﳌ ن اﻟ يﺔ اﻟت ﺴيق‬ ‫ً‬ ‫فيما بي ا شأن أي إجراءات يتم اتخاذ ا طبقا ﻟ ذه اﳌادة‪ ،‬كما يحق ﻟلوزارة أو ا ﺔ اﻟصـــــحيﺔ ا تصﺔ عليق‬ ‫ُ‬ ‫اﳌﻨتج اﻟط اﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ واﻟبﻨوك ا يو ﺔ واﳌ شآت اﻟ يﺔ ا وميﺔ وا اصﺔ اﳌرخصﺔ من قبل ا‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫مع اﻻﻟ ام بإبﻼغ اﳌؤسﺴﺔ وذﻟك ع اﻟﻨحو اﻟذي تحدده اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫‪36‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 37; source image governs.
Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 37; source image governs.
Searchable PDF text layer

‫اﻟباب اﻟﺴادس‪ :‬تﻨظيم مزاوﻟﺔ م ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ‬ ‫اﳌادة )‪(71‬‬ ‫شروط وضوابط مزاوﻟﺔ م ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ و ﻼت اﻟقيد‬ ‫‪ .1‬تتو اﻟوزارة ترخيص مزاوﻟﺔ م ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ اﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ واﻟبﻨوك ا يو ﺔ اﻟ تخضع ﻟ خيص اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬تتو اﻟوزارة أو ا ﺔ اﻟصـحيﺔ ا تصﺔ ترخيص مزاوﻟﺔ م ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ اﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ واﻟبﻨوك ا يو ﺔ‬ ‫ُ‬ ‫اﳌرخصﺔ من قبل ا‪ٌ ،‬ل حدود اختصاص ا‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﻻ يجوز ﻷي ـ ص أن يزاول أي شـاط مجال م ﻨﺔ اﻟصـيدﻟﺔ دون اﻟ خيص اﳌشـار إﻟيه اﻟبﻨدين )‪ (1‬أو )‪(2‬‬ ‫من ذه اﳌادة‪.‬‬ ‫‪ُ .4‬ي شأ اﻟوزارة ل وط تدون فيه بيانات اﳌرخص ﻟ م بمزاوﻟﺔ أي شاط مجال م ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ُ .5‬ي شأ ا ﺔ اﻟصــــــــــحيﺔ ا تصﺔ ل خاص ا‪ ،‬تدون فيه بيانات من رخصت ﻟ م بمزاوﻟﺔ أي شاط مجال‬ ‫م ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ُ .6‬يصﻨف اﻟصيادﻟﺔ اﳌقيدون باﻟ ﻼت اﻟواردة ذه اﳌادة ﻟفئات بحﺴب مؤ ﻼ م اﻟعلميﺔ وخ ا م‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ .7‬تحدد اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون شروط و جراءات وتحديث اﻟقيد باﻟ ﻼت اﳌشار إﻟ ا‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(72‬‬ ‫طﻠبات اﻟ خيص وتجديد اﻟ خيص‬ ‫‪ .1‬تتو اﻟوزارة أو ا ﺔ اﻟصـــــــــ ــــــ ــــــــــحيﺔ ا تصـــــ ـﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصـــــ ـاصـــــــ ا‪ ،‬اﻟﻨظر واﳌوافقﺔ ع اﻟطلبات اﳌقدمﺔ‬ ‫ً‬ ‫ﻟ خيص أو تجديد تراخيص اﻷ ــــــــ اص ﳌزاوﻟﺔ شــــــ ـاط م ﻨﺔ اﻟصـ ــــ ـيدﻟﺔ‪ ،‬وذﻟك وفقا ﻟلش ــــــــروط واﻟض ــــــــوابط اﻟ‬ ‫ُ‬ ‫تحدد ا اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .2‬ع اﻟوزارة أو ا ﺔ اﻟص ــــــ ــــــ ــــــــــحيﺔ ا تصــــ ـﺔ أن تفص ـــــل طلب اﻟ خيص خﻼل )‪ (30‬ثﻼث ن يوما من تار خ تقديم‬ ‫ً‬ ‫اﻟطلب‪ ،‬و جب أن ي ون اﻟقرار اﻟصادر برفض اﻟ خيص أو رفض تجديده مﺴ با‪.‬‬ ‫‪ .3‬يجوز اﻟتظلم ﻟلوزارة أو ا ﺔ اﻟصـــــــحيﺔ ا تصﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصاص ا‪ ،‬من اﻟقرار اﻟصادر برفض اﻟ خيص‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫وذﻟك خﻼل )‪ (15‬خمﺴــ ـــــــ ـﺔ عشـــ ــــــ ـر يوما من تار خ علم اﳌتظلم باﻟقرار‪ ،‬ووفقا ﻟﻺجراءات اﳌعمول ا ﻟدى ٍل م ا‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫و جب اﻟبت باﻟتظلم خﻼل )‪ (30‬ثﻼث ن يوما‪ ،‬و ون اﻟقرار اﻟصادر باﻟبت اﻟتظلم ائيا‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(73‬‬ ‫اﻟواﺟبات‬ ‫يجب ع اﻟصــيد اﳌرخص ﻟه بمزاوﻟﺔ أي شــاط مجال م ﻨﺔ اﻟصــيدﻟﺔ أن يؤدي عمله وفق أصــول ومبادئ مزاوﻟﺔ‬ ‫اﳌ ﻨﺔ وتقاﻟيد ا‪ ،‬وأن ُيحافظ ع شـــــــــــرف ا و كتم أســـــــــــرار ا وفق دﻟيل مبادئ اﻟﺴ ـــــــــــلوك اﳌ وأخﻼقيات مزاوﻟﺔ م ﻨﺔ‬ ‫اﻟصيدﻟﺔ باﻟدوﻟﺔ‪ ،‬وعليه بوجه خاص ما يأ ي‪:‬‬ ‫‪ .1‬أن يزاول اﻟعمل اﳌ شـ ــــ ـأة اﻟصــــــــيدﻻنيﺔ أو اﻟبﻨك ا يوي اﻟذي ُرخص ﻟه باﻟعمل فيه‪ ،‬و حدود اﻟ شــــــ ـاط اﻟذي‬ ‫ً‬ ‫ُرخص ﻟه بممارسته وفقا ﻟلشروط واﻟقواعد اﻟواردة اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫‪ .2‬أن يتو اﻟدقﺔ واﻷمانﺔ أدائه ﻟعمله‪.‬‬ ‫‪37‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 38; source image governs.
Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 38; source image governs.
Searchable PDF text layer

‫‪ .3‬أن يل م بتطبيق أح ام اﻟبﻨد )‪ (3‬من اﳌادة )‪ (68‬من ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫‪ .4‬أن ُيحافظ ع سر ﺔ معلومات اﳌر اﻟ تصل اﻟيه أو يطلع عل ا بحكم عمله‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .5‬أن ُيبلغ عن اﻷمراض اﻟﺴار ﺔ وفقا ﻟل شر عات اﻟﻨافذة ذا اﻟشأن‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(74‬‬ ‫اﻟصيدﻟﺔ اﻟﺴر ر ﺔ‬ ‫مع مراعاة أح ام اﳌادة )‪ (72‬من ذا اﳌرســــــــــــوم بقانون‪ ،‬ﻟلصــ ـــــــــيد اﻟﺴــــــــــــرري تقديم خدماته اﳌتخصــــ ـــــ ـصـــــ ــــ ـﺔ ومزاوﻟﺔ‬ ‫اﻟصيدﻟﺔ اﻟﺴر ر ﺔ شرط أن ت ون اﳌزاوﻟﺔ م شأة يﺔ مرخصﺔ ﻟتقديم ا دمات اﻟعﻼجيﺔ ﻟلمر ‪ ،‬و اﳌشاركﺔ‬ ‫مع اﻟطب ب اﳌعا اﳌرخص واﳌشرف ع اﳌر ض‪ ،‬وﻟه أن ُيمارس بوجه خاص ما يأ ي‪:‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .1‬تحديد ووصــ ـف خطﺔ اﻟعﻼج اﻟدوا ي ﻟلمر ض أو اﻟتعديل ف ا شــــامﻼ تبديل مﻨتج ط بآخر‪ ،‬وذﻟك ما ﻟم تكن قد‬ ‫صــدرت عليمات كتابيﺔ أو إﻟك ونيﺔ من اﻟطب ب اﳌعا ﳌﻨع أي عديل‪ ،‬و ُ حظر ع اﻟصــيد اﻟﺴــر ري أن يقوم‬ ‫بأي إجراء ﻟلمر ض قبل يصه من قبل اﻟطب ب اﳌعا اﳌرخص‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ .2‬أن ت ون خطـﺔ اﻟعﻼج اﻟـدوا ي ا ـددة أو اﳌعـدﻟـﺔ متوافقـﺔ مع نظـام )بروتو ول( اســـ ــــــ ـتخـدام اﳌﻨتج اﻟط واﻷدﻟـﺔ‬ ‫اﻻس شاديﺔ ﻟعﻼج ا اﻻت اﳌرضيﺔ‪.‬‬ ‫ل و يانات اﳌر اﻟذين يرعا م‪.‬‬ ‫‪ .3‬أن ُ شارك اﻟصيد اﻟﺴرري اﻟطب ب اﳌعا‬ ‫ً‬ ‫‪ .4‬أن ُيخطر اﻟطب ـب اﳌعـا بتطبيق ا طـﺔ أو عـديل ـا خطيـا من خﻼل ﺴـ ـــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــجيـل اﻟبيـانـات ا ـاصــ ــــــــــﺔ بـا طـﺔ‬ ‫ً‬ ‫أو اﻟتعديل ف ا سـ ـــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــجل اﳌرض اﳌعد ﻻطﻼع اﻟطب ب اﳌعا واﻟصـ ــــــــــيد اﻟﺴــــــــــــرري معا‪ ،‬وذﻟك خﻼل )‪(24‬‬ ‫أر ع وعشر ن ساعﺔ اﻟ ت اﻟبدء تطبيق ا طﺔ‪.‬‬ ‫‪ .5‬اﻻﻟ ام بإرشــــــــاد اﳌر ــــــــ وتزو د م باﳌعلومات اﳌتخصــــــــصــــــــﺔ بما ش ـــــ ـمل‪ :‬اﳌعلومات ا اصــــــ ـﺔ با اﻟﺔ اﳌرضــــــــيﺔ‪،‬‬ ‫و اســتخدام اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ‪ ،‬وا طﺔ اﻟعﻼجيﺔ اﻟدوائيﺔ‪ .‬كما عليه تقديم اﻻســ شــارات ا اصــﺔ ذه اﳌعلومات‬ ‫ﻟلم ﻨي ن اﻟ ي ن اﻷعضاء باﻟفر ق اﻟص اﳌعا ﻟلمر ض‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .6‬أيا من اﳌ ام اﻟتاﻟيﺔ ش ــ ـرط توافق ا مع اﻟتعليمات اﻟعامﺔ ﻟلم شــــأة اﻟصـــــــــــ ــــــــــحيﺔ اﻟ عمل ا‪ ،‬وأنظمﺔ اس ــ ـتخدام‬ ‫اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ )اﻟ وتو وﻻت(‪:‬‬ ‫أ‪ .‬طلـب إجراء اﻟفحوص اﻟروتي يـﺔ ا ـاصـــــ ـــــ ـﺔ بتقييم حـاﻟـﺔ اﳌر ض ذات اﻟعﻼقـﺔ بـاختيـار وتحـديـد خطـﺔ اﻟعﻼج‬ ‫اﻟدوا ي‪ ،‬واﻟ شمل قياس اﻟﻨبض وا رارة وضغط اﻟدم وسرعﺔ اﻟتﻨفس‪.‬‬ ‫ب‪ .‬طلب إجراء اﻟفحوص ا يﺔ ذات اﻟعﻼقﺔ باختيار وتحديد خطﺔ اﻟعﻼج اﻟدوا ي‪.‬‬ ‫ج‪ .‬إعطاء اﳌرض ا رعﺔ من اﻟعﻼج باﻟتوافق مع عليمات اﻟطب ب مثل ا قن واﻟتطعيمات ا تلفﺔ‪.‬‬ ‫‪38‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 39; source image governs.
Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 39; source image governs.
Searchable PDF text layer

‫اﳌادة )‪(75‬‬ ‫ا ظورات‬ ‫ً‬ ‫ﻻ يجوز ﻟلمرخص ﻟه بمزاوﻟﺔ م ﻨﺔ اﻟصـــيدﻟﺔ أن يرتكب عمﻼ فيه إخﻼل بواجبات اﳌ ﻨﺔ أو خروج ع مقت ـــ اﻷمانﺔ‬ ‫أو اﻟشرف‪ ،‬و ُ حظر عليه بوجه خاص ما يأ ي‪:‬‬ ‫‪ .1‬اﻟقيـام بـأي عمـل يؤدي إ ا ط من كرامـﺔ اﳌ ﻨـﺔ ـ ـاﳌﻨـافﺴ ـــــ ـــــ ـﺔ غ اﳌشــــــــــــروعـﺔ أو اﳌظ ر غ اﻟﻼئق أو اﻟتـدخ ن‬ ‫م ان اﻟعمل‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .2‬أن ُيطلع أحدا ع اﻷمراض اﻟ تكشف ع ا اﻟوصفﺔ اﻟطبيﺔ اﳌقدمﺔ إﻟيه أو ع اﻷدو ﺔ اﻟواردة ذه اﻟوصفﺔ‬ ‫اﻟ ت ون قد وصلت إ علمه ع أي نحو آخر ﺴ ب مزاوﻟته ﳌ ﻨته‪ ،‬إﻻ وفق ما تقتضيه اﻟقوان ن اﳌعمول ا اﻟدوﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬اتباع أساﻟيب غ مشروعﺔ ﻟدفع اﳌر إ شراء اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ من اﳌ شأة اﻟ عمل ا‪.‬‬ ‫‪ .4‬مﻨع اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ من اﻟتداول أو إخفاؤ ا أو بيع ا ﺴعر يختلف عن اﻟﺴعر اﳌقرر من اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫‪ .5‬غي اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ اﻟ بحوزته كما ونوعا وشكﻼ‪ ،‬ع خﻼف اﻷح ام اﳌﻨصوص عل ا ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫‪ .6‬بيع اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ غ اﻟصـــ ـا ﺔ ﻟﻼس ــــ ﻼك أو اﳌعيبﺔ أو اﻟ ان ت صـــــﻼحي ا أو اﻟ ﻟم تحص ــــل ع اﳌوافقﺔ‬ ‫اﻟ ﺴو قيﺔ من اﳌؤسﺴﺔ أو اﻟ علم أ ا مغشوشﺔ أو م ر ﺔ أدخلت إ اﻟدوﻟﺔ بطرق غ مشروعﺔ‪.‬‬ ‫‪ .7‬مزاوﻟﺔ شـــاطات طبيﺔ أو رعايﺔ ـــ يﺔ غ اﳌرخص ﻟه بمزاوﻟ ا‪ ،‬اﻟتمر ض أو ـــ يص اﻷمراض عدا ما يتعلق‬ ‫ُ‬ ‫م ا باﻹسعافات اﻷوﻟيﺔ اﻟ تحدد ا اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫‪ .8‬صرف اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ اﻟ تحتاج ﻟوصفﺔ طبيﺔ دون وجود ذه اﻟوصفﺔ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .9‬صرف وصفات طبيﺔ برمز أو إشارة غ اﳌتفق عل ا علميا‪.‬‬ ‫‪ .10‬اﻻتفاق مع طب ب أو مزاول اﳌ ﻨﺔ اﻟصــــ ــــــــــحيﺔ ا ول بوصـف اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ ع كتابﺔ وصـفات بطرقﺔ خاصـﺔ‬ ‫أو عﻼمات أخرى متفق عل ا بي ما‪.‬‬ ‫‪ .11‬تجر ح أي من مزاو اﳌ ن اﻟ يﺔ أو توجيه اﻻنتقاد ﻟ م أمام اﻟغ ‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(76‬‬ ‫اﻟوصفﺔ اﻟطبيﺔ‬ ‫ُ‬ ‫‪ .1‬ﻻ يجوز ﻟلصـــــــيد اﳌرخص ﻟه أن يصـــــــرف اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ دون وصـــــــفﺔ طبيﺔ‪ ،‬إذا ان صـــــــرف ا ﺴـــــــتوجب ذﻟك‪،‬‬ ‫و جميع اﻷحوال ُ ش ط اﻟوصفﺔ أن ت ون‪:‬‬ ‫ً‬ ‫أ‪ .‬موثقﺔ بخط وا أو مطبوعﺔ إﻟك ونيا و لغﺔ مف ومﺔ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬صادرة من مزاول اﳌ ﻨﺔ اﻟ يﺔ اﳌرخص ﻟه بتحر ر اﻟوصفﺔ اﻟطبيﺔ‪.‬‬ ‫ا اسم مزاول اﳌ ﻨﺔ اﻟ يﺔ اﻟذي حرر اﻟوصفﺔ وختمه وتوقيعه وتار خ تحر ر اﻟوصفﺔ‪.‬‬ ‫ج‪ .‬مو‬ ‫د‪ .‬محتو ﺔ ع اﻻسـ ــــــــم اﻟعل أو اﻻســــــــــم اﻟتجاري أو ل م ما‪ ،‬وشــــــــــ له اﻟصــــــــــيدﻻ ي‪ ،‬ومعياره‪ ،‬وطر قﺔ تﻨاوﻟه‪،‬‬ ‫ومدة استعماﻟه‪.‬‬ ‫ا اسم اﳌر ض اﻟثﻼ ي‪ ،‬وعمره‪ ،‬ووزنه‪ ،‬ورقم اتفه‪.‬‬ ‫ه‪ .‬مو‬ ‫‪39‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 40; source image governs.
Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 40; source image governs.
Searchable PDF text layer

‫و‪ .‬محتو ﺔ ع معلومات حول اﻟتفاعﻼت اﻟتحﺴﺴيﺔ ا تملﺔ ﻟلمرض إن وجدت‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ز‪ .‬متفقﺔ مع أي اش اطات أخرى تحدد ا اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ .2‬تحدد اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم شروط وضوابط تكرار صرف اﻟوصفﺔ اﻟطبيﺔ‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(77‬‬ ‫اﻟوصفﺔ اﻟطبيﺔ ﻟﻠمواد ا درة أو اﳌؤثرات اﻟعقﻠيﺔ‬ ‫‪ .1‬ﻻ يجوز ﻟلصـيد أن يصـرف اﻟوصـفات اﻟ تتضـمن اﳌﻨتجات اﻟدوائيﺔ اﻟ تحتوي ع اﳌواد ا درة أو اﳌؤثرات‬ ‫ً‬ ‫اﻟعقليﺔ وفقا ﻟلمرسوم بقانون اتحادي رقم )‪ (30‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2021‬اﳌشار إﻟيه‪ ،‬ما ﻟم تكن مﺴتوفيﺔ ﻟلشروط اﻵتيﺔ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬أن ت ون اﻟوصــــــــــفﺔ اﻟطبيﺔ صــــــــ ـادرة من اﻟﻨظام اﻹﻟك و ي اﳌﻨصـــ ــــ ـوص عليه بموجب أح ام اﳌرســــــــــوم بقانون‬ ‫اتحادي رقم )‪ (30‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2021‬اﳌشار إﻟيه‪.‬‬ ‫ب‪ .‬أن تتضـــــــــــمن اﻟوص ـــ ـــــــفﺔ اس ــــ ــــ ـم اﳌﻨتج اﻟدوا ي اﻟتجاري‪ ،‬واســــــ ــــم اﳌ ون اﻟفعال اﻟعل ‪ ،‬ومقدار اﳌﻨتج اﻟدوا ي‪،‬‬ ‫وا رعﺔ باﻷرقام وا روف‪ ،‬وطرقﺔ ومدة اســتعماﻟه‪ ،‬واســم اﳌر ض اﻟثﻼ ي‪ ،‬وســﻨه‪ ،‬وعﻨوانه‪ ،‬وأي متطلبات‬ ‫أخرى يتطل ا اﻟ يل مﻨصﺔ ت بع اﳌواد ا درة واﳌؤثرات اﻟعقليﺔ‪.‬‬ ‫ج‪ .‬أﻻ تز د ا رعﺔ اﳌوصوفﺔ عما ورد اﳌراجع اﻟعلميﺔ اﳌعمول ا اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻻ يجوز صرف اﻟوصفﺔ اﻟطبيﺔ ﻟلمﻨتجات اﻟطبيﺔ اﳌراقبﺔ إذا ان قد م ع تحر ر ا مدة تز د ع اﻟف ة اﻟ‬ ‫ُ‬ ‫تحدد ا اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(78‬‬ ‫تبديل أو غي ما ورد باﻟوصفﺔ اﻟطبيﺔ‬ ‫ً‬ ‫ﻻ يجوز ﻟلصــيد أن ّ‬ ‫يبدل أو غ ّ شــ ئا مما ورد اﻟوصــفﺔ اﻟطبيﺔ إﻻ عد أخذ رأي من أصــدر ا كتابﺔ‪ ،‬و ُ ﺴــ ث من‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫ذﻟك قيام اﻟصـيد ب بديل مﻨتج صـيدﻻ ي بمﻨتج صـيدﻻ ي مثيل وفقا ﻟلضـوابط اﻟ تحدد ا اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا‬ ‫اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(79‬‬ ‫صرف اﻟوصفﺔ اﻟطبيﺔ اﳌكررة‬ ‫ﻻ يجوز ﻟلصيد أن ُيكرر صرف اﻟوصفﺔ اﻟطبيﺔ اﻟ تحتوي ع اﳌواد اﳌراقبﺔ وشبه اﳌراقبﺔ وﻟ ا خاصيﺔ اﻟ اكم‬ ‫ً‬ ‫ا ﺴــــــم‪ ،‬أو يؤدي إ اﻟتعود ع اســــــتعماﻟه‪ ،‬أو إ اﻹدمان‪ ،‬ما ﻟم يكن مؤشــــــرا عل ا بتكرار اﻟص ـــــرف ممن أصــــــدر ا‪،‬‬ ‫وذﻟك حدود أصﻨاف اﳌﻨتجات اﻟ يصدر ا قرار من مجلس اﻹدارة‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(80‬‬ ‫ا طأ اﻟوصفﺔ اﻟطبيﺔ‬ ‫يل م اﻟصـــــيد باﻟتواصـــــل مع اﻟطب ب اﳌعا إذا شـــ ّـك أو تب ن ﻟه وجود خطأ جو ري باﻟوصـــــفﺔ اﻟطبيﺔ ﻟﻼســـــ يضـــ ـاح‬ ‫وطلب اﻟت يح إذا ﻟزم اﻷمر‪.‬‬ ‫‪40‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 41; source image governs.
Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 41; source image governs.
Searchable PDF text layer

‫اﳌادة )‪(81‬‬ ‫يل اﻟوصفات اﻟطبيﺔ‬ ‫ع اﻟصــيد أن ُ ــ ل اﻟوصــفات اﻟطبيﺔ اﳌتعلقﺔ باﳌواد واﳌﻨتجات اﳌراقبﺔ وشــبه اﳌراقبﺔ اﻟ تم صــرف ا مﻨصــﺔ‬ ‫ت بع اﳌواد ا درة واﳌؤثرات اﻟعقليﺔ اﳌعمول ا اﻟدوﻟﺔ‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(82‬‬ ‫حظراﻟوصفﺔ اﻟطبيﺔ ﻟﻠﻨفس أو ﻟقر ب‬ ‫ﻻ يجوز ﳌزاول اﳌ ﻨﺔ اﻟصــــــ ــــــــــحيﺔ اﳌرخص ﻟه بتحر ر اﻟوصــفﺔ اﻟطبيﺔ‪ ،‬أن ُيحرر ﻟﻨفﺴ ـه أو زوجه أو أقار ه ح اﻟدرجﺔ‬ ‫اﻟثانيﺔ وصفﺔ طبيﺔ ﻟلمواد واﳌﻨتجات اﳌراقبﺔ‪.‬‬ ‫اﻟباب اﻟﺴا ﻊ‪ :‬ترخيص اﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ واﻟبﻨوك ا يو ﺔ‬ ‫اﻟفصل اﻷول‪ :‬ترخيص اﻟصيدﻟيات اﻟعامﺔ وسﻠﺴﻠﺔ اﻟصيدﻟيات‬ ‫اﳌادة )‪(83‬‬ ‫شروط اﻟ خيص‬ ‫ً‬ ‫ﺔ اﻟصـــــــــــحيﺔ ا تصﺔ‪،‬‬ ‫‪ .1‬ﻻ يجوز ﻷي ص فتح صيدﻟيﺔ عامﺔ ما ﻟم يكن حاصﻼ ع ترخيص من اﻟوزارة أو ا‬ ‫ٌل حدود اختصاص ا‪.‬‬ ‫‪ ُ .2‬ش ط ﻟل خيص بفتح صيدﻟيﺔ عامﺔ ما يأ ي‪:‬‬ ‫ً‬ ‫أ‪ .‬أن تو ل إدار ا فﻨيا ﻟصيد مﺴؤول ُمرخص ﻟه ومتفرغ ﻟلعمل ف ا‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ب‪ .‬اس يفاء اﻟشروط اﻟفﻨيﺔ واﻟ يﺔ واﻟشروط اﻷخرى اﻟ تحدد ا اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫‪ .3‬بمراعاة أح ام قانون اﻟشـــــــر ات اﻟتجار ﺔ‪ ،‬ي ون ﻟلﺴـــــــلطﺔ ا ليﺔ ا تصـــــــﺔ شـــــــؤون اﻟشـــــــر ات اﻹمارة اﳌعﻨيﺔ‬ ‫صﻼحيﺔ تحديد ﺴبﺔ معيﻨﺔ ﳌﺴا مﺔ اﳌواطﻨ ن رأس مال اﻟشركﺔ اﻟ تزاول شاط اﻟصيدﻟيات اﻟعامﺔ أو فتح‬ ‫ا ال ﻟلتملك اﻷجﻨ اﻟ امل مع تحديد ﺴــــ ـــــ ـبﺔ مشــــ ـــــ ـاركﺔ اﳌواطﻨ ن مجاﻟس إدارات اﻟشــــــــــــر ات اﻟ تؤســـــــ ــــس‬ ‫ً‬ ‫نطاق اختصـــ ـاصـــــ ا‪ ،‬و صــــ ُـدر اﻟ خيص بفتح اﻟصـــ ـيدﻟيﺔ اﻟعامﺔ طبقا ﻟل خيص اﻟتجاري اﻟذي يصـــــ ُدر من تلك‬ ‫اﻟﺴلطﺔ‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ .4‬ﺴـ ــــــــــ ث اﻟصــــــــــــيـدﻟيـات اﻟعـامـﺔ اﻟعـاملـﺔ اﳌﻨـاطق ا رة من اﻟ ﺴــــ ـــــ ـبـﺔ اﳌشـــــــــــــار إﻟ ـا اﻟبﻨـد )‪ (3‬من ـذه اﳌـادة‪،‬‬ ‫يصدر بتحديد ا قرار من مجلس اﻟوزراء‪.‬‬ ‫كما ُ ﺴ ث أي صيدﻟيات عامﺔ أخرى ُ‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫‪ .5‬يل م ماﻟك اﻟص ـــ ـيدﻟيﺔ اﻟعامﺔ بتعي ن مواطﻨ ن اﳌ ن اﻟ يتطل ا شـــــاط ذه اﻟصـــــيدﻟيﺔ وفقا ﻟل ﺴ ـــ ـب ا ددة‬ ‫اﻟ شر عات اﻟﻨافذة ذا اﻟشأن‪.‬‬ ‫‪ .6‬ﻟ ﺔ اﻟصــ ــــــــــحيﺔ ا تصﺔ إضافﺔ أيﺔ شروط فﻨيﺔ و يﺔ وضوابط أخرى ﻟ خيص اﻟصيدﻟيات اﻟعامﺔ اﻟواقعﺔ‬ ‫ضمن نطاق اختصاص ا‪.‬‬ ‫‪ .7‬تل م اﻟوزارة وا ﺔ اﻟصـــــــــــ ــــــــــحيﺔ ا تصــــﺔ بإخطار اﳌؤس ــــﺴ ــ ـﺔ باﻟ اخيص اﻟصــ ـادرة من قبل ا ﻟلصــــيدﻟيات اﻟعامﺔ‬ ‫وسلﺴلﺔ اﻟصيدﻟيات وأيﺔ معلومات أخرى متعلقﺔ باﻟصيدﻟيات اﻟعامﺔ وسلﺴلﺔ اﻟصيدﻟيات‪ ،‬وفق اﻵﻟيﺔ اﻟ يتم‬ ‫ً‬ ‫اﻻتفاق عل ا طبقا ﻟلمادة )‪ (174‬من ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫‪41‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 42; source image governs.
Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 42; source image governs.
Searchable PDF text layer

‫اﳌادة )‪(84‬‬ ‫مدة اﻟ خيص وتجديده‬ ‫ً‬ ‫‪ .1‬ي ون اﻟ خيص بفتح اﻟصــــــــــــيدﻟيﺔ اﻟعامﺔ ص ــــ ـــــ ـا ا ﳌدة ﻻ تقل عن ســــــ ـــــﻨﺔ واحدة قابلﺔ ﻟلتجديد‪ ،‬وع صــ ـــــــــاحب‬ ‫ُ‬ ‫اﻟ خيص أن يل م بممارسﺔ اﻟ شاط اﳌرخص ﻟه خﻼل اﳌدة ا ددة ﻟصﻼحيﺔ اﻟ خيص‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫‪ .2‬يتم تقـديم طلـب تجـديـد اﻟ خيص قبـل )‪ (60‬ســــــــــــت ن يومـا من تـار خ ان ـائـه‪ ،‬و تم اﻟتجـديـد وفقـا ﻟـذات اﻟشــ ـــــــــروط‬ ‫ُ‬ ‫واﻟضوابط ا ددة ﻹصدار اﻟ خيص ﻷول مرة‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﻻ يجوز ﻟلمرخص ﻟه اﻻسـتمرار ممارسـﺔ شـاط اﻟصـيدﻟيﺔ اﻟعامﺔ اﳌرخص به من تار خ ان اء سـران اﻟ خيص‬ ‫وح تجديده‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .4‬ي ت ـــب ع ع ـــدم تقـــديم طل ـــب تجــــديــــد اﻟ خيص خﻼل )‪ (180‬م ـــائ ـــﺔ وثم ـــان ن يومــــا من ت ـ ـار خ ان ـ ـاء ســــــــــــر ـــانــــه‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫إﻟغاؤه تلقائيا‪ ،‬وفرض اﻟغرامﺔ اﳌقررة ذا اﻟشـ ـــــ ـأن وفقا ﻟﻼئحﺔ ا اﻟفات وا زاءات اﻹدار ﺔ اﻟصـــــــ ـادرة تﻨفيذا‬ ‫ﻷح ام ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(85‬‬ ‫نقل اﻟصيدﻟيﺔ اﻟعامﺔ أو اﻟتﻨازل عن مﻠكي ا‬ ‫‪ .1‬مع مراع ـاة اﻟ شـ ــــــ ـر عــات اﳌعمول ـا اﻟـدوﻟـﺔ‪ ،‬ﻻ يجوز نق ـل أي صـ ــــــــي ـدﻟي ـﺔ ع ـام ـﺔ من م ـان إ آخر‪ ،‬أو إجراء أي غي‬ ‫مخطط ا اﻟصادر بموجبه ترخيص ا‪ ،‬دون موافقﺔ اﻟوزارة أو ا ﺔ اﻟ يﺔ ا تصﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصاص ا‪.‬‬ ‫‪ .2‬دون اﻹخﻼل باﻟ شر عات اﳌعمول ا اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬يجوز بموافقﺔ اﻟوزارة أو ا ﺔ اﻟصـــــــحيﺔ ا تصﺔ‪ٌ ،‬ل حدود‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫اختصاص ا‪ ،‬اﻟتﻨازل عن ملكيﺔ اﻟصيدﻟيﺔ اﻟعامﺔ ﻟلغ وفقا ﻟلشروط واﻟضوابط اﻟ تحدد ا اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ‬ ‫ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪ .‬وﻟ ﺔ اﻟ يﺔ ا تصﺔ إضافﺔ أيﺔ شروط وضوابط أخرى ﻟلتﻨازل عن اﳌلكيﺔ ﻟلغ ‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(86‬‬ ‫ا ظورات‬ ‫ُيحظر ع اﻟصيدﻟيﺔ اﻟعامﺔ ما يأ ي‪:‬‬ ‫‪ .1‬ممارسﺔ أي شاط غ اﳌرخص ﻟ ا به‪.‬‬ ‫‪ .2‬ممارسﺔ اﻟ شاط قبل ا صول ع اﻟ خيص اﻟ ا ي من اﻟوزارة أو ا ﺔ اﻟ يﺔ ا تصﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصاص ا‪.‬‬ ‫‪ .3‬تداول مﻨتجات طبيﺔ تم ا صــــــول عل ا من ج ات غ مرخصــــــﺔ‪ ،‬أو مﻨتجات مﻨ يﺔ اﻟصــــــﻼحيﺔ‪ ،‬أو مغشــــــوشــــــﺔ‪،‬‬ ‫أو م ر ﺔ‪ ،‬أو تم إدخاﻟ ا إ اﻟدوﻟﺔ دون ا صــول ع إذن اســت اد رســ من اﳌؤســﺴــﺔ‪ ،‬أو ﻟم يتم ا صــول ع‬ ‫ً‬ ‫اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴو قيﺔ شأ ا من اﳌؤسﺴﺔ حال ان ذﻟك ﻻزما‪ ،‬أو تم اﻟتﻼعب بتار خ صﻼحي ا أو اﻟبيانات اﳌب ﻨﺔ‬ ‫ع اﻟعبوة‪.‬‬ ‫‪ .4‬صرف اﻷدو ﺔ اﳌراقبﺔ وشبه اﳌراقبﺔ بطر قﺔ غ قانونيﺔ تخاﻟف أح ام ذا اﳌرسوم بقانون أو ﻻئحته اﻟتﻨفيذيﺔ‬ ‫ً‬ ‫أو اﻟقرارات اﻟصادرة تﻨفيذا ﻟ ما‪.‬‬ ‫‪42‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 43; source image governs.
Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 43; source image governs.
Searchable PDF text layer

‫ﺴعر بأك من اﻟﺴعر ا دد ﻟه من اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .5‬بيع اﳌﻨتج اﻟط اﳌُ ّ‬ ‫ُ‬ ‫‪ .6‬مﻨح خصــ ـومات من اﻷســ ـعار ا ددة من اﳌؤســــﺴــــﺔ‪ ،‬و جوز تحديد أســــعار خاصــــﺔ نطاق تطبيق نظام ﻟصــــرف‬ ‫ً ُ‬ ‫اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وفقا ﳌا تحدده اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫‪ .7‬اﻟتعامل مع م شآت صيدﻻنيﺔ أخرى غ مرخصﺔ‪.‬‬ ‫‪ .8‬أي محظورات أخرى ترد اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون أو اﻟ شرعات ا ليﺔ اﻟﻨافذة ذا اﻟشأن‪.‬‬ ‫َ‬ ‫و ون ماﻟك اﻟصيدﻟيﺔ اﻟعامﺔ واﻟصيد اﳌﺴؤول مﺴؤوﻟ ن عن مخاﻟفﺔ أح ام ذه اﳌادة‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(87‬‬ ‫ً‬ ‫غﻠق اﻟصيدﻟيﺔ اﻟعامﺔ مؤقتا‬ ‫ُ‬ ‫‪ .1‬باست ﻨاء اﻟصيدﻟيات اﻟعامﺔ اﻟتا عﺔ ﻟلم شآت اﻟصــــــــــحيﺔ ا وميﺔ‪ ،‬تصدر اﻟوزارة أو ا ﺔ اﻟصــــــــــحيﺔ ا تصﺔ‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ٌل حدود اختصاص ا‪ ،‬قرارا بإغﻼق اﻟصيدﻟيﺔ اﻟعامﺔ مؤقتا‪ ،‬وذﻟك أي من ا اﻻت اﻵتيﺔ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬انتقال ملكيﺔ اﻟصــــــــــــيدﻟيﺔ اﻟعامﺔ إ ـ ــــــــــ ص آخر دون موافقﺔ اﻟوزارة أو ا ﺔ اﻟصـ ـــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــحيﺔ ا تصـــ ـــــــ ـﺔ‪،‬‬ ‫ٌل حدود اختصاص ا‪.‬‬ ‫ب‪ .‬اســــــــــــتﻼم طلب ﻟﻺغﻼق اﻟطو من ماﻟك اﻟصـــــ ــــــيدﻟيﺔ اﻟعامﺔ حاﻟﺔ صـــ ــــــــيانﺔ اﻟصــــ ـــــ ـيدﻟيﺔ اﻟعامﺔ أو غياب‬ ‫اﻟ ص اﳌﺴؤول‪.‬‬ ‫ج‪ .‬عدم وجود صيد مﺴؤول و ُمرخص ﻟه ومتفرغ ﻟلعمل اﻟصيدﻟيﺔ اﻟعامﺔ‪ ،‬أو عدم عي ن صيادﻟﺔ ُمرخص ن‬ ‫ً ُ‬ ‫ﻹدار ا باﻟعدد اﳌطلوب طبقا ﳌا تحدده اﻟقرارات واﻟﻨظم واﻟتعليمات اﻟصادرة عن اﻟوزارة أو ا ﺔ اﻟصــــــــحيﺔ‬ ‫ا تصﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصاص ا‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫د‪ .‬ارت اب مخاﻟفﺔ موجبﺔ ﻟغلق اﻟصــــــــــــيدﻟيﺔ اﻟعامﺔ مؤقتا حﺴ ــــ ـــــــب ما تحدده اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرســــــ ـــــوم‬ ‫بقانون أو اﻟ شر عات ا ليﺔ اﻟﻨافذة ذا اﻟشأن‪.‬‬ ‫‪ .2‬جميع اﻷحوال‪ ،‬يتع ن إحاﻟﺔ اﻷمر إ اﻟ ﻨﺔ اﳌشـار إﻟ ا اﻟبﻨد )‪ (2‬من اﳌادة )‪ (160‬من ذا اﳌرسـوم بقانون‪،‬‬ ‫ً‬ ‫خﻼل )‪ (7‬ســــــــــــبعﺔ أيام عمل من تار خ غلق اﻟصـــ ــــــــيدﻟيﺔ اﻟعامﺔ مؤقتا ﻟلﻨظر فيه واﻟبت اﳌﺴــــــــــــؤوﻟيﺔ اﻟتأدي يﺔ‪،‬‬ ‫وذﻟك مدة ﻻ تجاوز )‪ (10‬عشرة أيام عمل من تار خ إحاﻟﺔ اﻷمر إﻟ ا‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(88‬‬ ‫إﻟغاء ترخيص اﻟصيدﻟيﺔ اﻟعامﺔ‬ ‫باس ـــت ﻨاء اﻟص ـ ـيدﻟيات اﻟعامﺔ اﻟتا عﺔ ﻟلم شــ ـآت اﻟص ــ ــــــ ــــــــــحيﺔ ا وميﺔ‪ ،‬يجوز ﻟلوزارة أو ا ﺔ اﻟص ــ ــــــ ــــــــــحيﺔ ا تص ـ ـﺔ‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫ٌل حدود اختصاص ا‪ ،‬أن تصدر قرارا بإﻟغاء ترخيص اﻟصيدﻟيﺔ اﻟعامﺔ‪ ،‬وذﻟك أي من ا اﻻت اﻵتيﺔ‪:‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .1‬مزاوﻟﺔ اﻟصيدﻟيﺔ اﻟعامﺔ شاطا غ مرخص ﻟ ا به‪.‬‬ ‫‪ .2‬إذا ث ـت أن ا صـــ ــــــــول ع اﻟ خيص بفتح اﻟصـــ ــــــ ـي ـدﻟيـﺔ اﻟعـامـﺔ ـ ـان ن يج ـﺔ تق ـديم مﺴـ ــــــــــ ﻨ ـدات مزورة أو بي ـانـات‬ ‫يحﺔ‪.‬‬ ‫أو معلومات غ‬ ‫‪43‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 44; source image governs.
Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 44; source image governs.
Searchable PDF text layer

‫يﺔ‬ ‫ﺔ اﻟ‬ ‫‪ .3‬بقاء اﻟصيدﻟيﺔ اﻟعامﺔ مغلقﺔ ﳌدة تز د ع )‪ (3‬ثﻼثﺔ أش ر متتاﻟيﺔ دون عذر مقبول من اﻟوزارة أو ا‬ ‫ا تصﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصاص ا‪.‬‬ ‫‪ .4‬عدم مباشـــــــــــرة اﻟعمل اﻟصـــــــــــيدﻟيﺔ اﻟعامﺔ خﻼل )‪ (6‬س ـــــــــــتﺔ أشـــــــــــ ر من تار خ اﻟ خيص بفتح ا دون عذر مقبول‬ ‫من اﻟوزارة أو ا ﺔ اﻟ يﺔ ا تصﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصاص ا‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ .5‬أي حاﻻت أخرى موجبﺔ ﻹﻟغاء ترخيص اﻟصــــــــــــيدﻟيﺔ اﻟعامﺔ حﺴــــــــــــب ما تحدده اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرســــــ ـــــوم‬ ‫بقانون أو اﻟ شر عات ا ليﺔ اﻟﻨافذة ذا اﻟشأن‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(89‬‬ ‫غيب اﻟصيد اﳌﺴؤول‬ ‫إذا غيب اﻟصـــيد اﳌﺴـــؤول عن اﻟصـــيدﻟيﺔ اﻟعامﺔ‪ ،‬وجب ع اﳌاﻟك أن ع د بمﺴـ ـؤوﻟي ا إ صـــيد مرخص‪ ،‬وذﻟك‬ ‫عد موافقﺔ اﻟوزارة أو ا ﺔ اﻟصــ ــــــــــحيﺔ ا تصﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصاص ا‪ ،‬و جوز ذه ا اﻟﺔ أن ُيمﻨح اﻟ خيص‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫ﳌدة محددة وفقا ﻟلشروط اﻟ تحدد ا اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(90‬‬ ‫سﻠﺴﻠﺔ اﻟصيدﻟيات اﻟعامﺔ واﻟصيدﻟيات اﻹﻟك ونيﺔ‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫‪ .1‬يجوز اﻟ خيص بفتح أك من صـــــــيدﻟيﺔ عامﺔ وفقا ﻟﻨظام سـ ـــــلﺴـــــــلﺔ اﻟصـــــــيدﻟيات اﻟذي تحدده اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ‬ ‫ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫ً ً‬ ‫‪ .2‬يجوز ﻟلص ــــــــــيدﻟيﺔ اﻟعامﺔ وس ــ ـــــــلﺴــــــــــلﺔ اﻟص ــــــــــيدﻟيات تقديم خدما ا إﻟك ونيا وفقا ﻟﻨظام يصــــــــــدر بقرار من اﻟوز ر‬ ‫أو رئ س ا ﺔ اﻟ يﺔ ا تصﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصاصه‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(91‬‬ ‫اﻟصيدﻟيات اﻟتا عﺔ‬ ‫‪ .1‬يجوز ﻟ ات واﳌ ش ــ ـآت اﻟصـــــ ـــــ ــــــــــحيﺔ ا وميﺔ فتح ص ــ ـيدﻟيﺔ أو صــــيدﻟيات تا عﺔ ﻟ ا عد ا صــــول ع ترخيص‬ ‫ً‬ ‫بذﻟك من اﻟوزارة أو ا ﺔ اﻟ يﺔ ا تصﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصاص ا‪ ،‬وذﻟك وفقا ﻟلشروط واﻟضوابط ا ددة‬ ‫ً‬ ‫ذا اﳌرسوم بقانون وﻻئحته اﻟتﻨفيذيﺔ واﻟقرارات اﻟصادرة تﻨفيذا ﻟ ما‪.‬‬ ‫‪ .2‬يجوز ﻟلوزارة أو ا ﺔ اﻟصـحيﺔ ا تصﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصاص ا‪ ،‬إصدار ترخيص فتح صيدﻟيات تا عﺔ ﻹحدى‬ ‫ا ات ا وميﺔ غ اﻟصـ ـــــــحيﺔ أو اﳌ شآت اﻟعامﺔ أو ا معيات أو اﳌؤسﺴات ذات اﻟﻨفع اﻟعام أو اﳌﺴ شفيات‬ ‫ُ‬ ‫واﳌراكز اﻟطبيﺔ ا اصﺔ‪ ،‬شرط أن ت ون ذه اﻟصيدﻟيات تحت إدارة صيد مرخص‪ ،‬وتحدد اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ‬ ‫ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون شروط فتح ذه اﻟصيدﻟيات ونظام عمل ا‪.‬‬ ‫‪44‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 45; source image governs.
Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 45; source image governs.
Searchable PDF text layer

‫اﻟفصل اﻟثا ي‪ :‬ترخيص بفتح اﻟصيدﻟيﺔ اﻟ كي يﺔ‬ ‫اﳌادة )‪(92‬‬ ‫شروط اﻟ خيص‬ ‫ً‬ ‫‪ .1‬ﻻ يجوز ﻷي شـــــــــ ــــــ ــــــــــخص فتح صـــــ ـيدﻟيﺔ تركي يﺔ ما ﻟم يكن حاصـــــــﻼ ع ترخيص من اﻟوزارة أو ا‬ ‫ﺔ اﻟصـــــــــ ــــــ ــــــــــحيﺔ‬ ‫ا تصﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصاص ا‪.‬‬ ‫‪ ُ .2‬ش ط ﻟل خيص بفتح صيدﻟيﺔ تركي يﺔ ما يأ ي‪:‬‬ ‫أ‪ .‬ا صول ع ش ادة اﳌمارسﺔ اﻟ كي يﺔ ا يدة سار ﺔ اﳌفعول من اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ب‪ .‬أن تو ل إدار ا فﻨيا ﻟص ــــــــيد مﺴــ ـــــؤول ُمرخص ﻟه ومتفرغ ﻟلعمل ف ا كص ــــــــيد متخصــ ـــــص اﻟتحض ــــــــ ات‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫اﻟصيدﻻنيﺔ وفقا ﻟلشروط اﻟ تحدد ا اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ج‪ .‬اس يفاء اﻟشروط اﻟفﻨيﺔ واﻟ يﺔ واﻟشروط اﻷخرى اﻟ تحدد ا اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫‪ .3‬بمراعاة أح ام قانون اﻟشـــــــر ات اﻟتجار ﺔ‪ ،‬ي ون ﻟلﺴـــــــلطﺔ ا ليﺔ ا تصـــــــﺔ شـــــــؤون اﻟشـــــــر ات اﻹمارة اﳌعﻨيﺔ‬ ‫صــــــﻼحيﺔ تحديد ﺴــــ ـبﺔ معيﻨﺔ ﳌﺴــــ ـا مﺔ اﳌواطﻨ ن رأس مال اﻟشــــــركﺔ اﻟ تزاول شــــــاط اﻟصــــ ـيدﻟيات اﻟ كي يﺔ‬ ‫أو فتح ا ال ﻟلتملك اﻷجﻨ اﻟ امل مع تحديد ﺴبﺔ مشاركﺔ اﳌواطﻨ ن مجاﻟس إدارات اﻟشر ات اﻟ تؤسس‬ ‫ً‬ ‫نطاق اختصـاص ـ ا‪ ،‬و ص ُـدر اﻟ خيص بفتح اﻟص ـيدﻟيﺔ اﻟ كي يﺔ طبقا ﻟل خيص اﻟتجاري اﻟذي يص ُـدر من تلك‬ ‫اﻟﺴلطﺔ‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ .4‬ﺴــــــ ث اﻟصــــــيدﻟيات اﻟ كي يﺔ اﻟعاملﺔ اﳌﻨاطق ا رة من اﻟ ﺴــــــبﺔ اﳌشــــــار إﻟ ا اﻟبﻨد )‪ (3‬من ذه اﳌادة‪ ،‬كما‬ ‫يصدر بتحديد ا قرار من مجلس اﻟوزراء‪.‬‬ ‫ُ ﺴ ث أي صيدﻟيات تركي يﺔ أخرى ُ‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫‪ .5‬يل م ماﻟك اﻟصـيدﻟيﺔ اﻟ كي يﺔ بتعي ن مواطﻨ ن اﳌ ن اﻟ يتطل ا شـاط ذه اﻟصـيدﻟيﺔ وفقا ﻟل ﺴـب ا ددة‬ ‫اﻟ شر عات اﻟﻨافذة ذا اﻟشأن‪.‬‬ ‫‪ .6‬ﻟ ﺔ اﻟصــــــ ــــ ــــــــــــحيﺔ ا تصـــ ـﺔ إضـــــافﺔ أيﺔ شـــ ـروط فﻨيﺔ و ـــــ يﺔ وضـــــوابط أخرى ﻟ خيص اﻟصـــ ـيدﻟيات اﻟ كي يﺔ‬ ‫اﻟواقعﺔ ضمن نطاق اختصاص ا‪.‬‬ ‫‪ .7‬تل م اﻟوزارة وا ﺔ اﻟصــــــ ــــــــــحيﺔ ا تصــﺔ بإخطار اﳌؤســﺴــﺔ باﻟ اخيص اﻟصــادرة من قبل ا ﻟلصــيدﻟيات اﻟ كي يﺔ‬ ‫ً‬ ‫وأيــﺔ معلومــات أخرى متعلقــﺔ بــاﻟصــــــــــــي ــدﻟيــات اﻟ كي يــﺔ‪ ،‬وفق اﻵﻟيــﺔ اﻟ يتم اﻻتفــاق عل ــا طبقــا ﻟلمــادة )‪(174‬‬ ‫من ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(93‬‬ ‫مدة اﻟ خيص وتجديده‬ ‫ً‬ ‫‪ .1‬ي ون اﻟ خيص بفتح اﻟصـ ـــــــــيدﻟيﺔ اﻟ كي يﺔ صـــ ـــــ ـا ا ﳌدة ﻻ تقل عن ســـــــــــﻨﺔ واحدة قابلﺔ ﻟلتجديد‪ ،‬وع صـــــــــــاحب‬ ‫ُ‬ ‫اﻟ خيص أن يل م بممارسﺔ اﻟ شاط اﳌرخص به خﻼل اﳌدة ا ددة ﻟصﻼحيﺔ اﻟ خيص‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫‪ .2‬يتم تقـديم طلـب تجـديـد اﻟ خيص قبـل )‪ (60‬ســــــــــــت ن يومـا من تـار خ ان ـائـه‪ ،‬و تم اﻟتجـديـد وفقـا ﻟـذات اﻟشــ ـــــــــروط‬ ‫ُ‬ ‫واﻟضوابط ا ددة ﻹصدار اﻟ خيص ﻷول مرة‪.‬‬ ‫‪45‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 46; source image governs.
Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 46; source image governs.
Searchable PDF text layer

‫‪ .3‬ﻻ يجوز ﻟلمرخص ﻟه اﻻســــــــــــتمرار ممارســ ـــــــ ـﺔ شـــــ ــــ ـاط اﻟصــــ ـــــــيدﻟيﺔ اﻟ كي يﺔ اﳌرخص به من تار خ ان اء ســــــــــــر ان‬ ‫اﻟ خيص وح تجديده‪.‬‬ ‫ﻨاء من اﻟبﻨد )‪ (3‬من ذه اﳌادة‪ ،‬يجوز ﻟلوزارة أو ا ﺔ اﻟص ــــــــــــــ ــــــــــحيﺔ ا تصـــــ ـﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختص ــــــاص ــــــ ا‪،‬‬ ‫‪ .4‬اس ــــــت ً‬ ‫ً‬ ‫مﻨح اﻟصــــيدﻟيﺔ اﻟ كي يﺔ م لﺔ )‪ (30‬ثﻼث ن يوما إضــــافيﺔ عد تار خ ان اء ســــران اﻟ خيص ﳌمارســ ـﺔ شــــاط ا وفق‬ ‫اﻟشروط اﻵتيﺔ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬وجود ش ادة اﳌمارسﺔ اﻟ كي يﺔ ا يدة سار ﺔ اﳌفعول من اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ب‪ .‬وجود طلب ﻟتجديد اﻟ خيص مقدم مﺴــــ ـــــ ـبقا وقيد اﻹجراء ﻟدى اﻟوزارة أو ا ﺔ اﻟصـ ـــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــحيﺔ ا تصــــ ــــــ ـﺔ‪،‬‬ ‫ٌل حدود اختصاص ا‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫‪ .5‬ي تب ع عدم تقديم طلب تجديد اﻟ خيص خﻼل )‪ (90‬ﺴــــ ـــــــع ن يوما من تار خ ان اء ســــــــــــر انه‪ ،‬إﻟغاؤه تلقائيا‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫وفرض اﻟغرامـﺔ اﳌقررة ـذا اﻟشــــ ــــــ ـأن وفقـا ﻟﻼئحـﺔ ا ـاﻟفـات وا زاءات اﻹدار ـﺔ اﻟص ــــــــــــادرة تﻨفيـذا ﻷح ـام ـذا‬ ‫اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(94‬‬ ‫نقل اﻟصيدﻟيﺔ اﻟ كي يﺔ أو اﻟتﻨازل عن مﻠكي ا‬ ‫‪ .1‬مع مراعاة اﻟ ش ــرعات اﳌعمول ا اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬ﻻ يجوز نقل اﻟصــيدﻟيﺔ اﻟ كي يﺔ من م ان إ آخر‪ ،‬أو إجراء أي غي‬ ‫مخطط ا اﻟصادر بموجبه ترخيص ا‪ ،‬دون موافقﺔ اﻟوزارة أو ا ﺔ اﻟ يﺔ ا تصﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصاص ا‪.‬‬ ‫‪ .2‬دون اﻹخﻼل باﻟ شـــــــرعات اﳌعمول ا اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬يجوز بموافقﺔ اﻟوزارة أو ا ﺔ اﻟصــــــــــــــ ــــــــــحيﺔ ا تصـــــــﺔ‪ٌ ،‬ل حدود‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫اختصــــاصــــ ا‪ ،‬اﻟتﻨازل عن ملكيﺔ اﻟصــــيدﻟيﺔ اﻟ كي يﺔ ﻟلغ وفقا ﻟلشــ ـروط واﻟضــــوابط اﻟ تحدد ا اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ‬ ‫ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪ .‬وﻟ ﺔ اﻟ يﺔ ا تصﺔ إضافﺔ أيﺔ شروط وضوابط أخرى ﻟلتﻨازل عن اﳌلكيﺔ ﻟلغ ‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(95‬‬ ‫ا ظورات‬ ‫ُيحظر ع اﻟصيدﻟيﺔ اﻟ كي يﺔ ما يأ ي‪:‬‬ ‫‪ .1‬ممارسﺔ أي شاط غ اﳌرخص ﻟ ا به‪.‬‬ ‫‪ .2‬اﻟتعامل مع م شآت صيدﻻنيﺔ أخرى غ مرخصﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬اﳌباشــرة ب كيب اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ إﻻ عد ا صــول ع اﻟشــ ادة اﳌشــار إﻟ ا اﻟفقرة )أ( من اﻟبﻨد )‪ (2‬من اﳌادة‬ ‫)‪ (92‬من ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫‪ .4‬اﻟشـروع تركيب اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ اﻟ ت ون اﻷسـاس ـ ﺔ من مﻨتجات طبيﺔ حاصـلﺔ ع موافقﺔ ﺴـو قيﺔ‬ ‫ً‬ ‫ســ ـار ﺔ اﳌفعول من اﳌؤســــﺴــــﺔ‪ ،‬إﻻ حال عدم توفر أي مﻨتج ط متداول تجار ا يمكﻨه تحقيق اﻟفائدة اﳌباشــــرة‬ ‫ﺔ اﳌر ض‪ ،‬واﻟ ﻟم يكن من اﳌمكن ا صول ع نتائج مماثلﺔ ﻟ ا بوسائل أخرى‪.‬‬ ‫اﳌتوقعﺔ مﻨه ع‬ ‫‪ .5‬إجراء أيﺔ أ شــــ ــــ ـطﺔ تخص اﻟ كيبات اﻻرتجاﻟيﺔ غ اﳌدروســـــــــــﺔ أو عمليﺔ اﻻســـ ـــــ ـتخﻼص ﻟﻸدو ﺔ واﳌﺴـــــــــــتحضــ ــــــــرات‬ ‫اﳌﺴتمدة من مصادر طبيعيﺔ‪ ،‬أو تركيب مﻨتج ط ُمعد ﻟغرض اﻟبحث واﻟتطو ر واﻟتجرﺔ‪.‬‬ ‫‪ .6‬أي محظورات أخرى ترد اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون أو اﻟ شرعات ا ليﺔ اﻟﻨافذة ذا اﻟشأن‪.‬‬ ‫َ‬ ‫و ون ماﻟك اﻟصيدﻟيﺔ اﻟ كي يﺔ واﻟصيد اﳌﺴؤول مﺴؤوﻟ ن عن مخاﻟفﺔ أح ام ذه اﳌادة‪.‬‬ ‫‪46‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 47; source image governs.
Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 47; source image governs.
Searchable PDF text layer

‫اﳌادة )‪(96‬‬ ‫إيقاف اﻟ خيص واﻹغﻼق اﻻحتياطي‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫‪ .1‬تصدر اﻟوزارة أو ا ﺔ اﻟصــــــــــــحيﺔ ا تصﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصاص ا‪ ،‬قرارا بإيقاف ترخيص اﻟصيدﻟيﺔ اﻟ كي يﺔ‬ ‫ً‬ ‫مؤقتا ﳌدة ﻻ تز د ع ش ر واحد‪ ،‬وذﻟك أي من ا اﻻت اﻵتيﺔ‪:‬‬ ‫ب أو إﻟغاء أو عدم تجديد ش ادة اﳌمارسﺔ اﻟ كي يﺔ ا يدة‪.‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬انتقال ملكيﺔ اﻟصــــــــــيدﻟيﺔ اﻟ كي يﺔ إ ــــــــــ ص آخر دون موافقﺔ اﻟوزارة أو ا ﺔ اﻟصـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــــــحيﺔ ا تصــــــــــﺔ‪،‬‬ ‫ٌل حدود اختصاص ا‪.‬‬ ‫ج‪ .‬انتقال اﻟصــــــيدﻟيﺔ اﻟ كي يﺔ من اﳌ ان اﳌرخص فيه قبل ا صــــ ـول ع موافقﺔ اﻟوزارة أو ا ﺔ اﻟصــــــــــــــ ــــــــــحيﺔ‬ ‫ا تصﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصاص ا‪.‬‬ ‫د‪ .‬عدم وجود صـ ــــــــــيد مﺴــــ ـــــــؤول و ُمرخص ﻟه ومتفرغ ﻟلعمل اﻟصــــــــــــيدﻟيﺔ اﻟ كي يﺔ‪ ،‬أو عدم عي ن صــــــ ـــــيادﻟﺔ‬ ‫ً ُ‬ ‫ُمرخصـ ن ﻹدار ا باﻟعدد اﳌطلوب طبقا ﳌا تحدده اﻟقرارات واﻟﻨظم واﻟتعليمات اﻟصـادرة عن اﻟوزارة أو ا ﺔ‬ ‫اﻟ يﺔ ا تصﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصاص ا‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ه‪ .‬ثبوت استخدام اﻟصيدﻟيﺔ اﻟ كي يﺔ ﳌﺴ ﻨدات ووثائق مزورة أثﻨاء ممارس ا ﻟﻸ شطﺔ اﳌرخصﺔ ﻟ ا‪.‬‬ ‫و‪ .‬ارت اب ا ظورات اﻟواردة اﻟبﻨود )‪ (5-2‬من اﳌادة )‪ (95‬من ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫ز‪ .‬أي حاﻻت أخرى موجبﺔ ﻹيقاف ترخيص اﻟصــيدﻟيﺔ اﻟ كي يﺔ مؤقتا حﺴ ــب ما تحدده اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا‬ ‫اﳌرسوم بقانون أو اﻟ شر عات ا ليﺔ اﻟﻨافذة ذا اﻟشأن‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً ً‬ ‫ُ‬ ‫‪ .2‬تصدر اﻟوزارة أو ا ﺔ اﻟصـ ــــــــحيﺔ ا تصﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصاص ا‪ ،‬قرارا فورا بإغﻼق اﻟصيدﻟيﺔ اﻟ كي يﺔ احتياطا‬ ‫ً‬ ‫إذا ان اﻻستمرار شغيل ا خطرا ع اﻟ ﺔ اﻟعامﺔ أو ن يجﺔ ارت ا ا ا اﻟفات اﳌوجبﺔ ﻟﻺغﻼق اﻻحتياطي حﺴب‬ ‫ُ‬ ‫ما تحدده اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون أو اﻟ شرعات ا ليﺔ اﻟﻨافذة ذا اﻟشأن‪.‬‬ ‫‪ .3‬جميع اﻷحوال‪ ،‬يتع ن إحاﻟﺔ اﻷمر إ اﻟ ﻨﺔ اﳌشـــــار إﻟ ا اﻟبﻨد )‪ (2‬من اﳌادة )‪ (160‬من ذا اﳌرســـــوم بقانون‬ ‫ً‬ ‫خﻼل )‪ (7‬س ــ ـبعﺔ أيام عمل من تار خ إيقاف اﻟ خيص مؤقتا أو اﻹغﻼق اﻻحتياطي ﻟلﻨظر فيه واﻟبت اﳌﺴ ــــؤوﻟيﺔ‬ ‫اﻟتأدي يﺔ‪ ،‬وذﻟك مدة ﻻ تجاوز )‪ (10‬عشرة أيام عمل من تار خ إحاﻟﺔ اﻷمر إﻟ ا‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(97‬‬ ‫إﻟغاء ترخيص اﻟصيدﻟيﺔ اﻟ كي يﺔ‬ ‫ً‬ ‫يجوز ﻟلوزارة أو ا ﺔ اﻟصـــــــ ــــــ ــــــــــحيﺔ ا تصــــ ـﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصــــــاصــــــ ا‪ ،‬أن تصــــــدر قرارا بإﻟغاء ترخيص اﻟصــــ ـيدﻟيﺔ‬ ‫اﻟ كي يﺔ‪ ،‬أي من ا اﻻت اﻵتيﺔ‪:‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .1‬مزاوﻟﺔ اﻟصيدﻟيﺔ اﻟ كي يﺔ شاطا غ مرخص ﻟ ا به‪.‬‬ ‫‪ .2‬إذا ث ت أن ا صـــــ ــــ ـول ع اﻟ خيص بفتح اﻟصــــــــــــيدﻟيﺔ اﻟ كي يﺔ ان ن يجﺔ تقديم مﺴـ ــــــــــ ﻨدات مزورة أو بيانات‬ ‫يحﺔ‪.‬‬ ‫أو معلومات غ‬ ‫‪47‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 48; source image governs.
Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 48; source image governs.
Searchable PDF text layer

‫ـﺔ‬ ‫‪ .3‬بقـاء اﻟصــــــــــــيـدﻟيـﺔ اﻟ كي يـﺔ مغلقـﺔ ﳌـدة تز ـد ع )‪ (3‬ثﻼثـﺔ أشـ ــــــــــ ر متتـاﻟيـﺔ دون عـذر مقبول من اﻟوزارة أو ا‬ ‫اﻟ يﺔ ا تصﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصاص ا‪.‬‬ ‫‪ .4‬عدم مباشـــــ ـرة اﻟعمل اﻟصـــــــيدﻟيﺔ اﻟ كي يﺔ خﻼل )‪ (6‬ســـــ ـتﺔ أشـــــــ ر من تار خ اﻟ خيص بفتح ا دون عذر مقبول‬ ‫من اﻟوزارة أو ا ﺔ اﻟ يﺔ ا تصﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصاص ا‪.‬‬ ‫‪ .5‬تكرار ممارسﺔ اﻟ شاط بطرقﺔ تخاﻟف معاي و عليمات اﳌمارسﺔ اﻟ كي يﺔ ا يدة‪.‬‬ ‫‪ .6‬تكرار أو عدم إزاﻟﺔ ا ـاﻟفـات اﻟواردة اﳌادة )‪ (96‬من ذا اﳌرســــــــــــوم بقـانون‪ ،‬اﳌوعد ا ـدد من قبـل اﻟوزارة‬ ‫أو ا ﺔ اﻟ يﺔ ا تصﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصاص ا‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ .7‬أي حاﻻت أخرى موجبﺔ ﻹﻟغاء ترخيص اﻟصـــــــــيدﻟيﺔ اﻟ كي يﺔ حﺴـ ـــــ ـب ما تحدده اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرســـ ـــــوم‬ ‫بقانون أو اﻟ شر عات ا ليﺔ اﻟﻨافذة ذا اﻟشأن‪.‬‬ ‫اﻟفصل اﻟثاﻟث‪ :‬ترخيص اﳌﺴتودعات اﻟطبيﺔ وا ازن اﻟطبيﺔ‬ ‫اﳌادة )‪(98‬‬ ‫شروط اﻟ خيص‬ ‫ً‬ ‫‪ .1‬ﻻ يجوز ﻷي ص فتح مﺴتودع ط أو مخزن ط ما ﻟم يكن حاصﻼ ع ترخيص من اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫‪ ُ .2‬ش ط ﻟل خيص بفتح مﺴتودع ط أو مخزن ط ما يأ ي‪:‬‬ ‫أ‪ .‬ا صول ع ش ادة اﳌمارسﺔ ا يدة ﻟلتخز ن واﻟتوز ع سار ﺔ اﳌفعول من اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ب‪ .‬أن تو ل إدارته فﻨيا ﻟصيد مﺴؤول ُمرخص ﻟه ومتفرغ ﻟلعمل فيه‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ج‪ .‬اســــــت ً‬ ‫ﻨاء من شــــــرط اﻟص ــــــيد اﳌتفرغ ﻹدارة اﳌﺴ ــــ ـتودع اﻟط أو ا زن اﻟط اﳌش ــــ ـار إﻟيه اﻟبﻨد اﻟﺴ ــــ ـابق‪،‬‬ ‫إذا اقتصـــ ــــــ ـر شـ ــــــــ ـاط اﳌﺴــــــــــــتودع اﻟط أو ا زن اﻟط ع اﻟوســـــ ــــــائل اﻟطبيﺔ جاز أن يتو إدارته م ﻨدس‬ ‫معدات طبيﺔ أو أخصا ي بأحد اﳌ ن اﻟ يﺔ مرخص ﻟه ومتفرغ ﻟلعمل فيه‪.‬‬ ‫د‪ .‬حال مزاوﻟﺔ شـــــاط اس ــــت اد أو تصــــدير اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ اﻟدوﻟﺔ‪ ُ ،‬ش ــــ ط ا ص ــــول ع ترخيص بذﻟك‬ ‫ُ‬ ‫من اﳌؤس ـــﺴ ـــﺔ‪ ،‬وتحدد اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرس ـــوم بقانون أي أ ش ـــطﺔ أخرى ُ ﺴ ـــمح بمزاوﻟ ا ﻟلمﺴ ـــتودع‬ ‫اﻟط أو ا زن اﻟط حﺴب موقعه ا غرا ‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ه‪ .‬اس يفاء اﻟشروط اﻟفﻨيﺔ واﻟ يﺔ واﻟشروط اﻷخرى اﻟ تحدد ا اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫‪ .3‬بمراعاة أح ام قانون اﻟشـــــــر ات اﻟتجار ﺔ‪ ،‬ي ون ﻟلﺴـــــــلطﺔ ا ليﺔ ا تصـــــــﺔ شـــــــؤون اﻟشـــــــر ات اﻹمارة اﳌعﻨيﺔ‬ ‫صـــــــﻼحيﺔ تحديد ﺴـــــ ـبﺔ معيﻨﺔ ﳌﺴـــــ ـا مﺔ اﳌواطﻨ ن رأس مال اﻟشـــــــركﺔ اﻟ تزاول ش ـــــــاط اﳌﺴـــــ ـتودعات اﻟطبيﺔ‬ ‫أو ا ازن اﻟطبيﺔ أو فتح ا ال ﻟلتملك اﻷجﻨ اﻟ امل مع تحديد ﺴـــــ ــــ ـبﺔ مشــــ ـــــ ـاركﺔ اﳌواطﻨ ن مجاﻟس إدارات‬ ‫ً‬ ‫اﻟشــــــــر ات اﻟ تؤسـ ــــــس نطاق اختصــــــــاصــــــــ ا‪ ،‬و صـــــــ ُـدر اﻟ خيص بفتح اﳌﺴ ـــــ ـتودع اﻟط أو ا زن اﻟط طبقا‬ ‫يصدر من تلك اﻟﺴلطﺔ‪.‬‬ ‫ﻟل خيص اﻟتجاري اﻟذي ُ‬ ‫‪48‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 49; source image governs.
Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 49; source image governs.
Searchable PDF text layer

‫ُ‬ ‫‪ .4‬ﺴ ــــــ ث اﳌﺴـــــ ـتودعات اﻟطبيﺔ وا ازن اﻟطبيﺔ اﻟعاملﺔ اﳌﻨاطق ا رة من اﻟ ﺴ ــــــبﺔ اﳌشـــــــار إﻟ ا اﻟبﻨد )‪ (3‬من‬ ‫يصدر بتحديد ا قرار من مجلس اﻟوزراء‪.‬‬ ‫ذه اﳌادة‪ ،‬كما ُ ﺴ ث أي مﺴتودعات طبيﺔ أو مخازن طبيﺔ أخرى ُ‬ ‫‪ .5‬يل م ماﻟك اﳌﺴ ـ ـــــ ـتودع اﻟط أو ا زن اﻟط بتعي ن مواطﻨ ن اﳌ ن اﻟ يتطل ا شــــــــ ـاط ذا اﳌﺴ ـ ـــــ ـتودع اﻟط‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫أو ا زن اﻟط وفقا ﻟل ﺴب ا ددة اﻟ شر عات اﻟﻨافذة ذا اﻟشأن‪.‬‬ ‫‪ .6‬تل م اﳌؤسـﺴـﺔ بإخطار ا ﺔ اﻟصــــ ــــــــــحيﺔ ا تصـﺔ باﻟ اخيص اﻟصـادرة من قبل ا ﻟلمﺴـتودعات وا ازن اﻟطبيﺔ‬ ‫ً‬ ‫وأيــﺔ معلومــات أخرى متعلق ـﺔ ب ـاﳌﺴــــ ـــــ ـتودعــات وا ــازن اﻟطبيــﺔ‪ ،‬وفق اﻵﻟيــﺔ اﻟ يتم اﻻتفــاق عل ــا طبقــا ﻟلمــادة‬ ‫)‪ (174‬من ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫ً ً‬ ‫‪ .7‬يجوز ﻟلمﺴتودع اﻟط أو ا زن اﻟط تقديم خدماته إﻟك ونيا وفقا ﻟﻨظام يصدر بقرار من اﻟرئ س أو من يفوضه‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ .8‬ﺴ ـ ث من أح ام ذا اﻟفص ـل ا ازن اﻟطبيﺔ اﻟتا عﺔ ﻟلم ش ـآت اﻟص ـــــ ــــــــــحيﺔ ا وميﺔ أو اﳌ ش ـآت اﻟص ـــــ ــــــــــحيﺔ‬ ‫ً‬ ‫ا اصـــــــﺔ‪ ،‬واﻟ يتم ترخيصـــــــ ا وفقا ﻟلشـــــــروط واﻟضـــــ ـوابط اﻟواردة اﻟ شـــــــر عات اﳌعمول ا ﻟ خيص اﳌ ش ــــ ـآت‬ ‫اﻟ يﺔ من قبل اﻟوزارة أو ا ﺔ اﻟ يﺔ ا تصﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصاص ا‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(99‬‬ ‫مدة اﻟ خيص وتجديده‬ ‫ً‬ ‫‪ .1‬ي ون اﻟ خيص بفتح اﳌﺴــــــــــــتودع اﻟط أو ا زن اﻟط صـــــ ـــــ ـا ـا ﳌـدة ﻻ تقـل عن ســــــــــــﻨـﺔ واحـدة قـابلـﺔ ﻟلتجـديـد‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫وع صاحب اﻟ خيص أن يل م بممارسﺔ اﻟ شاط اﳌرخص به خﻼل اﳌدة ا ددة ﻟصﻼحيﺔ اﻟ خيص‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫‪ .2‬يتم تقـديم طلـب تجـديـد اﻟ خيص قبـل )‪ (60‬ســــــــــــت ن يومـا من تـار خ ان ـائـه‪ ،‬و تم اﻟتجـديـد وفقـا ﻟـذات اﻟشــ ـــــــــروط‬ ‫ُ‬ ‫واﻟضوابط ا ددة ﻹصدار اﻟ خيص ﻷول مرة‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﻻ يجوز ﻟلمرخص ﻟه اﻻســــ ـتمرار ممارســــ ـﺔ شــــــاط اﳌﺴــــ ـتودع اﻟط أو ا زن اﻟط اﳌرخص به من تار خ ان اء‬ ‫سران اﻟ خيص وح تجديده‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .4‬ي ت ـــب ع ع ـــدم تقــــديم طل ـــب تجــــديــــد اﻟ خيص خﻼل )‪ (180‬م ـــائ ـــﺔ وثم ـــان ن يومــــا من ت ـ ـار خ ان ـ ـاء ســــــــــــر ـــان ـــه‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫إﻟغاؤه تلقائيا‪ ،‬وفرض اﻟغرامﺔ اﳌقررة ذا اﻟشـ ـــــ ـأن وفقا ﻟﻼئحﺔ ا اﻟفات وا زاءات اﻹدار ﺔ اﻟصـــــــ ـادرة تﻨفيذا‬ ‫ﻷح ام ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(100‬‬ ‫نقل اﳌﺴتودع اﻟط أو ا زن اﻟط أو اﻟتﻨازل عن مﻠكيته‬ ‫‪ .1‬مع مراعاة اﻟ شــــــــــــر عات اﳌعمول ا اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬ﻻ يجوز نقل اﳌﺴــــ ـــــ ـتودع اﻟط أو ا زن اﻟط من م ان إ آخر‪،‬‬ ‫أو إجراء أي غي مخططه اﻟصادر بموجبه ترخيصه دون موافقﺔ اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬دون اﻹخﻼل باﻟ ش ـــــــــر عات اﳌعمول ا اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬يجوز بموافقﺔ اﳌؤس ــ ــــــﺴ ـــــــــﺔ اﻟتﻨازل عن ملكيﺔ اﳌﺴـ ـــــ ـتودع اﻟط‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫أو ا زن اﻟط ﻟلغ وفقا ﻟلشروط واﻟضوابط اﻟ تحدد ا اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫‪49‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 50; source image governs.
Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 50; source image governs.
Searchable PDF text layer

‫اﳌادة )‪(101‬‬ ‫ا ظورات‬ ‫ُيحظر ع اﳌﺴتودع اﻟط أو ا زن اﻟط ما يأ ي‪:‬‬ ‫‪ .1‬ممارسﺔ أي شاط غ اﳌرخص ﻟه به‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺴليم أو بيع اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ أو اﳌواد اﻷوﻟيﺔ ﻟغ ا ات اﳌرخص ﻟه بتداول ذه اﳌﻨتجات‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .3‬اســــــــــــت اد أو تصــــ ـــــــدير أو تخز ن أو توز ع أو بيع أي مﻨتج ط ما ﻟم يكن مرخصــــ ـــــــا ﻟه بممارســـــ ــــ ـﺔ ذه اﻷ شــــ ـــــ ـطﺔ‪،‬‬ ‫كما ُيحظر ممارسﺔ ذه اﻷ شطﺔ دون موافقﺔ صاحب حق اﻟ ﺴو ق‪.‬‬ ‫‪ .4‬اﻟتعامل مع م شآت صيدﻻنيﺔ أخرى غ مرخصﺔ‪.‬‬ ‫ﺴعر بأك من اﻟﺴعر ا دد ﻟه من اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .5‬بيع اﳌﻨتج اﻟط اﳌُ ّ‬ ‫ُ‬ ‫‪ .6‬مﻨح خصــ ـومات من اﻷســ ـعار ا ددة من اﳌؤســــﺴــــﺔ‪ ،‬و جوز تحديد أســــعار خاصــــﺔ نطاق تطبيق نظام ﻟصــــرف‬ ‫ً ُ‬ ‫اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وفقا ﳌا تحدده اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫‪ .7‬أي محظورات أخرى ترد اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫َ‬ ‫و ون ماﻟك اﳌﺴتودع اﻟط أو ا زن اﻟط واﻟ ص اﳌﺴؤول مﺴؤوﻟ ن عن مخاﻟفﺔ أح ام ذه اﳌادة‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(102‬‬ ‫إيقاف اﻟ خيص واﻹغﻼق اﻻحتياطي‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫‪ .1‬تصدر اﳌؤسﺴﺔ قرارا بإيقاف ترخيص اﳌﺴتودع اﻟط أو ا زن اﻟط مؤقتا‪ ،‬وذﻟك أي من ا اﻻت اﻟتاﻟيﺔ‪:‬‬ ‫ب أو إﻟغاء أو عدم تجديد ش ادة اﳌمارسﺔ ا يدة ﻟلتخز ن واﻟتوز ع‪.‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫ص آخر دون موافقﺔ اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬انتقال ملكيﺔ اﳌﺴتودع اﻟط أو ا زن اﻟط إ‬ ‫ج‪ .‬انتقال اﳌﺴتودع اﻟط أو ا زن اﻟط من اﳌ ان اﳌرخص فيه قبل ا صول ع موافقﺔ اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫د‪ .‬عدم وجود ص أو صيد مﺴؤول ُومرخص ﻟه ومتفرغ ﻟلعمل اﳌﺴتودع اﻟط أو ا زن اﻟط ‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ه‪ .‬ثبوت اسـتخدام اﳌﺴـتودع اﻟط أو ا زن اﻟط ﳌﺴـ ﻨدات ووثائق مزورة أثﻨاء ممارسـته ﻟﻸ شـطﺔ اﳌرخصـﺔ‬ ‫ﻟه‪.‬‬ ‫و‪ .‬ارت اب ا ظورات اﻟواردة اﻟبﻨود )‪ (6-4‬من اﳌادة )‪ (101‬من ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫ز‪ .‬أي حاﻻت أخرى موجبﺔ ﻹيقاف ترخيص اﳌﺴـــــــــــتودع اﻟط أو ا زن اﻟط مؤقتا حﺴـــ ـــــ ـب ما تحدده اﻟﻼئحﺔ‬ ‫اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫‪ .2‬تصـــدر اﳌؤس ــﺴــﺔ قرارا فورا بإغﻼق اﳌﺴ ــتودع اﻟط أو ا زن اﻟط احتياطا إذا ان اﻻســتمرار ش ــغيله خطرا‬ ‫ُ‬ ‫ع اﻟ ـــــــــــ ﺔ اﻟعامﺔ أو ن يجﺔ ارت ابه ا اﻟفات اﳌوجبﺔ ﻟﻺغﻼق اﻻحتياطي حﺴــــــ ـــــب ما تحدده اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ‬ ‫ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫‪ .3‬جميع اﻷحوال‪ ،‬يتع ن إحاﻟﺔ اﻷمر إ ﻨﺔ اﻟرقابﺔ ع اﳌمارس ــــات اﻟص ــــيدﻻنيﺔ اﳌؤس ــــﺴ ــ ـﺔ خﻼل )‪ (7‬س ــــبعﺔ‬ ‫ً‬ ‫أيــام عمــل من تــار خ إيقــاف اﻟ خيص مؤقتــا أو اﻹغﻼق اﻻحتيــاطي ﻟلﻨظر فيــه واﻟب ــت اﳌﺴـــ ــــــــؤوﻟيــﺔ اﻟتــأدي يــﺔ‪،‬‬ ‫وذﻟك مدة ﻻ تجاوز )‪ (10‬عشرة أيام عمل من تار خ إحاﻟﺔ اﻷمر إﻟ ا‪.‬‬ ‫‪50‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 51; source image governs.
Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 51; source image governs.
Searchable PDF text layer

‫اﳌادة )‪(103‬‬ ‫إﻟغاء اﻟ خيص‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫يجوز ﻟلمؤسﺴﺔ أن تصدر قرارا بإﻟغاء ترخيص اﳌﺴتودع اﻟط أو ا زن اﻟط ‪ ،‬أي من ا اﻻت اﻵتيﺔ‪:‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .1‬مزاوﻟﺔ اﳌﺴتودع اﻟط أو ا زن اﻟط شاطا غ مرخص ﻟه به‪.‬‬ ‫‪ .2‬إذا ث ت أن ا صـــ ـول ع اﻟ خيص بفتح اﳌﺴـــــتودع اﻟط أو ا زن اﻟط أو حصـــــوﻟه ع اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴـــــو قيﺔ‬ ‫يحﺔ‪.‬‬ ‫ﻟلمﻨتجات اﻟطبيﺔ ان ن يجﺔ تقديم مﺴ ﻨدات مزورة أو بيانات أو معلومات غ‬ ‫‪ .3‬تداول مﻨتجات مغشوشﺔ أو غ صا ﺔ ﻟﻼستعمال‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .4‬بقاء اﳌﺴتودع اﻟط أو ا زن اﻟط مغلقا ﳌدة تز د ع )‪ (3‬ثﻼثﺔ أش ر متتاﻟيﺔ دون عذر مقبول من اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .5‬عدم مباش ـــــ ـرة اﻟعمل اﳌﺴـــــــتودع اﻟط أو ا زن اﻟط خﻼل )‪ (6‬س ـــــ ـتﺔ أش ـــــــ ر من تار خ اﻟ خيص بفتحه دون‬ ‫عذر مقبول من اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .6‬تكرار ممارسﺔ اﻟ شاط بطرقﺔ تخاﻟف معاي و عليمات اﳌمارسﺔ ا يدة ﻟلتخز ن واﻟتوزع‪.‬‬ ‫‪ .7‬تكرار أو عدم إزاﻟﺔ ا اﻟفات اﻟواردة اﳌادة )‪ (102‬من ذا اﳌرسوم بقانون اﳌوعد ا دد من قبل اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .8‬ارت اب ا ظورات اﻟواردة اﻟبﻨود )‪ (3-2‬من اﳌادة )‪ (101‬من ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ .9‬أي حاﻻت أخرى موجبﺔ ﻹﻟغاء ترخيص اﳌﺴــــــــــــتودع اﻟط أو ا زن اﻟط حﺴ ـــــ ــــ ـب ما ت حدده اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ‬ ‫ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(104‬‬ ‫ل عام أو نظام معﻠوما ي‬ ‫اﻻحتفاظ‬ ‫‪ .1‬ع اﻟصـــــــــيد اﳌﺴـــــــــؤول أو اﻟ ـــــــــ ص اﳌﺴـــــــــؤول عن اﳌﺴـ ـــــ ـتودع اﻟط أو ا زن اﻟط أن يحتفظ ـــــــــ ل عام‬ ‫أو نظام معلوما ي‪ ُ ،‬ل فيه بانتظام نوع وكميﺔ اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ اﻟواردة ﻟلمﺴتودع‪ ،‬وتار خ تور د ا‪ ،‬واﳌقادير‬ ‫اﻟ تم صــــــــرف ا من اﳌﺴ ـــــــتودع اﻟط ‪ ،‬وا ات اﻟ ُ‬ ‫صـــ ـــرفت ﻟ ا بانتظام‪ ،‬و جب عليه أن يحتفظ ــــــــ ل خاص‬ ‫باﳌواد واﳌﻨتجات اﳌراقبﺔ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫َ‬ ‫‪ .2‬ي ون ل من اﳌاﻟك واﻟ ــ ص اﳌﺴــؤول عن إدارة اﳌﺴــتودع اﻟط أو ا زن اﻟط ‪ ،‬مﺴــؤوﻟ ن تضــامﻨيا عن ذه‬ ‫اﻟ ﻼت و ﺔ اﻟبيانات اﳌث تﺔ ف ا‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(105‬‬ ‫وضﻊ ﺴع ة اﳌﻨتج اﻟط‬ ‫‪ .1‬ع اﳌﺴـتودع اﻟط وضـع سـعر اﻟبيع ﻟ م ور ع اﻟغﻼف ا ار ﻟلمﻨتج اﻟط ا اضـع ﻟل ﺴـع واﳌعتمد من‬ ‫اﳌؤســـــﺴـــ ـﺔ شـــــ ل وا ـــــ ﺴـــــ ل قراءته قبل بيعه و ﺴـــــليمه‪ ،‬كما يل م بوضـــــع إشـــــارة ﻟلتعر ف باﳌﺴـــ ـتودع اﻟط‬ ‫اﳌذ ور اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴو قيﺔ اﻟصادرة من اﳌؤسﺴﺔ كمﺴتورد اﻟدوﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ي ون ل من ص ـاحب حق اﻟ ﺴــو ق واﻟص ـيادﻟﺔ اﳌﺴ ـؤوﻟ ن اﻟص ـيدﻟيات اﻟعامﺔ أو اﳌﺴ ـتودعات اﻟطبيﺔ وماﻟك ا‬ ‫مﺴــــ ـؤوﻟ ن مﺴــــ ـؤوﻟيﺔ تض ـــــامﻨيﺔ عن عدم اﻻﻟ ام بوض ـــــع ســــــعر اﻟبيع ﻟ م ور اﳌعتمد من اﳌؤس ـــــﺴــــ ـﺔ ع اﻟغﻼف‬ ‫ا ار ﻟلمﻨتج‪.‬‬ ‫‪51‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 52; source image governs.
Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 52; source image governs.
Searchable PDF text layer

‫اﻟفصل اﻟرا ﻊ‪ :‬ترخيص اﳌ اتب اﻟ ﺴو قيﺔ‬ ‫اﳌادة )‪(106‬‬ ‫شروط اﻟ خيص‬ ‫ً‬ ‫‪ .1‬ﻻ يجوز ﻷي ص فتح مكتب ﺴو قي ما ﻟم يكن حاصﻼ ع ترخيص من اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫‪ ُ .2‬ش ط ﻟل خيص بفتح اﳌكتب اﻟ ﺴو قي ما يأ ي‪:‬‬ ‫ّ‬ ‫أ‪ .‬تقديم ما ُيث ت ون مقدم طلب ترخيص اﳌكتب اﻟ ﺴــــــــــو قي‪ ،‬يمثل صـ ــــــ ـاحب حق ﺴــــــــــو ق اﳌﻨتج اﻟط اﳌراد‬ ‫ﺴو قه اﻟدوﻟﺔ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬وجود رخصﺔ تجار ﺔ سار ﺔ اﳌفعول ﻟل شاط ضمن مجال م ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ‪.‬‬ ‫ص مؤ ٍل ُومرخص ﻟه بمزاوﻟﺔ إحدى اﳌ ن اﻟصــــ ــــ ــــــــــحيﺔ أو اﻟ شـــاط ا دد ضـــمن مجال‬ ‫ج‪ .‬أن تو ل إدارته ﻟ ـــ ٍ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫م ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ‪ ،‬و تم عي ﻨه ﻟي ون مﺴؤوﻻ عن إدارة اﳌكتب ومتفرغا ﻟلعمل فيه‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫د‪ .‬اس يفاء أي شروط أخرى تحدد ا اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫‪ .3‬بمراعاة أح ام قانون اﻟشـــــــر ات اﻟتجار ﺔ‪ ،‬ي ون ﻟلﺴـــــــلطﺔ ا ليﺔ ا تصـــــــﺔ شـــــــؤون اﻟشـــــــر ات اﻹمارة اﳌعﻨيﺔ‬ ‫صــــــﻼحيﺔ تحديد ﺴــــــبﺔ معيﻨﺔ ﳌﺴــــــا مﺔ اﳌواطﻨ ن رأس مال اﻟشــــ ـركﺔ اﻟ تزاول شــــــاط اﳌ اتب اﻟ ﺴــــ ـو قيﺔ أو فتح‬ ‫ا ال ﻟلتملك اﻷجﻨ اﻟ امل مع تحديد ﺴــــ ـبﺔ مشــــ ـاركﺔ اﳌواطﻨ ن مجاﻟس إدارات اﻟشــــــر ات اﻟ تؤس ـــــس نطاق‬ ‫طبقا ﻟل خيص اﻟتجاري اﻟذي ُ‬ ‫ً‬ ‫اختصاص ا‪ ،‬و ُ‬ ‫يصدر من تلك اﻟﺴلطﺔ‪.‬‬ ‫صدر اﻟ خيص بفتح اﳌكتب اﻟ ﺴو قي‬ ‫ُ‬ ‫‪ .4‬ﺴـ ــــــــــ ث اﳌ ـاتـب اﻟ ﺴــ ـــــــــو قيـﺔ اﻟعـاملـﺔ اﳌﻨـاطق ا رة من اﻟ ﺴــــ ـــــ ـبـﺔ اﳌشـــــــــــــار إﻟ ـا اﻟبﻨـد )‪ (3‬من ـذه اﳌـادة‪،‬‬ ‫يصدر بتحديد ا قرار من مجلس اﻟوزراء‪.‬‬ ‫كما ُ ﺴ ث أي م اتب ﺴو قيﺔ أخرى ُ‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫‪ .5‬يل م ماﻟك اﳌكتب اﻟ ﺴــ ـــــــــو قي بتعي ن مواطﻨ ن اﳌ ن اﻟ يتطل ا شـــــ ـــــ ـاط ذا اﳌكتب وفقا ﻟل ﺴـــ ـــــــــب ا ددة‬ ‫اﻟ شر عات اﻟﻨافذة ذا اﻟشأن‪.‬‬ ‫ً ً‬ ‫‪ .6‬يجوز ﻟلمكتب اﻟ ﺴو قي تقديم خدماته إﻟك ونيا وفقا ﻟﻨظام يصدر بقرار من اﻟرئ س أو من يفوضه‪.‬‬ ‫‪ .7‬تل م اﳌؤسﺴﺔ بإخطار ا ﺔ اﻟصـــــــــــحيﺔ ا تصﺔ باﻟ اخيص اﻟصادرة من قبل ا ﻟلم اتب اﻟ ﺴو قيﺔ وأيﺔ معلومات‬ ‫ً‬ ‫أخرى متعلقﺔ باﳌ اتب اﻟ ﺴو قيﺔ‪ ،‬وفق اﻵﻟيﺔ اﻟ يتم اﻻتفاق عل ا طبقا ﻟلمادة )‪ (174‬من ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(107‬‬ ‫مدة اﻟ خيص وتجديده‬ ‫ً‬ ‫‪ .1‬ي ون اﻟ خيص بفتح اﳌكتب اﻟ ﺴــ ـــــــــو قي صـــــ ـــــ ـا ا ﳌدة ﻻ تقل عن ســــ ـــــــﻨﺔ واحدة قابلﺔ ﻟلتجديد‪ ،‬وع ص ــ ـــــــــاحب‬ ‫ُ‬ ‫اﻟ خيص أن يل م بممارسﺔ اﻟ شاط اﳌرخص به خﻼل اﳌدة ا ددة ﻟصﻼحيﺔ اﻟ خيص‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫‪ .2‬يتم تقـديم طلـب تجـديـد اﻟ خيص قبـل )‪ (60‬ســــــــــــت ن يومـا من تـار خ ان ـائـه‪ ،‬و تم اﻟتجـديـد وفقـا ﻟـذات اﻟشــ ـــــــــروط‬ ‫ُ‬ ‫واﻟضوابط ا ددة ﻹصدار اﻟ خيص ﻷول مرة‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﻻ يجوز ﻟلمرخص ﻟه اﻻسـتمرار ممارسـﺔ شـاط اﳌكتب اﻟ ﺴـو قي اﳌرخص به من تار خ ان اء سـران اﻟ خيص‬ ‫وح تجديده‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫‪ .4‬ي تب ع عدم تقديم طلب تجديد اﻟ خيص خﻼل )‪ (90‬ﺴــــ ـــــــع ن يوما من تار خ ان اء ســــــــــــر انه‪ ،‬إﻟغاؤه تلقائيا‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫وفرض اﻟغرامـﺔ اﳌقررة ـذا اﻟشــــــ ــــــأن وفقـا ﻟﻼئحـﺔ ا ـاﻟفـات وا زاءات اﻹدار ـﺔ اﻟص ــــــــــــادرة تﻨفيـذا ﻷح ـام ـذا‬ ‫اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫‪52‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 53; source image governs.
Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 53; source image governs.
Searchable PDF text layer

‫اﳌادة )‪(108‬‬ ‫نقل اﳌكتب اﻟ ﺴو قي أو اﻟتﻨازل عن مﻠكيته‬ ‫‪ .1‬مع مراعاة اﻟ شرعات اﳌعمول ا اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬ﻻ يجوز نقل اﳌكتب اﻟ ﺴو قي من م ان إ آخر دون موافقﺔ اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬دون اﻹخﻼل باﻟ شـــــــر عات اﳌعمول ا اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬يجوز بموافقﺔ اﳌؤســـــــﺴـــــ ـﺔ اﻟتﻨازل عن ملكيﺔ اﳌكتب اﻟ ﺴـــــــو قي‬ ‫ﻟلغ عد توف ما يث ت اســــ ـــــ ـتحواذ شــ ـــــــــركﺔ مﻨتجات طبيﺔ مختلفﺔ ع اﻟشــــــــــــركﺔ اﻟ يمثل ا اﳌكتب اﻟ ﺴــ ـــــــــو قي‬ ‫ُ‬ ‫اﳌرخص واس يفاء اﻟشروط واﻟضوابط اﻟ تحدد ا اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(109‬‬ ‫ا ظورات‬ ‫ُيحظر ع اﳌكتب اﻟ ﺴو قي ما يأ ي‪:‬‬ ‫‪ .1‬ممارسﺔ أي شاط غ اﳌرخص ﻟه به‪.‬‬ ‫‪ .2‬است اد اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ أو تخز ا غرض اﻟبيع أو اﻟتوز ع‪.‬‬ ‫‪ .3‬اﻟتعامل مع م شآت صيدﻻنيﺔ أخرى غ مرخصﺔ‪.‬‬ ‫‪ .4‬أي محظورات أخرى ترد اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫َ‬ ‫و ون ماﻟك اﳌكتب اﻟ ﺴو قي واﻟ ص اﳌﺴؤول مﺴؤوﻟ ن عن مخاﻟفﺔ أح ام ذه اﳌادة‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(110‬‬ ‫اﳌواد واﳌﻨتجات اﻟتعر فيﺔ واﻟعيﻨات ا انيﺔ‬ ‫ُ‬ ‫‪ .1‬يجوز ﻟلمكتب اﻟ ﺴــو قي ع اﳌﺴــتودع اﻟط اﳌرخص واﳌع ّ ن من قبله اســت اد اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ اﻟﻼزمﺔ ﻟه ﻷداء‬ ‫شاطه عد صدور موافقﺔ من اﳌؤسﺴﺔ وفق أح ام اﳌادة )‪ (32‬من ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫‪ .2‬اســــــــــت ﻨاء من اﻟبﻨد )‪ (2‬من اﳌادة )‪ (109‬من ذا اﳌرســــ ـــــوم بقانون‪ ،‬يجوز ﻟلمكتب اﻟ ﺴــــــــــو قي اﻻحتفاظ باﻟعيﻨات‬ ‫ا ــانيــﺔ غرض اﻟتعر ف واﻟت ــدر ــب ع اﳌﻨتج ــات اﻟطبي ــﺔ‪ ،‬ع أن يتم تخز ــا وفق اﻟظروف اﳌو ـ ــــــــــ ــا من‬ ‫ُ‬ ‫اﳌصــــ ــــــ ّـﻨع واﻻحتفاظ ـ ــــــــــ ﻼت مراقبﺔ ا رارة اﳌتعلقﺔ باﻟتخز ن‪ ،‬وأن تختم ل عيﻨﺔ م ا بما يفيد و ا مجانيﺔ‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫وغ مصرح ب يع ا وفقا ﻟلشروط واﻟضوابط اﻟ تحدد ا اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ .3‬تحدد اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون ضوابط جلب عيﻨات اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ ا صصﺔ ﻷغراض اﻟعرض‬ ‫واﻟتدر ب واﻟتعر ف باﻟتقﻨيات اﻟطبيﺔ‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(111‬‬ ‫إيقاف اﻟ خيص واﻹغﻼق اﻻحتياطي‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫‪ .1‬تصدر اﳌؤسﺴﺔ قرارا بإيقاف ترخيص اﳌكتب اﻟ ﺴو قي مؤقتا‪ ،‬وذﻟك أي من ا اﻻت اﻵتيﺔ‪:‬‬ ‫ص آخر دون موافقﺔ اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫أ‪ .‬انتقال ملكيﺔ اﳌكتب اﻟ ﺴو قي إ‬ ‫ب‪ .‬انتقال اﳌكتب اﻟ ﺴو قي من اﳌ ان اﳌرخص فيه قبل ا صول ع موافقﺔ اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫ج‪ .‬عدم وجود ــ ص مؤ ل ُومرخص ﻟه بمزاوﻟﺔ إحدى اﳌ ن اﻟصـــ ـــ ــــــــــحيﺔ أو اﻟ شــاط ا دد ضــمن مجال م ﻨﺔ‬ ‫اﻟصيدﻟﺔ‪ ،‬ومتفرغ ﻟلعمل اﳌكتب اﻟ ﺴو قي‪.‬‬ ‫‪53‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 54; source image governs.
Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 54; source image governs.
Searchable PDF text layer

‫ُ‬ ‫د‪ .‬ثبوت استخدام اﳌكتب اﻟ ﺴو قي ﳌﺴ ﻨدات ووثائق مزورة أثﻨاء ممارسته ﻟﻸ شطﺔ اﳌرخصﺔ ﻟه‪.‬‬ ‫ه‪ .‬ارت اب ا ظر اﻟوارد اﻟبﻨد )‪ (3‬من اﳌادة )‪ (109‬من ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫و‪ .‬أي حاﻻت أخرى موجبﺔ ﻹيقاف ترخيص اﳌكتب اﻟ ﺴــــــــــو قي مؤقتا حﺴـ ــــــــب ما تحدده اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا‬ ‫اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫‪ .2‬تصـــــدر اﳌؤســـــﺴـــ ـﺔ قرارا فورا بإغﻼق اﳌكتب اﻟ ﺴـــــو قي احتياطا إذا ان اﻻســـ ـتمرار شـــــغيله خطرا ع اﻟ ـــــ ﺔ‬ ‫ُ‬ ‫اﻟعامﺔ أو ن يجﺔ ارت ابه ا اﻟفات اﳌوجبﺔ ﻟﻺغﻼق اﻻحتياطي حﺴــــــــب ما تحدده اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرســ ـــــوم‬ ‫بقانون‪.‬‬ ‫‪ .3‬جميع اﻷحوال‪ ،‬يتع ن إحاﻟﺔ اﻷمر إ ﻨﺔ اﻟرقابﺔ ع اﳌمارس ــــات اﻟص ــــيدﻻنيﺔ اﳌؤس ــــﺴ ــ ـﺔ خﻼل )‪ (7‬س ــــبعﺔ‬ ‫ً‬ ‫أيــام عمــل من تــار خ إيقــاف اﻟ خيص مؤقتــا أو اﻹغﻼق اﻻحتيــاطي ﻟلﻨظر فيــه واﻟب ــت اﳌﺴـــ ــــــــؤوﻟيــﺔ اﻟتــأدي يــﺔ‪،‬‬ ‫وذﻟك مدة ﻻ تجاوز )‪ (10‬عشرة أيام عمل من تار خ إحاﻟﺔ اﻷمر إﻟ ا‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(112‬‬ ‫إﻟغاء اﻟ خيص‬ ‫ً‬ ‫يجوز ﻟلمؤسﺴﺔ أن تصدر قرارا بإﻟغاء ترخيص اﳌكتب اﻟ ﺴو قي‪ ،‬أي من ا اﻻت اﻵتيﺔ‪:‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .1‬مزاوﻟﺔ اﳌكتب اﻟ ﺴو قي شاطا غ مرخص ﻟه به‪.‬‬ ‫‪ .2‬إذا ث ت أن ا صــــــــــــول ع اﻟ خيص بفتح اﳌكتب اﻟ ﺴــ ـــــــــو قي أو حصــــــــــــوﻟه ع اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴــ ـــــــــو قيﺔ ﻟلمﻨتجات‬ ‫يحﺔ‪.‬‬ ‫اﻟطبيﺔ ان ن يجﺔ تقديم مﺴ ﻨدات مزورة أو بيانات أو معلومات غ‬ ‫ً‬ ‫‪ .3‬بقاء اﳌكتب اﻟ ﺴو قي مغلقا ﳌدة تز د ع )‪ (3‬ثﻼثﺔ أش ر متتاﻟيﺔ دون عذر مقبول من اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .4‬عدم مباشــــــرة اﻟعمل اﳌكتب اﻟ ﺴ ــــــو قي خﻼل )‪ (3‬ثﻼثﺔ أشــــــ ر من تار خ اﻟ خيص بفتحه دون عذر مقبول من‬ ‫اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .5‬تكرار أو عدم إزاﻟﺔ ا اﻟفات اﻟواردة اﳌادة )‪ (111‬من ذا اﳌرسوم بقانون اﳌوعد ا دد من قبل اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .6‬ارت اب ا ظر اﻟوارد اﻟبﻨد )‪ (2‬من اﳌادة )‪ (109‬من ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ .7‬أي حاﻻت أخرى موجبﺔ ﻹﻟغاء ترخيص اﳌكتب اﻟ ﺴــ ـــــــــو قي حﺴــ ـــــــــب ما تحدده اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرســــــ ـــــوم‬ ‫بقانون‪.‬‬ ‫اﻟفصل ا امس‪ :‬ترخيص م اتب اﻻس شارات اﻟصيدﻻنيﺔ‬ ‫اﳌادة )‪(113‬‬ ‫شروط اﻟ خيص‬ ‫ً‬ ‫‪ .1‬ﻻ يجوز ﻷي ص فتح مكتب ﻟﻼس شارات اﻟصيدﻻنيﺔ ما ﻟم يكن حاصﻼ ع ترخيص من اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫‪ ُ .2‬ش ط ﻟل خيص بفتح مكتب اﻻس شارات اﻟصيدﻻنيﺔ ما يأ ي‪:‬‬ ‫ً‬ ‫أ‪ .‬أن تو ل إدارته فﻨيا ﻟص ـــــــــيد مﺴــــ ـــــؤول ُمرخص ﻟه باﻟعمل باﻻســــــــــ شــــــــــارات اﻟصــــــــــيدﻻنيﺔ ضــــــــــمن مجال م ﻨﺔ‬ ‫اﻟصيدﻟﺔ‪ ،‬ومتفرغ ﻟلعمل فيه‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ب‪ .‬اس يفاء اﻟشروط اﻷخرى اﻟ تحدد ا اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫‪54‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 55; source image governs.
Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 55; source image governs.
Searchable PDF text layer

‫‪ .3‬بمراعاة أح ام قانون اﻟشـــــــر ات اﻟتجار ﺔ‪ ،‬ي ون ﻟلﺴـــــــلطﺔ ا ليﺔ ا تصـــــــﺔ شـــــــؤون اﻟشـــــــر ات اﻹمارة اﳌعﻨيﺔ‬ ‫صـــــــﻼحيﺔ تحديد ﺴـــــ ـبﺔ معيﻨﺔ ﳌﺴـــــ ـا مﺔ اﳌواطﻨ ن رأس مال اﻟشـــــــركﺔ اﻟ تزاول شـــــــاط م اتب اﻻســـــــ شـــــــارات‬ ‫اﻟصيدﻻنيﺔ أو فتح ا ال ﻟلتملك اﻷجﻨ اﻟ امل مع تحديد ﺴبﺔ مشاركﺔ اﳌواطﻨ ن مجاﻟس إدارات اﻟشر ات‬ ‫ً‬ ‫اﻟ تؤســـــــس نطاق اختصـــــ ـاصـــــــ ا‪ ،‬و صــــــ ُـدر اﻟ خيص بفتح مكتب اﻻســـــــ شـــــــارات اﻟصـــــــيدﻻنيﺔ طبقا ﻟل خيص‬ ‫يصدر من تلك اﻟﺴلطﺔ‪.‬‬ ‫اﻟتجاري اﻟذي ُ‬ ‫ُ‬ ‫‪ .4‬ﺴ ــــ ث م اتب اﻻس ــــ ش ــــارات اﻟص ــــيدﻻنيﺔ اﻟعاملﺔ اﳌﻨاطق ا رة من اﻟ ﺴ ــــبﺔ اﳌش ــــار إﻟ ا اﻟبﻨد )‪ (3‬من ذه‬ ‫يصدر بتحديد ا قرار من مجلس اﻟوزراء‪.‬‬ ‫اﳌادة‪ ،‬كما ُ ﺴ ث أي م اتب اس شا ات صيدﻻنيﺔ أخرى ُ‬ ‫ر‬ ‫ً‬ ‫‪ .5‬يل م ماﻟك مكتب اﻻسـ شـارات اﻟصـيدﻻنيﺔ بتعي ن مواطﻨ ن اﳌ ن اﻟ يتطل ا شـاط ذا اﳌكتب وفقا ﻟل ﺴـب‬ ‫ُ‬ ‫ا ددة اﻟ شر عات اﻟﻨافذة ذا اﻟشأن‪.‬‬ ‫ً ً‬ ‫‪ .6‬يجوز ﳌكتب اﻻس شارات اﻟصيدﻻنيﺔ تقديم خدماته إﻟك ونيا وفقا ﻟﻨظام يصدر بقرار من اﻟرئ س أو من يفوضه‪.‬‬ ‫‪ .7‬تل م اﳌؤسﺴﺔ بإخطار ا ﺔ اﻟصــ ــــــــــحيﺔ ا تصﺔ باﻟ اخيص اﻟصادرة من قبل ا ﳌ اتب اﻻس شارات اﻟصيدﻻنيﺔ‬ ‫ً‬ ‫وأيﺔ معلومات أخرى متعلقﺔ بم اتب اﻻســـــــــ شـــــــــارات اﻟصـــــــــيدﻻنيﺔ‪ ،‬وفق اﻵﻟيﺔ اﻟ يتم اﻻتفاق عل ا طبقا ﻟلمادة‬ ‫)‪ (174‬من ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(114‬‬ ‫مدة اﻟ خيص وتجديده‬ ‫ً‬ ‫‪ .1‬ي ون اﻟتــ ــــــ ــــــــــرخيص بفتح مكتب اﻻســـــــ شـــــــارات اﻟصـــــــيدﻻنيﺔ صـــــ ـا ا ﳌدة ﻻ تقل عن ســـــــﻨﺔ واحدة قابلﺔ ﻟلتجديد‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫وع صاحب اﻟ خيص أن يل م بممارسﺔ اﻟ شاط اﳌرخص به خﻼل اﳌدة ا ددة ﻟصﻼحيﺔ اﻟ خيص‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫‪ .2‬يتم تقـديم طلـب تجـديـد اﻟ خيص قبـل )‪ (30‬ثﻼث ن يومـا من تـار خ ان ـائـه‪ ،‬و تم اﻟتجـديـد وفقـا ﻟـذات اﻟشـــ ــــــــروط‬ ‫ُ‬ ‫واﻟضوابط ا ددة ﻹصدار اﻟ خيص ﻷول مرة‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﻻ يجوز ﻟلمرخص ﻟه اﻻســـ ـتمرار ممارســـ ـﺔ شـــــاط مكتب اﻻســـــ شـــــارات اﻟصـــــيدﻻنيﺔ اﳌرخص به من تار خ ان اء‬ ‫سران اﻟ خيص وح تجديده‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫‪ .4‬ي تب ع عدم تقديم طلب تجديد اﻟ خيص خﻼل )‪ (90‬ﺴــــ ـــــــع ن يوما من تار خ ان اء ســــــــــــر انه‪ ،‬إﻟغاؤه تلقائيا‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫وفرض اﻟغرامـﺔ اﳌقررة ـذا اﻟشــــــ ــــــأن وفقـا ﻟﻼئحـﺔ ا ـاﻟفـات وا زاءات اﻹدار ـﺔ اﻟص ــــــــــــادرة تﻨفيـذا ﻷح ـام ـذا‬ ‫اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(115‬‬ ‫نقل مكتب اﻻس شارات اﻟصيدﻻنيﺔ أو اﻟتﻨازل عن مﻠكيته‬ ‫‪ .1‬مع مراعاة اﻟ شـر عات اﳌعمول ا اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬ﻻ يجوز نقل مكتب اﻻسـ شـارات اﻟصـيدﻻنيﺔ من م ان إ آخر دون‬ ‫موافقﺔ اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬دون اﻹخﻼل باﻟ شـــر عات اﳌعمول ا اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬يجوز بموافقﺔ اﳌؤســـﺴـ ـﺔ اﻟتﻨازل عن ملكيﺔ مكتب اﻻســـ شـــارات‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫اﻟصيدﻻنيﺔ ﻟلغ وفقا ﻟلشروط واﻟضوابط اﻟ تحدد ا اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫‪55‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 56; source image governs.
Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 56; source image governs.
Searchable PDF text layer

‫اﳌادة )‪(116‬‬ ‫ا ظورات‬ ‫ُيحظر ع مكتب اﻻس شارات اﻟصيدﻻنيﺔ ما يأ ي‪:‬‬ ‫‪ .1‬ممارسﺔ أي شاط غ اﳌرخص ﻟه به‪.‬‬ ‫‪ .2‬است اد أو تصدير أو تخز ن أو توز ع أو بيع أي مﻨتجات طبيﺔ‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ .3‬تقديم اﳌشــــــورة أو اﻻســــــ شــــــارات اﻻت وم شــــ ـآت خارج نطاق اختصــــ ـاصــــــاته ا ددة اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا‬ ‫اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫‪ .4‬اﻟتعامل مع م شآت صيدﻻنيﺔ أخرى أو بﻨوك حيو ﺔ غ مرخصﺔ‪.‬‬ ‫‪ .5‬أي محظورات أخرى ترد اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫َ‬ ‫و ون ماﻟك مكتب اﻻس شارات اﻟصيدﻻنيﺔ واﻟصيد اﳌﺴؤول مﺴؤوﻟ ن عن مخاﻟفﺔ أح ام ذه اﳌادة‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(117‬‬ ‫إيقاف اﻟ خيص واﻹغﻼق اﻻحتياطي‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫‪ .1‬تصدر اﳌؤسﺴﺔ قرارا بإيقاف ترخيص مكتب اﻻس شارات اﻟصيدﻻنيﺔ مؤقتا‪ ،‬وذﻟك أي من ا اﻻت اﻵتيﺔ‪:‬‬ ‫ص آخر دون موافقﺔ اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫أ‪ .‬انتقال ملكيﺔ مكتب اﻻس شارات اﻟصيدﻻنيﺔ إ‬ ‫ب‪ .‬انتقال مكتب اﻻس شارات اﻟصيدﻻنيﺔ من اﳌ ان اﳌرخص فيه قبل ا صول ع موافقﺔ اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫ج‪ .‬عدم وجود صيد مﺴؤول ُومرخص ﻟه ومتفرغ ﻟلعمل مكتب اﻻس شارات اﻟصيدﻻنيﺔ‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫د‪ .‬ثبوت اس ـتخدام مكتب اﻻســ شــارات اﻟصــيدﻻنيﺔ ﳌﺴــ ﻨدات ووثائق مزورة أثﻨاء ممارس ـته ﻟﻸ شــطﺔ اﳌرخصــﺔ‬ ‫ﻟه‪.‬‬ ‫ه‪ .‬ارت اب ا ظورات اﻟواردة اﻟبﻨود )‪ (4-3‬من اﳌادة )‪ (116‬من ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫و‪ .‬أي حاﻻت أخرى موجبﺔ ﻹيقاف ترخيص مكتب اﻻس ـــــــ ش ـــــــارات اﻟص ـــــ ـيدﻻنيﺔ مؤقتا حﺴـــــــب ما تحدده اﻟﻼئحﺔ‬ ‫اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫‪ .2‬تصـدر اﳌؤسـﺴـﺔ قرارا فورا بإغﻼق مكتب اﻻسـ شـارات اﻟصـيدﻻنيﺔ احتياطا إذا ان اﻻسـتمرار شـغيله خطرا‬ ‫ُ‬ ‫ع اﻟ ـــــــــ ﺔ اﻟعامﺔ أو ن يجﺔ ارت ابه ا اﻟفات اﳌوجبﺔ ﻟﻺغﻼق اﻻحتياطي حﺴـــــــــب ما تحدده اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ‬ ‫ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫‪ .3‬جميع اﻷحوال‪ ،‬يتع ن إحاﻟﺔ اﻷمر إ ﻨﺔ اﻟرقابﺔ ع اﳌمارس ــــات اﻟص ــــيدﻻنيﺔ اﳌؤس ــــﺴ ــ ـﺔ خﻼل )‪ (7‬س ــــبعﺔ‬ ‫ً‬ ‫أيــام عمــل من تــار خ إيقــاف اﻟ خيص مؤقتــا أو اﻹغﻼق اﻻحتيــاطي ﻟلﻨظر فيــه واﻟب ــت اﳌﺴـــ ــــــــؤوﻟيــﺔ اﻟتــأدي يــﺔ‪،‬‬ ‫وذﻟك مدة ﻻ تجاوز )‪ (10‬عشرة أيام عمل من تار خ إحاﻟﺔ اﻷمر إﻟ ا‪.‬‬ ‫‪56‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 57; source image governs.
Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 57; source image governs.
Searchable PDF text layer

‫اﳌادة )‪(118‬‬ ‫إﻟغاء اﻟ خيص‬ ‫ً‬ ‫يجوز ﻟلمؤسﺴﺔ أن تصدر قرارا بإﻟغاء ترخيص مكتب اﻻس شارات اﻟصيدﻻنيﺔ‪ ،‬أي من ا اﻻت اﻵتيﺔ‪:‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .1‬مزاوﻟﺔ مكتب اﻻس شارات اﻟصيدﻻنيﺔ شاطا غ مرخص ﻟه به‪.‬‬ ‫‪ .2‬إذا ث ت أن ا ص ــــــول ع اﻟ خيص بفتح مكتب اﻻس ــــــ ش ــــــارات اﻟصـــــــيدﻻنيﺔ ان ن يجﺔ تقديم مﺴ ــــــ ﻨدات مزورة‬ ‫يحﺔ‪.‬‬ ‫أو بيانات أو معلومات غ‬ ‫ً‬ ‫‪ .3‬بقاء مكتب اﻻس شارات اﻟصيدﻻنيﺔ مغلقا ﳌدة تز د ع )‪ (3‬ثﻼثﺔ أش ر متتاﻟيﺔ دون عذر مقبول من اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .4‬عدم مباشرة اﻟعمل مكتب اﻻس شارات اﻟصيدﻻنيﺔ خﻼل )‪ (6‬ستﺔ أش ر من تار خ اﻟ خيص بفتحه دون عذر مقبول‬ ‫من اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .5‬تكرار أو عدم إزاﻟﺔ ا اﻟفات اﻟواردة اﳌادة )‪ (117‬من ذا اﳌرسوم بقانون اﳌوعد ا دد من قبل اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .6‬ارت اب ا ظر اﻟوارد اﻟبﻨد )‪ (2‬من اﳌادة )‪ (116‬من ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ .7‬أي حاﻻت أخرى موجبﺔ ﻹﻟغاء ترخيص مكتب اﻻسـ شـارات اﻟصـيدﻻنيﺔ حﺴـب ما تحدده اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا‬ ‫اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫اﻟفصل اﻟﺴادس‪ :‬ترخيص ا ت ات اﻟصيدﻻنيﺔ‬ ‫اﳌادة )‪(119‬‬ ‫شروط اﻟ خيص‬ ‫ً‬ ‫‪ .1‬ﻻ يجوز ﻷي ص فتح مخت صيدﻻ ي ما ﻟم يكن حاصﻼ ع ترخيص من اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫‪ ُ .2‬ش ط ﻟل خيص بفتح مخت صيدﻻ ي ما يأ ي‪:‬‬ ‫أ‪ .‬ا صول ع ش ادة اﳌمارسﺔ ا يﺔ ا يدة سار ﺔ اﳌفعول من اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ب‪ .‬أن تو ل إدارته فﻨيا ﻟ ص مؤ ل ُمرخص ﻟه ومتفرغ ﻟلعمل فيه‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ج‪ .‬أن ي ون ا ت اﻟصيدﻻ ي مطابقا ﻟشروط اﻟﺴﻼمﺔ‪ ،‬وأن تتوفر فيه اﻹجراءات اﻟوقائيﺔ ﻟضمان عدم‬ ‫ﺴرب أي ملوثات ﻟلب ئﺔ‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫د‪ .‬اس يفاء اﻟشروط اﻟفﻨيﺔ واﻟ يﺔ واﻟشروط اﻷخرى اﻟ تحدد ا اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫‪ .3‬بمراعاة أح ام قانون اﻟشـــــــــر ات اﻟتجار ﺔ‪ ،‬ي ون ﻟلﺴــ ــــــلطﺔ ا ليﺔ ا تصـــــــــﺔ شــ ــــ ـؤون اﻟشـــــــــر ات اﻹمارة‬ ‫اﳌعﻨيﺔ ص ــــﻼحيﺔ تحديد ﺴـــــبﺔ معيﻨﺔ ﳌﺴ ــــا مﺔ اﳌواطﻨ ن رأس مال اﻟشـــ ـركﺔ اﻟ تزاول شـــــاط ا ت ات‬ ‫اﻟصــــــــيدﻻنيﺔ أو فتح ا ال ﻟلتملك اﻷجﻨ اﻟ امل مع تحديد ﺴــــــــبﺔ مشـ ــــــاركﺔ اﳌواطﻨ ن مجاﻟس إدارات‬ ‫ً‬ ‫اﻟشـــــر ات اﻟ تؤســـ ـس نطاق اختصـــــاصـــــ ا‪ ،‬و صــــ ُـد ر اﻟ خيص بفتح ا ت اﻟصـــــيدﻻ ي طبقا ﻟل خيص‬ ‫يصد ر من تلك اﻟﺴلطﺔ‪.‬‬ ‫اﻟتجاري اﻟذي ُ‬ ‫ُ‬ ‫‪ .4‬ﺴـ ــــــــــ ث ا ت ات اﻟصـ ــــــــــيدﻻنيﺔ اﻟعاملﺔ اﳌﻨاطق ا رة من اﻟ ﺴــــ ـــــ ـبﺔ اﳌشـــ ــــــــار إﻟ ا اﻟبﻨد )‪ (3‬من ذه اﳌادة‪،‬‬ ‫يصدر بتحديد ا قرار من مجلس اﻟوزراء‪.‬‬ ‫كما ُ ﺴ ث أي مخت ات صيدﻻنيﺔ أخرى ُ‬ ‫‪57‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 58; source image governs.
Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 58; source image governs.
Searchable PDF text layer

‫ُ‬ ‫ً‬ ‫‪ .5‬يل م ماﻟك ا ت اﻟصـ ــــــــــيدﻻ ي بتعي ن مواطﻨ ن اﳌ ن اﻟ يتطل ا شـ ــــــــــاط ذا ا ت وفقا ﻟل ﺴـــ ــــــــب ا ددة‬ ‫اﻟ شر عات اﻟﻨافذة ذا اﻟشأن‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ .6‬تحدد اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرســــ ـــــــوم بقانون ضــــــــــــوابط وشــ ـــــــــروط اعتماد ا ت ات اﻟصــــ ـــــــيدﻻنيﺔ خارج اﻟدوﻟﺔ‬ ‫اﳌذ ورة اﳌادة )‪ (26‬من ذا اﳌرسوم بقانون واﻟش ادات اﻟصادرة م ا‪.‬‬ ‫‪ .7‬تل م اﳌؤســــﺴــــﺔ بإخطار ا ﺔ اﻟصــــــــــ ــــــــــحيﺔ ا تصــ ـﺔ باﻟ اخيص اﻟصــــادرة من قبل ا ﻟلمخت ات اﻟصــ ـيدﻻنيﺔ وأيﺔ‬ ‫ً‬ ‫معلومات أخرى متعلقﺔ با ت ات اﻟصـــــ ــــ ـيدﻻنيﺔ‪ ،‬وفق اﻵﻟيﺔ اﻟ يتم اﻻتفاق عل ا طبقا ﻟلمادة )‪ (174‬من ذا‬ ‫اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(120‬‬ ‫مدة اﻟ خيص وتجديده‬ ‫ً‬ ‫‪ .1‬ي ون اﻟ خيص بفتح ا ت اﻟصـ ــــــــــيدﻻ ي صــــ ـــــ ـا ا ﳌدة ﻻ تقل عن ســـ ــــــ ـﻨﺔ واحدة قابلﺔ ﻟلتجديد‪ ،‬وع صـــ ــــــ ـاحب‬ ‫ُ‬ ‫اﻟ خيص أن يل م بممارسﺔ اﻟ شاط اﳌرخص به خﻼل اﳌدة ا ددة ﻟصﻼحيﺔ اﻟ خيص‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫‪ .2‬يتم تقـديم طلـب تجـديـد اﻟ خيص قبـل )‪ (60‬ســــــــــــت ن يومـا من تـار خ ان ـائـه‪ ،‬و تم اﻟتجـديـد وفقـا ﻟـذات اﻟشــ ـــــــــروط‬ ‫ُ‬ ‫واﻟضوابط ا ددة ﻹصدار اﻟ خيص ﻷول مرة‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﻻ يجوز ﻟلمرخص ﻟه اﻻستمرار ممارسﺔ شاط ا ت اﻟصيدﻻ ي اﳌرخص به من تار خ ان اء سران اﻟ خيص‬ ‫وح تجديده‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫‪ .4‬ي تب ع عدم تقديم طلب تجديد اﻟ خيص خﻼل )‪ (90‬ﺴــــ ـــــــع ن يوما من تار خ ان اء ســــــــــــر انه‪ ،‬إﻟغاؤه تلقائيا‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫وفرض اﻟغرامـﺔ اﳌقررة ـذا اﻟشــــ ــــــ ـأن وفقـا ﻟﻼئحـﺔ ا ـاﻟفـات وا زاءات اﻹدار ـﺔ اﻟص ــــــــــــادرة تﻨفيـذا ﻷح ـام ـذا‬ ‫اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(121‬‬ ‫اﻟ امات ا ت اﻟصيدﻻ ي‬ ‫‪ .1‬ع ا ت اﻟصيدﻻ ي اﳌرخص‪ ،‬اﻻﻟ ام بمعاي اﳌمارسﺔ ا يﺔ ا يدة اﳌعتمدة من اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬عتمد اﳌﺴــــــ ـــــؤول عن ا ت اﻟص ـــــــــــيدﻻ ي شـ ــــــــــ ادات نتائج اﻟتحاﻟيل ا يﺔ ا راة م شــ ـــــــ ـأته و صــ ـــــــــدر ا عد‬ ‫ً‬ ‫اســــــ يفا ا معاي ا ودة اﳌعتمدة من اﳌؤس ــــــﺴــــــﺔ‪ ،‬وعليه اﻻحتفاظ ــــــ ﻼت اﻟبيانات ا اص ــــ ـﺔ باﻟتحاﻟيل وفقا‬ ‫ُ‬ ‫ﻟلﻨظم واﻹجراءات اﻟ تحدد ا اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬حال رغبﺔ ا ت اﻟصــــــيدﻻ ي باســــــت اد اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ‪ ،‬يتوجب عليه ا صــــــول ع موافقﺔ من اﳌؤســــــﺴــــــﺔ‬ ‫وفق أح ام اﳌادة )‪ (32‬من ذا اﳌرسوم بقانون‪ ،‬ع أن ي ون اﻟغرض من اﻻست اد أداء ا ت ﻟ شاطه اﳌرخص‬ ‫ﻟه به وﻟ س ﻷغراض اﻟتجارة واﻟتداول‪.‬‬ ‫‪58‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 59; source image governs.
Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 59; source image governs.
Searchable PDF text layer

‫اﳌادة )‪(122‬‬ ‫نقل ا ت اﻟصيدﻻ ي أو اﻟتﻨازل عن مﻠكيته‬ ‫‪ .1‬مع مراعـاة اﻟ شــــــــــــر عـات اﳌعمول ـا اﻟـدوﻟـﺔ‪ ،‬ﻻ يجوز نقـل ا ت اﻟصـ ــــــــــيـدﻻ ي من م ـان إ آخر‪ ،‬أو إجراء أي‬ ‫غي مخططه اﻟصادر بموجبه ترخيصه‪ ،‬دون موافقﺔ اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬دون اﻹخﻼل باﻟ ش ــــر عات اﳌعمول ا اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬يجوز بموافقﺔ اﳌؤســـــﺴـــ ـﺔ اﻟتﻨازل عن ملكيﺔ ا ت اﻟص ــــيدﻻ ي‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫ﻟلغ وفقا ﻟلشروط واﻟضوابط اﻟ تحدد ا اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(123‬‬ ‫ا ظورات‬ ‫ُيحظر ع ا ت اﻟصيدﻻ ي ما يأ ي‪:‬‬ ‫‪ .1‬ممارسﺔ أي شاط غ اﳌرخص ﻟه به‪.‬‬ ‫‪ .2‬است اد اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ أو تخز ا غرض اﻟبيع أو اﻟدعايﺔ أو اﻟتعر ف ا‪.‬‬ ‫‪ .3‬إجراء أيﺔ أبحاث أو اختبارات ع اﻟ شر ﻷي س ب‪.‬‬ ‫‪ .4‬اﻟتعامل مع م شآت صيدﻻنيﺔ أخرى أو بﻨوك حيو ﺔ غ مرخصﺔ‪.‬‬ ‫‪ .5‬أي محظورات أخرى ترد اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫َ‬ ‫و ون ماﻟك ا ت اﻟصيدﻻ ي واﻟ ص اﳌﺴؤول مﺴؤوﻟ ن عن مخاﻟفﺔ أح ام ذه اﳌادة‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(124‬‬ ‫إيقاف اﻟ خيص واﻹغﻼق اﻻحتياطي‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫‪ .1‬تصدر اﳌؤسﺴﺔ قرارا بإيقاف ترخيص ا ت اﻟصيدﻻ ي مؤقتا‪ ،‬وذﻟك أي من ا اﻻت اﻵتيﺔ‪:‬‬ ‫ص آخر دون موافقﺔ اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫أ‪ .‬انتقال ملكيﺔ ا ت اﻟصيدﻻ ي إ‬ ‫ب‪ .‬انتقال ا ت اﻟصيدﻻ ي من اﳌ ان اﳌرخص فيه قبل ا صول ع موافقﺔ اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫ج‪ .‬عدم وجود ص مؤ ل ُومرخص ﻟه ومتفرغ ﻟلعمل ا ت اﻟصيدﻻ ي‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫د‪ .‬ثبوت استخدام ا ت اﻟصيدﻻ ي ﳌﺴ ﻨدات ووثائق مزورة أثﻨاء ممارسته ﻟﻸ شطﺔ اﳌرخصﺔ ﻟه‪.‬‬ ‫ه‪ .‬ارت اب ا ظر اﻟوارد اﻟبﻨد )‪ (4‬من اﳌادة )‪ (123‬من ذ اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫و‪ .‬أي حاﻻت أخرى موجبﺔ ﻹيقاف ترخيص ا ت اﻟصــــــيدﻻ ي مؤقتا حﺴــــ ـب ما تحدده اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا‬ ‫اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫‪ .2‬تصــدر اﳌؤســﺴ ـﺔ قرارا فور ا بإغﻼق ا ت اﻟصــيدﻻ ي احتياطا إذا ان اﻻس ـتمرار شــغيله خطرا ع اﻟ ــ ﺔ‬ ‫ُ‬ ‫اﻟعامﺔ أو ن يجﺔ ارت ابه ا اﻟفات اﳌوجبﺔ ﻟﻺغﻼق اﻻحتياطي حﺴ ــــــب ما تحدده اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرســــــوم‬ ‫بقانون‪.‬‬ ‫‪ .3‬جميع اﻷحوال‪ ،‬يتع ن إحاﻟﺔ اﻷمر إ ﻨﺔ اﻟرقابﺔ ع اﳌمارس ــــات اﻟص ــــيدﻻنيﺔ اﳌؤس ــــﺴ ــ ـﺔ خﻼل )‪ (7‬س ــــبعﺔ‬ ‫ً‬ ‫أيــام عمــل من تــار خ إيقــاف اﻟ خيص مؤقتــا أو اﻹغﻼق اﻻحتيــاطي ﻟلﻨظر فيــه واﻟب ــت اﳌﺴـــ ــــــــؤوﻟيــﺔ اﻟتــأدي يــﺔ‪،‬‬ ‫وذﻟك مدة ﻻ تجاوز )‪ (10‬عشرة أيام عمل من تار خ إحاﻟﺔ اﻷمر إﻟ ا‪.‬‬ ‫‪59‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 60; source image governs.
Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 60; source image governs.
Searchable PDF text layer

‫اﳌادة )‪(125‬‬ ‫إﻟغاء اﻟ خيص‬ ‫ً‬ ‫يجوز ﻟلمؤسﺴﺔ أن تصدر قرارا بإﻟغاء ترخيص ا ت اﻟصيدﻻ ي‪ ،‬أي من ا اﻻت اﻵتيﺔ‪:‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .1‬مزاوﻟﺔ ا ت اﻟصيدﻻ ي شاطا غ مرخص ﻟه به‪.‬‬ ‫‪ .2‬إذا ث ـت أن ا صــــــــــــول ع اﻟ خيص بفتح ا ت اﻟصـــ ــــــ ـيـدﻻ ي ــان ن يجـﺔ تقـديم مﺴـ ــــــــــ ﻨـدات مزورة أو بيـانـات‬ ‫يحﺔ‪.‬‬ ‫أو معلومات غ‬ ‫ً‬ ‫‪ .3‬بقاء ا ت اﻟصيدﻻ ي مغلقا ﳌدة تز د ع )‪ (3‬ثﻼثﺔ أش ر متتاﻟيﺔ دون عذر مقبول من اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .4‬عدم مباشرة اﻟعمل ا ت اﻟصيدﻻ ي خﻼل )‪ (6‬ستﺔ أش ر من تار خ اﻟ خيص بفتحه دون عذر مقبول من اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .5‬تكرار ممارسﺔ اﻟ شاط بطرقﺔ تخاﻟف معاي و عليمات اﳌمارسﺔ ا يﺔ ا يدة‪.‬‬ ‫‪ .6‬تكرار أو عدم إزاﻟﺔ ا اﻟفات اﻟواردة اﳌادة )‪ (124‬من ذا اﳌرسوم بقانون اﳌوعد ا دد من قبل اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .7‬ارت اب ا ظورات اﻟواردة اﻟبﻨدين )‪ (3-2‬من اﳌادة )‪ (123‬من ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ .8‬أي حاﻻت أخرى موجبﺔ ﻹﻟغاء ترخيص ا ت اﻟصيدﻻ ي حﺴب ما تحدده اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫اﻟفصل اﻟﺴا ﻊ‪ :‬ترخيص مصا ﻊ اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ واﻟشر ات اﻟتعاقديﺔ ﻟتص يﻊ اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ‬ ‫اﳌادة )‪(126‬‬ ‫شروط اﻟ خيص‬ ‫ً‬ ‫‪ .1‬ﻻ يجوز ﻷي ـ ص فتح مصـﻨع ﻟلمﻨتجات اﻟطبيﺔ أو شـركﺔ عاقديﺔ ﻟتصـ يع اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ ما ﻟم يكن حاصـﻼ‬ ‫ع ترخيص من اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫‪ ُ .2‬ش ط ﻟل خيص بفتح مصﻨع اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ أو اﻟشركﺔ اﻟتعاقديﺔ ﻟتص يع اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ ما يأ ي‪:‬‬ ‫أ‪ .‬ا صول ع ش ادة اﳌمارسﺔ اﻟتص يعيﺔ ا يدة سار ﺔ اﳌفعول من اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ب‪ .‬أن ي ون طاﻟب اﻟ خيص أو من يمثله قانونا ماﻟ ا ﻟلمصـ ـﻨع‪ ،‬و ون مﺴـــؤوﻻ قانونيا عن اﻻﻟ ام باﻟ شـــر عات‬ ‫ُ‬ ‫واﻟتعليمات اﻟ تصدر ا اﳌؤسﺴﺔ شأن اﳌصﻨع أو اﻟشركﺔ اﻟتعاقديﺔ ﻟتص يع اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ‪.‬‬ ‫ج‪ .‬حاﻟﺔ مزاوﻟﺔ شــــاط اســــت اد أو تص ـــدير أو ﺴــــو ق أو توز ع اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ اﻟدوﻟﺔ‪ ُ ،‬شــــ ط ا صــــول‬ ‫ع ترخيص بذﻟك من اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫د‪ .‬اس يفاء اﻟشروط اﻟفﻨيﺔ واﻟ يﺔ واﻟشروط اﻷخرى اﻟ تحدد ا اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫‪ .3‬بمراعاة أح ام قانون اﻟشـــــــر ات اﻟتجار ﺔ‪ ،‬ي ون ﻟلﺴـــــــلطﺔ ا ليﺔ ا تصـــــــﺔ شـــــــؤون اﻟشـــــــر ات اﻹمارة اﳌعﻨيﺔ‬ ‫ص ــﻼحيﺔ تحديد ﺴــبﺔ معيﻨﺔ ﳌﺴــا مﺔ اﳌواطﻨ ن رأس مال اﻟش ــركﺔ اﻟ تزاول ش ــاط مصــا ع اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ‬ ‫أو اﻟشـــر ات اﻟتعاقديﺔ ﻟتصـــ يع اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ أو فتح ا ال ﻟلتملك اﻷجﻨ اﻟ امل مع تحديد ﺴـ ـبﺔ مشـــاركﺔ‬ ‫صدر اﻟ خيص بفتح مصﻨع اﳌﻨتجات‬ ‫اﳌواطﻨ ن مجاﻟس إدا ات اﻟشر ات اﻟ تؤسس نطاق اختصاص ا‪ ،‬و ُ‬ ‫ر‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫اﻟطبيﺔ أو اﻟشركﺔ اﻟتعاقديﺔ ﻟتص يع اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ طبقا ﻟل خيص اﻟتجاري اﻟذي يصدر من تلك اﻟﺴلطﺔ‪.‬‬ ‫‪60‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 61; source image governs.
Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 61; source image governs.
Searchable PDF text layer

‫ُ‬ ‫‪ .4‬ﺴـ ــــــــــ ث مصـــــ ـــــ ـا ع اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ واﻟشــــــــــــر ات اﻟتعاقديﺔ ﻟتصـ ــــــــــ يع اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ اﻟعاملﺔ اﳌﻨاطق ا رة‬ ‫ُ‬ ‫من اﻟ ﺴـبﺔ اﳌشـار إﻟ ا اﻟبﻨد )‪ (3‬من ذه اﳌادة‪ ،‬كما ﺴـ ث أي مصـا ع أخرى ﻟلمﻨتجات اﻟطبيﺔ أو أي شـر ات‬ ‫يصدر بتحديد ا قرار من مجلس اﻟوزراء‪.‬‬ ‫عاقديﺔ أخرى ﻟتص يع اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ ُ‬ ‫‪ .5‬يل م ماﻟك مصـــﻨع اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ أو اﻟشـــركﺔ اﻟتعاقديﺔ ﻟتصـــ يع اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ بتعي ن مواطﻨ ن اﳌ ن اﻟ‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫يتطل ا شاط ذا اﳌصﻨع أو اﻟشركﺔ اﻟتعاقديﺔ وفقا ﻟل ﺴب ا ددة اﻟ شر عات اﻟﻨافذة ذا اﻟشأن‪.‬‬ ‫‪ .6‬تل م اﳌؤســـــــﺴــــــــﺔ بإخطار ا ﺔ اﻟصـــــــــــــ ــــــ ـــــ ـحيﺔ ا تصــــــ ـﺔ باﻟ اخيص اﻟصـــــــادرة من قبل ا ﳌصـــــ ـا ع اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ‬ ‫واﻟشـ ـــــــر ات اﻟتعاقديﺔ ﻟتصـــــــــ يع اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وأيﺔ معلومات أخرى متعلقﺔ بمصـ ـــــــا ع اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ واﻟشـــــــــر ات‬ ‫ً‬ ‫اﻟتعاقديﺔ ﻟتص يع اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ‪ ،‬وفق اﻵﻟيﺔ اﻟ يتم اﻻتفاق عل ا طبقا ﻟلمادة )‪ (174‬من ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(127‬‬ ‫معاي إدارة ا ودة وضوابط أسس اﻟتص يﻊ ا يد‬ ‫ع مصـــــ ـﻨع اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ واﻟش ـــــــركﺔ اﻟتعاقديﺔ ﻟتص ـــــــ يع اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ اﻻﻟ ام بمعاي إدارة ا ودة وض ـــــــوابط‬ ‫أسس اﻟتص يع ا يد اﻟصادرة واﳌعتمدة من اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(128‬‬ ‫مدة اﻟ خيص وتجديده‬ ‫ً‬ ‫‪ .1‬ي ون اﻟ خيص بفتح مصــﻨع اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ أو اﻟشــركﺔ اﻟتعاقديﺔ ﻟتصــ يع اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ صــا ا ﳌدة ﻻ تقل‬ ‫عن ســـــــــــﻨﺔ واحدة قابلﺔ ﻟلتجديد‪ ،‬وع صـــــ ــــــاحب اﻟ خيص أن يل م بممارســـ ــــــ ـﺔ اﻟ شـــــــــ ـاط اﳌرخص به خﻼل اﳌدة‬ ‫ُ‬ ‫ا ددة ﻟصﻼحيﺔ اﻟ خيص‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫‪ .2‬يتم تقـديم طلـب تجـديـد اﻟ خيص قبـل )‪ (60‬ســــــــــــت ن يومـا من تـار خ ان ـائـه‪ ،‬و تم اﻟتجـديـد وفقـا ﻟـذات اﻟشــ ـــــــــروط‬ ‫ُ‬ ‫واﻟضوابط ا ددة ﻹصدار اﻟ خيص ﻷول مرة‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﻻ يجوز ﻟلمرخص ﻟه اﻻســــ ــــ ـتمرار ممارســــــــ ـﺔ ش ــ ـــــــاط مصـــــــــــﻨع اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ أو اﻟش ـ ــــــــركﺔ اﻟتعاقديﺔ ﻟتصــــــــــ يع‬ ‫اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ اﳌرخص به من تار خ ان اء سران اﻟ خيص وح تجديده‪.‬‬ ‫ﻨاء من اﻟبﻨد )‪ (3‬من ذه اﳌادة‪ ،‬يجوز ﻟلمؤسﺴﺔ مﻨح مصﻨع اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ أو اﻟشركﺔ اﻟتعاقديﺔ ﻟتص يع‬ ‫‪ .4‬است ً‬ ‫ً‬ ‫اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ م لﺔ )‪ (30‬ثﻼث ن يوما إض ـافيﺔ عد تار خ ان اء س ـران اﻟ خيص ﳌمارسـﺔ ش ـاط ا وفق اﻟش ـروط‬ ‫اﻵتيﺔ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬وجود ش ادة اﳌمارسﺔ اﻟتص يعيﺔ ا يدة سار ﺔ اﳌفعول من اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ب‪ .‬وجود طلب ﻟتجديد اﻟ خيص مقدم مﺴبقا وقيد اﻹجراء ﻟدى اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫‪ .5‬ي تب ع عدم تقديم طلب تجديد اﻟ خيص خﻼل )‪ (90‬ﺴــــ ـــــــع ن يوما من تار خ ان اء ســــــــــــر انه‪ ،‬إﻟغاؤه تلقائيا‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫وفرض اﻟغرامـﺔ اﳌقررة ـذا اﻟشــــــ ــــــأن وفقـا ﻟﻼئحـﺔ ا ـاﻟفـات وا زاءات اﻹدار ـﺔ اﻟص ــــــــــــادرة تﻨفيـذا ﻷح ـام ـذا‬ ‫اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫‪61‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 62; source image governs.
Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 62; source image governs.
Searchable PDF text layer

‫اﳌادة )‪(129‬‬ ‫نقل مصﻨﻊ اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ واﻟشركﺔ اﻟتعاقديﺔ ﻟتص يﻊ اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ أو اﻟتﻨازل عن مﻠكي ا‬ ‫‪ .1‬مع مراعاة اﻟ شـــ ـــــــرعات اﳌعمول ا اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬ﻻ يجوز نقل مصـــــــــــﻨع اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ واﻟشــ ــــــ ـركﺔ اﻟتعاقديﺔ ﻟتصـــــــــــ يع‬ ‫اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ من م ان إ آخر‪ ،‬أو إجراء أي غي مخطط ا اﻟصادر بموجبه ترخيص ا‪ ،‬دون موافقﺔ اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬دون اﻹخﻼل باﻟ شـ ــــــ ـرعات اﳌعمول ا اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬يجوز بموافقﺔ اﳌؤسـ ــــــــﺴ ــــــــــﺔ اﻟتﻨازل عن ملكيﺔ مصـــ ــــ ـﻨع اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫واﻟشـركﺔ اﻟتعاقديﺔ ﻟتصـ يع اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ ﻟلغ وفقا ﻟلشـروط واﻟضـوابط اﻟ تحدد ا اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسـوم‬ ‫بقانون‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(130‬‬ ‫ا ظورات‬ ‫ُيحظر ع مصﻨع اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ واﻟشركﺔ اﻟتعاقديﺔ ﻟتص يع اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ ما يأ ي‪:‬‬ ‫‪ .1‬ممارسﺔ أي شاط غ اﳌرخص ﻟه به‪.‬‬ ‫‪ .2‬إعادة تص يع مﻨتج ط حاصل ع موافقﺔ ﺴو قيﺔ سار ﺔ بمواصفات فﻨيﺔ جديدة‪ ،‬إﻻ عد حصول حامل حق‬ ‫اﻟ ﺴـــــــو ق ع موافقﺔ ﺴـــــــو قيﺔ جديدة ﻟتصـــــــ يع اﳌﻨتج ذه اﳌواصـــــــفات من اﳌؤســـــــﺴـــــــﺔ وفق أح ام اﳌادة )‪(15‬‬ ‫من ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫‪ .3‬تص يع أو تداول مﻨتجات مغشوشﺔ أو غ صا ﺔ ﻟﻼستعمال‪.‬‬ ‫‪ .4‬اﻟتعامل مع م شآت صيدﻻنيﺔ أخرى غ مرخصﺔ‪.‬‬ ‫‪ .5‬اﳌباشـرة بتصـ يع اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ إﻻ عد ا صـول ع اﻟشـ ادة اﳌشـار إﻟ ا اﻟفقرة )أ( من اﻟبﻨد )‪ (2‬من اﳌادة‬ ‫)‪ (126‬من ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫‪ .6‬أي محظورات أخرى ترد اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫ً‬ ‫و ون ماﻟك مصﻨع اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ واﻟشركﺔ اﻟتعاقديﺔ ﻟتص يع اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ مﺴؤوﻻ عن مخاﻟفﺔ أح ام ذه اﳌادة‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(131‬‬ ‫إيقاف اﻟ خيص واﻹغﻼق اﻻحتياطي‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫‪ .1‬تص ـــدر اﳌؤســــﺴــ ـﺔ قرارا بإيقاف ترخيص مص ـــﻨع اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ أو اﻟش ـــركﺔ اﻟتعاقديﺔ ﻟتص ـــ يع اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ‬ ‫ً‬ ‫مؤقتا‪ ،‬وذﻟك أي من ا اﻻت اﻵتيﺔ‪:‬‬ ‫ص آخر دون موافقﺔ اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫أ‪ .‬انتقال ملكيﺔ اﳌصﻨع أو اﻟشركﺔ اﻟتعاقديﺔ إ‬ ‫ب‪ .‬انتقال اﳌصﻨع أو اﻟشركﺔ اﻟتعاقديﺔ من اﳌ ان اﳌرخص فيه قبل ا صول ع موافقﺔ اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ج‪ .‬عدم وجود أ اص مؤ ل ن ﻟﻺشراف واﻟتحكم اﳌباشر طبقا ﻟلقواعد اﳌعمول ا ذا ا ال‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫د‪ .‬ثبوت استخدام اﳌصﻨع أو اﻟشركﺔ اﻟتعاقديﺔ ﳌﺴ ﻨدات ووثائق مزورة أثﻨاء ممارس ا ﻟﻸ شطﺔ اﳌرخصﺔ ﻟ ا‪.‬‬ ‫ه‪ .‬ارت اب ا ظر اﻟوارد اﻟبﻨد )‪ (4‬من اﳌادة )‪ (130‬من ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫و‪ .‬أي حاﻻت أخرى موجبﺔ ﻹيقاف ترخيص اﳌصـﻨع أو اﻟشـركﺔ اﻟتعاقديﺔ حﺴـب ما تحدده اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا‬ ‫اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫‪62‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 63; source image governs.
Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 63; source image governs.
Searchable PDF text layer

‫ً‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫‪ .2‬تصــ ـــــدر اﳌؤســــــــﺴــــــــﺔ قرارا فورا بإغﻼق مصــــــــﻨع اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ أو اﻟشــــــــركﺔ اﻟتعاقديﺔ ﻟتصــــــــ يع اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫احتياطا إذا ان اﻻســ ـتمرار شــــغيل ا خطرا ع اﻟصــــــــ ــــــــــــحﺔ اﻟعامﺔ أو ن يجﺔ ارت ا ا ا اﻟفات اﳌوجبﺔ ﻟﻺغﻼق‬ ‫ُ‬ ‫اﻻحتياطي حﺴب ما تحدده اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫‪ .3‬جميع اﻷحوال‪ ،‬يتع ن إحاﻟﺔ اﻷمر إ ﻨﺔ اﻟرقابﺔ ع اﳌمارس ــــات اﻟص ــــيدﻻنيﺔ اﳌؤس ــــﺴ ــ ـﺔ خﻼل )‪ (7‬س ــــبعﺔ‬ ‫ً‬ ‫أيــام عمــل من تــار خ إيقــاف اﻟ خيص مؤقتــا أو اﻹغﻼق اﻻحتيــاطي ﻟلﻨظر فيــه واﻟب ــت اﳌﺴـــ ــــــــؤوﻟيــﺔ اﻟتــأدي يــﺔ‪،‬‬ ‫وذﻟك مدة ﻻ تجاوز )‪ (10‬عشرة أيام عمل من تار خ إحاﻟﺔ اﻷمر إﻟ ا‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(132‬‬ ‫إﻟغاء اﻟ خيص‬ ‫ً‬ ‫يجوز ﻟلمؤســـــــﺴـــــــﺔ أن تصـــــــدر قرارا بإﻟغاء ترخيص مصـــــــﻨع اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ أو اﻟشـــــــركﺔ اﻟتعاقديﺔ ﻟتصـــــــ يع اﳌﻨتجات‬ ‫اﻟطبيﺔ‪ ،‬أي من ا اﻻت اﻵتيﺔ‪:‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .1‬مزاوﻟﺔ اﳌصﻨع أو اﻟشركﺔ اﻟتعاقديﺔ شاطا غ مرخص ﻟ ا به‪.‬‬ ‫‪ .2‬إذا ث ت أن ا ص ــــــــول ع اﻟ خيص بفتح اﳌصــــــ ـﻨع أو اﻟش ــــــــركﺔ اﻟتعاقديﺔ أو حصـ ــــــوﻟ ا ع اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴ ــــــــو قيﺔ‬ ‫يحﺔ‪.‬‬ ‫ﻟلمﻨتجات اﻟطبيﺔ ان ن يجﺔ تقديم مﺴ ﻨدات مزورة أو بيانات أو معلومات غ‬ ‫‪ .3‬بقاء اﳌصﻨع أو اﻟشركﺔ اﻟتعاقديﺔ مغلقﺔ ﳌدة تز د ع )‪ (3‬ثﻼثﺔ أش ر متتاﻟيﺔ دون عذر مقبول من اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .4‬عدم مباشــرة اﻟعمل اﳌصـ ـﻨع أو اﻟشـــركﺔ اﻟتعاقديﺔ خﻼل )‪ (6‬ســتﺔ أش ــ ر من تار خ اﻟ خيص بفتح ا دون عذر مقبول‬ ‫من اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .5‬تكرار ممارسﺔ اﻟ شاط بطرقﺔ تخاﻟف معاي و عليمات اﳌمارسﺔ اﻟتص يعيﺔ ا يدة‪.‬‬ ‫‪ .6‬تكرار أو عدم إزاﻟﺔ ا اﻟفات اﻟواردة اﳌادة )‪ (131‬من ذا اﳌرسوم بقانون اﳌوعد ا دد من قبل اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .7‬ارت اب ا ظورات اﻟواردة اﻟبﻨود )‪ (3-2‬من اﳌادة )‪ (130‬من ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ .8‬أي حاﻻت أخرى موجبﺔ ﻹﻟغاء ترخيص اﳌص ـــــ ـﻨع أو اﻟشــــــــركﺔ اﻟتعاقديﺔ حﺴـ ــــــب ما تحدده اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا‬ ‫اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(133‬‬ ‫وضﻊ ﺴع ة اﳌﻨتج اﻟط‬ ‫‪ .1‬ع مص ـــــــــﻨع اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ أو اﻟشـــــــــركﺔ اﻟتعاقديﺔ ﻟتص ـــــــــ يع اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وضـــــــــع س ـــــــــعر اﻟبيع ﻟ م ور ع‬ ‫اﻟغﻼف ا ار ﻟلمﻨتج اﻟط ا اضـــــع ﻟل ﺴـــــع واﳌعتمد من اﳌؤســـــﺴـــ ـﺔ شـــــ ل وا ـــــ ﺴـــــ ل قراءته قبل بيعه‬ ‫و ﺴليمه‪ ،‬كما يل م بوضع إشارة ﻟلتعر ف باﳌصﻨع أو اﻟشركﺔ اﻟتعاقديﺔ اﳌذ ورة اﳌوافقﺔ اﻟ ﺴو قيﺔ اﻟصادرة‬ ‫ُ‬ ‫من اﳌؤســﺴــﺔ ّ‬ ‫كموزع اﻟدوﻟﺔ‪ .‬و مكن ﻟلمصــﻨع أو اﻟشــركﺔ اﻟتعاقديﺔ أن ع د ﻟلمﺴــتودع اﻟط اﳌرخص واﳌع ّ ن‬ ‫ً‬ ‫من قبل ا بأداء اﳌ ام اﳌذ ورة ذا اﻟبﻨد وفقا ﻟلضوابط اﳌذ ورة باﳌادة )‪ (105‬من ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫‪ .2‬ي ون اﳌﺴــؤوﻟون اﳌصــﻨع أو اﻟشــركﺔ اﻟتعاقديﺔ وماﻟك ا مﺴــؤوﻟ ن مﺴــؤوﻟيﺔ تضــامﻨيﺔ عن عدم اﻻﻟ ام بوضــع‬ ‫سعر اﻟبيع ﻟ م ور اﳌعتمد من اﳌؤسﺴﺔ ع اﻟغﻼف ا ار ﻟلمﻨتج‪.‬‬ ‫‪63‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 64; source image governs.
Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 64; source image governs.
Searchable PDF text layer

‫اﻟفصل اﻟثامن‪ :‬ترخيص اﻟشر ات اﻟتعاقديﺔ ﻟﻠبحث واﻟتطو ر‬ ‫اﳌادة )‪(134‬‬ ‫شروط اﻟ خيص‬ ‫ً‬ ‫ﺔ‬ ‫‪ .1‬ﻻ يجوز ﻷي ـ ص فتح شـركﺔ عاقديﺔ ﻟلبحث واﻟتطو ر ما ﻟم يكن حاصـﻼ ع ترخيص من اﳌؤسـﺴـﺔ أو ا‬ ‫اﻟ يﺔ ا تصﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصاص ا‪.‬‬ ‫‪ ُ .2‬ش ط ﻟل خيص بفتح شركﺔ عاقديﺔ ﻟلبحث واﻟتطو ر ما يأ ي‪:‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫أ‪ .‬أن ي ون طـاﻟـب اﻟ خيص أو من يمثلـه قـانونـا مـاﻟ ـا ﻟلشـــــ ــــــركـﺔ اﻟتعـاقـديـﺔ ﻟلبحـث واﻟتطو ر‪ ،‬و ون مﺴــــــــــــؤوﻻ‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫قانونيا عن اﻻﻟ ام باﻟ ش ــــــــــر عات واﻟتعليمات اﻟ تصــــــــــدر ا اﳌؤســ ـــــــﺴ ـــ ــــ ـﺔ ش ــ ـــــ ـأن اﻟشــــــــــركﺔ اﻟتعاقديﺔ ﻟلبحث‬ ‫واﻟتطو ر‪.‬‬ ‫ب‪ .‬ا صول ع ش ادة اﳌمارسﺔ اﻟﺴررﺔ ا يدة سار ﺔ اﳌفعول من اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ج‪ .‬اس يفاء اﻟشروط اﻟفﻨيﺔ واﻟ يﺔ واﻟشروط اﻷخرى اﻟ تحدد ا اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫‪ .3‬بمراعاة أح ام قانون اﻟشـــــــر ات اﻟتجار ﺔ‪ ،‬ي ون ﻟلﺴـــــــلطﺔ ا ليﺔ ا تصـــــــﺔ شـــــــؤون اﻟشـــــــر ات اﻹمارة اﳌعﻨيﺔ‬ ‫صــــــــﻼحيﺔ تحديد ﺴــــــــبﺔ معيﻨﺔ ﳌﺴــــــ ـا مﺔ اﳌواطﻨ ن رأس مال اﻟشــــــــركﺔ اﻟ تزاول شــــــــاط اﻟشــــــــر ات اﻟتعاقديﺔ‬ ‫ﻟلبحث واﻟتطو ر أو فتح ا ال ﻟلتملك اﻷجﻨ اﻟ امل مع تحديد ﺴـ ــــــــــبﺔ مشـ ــــــــــاركﺔ اﳌواطﻨ ن مجاﻟس إدارات‬ ‫ً‬ ‫اﻟشــــر ات اﻟ تؤســــس نطاق اختصــ ـاصــــ ا‪ ،‬و صـــ ُـدر اﻟ خيص بفتح اﻟشــــركﺔ اﻟتعاقديﺔ ﻟلبحث واﻟتطو ر طبقا‬ ‫يصدر من تلك اﻟﺴلطﺔ‪.‬‬ ‫ﻟل خيص اﻟتجاري اﻟذي ُ‬ ‫ُ‬ ‫‪ .4‬ﺴــــــ ث اﻟشــــــر ات اﻟتعاقديﺔ ﻟلبحث واﻟتطو ر اﻟعاملﺔ اﳌﻨاطق ا رة من اﻟ ﺴــــ ـبﺔ اﳌشــــــار إﻟ ا اﻟبﻨد )‪ (3‬من‬ ‫يصدر بتحديد ا قرار من مجلس اﻟوزراء‪.‬‬ ‫ذه اﳌادة‪ ،‬كما ُ ﺴ ث أي شر ات عاقديﺔ ﻟلبحث واﻟتطو ر أخرى ُ‬ ‫ً‬ ‫‪ .5‬يل م ماﻟك اﻟشـ ــــــركﺔ اﻟتعاقديﺔ ﻟلبحث واﻟتطو ر بتعي ن مواطﻨ ن اﳌ ن اﻟ يتطل ا ش ـــــــاط ذه اﻟشــــــــركﺔ وفقا‬ ‫ُ‬ ‫ﻟل ﺴب ا ددة اﻟ شر عات اﻟﻨافذة ذا اﻟشأن‪.‬‬ ‫‪ .6‬ﻟ ﺔ اﻟصــــ ــــــــــحيﺔ ا تصـﺔ إضـافﺔ أيﺔ شـروط فﻨيﺔ و ـ يﺔ وضـوابط أخرى ﻟ خيص اﻟشـركﺔ اﻟتعاقديﺔ ﻟلبحث‬ ‫واﻟتطو ر اﻟواقعﺔ ضمن نطاق اختصاص ا‪.‬‬ ‫‪ .7‬تل م ا ﺔ اﻟصـــــ ـــــ ــــــــــحيﺔ ا تصــــﺔ بإخطار اﳌؤس ــــﺴ ــ ـﺔ باﻟ اخيص اﻟص ــــادرة من قبل ا ﻟلشــــر ات اﻟتعاقديﺔ ﻟلبحث‬ ‫واﻟتطو ر وأيﺔ معلومات أخرى متعلقﺔ باﻟشــــــــــر ات اﻟتعاقديﺔ ﻟلبحث واﻟتطو ر‪ ،‬وفق اﻵﻟيﺔ اﻟ يتم اﻻتفاق عل ا‬ ‫ً‬ ‫طبقا ﻟلمادة )‪ (174‬من ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫‪ .8‬حال رغبﺔ اﻟشـ ــــــــــركﺔ اﻟتعاقديﺔ ﻟلبحث واﻟتطو ر باســــــــــــت اد ا امات اﻟدوائيﺔ واﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ أو تصـ ــــــ ــــدير‬ ‫اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ شـــ ل ا اﻟ ا ي ﻟ ﺔ اﳌتعاقدة مع اﳌ شـــأة‪ ،‬يتوجب عل ا ا صـــول ع إذن من اﳌؤســـﺴـــﺔ وفق‬ ‫ُ‬ ‫أح ام اﳌادة )‪ (32‬من ذا اﳌرس ـــوم بقانون‪ ،‬ع أن ي ون اﻟغرض من اﻻس ـــت اد أداء اﻟش ـــركﺔ ﻟ شــــاط ا اﳌرخص ـــﺔ‬ ‫بمزاوﻟته‪.‬‬ ‫ً ً‬ ‫‪ .9‬يجوز ﻟلشــــــــــــر ـ ـات اﻟتع ـاق ـدي ـﺔ ﻟلبح ـث واﻟتطو ر تق ـديم خ ـدمـا ـا إﻟك وني ـا وفق ـا ﻟﻨظ ـام يص ــــــ ــــــدر بقرار من اﻟرئ س‬ ‫أو من يفوضه أو من رئ س ا ﺔ اﻟ يﺔ ا تصﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصاصه‪.‬‬ ‫‪64‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 65; source image governs.
Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 65; source image governs.
Searchable PDF text layer

‫اﳌادة )‪(135‬‬ ‫مدة اﻟ خيص وتجديده‬ ‫ً‬ ‫‪ .1‬ي ون اﻟ خيص بفتح اﻟشـــــــــركﺔ اﻟتعاقديﺔ ﻟلبحث واﻟتطو ر صـ ـــــ ـا ا ﳌدة ﻻ تقل عن ســـــــــﻨﺔ واحدة قابلﺔ ﻟلتجديد‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫وع صاحب اﻟ خيص أن يل م بممارسﺔ اﻟ شاط اﳌرخص به خﻼل اﳌدة ا ددة ﻟصﻼحيﺔ اﻟ خيص‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫‪ .2‬يتم تقـديم طلـب تجـديـد اﻟ خيص قبـل )‪ (60‬ســــــــــــت ن يومـا من تـار خ ان ـائـه‪ ،‬و تم اﻟتجـديـد وفقـا ﻟـذات اﻟشــ ـــــــــروط‬ ‫ُ‬ ‫واﻟضوابط ا ددة ﻹصدار اﻟ خيص ﻷول مرة‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﻻ يجوز ﻟلمرخص ﻟه اﻻستمرار ممارسﺔ شاط اﻟشركﺔ اﻟتعاقديﺔ ﻟلبحث واﻟتطو ر اﳌرخص به من تار خ ان اء‬ ‫سران اﻟ خيص وح تجديده‪.‬‬ ‫ﻨاء من اﻟبﻨد )‪ (3‬من ذه اﳌادة‪ ،‬يجوز ﻟلمؤس ـﺴـﺔ أو ا ﺔ اﻟص ــ ــ ــــــــــحيﺔ ا تص ـﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصـاص ـ ا‪،‬‬ ‫‪ .4‬اس ـت ً‬ ‫ً‬ ‫مﻨح اﻟشركﺔ اﻟتعاقديﺔ ﻟلبحث واﻟتطو ر م لﺔ )‪ (30‬ثﻼث ن يوما إضافيﺔ عد تار خ ان اء سران اﻟ خيص ﳌمارسﺔ‬ ‫ً‬ ‫ش ــــاط ا شــــر طﺔ وجود طلب ﻟتجديد اﻟ خيص مقدم مﺴ ــ ـبقا وقيد اﻹجراء ﻟدى اﳌؤس ــــﺴ ــ ـﺔ أو ا ﺔ اﻟصـــــ ـــــ ــــــــــحيﺔ‬ ‫ا تصﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصاص ا‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫‪ .5‬ي تب ع عدم تقديم طلب تجديد اﻟ خيص خﻼل )‪ (90‬ﺴـــ ـع ن يوما من تار خ ان اء ســـــرانه‪ ،‬إﻟغاؤه تلقائيا‪ ،‬وفرض‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫اﻟغرامﺔ اﳌقررة ذا اﻟشأن وفقا ﻟﻼئحﺔ ا اﻟفات وا زاءات اﻹدار ﺔ اﻟصادرة تﻨفيذا ﻷح ام ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(136‬‬ ‫نقل اﻟشركﺔ اﻟتعاقديﺔ ﻟﻠبحث واﻟتطو رأو اﻟتﻨازل عن مﻠكي ا‬ ‫‪ .1‬مع مراعاة اﻟ شـر عات اﳌعمول ا اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬ﻻ يجوز نقل اﻟشـركﺔ اﻟتعاقديﺔ ﻟلبحث واﻟتطو ر من م ان إ آخر‪،‬‬ ‫أو إجراء أي غي مخطط ا اﻟصـادر بموجبه ترخيصـ ا‪ ،‬دون موافقﺔ اﳌؤسـﺴـﺔ أو ا ﺔ اﻟصــــ ــــــــــحيﺔ ا تصـﺔ‪،‬‬ ‫ٌل حدود اختصاص ا‪.‬‬ ‫‪ .2‬دون اﻹخﻼل باﻟ شـــــــــــر عات اﳌعمول ا اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬يجوز بموافقﺔ اﳌؤسـ ـــــــــﺴـ ـــــــــﺔ أو ا ﺔ اﻟص ــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــحيﺔ ا تص ــــــــــﺔ‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ٌل حدود اختصـاصـ ا‪ ،‬اﻟتﻨازل عن ملكيﺔ اﻟشـركﺔ اﻟتعاقديﺔ ﻟلبحث واﻟتطو ر ﻟلغ وفقا ﻟلشـروط واﻟضـوابط‬ ‫ُ‬ ‫اﻟ تحدد ا اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرســـوم بقانون‪ .‬وﻟ ﺔ اﻟصــــــــ ــــــــــحيﺔ ا تصـ ـﺔ إضـ ـافﺔ أيﺔ شـ ـروط وضـ ـوابط‬ ‫أخرى ﻟلتﻨازل عن اﳌلكيﺔ ﻟلغ ‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(137‬‬ ‫ا ظورات‬ ‫ُيحظر ع اﻟشركﺔ اﻟتعاقديﺔ ﻟلبحث واﻟتطو ر ما يأ ي‪:‬‬ ‫‪ .1‬ممارسﺔ أي شاط غ اﳌرخص ﻟ ا به‪.‬‬ ‫‪ .2‬تداول مﻨتجات مغشوشﺔ أو غ صا ﺔ ﻟﻼستعمال‪.‬‬ ‫‪ .3‬تص يع مﻨتجات ﻟغ أغراض اﻟبحث واﻟتطو ر‪.‬‬ ‫‪ .4‬اﻟتعامل مع م شآت صيدﻻنيﺔ أخرى أو بﻨوك حيو ﺔ غ مرخصﺔ‪.‬‬ ‫ذا اﻟشأن‪.‬‬ ‫‪ .5‬أي محظورات أخرى ترد اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون أو اﻟ شرعات ا ليﺔ اﻟﻨافذة‬ ‫ً‬ ‫و ون ماﻟك اﻟشركﺔ اﻟتعاقديﺔ ﻟلبحث واﻟتطو ر مﺴؤوﻻ عن مخاﻟفﺔ أح ام ذه اﳌادة‪.‬‬ ‫‪65‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 66; source image governs.
Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 66; source image governs.
Searchable PDF text layer

‫اﳌادة )‪(138‬‬ ‫إيقاف اﻟ خيص واﻹغﻼق اﻻحتياطي‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫‪ .1‬تصدر اﳌؤسﺴﺔ أو ا ﺔ اﻟصـــحيﺔ ا تصﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصاص ا‪ ،‬قرارا بإيقاف ترخيص اﻟشركﺔ اﻟتعاقديﺔ‬ ‫ً‬ ‫ﻟلبحث واﻟتطو ر مؤقتا‪ ،‬وذﻟك أي من ا اﻻت اﻵتيﺔ‪:‬‬ ‫ب أو إﻟغاء أو عدم تجديد ش ادة اﳌمارسﺔ اﻟﺴر ر ﺔ ا يدة‪.‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫ص آخر دون موافقﺔ اﳌؤسﺴﺔ أو ا ﺔ اﻟصــــــــــحيﺔ‬ ‫ب‪ .‬انتقال ملكيﺔ اﻟشركﺔ اﻟتعاقديﺔ ﻟلبحث واﻟتطو ر إ‬ ‫ا تصﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصاص ا‪.‬‬ ‫ج‪ .‬انتقال اﻟشـــــــــركﺔ اﻟتعاقديﺔ ﻟلبحث واﻟتطو ر من اﳌ ان اﳌرخص فيه قبل ا صـــــــــول ع موافقﺔ اﳌؤســـــــــﺴـــــــــﺔ‬ ‫أو ا ﺔ اﻟ يﺔ ا تصﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصاص ا‪.‬‬ ‫ً‬ ‫د‪ .‬عدم وجود أ اص مؤ ل ن ﻟﻺشراف واﻟتحكم اﳌباشر طبقا ﻟلقواعد اﳌعمول ا ذا ا ال‪.‬‬ ‫ه‪ .‬ثبوت اســــ ــــ ـتخدام اﻟشــــ ــــــركﺔ اﻟتعاقديﺔ ﻟلبحث واﻟتطو ر ﳌﺴــــــــــ ﻨدات ووثائق مزورة أثﻨاء ممارســــــــــ ا ﻟﻸ شــــــــــطﺔ‬ ‫ُ‬ ‫اﳌرخصﺔ ﻟ ا‪.‬‬ ‫و‪ .‬ارت اب ا ظر اﻟوارد اﻟبﻨد )‪ (4‬من اﳌادة )‪ (137‬من ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫ز‪ .‬أي حاﻻت أخرى موجبﺔ ﻹيقاف ترخيص اﻟشركﺔ اﻟتعاقديﺔ ﻟلبحث واﻟتطو ر مؤقتا حﺴب ما تحدده اﻟﻼئحﺔ‬ ‫اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون أو اﻟ شر عات ا ليﺔ اﻟﻨافذة ذا اﻟشأن‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫‪ .2‬تص ـدر اﳌؤسـﺴـﺔ أو ا ﺔ اﻟصــ ــ ــــــــــحيﺔ ا تصـﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصـاصـ ا‪ ،‬قرارا فورا بإغﻼق اﻟشـركﺔ اﻟتعاقديﺔ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ﻟلبحث واﻟتطو ر احتياطا إذا ان اﻻســـــ ـتمرار شـــــــغيل ا خطرا ع اﻟ ــــــــ ﺔ اﻟعامﺔ أو ن يجﺔ ارت ا ا ا اﻟفات‬ ‫ُ‬ ‫اﳌوجبﺔ ﻟﻺغﻼق اﻻحتياطي حﺴــــــ ــــــب ما ت حدده اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرســــ ـــــــوم بقانون أو اﻟ شــــــــــــر عات ا ليﺔ‬ ‫اﻟﻨافذة ذا اﻟشأن‪.‬‬ ‫‪ .3‬جميع اﻷحوال‪ ،‬يتع ن إحاﻟﺔ اﻷمر إ ﻨﺔ اﻟرقابﺔ ع اﳌمارســــات اﻟصــــيدﻻنيﺔ اﳌؤســــﺴــــﺔ أو اﻟ ﻨﺔ اﳌش ــ ـار‬ ‫إﻟ ا اﻟبﻨد )‪ (2‬من اﳌادة )‪ (160‬من ذا اﳌرســــوم بقانون‪ ،‬حﺴــــب اﻷحوال‪ ،‬خﻼل )‪ (7‬ســــبعﺔ أيام عمل من تار خ‬ ‫ً‬ ‫إيقـاف اﻟ خيص مؤقتـا أو اﻹغﻼق اﻻحتيـاطي ﻟلﻨظر فيـه واﻟبـت اﳌﺴـــــ ــــــؤوﻟيـﺔ اﻟتـأدي يـﺔ‪ ،‬وذﻟـك مـدة ﻻ تجـاوز‬ ‫)‪ (10‬عشرة أيام عمل من تار خ إحاﻟﺔ اﻷمر إﻟ ا‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(139‬‬ ‫إﻟغاء اﻟ خيص‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫يجوز ﻟلمؤســـﺴ ـ ـﺔ أو ا ﺔ اﻟصــــ ــــ ــــــــــحيﺔ ا تصـ ـﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصـــاصـــ ا‪ ،‬أن تصـــدر قرارا بإﻟغاء ترخيص اﻟش ـ ـركﺔ‬ ‫اﻟتعاقديﺔ ﻟلبحث واﻟتطو ر‪ ،‬أي من ا اﻻت اﻵتيﺔ‪:‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .1‬مزاوﻟﺔ اﻟشركﺔ اﻟتعاقديﺔ ﻟلبحث واﻟتطو ر شاطا غ مرخص ﻟ ا به‪.‬‬ ‫‪ .2‬إذا ث ت أن ا صول ع اﻟ خيص بفتح اﻟشركﺔ اﻟتعاقديﺔ ﻟلبحث واﻟتطو ر ان ن يجﺔ تقديم مﺴ ﻨدات مزورة‬ ‫يحﺔ‪.‬‬ ‫أو بيانات أو معلومات غ‬ ‫‪66‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 67; source image governs.
Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 67; source image governs.
Searchable PDF text layer

‫‪ .3‬بقــاء اﻟشــــ ـــــ ـركــﺔ اﻟتع ــاق ــدي ــﺔ ﻟلبح ــث واﻟتطو ر مغلق ــﺔ ﳌ ــدة تز ــد ع )‪ (3‬ثﻼث ــﺔ أشـ ــــــــــ ر متت ــاﻟي ــﺔ دون ع ــذر مقبول‬ ‫من اﳌؤسﺴﺔ أو ا ﺔ اﻟ يﺔ ا تصﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصاص ا‪.‬‬ ‫‪ .4‬عدم مباشرة اﻟعمل اﻟشركﺔ اﻟتعاقديﺔ ﻟلبحث واﻟتطو ر خﻼل )‪ (6‬ستﺔ أش ر من تار خ اﻟ خيص بفتح ا دون‬ ‫عذر مقبول من اﳌؤسﺴﺔ أو ا ﺔ اﻟ يﺔ ا تصﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصاص ا‪.‬‬ ‫‪ .5‬تكرار ممارسﺔ اﻟ شاط بطر قﺔ تخاﻟف معاي و عليمات اﳌمارسﺔ ا يدة ذات اﻟصلﺔ‪.‬‬ ‫‪ .6‬تكرار أو عدم إزاﻟﺔ ا اﻟفات اﻟواردة اﳌادة )‪ (138‬من ذا اﳌرسـوم بقانون اﳌوعد ا دد من قبل اﳌؤسـﺴـﺔ‬ ‫أو ا ﺔ اﻟ يﺔ ا تصﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصاص ا‪.‬‬ ‫‪ .7‬ارت اب ا ظورات اﻟواردة اﻟبﻨود )‪ (3-2‬من اﳌادة )‪ (137‬من ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ .8‬أي حاﻻت أخرى موجبﺔ ﻹﻟغاء ترخيص اﻟشــــــــــركﺔ اﻟتعاقديﺔ ﻟلبحث واﻟتطو ر حﺴـــــ ـــــب ما تحدده اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ‬ ‫ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون أو اﻟ شرعات ا ليﺔ اﻟﻨافذة ذا اﻟشأن‪.‬‬ ‫اﻟفصل اﻟتاسﻊ‪ :‬ترخيص اﻟبﻨوك ا يو ﺔ‬ ‫اﳌادة )‪(140‬‬ ‫شروط اﻟ خيص‬ ‫ً‬ ‫ﺔ اﻟصــ ــــــــــحيﺔ ا تصﺔ‪،‬‬ ‫‪ .1‬ﻻ يجوز ﻷي ص فتح بﻨك حيوي ما ﻟم يكن حاصﻼ ع ترخيص من اﳌؤسﺴﺔ أو ا‬ ‫ٌل حدود اختصاص ا‪.‬‬ ‫‪ ُ .2‬ش ط ﻟل خيص بفتح بﻨك حيوي ما يأ ي‪:‬‬ ‫أ‪ .‬وجود نظام ﻹدارة ا ودة يتوافق مع اﻷ شطﺔ اﳌرخص بمزاوﻟ ا‪.‬‬ ‫ب‪ .‬وجود نظام مﻼئم ﻟت بع اﻟعيﻨات اﻟبيوﻟوجيﺔ‪ ،‬ووجود نظام ﻟﻺبﻼغ‪ ،‬واﻟتحقيق‪ ،‬واﻟ ـ ــــــــــ يل‪ ،‬ونقل اﳌعلومات‬ ‫عن حدوث أيﺔ مضاعفات خط ة أو ردود أفعال سلبيﺔ من شأ ا اﻟتأث ع جودة وسﻼمﺔ ذه اﻟعيﻨات‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ج‪ .‬اس يفاء اﻟشروط اﻟفﻨيﺔ واﻟصـحيﺔ واﻟشروط اﻷخرى اﻟ تحدد ا اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫‪ .3‬بمراعاة أح ام قانون اﻟشـــــــر ات اﻟتجار ﺔ‪ ،‬ي ون ﻟلﺴـــــــلطﺔ ا ليﺔ ا تصـــــــﺔ شـــــــؤون اﻟشـــــــر ات اﻹمارة اﳌعﻨيﺔ‬ ‫صـــــﻼحيﺔ تحديد ﺴـــ ـبﺔ معيﻨﺔ ﳌﺴـــ ـا مﺔ اﳌواطﻨ ن رأس مال اﻟشـــــركﺔ اﻟ تزاول شـــــاط اﻟبﻨوك ا يو ﺔ أو فتح‬ ‫ا ال ﻟلتملك اﻷجﻨ اﻟ امل مع تحديد ﺴ ــــــ ـبﺔ مشـ ــــ ـاركﺔ اﳌواطﻨ ن مجاﻟس إدارات اﻟشــــــــر ات اﻟ تؤسـ ــــــس‬ ‫طبقا ﻟل خيص اﻟتجاري اﻟذي ُ‬ ‫ً‬ ‫نطاق اختصاص ا‪ ،‬و ُ‬ ‫يصدر من تلك اﻟﺴلطﺔ‪.‬‬ ‫صدر اﻟ خيص بفتح اﻟبﻨك ا يوي‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫‪ .4‬ﺴــ ث اﻟبﻨوك ا يو ﺔ اﻟعاملﺔ اﳌﻨاطق ا رة من اﻟ ﺴ ـبﺔ اﳌشــار إﻟ ا اﻟبﻨد )‪ (3‬من ذه اﳌادة‪ ،‬كما ﺴــ ث‬ ‫يصدر بتحديد ا قرار من مجلس اﻟوزراء‪.‬‬ ‫أي بﻨوك حيو ﺔ أخرى ُ‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫‪ .5‬يل م مـــاﻟـــك اﻟبﻨـ ـك ا يوي بتعي ن مواطﻨ ن اﳌ ن اﻟ يتطل ـــا ش ــــ ــــــــ ـاط ـــذا اﻟبﻨـــك وفقـــا ﻟل ﺴ ـــــ ـــــــــب ا ـــددة‬ ‫اﻟ شر عات اﻟﻨافذة ذا اﻟشأن‪.‬‬ ‫‪ .6‬ﻟ ﺔ اﻟصــــــــ ــــــــــحيﺔ ا تصـ ـﺔ إضـــافﺔ أيﺔ شـ ـروط فﻨيﺔ و ـــ يﺔ وضـــوابط أخرى ﻟ خيص اﻟبﻨوك ا يو ﺔ اﻟواقعﺔ‬ ‫ضمن نطاق اختصاص ا‪.‬‬ ‫‪67‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 68; source image governs.
Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 68; source image governs.
Searchable PDF text layer

‫‪ .7‬حال رغبﺔ اﻟبﻨك ا يوي باســــــــــــت اد اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ‪ ،‬يتوجب عليه ا صـــــ ــــ ـول ع موافقﺔ من اﳌؤســــ ـــــــﺴـــ ـــــــــﺔ‬ ‫وفق أح ام اﳌادة )‪ (32‬من ذا اﳌرســـوم بقانون‪ ،‬ع أن ي ون اﻟغرض من اﻻســـت اد أداء اﻟبﻨك ا يوي ﻟ شـ ـاطه‬ ‫اﳌرخص ﻟه بمزاوﻟته وﻟ س ﻷغراض اﻟتجارة واﻟتداول‪.‬‬ ‫‪ .8‬تل م ا ﺔ اﻟصــــ ــــــــــحيﺔ ا تصـﺔ بإخطار اﳌؤسـﺴـﺔ باﻟ اخيص اﻟصـادرة من قبل ا ﻟلبﻨوك ا يو ﺔ وأيﺔ معلومات‬ ‫ً‬ ‫أخرى متعلقﺔ باﻟبﻨوك ا يو ﺔ‪ ،‬وفق اﻵﻟيﺔ اﻟ يتم اﻻتفاق عل ا طبقا ﻟلمادة )‪ (174‬من ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫ً ً‬ ‫‪ .9‬يجوز ﻟلبﻨك ا يوي تقديم خدماته إﻟك ونيا وفقا ﻟﻨظام يصــــــــــــدر بقرار من اﻟرئ س أو من يفوضــــــــــــه أو من رئ س‬ ‫ا ﺔ اﻟ يﺔ ا تصﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصاصه‪.‬‬ ‫بﻨاء ع اق اح من اﻟرئ س‪ ،‬باﻟت ﺴــــــــــــيق مع ا ات اﻟصـ ـــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــحيﺔ ا تص ــــ ـــــ ـﺔ‪،‬‬‫‪ .10‬يص ـــــ ــــــدر بقرار من مجلس اﻟوزراء ً‬ ‫ضوابط ومعاي تﻨظيم عمل اﻟبﻨوك ا يو ﺔ وفق شاط ا‪.‬‬ ‫بﻨاء ع اق اح اﻟرئ س‪ ،‬اﳌعاي اﻟتﻨظيميﺔ واﻟ شغيليﺔ ﻟﻨظام نقل اﻟدم اﻟدوﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ .11‬يصدر بقرار من مجلس اﻟوزراء ً‬ ‫اﳌادة )‪(141‬‬ ‫يﺔ ا كوميﺔ وا اصﺔ‬ ‫ترخيص وحدات تخز ن اﻟدم اﳌ شآت اﻟ‬ ‫وميﺔ وا اصــــــــﺔ دون ا صــــــــول ع ترخيص‬ ‫‪ .1‬ﻻ يجوز إ شــ ـــــاء وحدات تخز ن اﻟدم اﳌ شــــــــآت اﻟصـــــــــــ ــــــ ــــــــــحيﺔ ا‬ ‫من اﻟوزارة أو ا ﺔ اﻟ يﺔ ا تصﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصاص ا‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .2‬يتم ترخيص وحدات تخز ن اﻟدم اﳌ شــ ـآت اﻟص ــ ــــــ ــــــــــحيﺔ ا وميﺔ وا اص ـــﺔ وفقا ﻟلش ـــروط واﻟض ـــوابط اﻟواردة‬ ‫اﻟ شـر عات اﳌعمول ا ﻟ خيص اﳌ شـآت اﻟصــــ ــــــــــحيﺔ ا وميﺔ وا اصـﺔ من قبل اﻟوزارة أو ا ﺔ اﻟصـ ـــــــــــــحيﺔ‬ ‫ا تصﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصاص ا‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(142‬‬ ‫مدة اﻟ خيص وتجديده‬ ‫ً‬ ‫‪ .1‬ي ون اﻟ خيص بفتح اﻟبﻨك ا يوي صـ ـا ا ﳌدة ﻻ تقل عن ســـﻨﺔ واحدة قابلﺔ ﻟلتجديد‪ ،‬وع صـــاحب اﻟ خيص‬ ‫ُ‬ ‫أن يل م بممارسﺔ اﻟ شاط اﳌرخص به خﻼل اﳌدة ا ددة ﻟصﻼحيﺔ اﻟ خيص‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫‪ .2‬يتم تقـديم طلـب تجـديـد اﻟ خيص قبـل )‪ (60‬ســــــــــــت ن يومـا من تـار خ ان ـائـه‪ ،‬و تم اﻟتجـديـد وفقـا ﻟـذات اﻟشــ ـــــــــروط‬ ‫ُ‬ ‫واﻟضوابط ا ددة ﻹصدار اﻟ خيص ﻷول مرة‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﻻ يجوز ﻟلمرخص ﻟه اﻻس ــــ ـتمرار ممارســـــ ـﺔ شـــــــاط اﻟبﻨك ا يوي اﳌرخص به من تار خ ان اء ســـــــران اﻟ خيص‬ ‫وح تجديده‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .4‬ي تــــب ع عــــدم تقــــديم طلــــب ت جــــديــــد اﻟ خيص خﻼل )‪ (90‬ﺴ ـــــ ـــــــع ن يومــــا من تــــار خ ان ــــاء س ـــ ـــــــــر ــ ـانــ ـه‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫إﻟغاؤه تلقائيا ‪ ،‬وفرض اﻟغرامﺔ اﳌقررة ذا اﻟش ـــ ــــــأن وفقا ﻟﻼئحﺔ ا اﻟفات وا زاءات اﻹدار ﺔ اﻟص ــــــــــادرة‬ ‫ً‬ ‫تﻨفيذا ﻷح ام ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫‪68‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 69; source image governs.
Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 69; source image governs.
Searchable PDF text layer

‫اﳌادة )‪(143‬‬ ‫نقل اﻟبﻨك ا يوي أو اﻟتﻨازل عن مﻠكيته‬ ‫‪ .1‬مع مراعـاة اﻟ شــــــــــــر عـات اﳌعمول ـا اﻟـدوﻟـﺔ‪ ،‬ﻻ يجوز نقـل اﻟبﻨـك ا يوي من م ـان إ آخر‪ ،‬أو إجراء أي غي‬ ‫مخطط ــــه اﻟصــــ ــــــ ـــــادر بموجب ــــه ترخيصـــــ ـــــــــــه‪ ،‬دون موافقـــ ـﺔ اﳌؤســــــــــــﺴــــــ ـــــــ ـﺔ أو ا ــ ـﺔ اﻟصـ ـــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــحي ــــﺔ ا تص ـ ــــــ ـــــ ـﺔ‪،‬‬ ‫ٌل حدود اختصاص ا‪.‬‬ ‫‪ .2‬دون اﻹخﻼل بـــاﻟ شـ ــــــ ـر عـ ـات اﳌعمول ـــا اﻟـــدوﻟـ ـﺔ‪ ،‬يجوز بموافقـ ـﺔ اﳌؤســ ـــــ ـﺴـــــ ــــــ ـﺔ أو ا ـــﺔ اﻟصـــــــــــــ ــــــ ــــــــــحيـــﺔ ا تصـ ــــــــــــﺔ‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫ٌل حدود اختصـــــــــــاصــــــــــ ـا‪ ،‬اﻟتﻨازل عن ملكيﺔ اﻟبﻨك ا يوي ﻟلغ وفقا ﻟلشـ ــــــ ـروط واﻟضــ ـــــ ـوابط اﻟ تحدد ا اﻟﻼئحـﺔ‬ ‫اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪ .‬وﻟ ﺔ اﻟ يﺔ ا تصﺔ إضافﺔ أيﺔ شروط وضوابط أخرى ﻟلتﻨازل عن اﳌلكيﺔ ﻟلغ ‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(144‬‬ ‫ا ظورات‬ ‫ُيحظر ع اﻟبﻨك ا يوي ما يأ ي‪:‬‬ ‫‪ .1‬ممارسﺔ أي شاط غ اﳌرخص ﻟه به‪.‬‬ ‫‪ .2‬اســـــت اد أو تصـــــدير اﻟعيﻨات اﻟبيوﻟوجيﺔ دون ا صـــ ـول ع موافقﺔ اﳌؤســـــﺴـــــﺔ أو ا ﺔ اﻟصــــــــــــ ــــــــــحيﺔ ا تصـــ ـﺔ‪،‬‬ ‫ٌل حدود اختصاص ا‪.‬‬ ‫‪ .3‬اﻟتعامل مع م شآت صيدﻻنيﺔ أخرى أو بﻨوك حيو ﺔ غ مرخصﺔ‪.‬‬ ‫‪ .4‬أي محظورات أخرى ترد اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون أو اﻟ شرعات ا ليﺔ اﻟﻨافذة ذا اﻟشأن‪.‬‬ ‫ً‬ ‫و ون ماﻟك اﻟبﻨك ا يوي مﺴؤوﻻ عن مخاﻟفﺔ أح ام ذه اﳌادة‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(145‬‬ ‫إيقاف اﻟ خيص واﻹغﻼق اﻻحتياطي‬ ‫ً‬ ‫‪ُ .1‬تصــدر اﳌؤســﺴــﺔ أو ا ﺔ اﻟصــــــ ــــــــــحيﺔ ا تصــﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصــاصــ ا‪ ،‬قرارا بإيقاف ترخيص اﻟبﻨك ا يوي‬ ‫ً‬ ‫مؤقتا‪ ،‬وذﻟك أي من ا اﻻت اﻵتيﺔ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬انتقال ملكيﺔ اﻟبﻨك ا يوي إ ـ ــــــــــ ص آخر دون موافقﺔ اﳌؤســــــــــــﺴـــــ ــــ ـﺔ أو ا ﺔ اﻟصـ ـــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــحيﺔ ا تصـــ ــــــ ـﺔ‪،‬‬ ‫ٌل حدود اختصاص ا‪.‬‬ ‫ب‪ .‬انتقال اﻟبﻨك ا يوي من اﳌ ان اﳌرخص فيه قبل ا ص ـ ــــ ـول ع موافقﺔ اﳌؤســـــــــﺴـــــــــﺔ أو ا ﺔ اﻟصــــ ــــــ ــــــ ــــــــــــحيﺔ‬ ‫ا تصﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصاص ا‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ج‪ .‬عدم وجود أ اص مؤ ل ن ﻟﻺشراف واﻟتحكم اﳌباشر طبقا ﻟلقواعد اﳌعمول ا ذا ا ال‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫د‪ .‬ثبوت استخدام اﻟبﻨك ا يوي ﳌﺴ ﻨدات ووثائق مزورة أثﻨاء ممارسته ﻟﻸ شطﺔ اﳌرخصﺔ ﻟه‪.‬‬ ‫ه‪ .‬ارت اب ا ظر اﻟوارد اﻟبﻨد )‪ (3‬من اﳌادة )‪ (144‬من ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫و‪ .‬أي حاﻻت أخرى موجبﺔ ﻹيقاف ترخيص اﻟبﻨك ا يوي مؤقتا حﺴ ــ ـــــــــب ما ت حدده اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا‬ ‫اﳌرسوم بقانون أو اﻟ شر عات ا ليﺔ اﻟﻨافذة ذا اﻟشأن‪.‬‬ ‫‪69‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 70; source image governs.
Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 70; source image governs.
Searchable PDF text layer

‫ً‬ ‫ً‬ ‫‪ُ .2‬ت صـدر اﳌؤسـﺴـﺔ أو ا ﺔ اﻟصــ ـــ ــــــــــحيﺔ ا تصـﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصـاصـ ا‪ ،‬قرارا فور ا بإغﻼق اﻟبﻨك ا يوي‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫احتياطا إذا ان اﻻسـتمرار شـغيله خطرا ع اﻟ ـ ﺔ اﻟعامﺔ أو ن يجﺔ ارت ابه ا اﻟفات اﳌوجبﺔ ﻟﻺغﻼق‬ ‫ُ‬ ‫اﻻحتي ــاطي حﺴـ ــــــ ـــــب مــا تحــدده اﻟﻼئح ــﺔ اﻟتﻨفيــذيـــﺔ ﻟ ــذا اﳌرســــ ــــــــوم بق ــانون أو اﻟ شـــــ ـــــــر ع ــات ا لي ــﺔ اﻟﻨ ــافـــذة‬ ‫ذا اﻟشأن‪.‬‬ ‫‪ .3‬جميع اﻷحوال‪ ،‬يتع ن إحاﻟﺔ اﻷمر إ ﻨﺔ اﻟرقابﺔ ع اﳌمارســــات اﻟصــــيدﻻنيﺔ اﳌؤســــﺴــــﺔ أو اﻟ ﻨﺔ اﳌش ــ ـار‬ ‫إﻟ ا اﻟبﻨد )‪ (2‬من اﳌادة )‪ (160‬من ذا اﳌرســــوم بقانون‪ ،‬حﺴــــب اﻷحوال‪ ،‬خﻼل )‪ (7‬ســــبعﺔ أيام عمل من تار خ‬ ‫ً‬ ‫إيقـاف اﻟ خيص مؤقتـا أو اﻹغﻼق اﻻحتيـاطي ﻟلﻨظر فيـه واﻟبـت اﳌﺴـــــ ــــــؤوﻟيـﺔ اﻟتـأدي يـﺔ‪ ،‬وذﻟـك مـدة ﻻ تجـاوز‬ ‫)‪ (10‬عشرة أيام عمل من تار خ إحاﻟﺔ اﻷمر إﻟ ا‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .4‬حاﻟﺔ اﻹغﻼق اﻻحتياطي أو إيقاف اﻟبﻨك ا يوي مؤقتا‪ ،‬فعليه اتخاذ اﻹجراءات اﻟﻼزمﺔ بإشــراف من اﳌؤســﺴــﺔ‬ ‫أو ا ﺔ اﻟصـــ ـــ ــــــــــحيﺔ ا تصــﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصــاصــ ا‪ ،‬ﻟلتأكد من أن اﻟعيﻨات اﻟبيوﻟوجيﺔ ا زنﺔ ﻟديه ســ تم‬ ‫نقل ا إ م شأة أو م شآت أخرى مرخصﺔ داخل اﻟدوﻟﺔ ﻟتخز ن اﻟعيﻨات اﻟبيوﻟوجيﺔ‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(146‬‬ ‫إﻟغاء اﻟ خيص‬ ‫ً‬ ‫‪ .1‬يجوز ﻟلمؤس ـﺴ ـﺔ أو ا ﺔ اﻟص ـــــ ــــــــــحيﺔ ا تصـﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصـاص ـ ا‪ ،‬أن تص ـدر قرارا بإﻟغاء ترخيص اﻟبﻨك‬ ‫ا يوي‪ ،‬أي من ا اﻻت اﻵتيﺔ‪:‬‬ ‫ً‬ ‫أ‪ .‬مزاوﻟﺔ اﻟبﻨك ا يوي شاطا غ مرخص ﻟه به‪.‬‬ ‫ب‪ .‬إذا ث ــت أن ا صــــــــــــول ع اﻟ خيص بفتح اﻟبﻨــك ا يوي ـــان ن يجــﺔ تقــديم مﺴـ ــــــــــ ﻨــدات مزورة أو بيــانــات‬ ‫يحﺔ‪.‬‬ ‫أو معلومات غ‬ ‫ً‬ ‫ج‪ .‬بقاء اﻟبﻨك ا يوي مغلقا ﳌدة تز د ع )‪ (3‬ثﻼثﺔ أشـ ــــــــــ ر متتاﻟيﺔ دون عذر مقبول من اﳌؤســ ـــــــــﺴــــ ـــــ ـﺔ أو ا ﺔ‬ ‫اﻟ يﺔ ا تصﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصاص ا‪.‬‬ ‫د‪ .‬عدم مباشـ ــــــــــرة اﻟعمل اﻟبﻨك ا يوي خﻼل )‪ (6‬ســــ ـــــ ـتﺔ أشـ ــــــــــ ر من تار خ اﻟ خيص بفتحه دون عذر مقبول‬ ‫من اﳌؤسﺴﺔ أو ا ﺔ اﻟ يﺔ ا تصﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصاص ا‪.‬‬ ‫ه‪ .‬تكرار أو عــدم إزاﻟ ـﺔ ا ــاﻟفــات اﻟواردة اﳌــادة )‪ (145‬من ــذا اﳌرســـ ــــــــوم بقــانون اﳌوعــد ا ــدد من قبــل‬ ‫اﳌؤسﺴﺔ أو ا ﺔ اﻟ يﺔ ا تصﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصاص ا‪.‬‬ ‫و‪ .‬ارت اب ا ظر اﻟوارد اﻟبﻨد )‪ (2‬اﳌادة )‪ (144‬من ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ز‪ .‬أي حاﻻت أخرى موجبﺔ ﻹﻟغاء ترخيص اﻟبﻨك ا يوي حﺴــــ ــــــــب ما ت حدده اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرســــــ ـــــوم‬ ‫بقانون أو اﻟ شر عات ا ليﺔ اﻟﻨافذة ذا اﻟشأن‪.‬‬ ‫‪ .2‬حاﻟﺔ إﻟغاء ترخيص اﻟبﻨك ا يوي‪ ،‬فعليه اتخاذ اﻹجراءات اﻟﻼزمﺔ بإشـراف من اﳌؤسـﺴـﺔ أو ا ﺔ اﻟصــــ ــــــــــحيﺔ‬ ‫ا تصـــــــــﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصـ ـــــ ـاصـــــــــ ا‪ ،‬ﻟلتأكد من أن اﻟعيﻨات اﻟبيوﻟوجيﺔ ا زنﺔ ﻟديه ســـــــــ تم نقل ا إ م شـ ـــــ ـأة‬ ‫أو م شآت أخرى مرخصﺔ داخل اﻟدوﻟﺔ ﻟتخز ن اﻟعيﻨات اﻟبيوﻟوجيﺔ‪.‬‬ ‫‪70‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 71; source image governs.
Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 71; source image governs.
Searchable PDF text layer

‫اﻟفصل اﻟعاشر‪ :‬ترخيص ﺟ ات اﻷبحاث غ اﻟﺴر ر ﺔ واﻟﺴر ر ﺔ‬ ‫اﳌادة )‪(147‬‬ ‫شروط اﻟ خيص‬ ‫ً‬ ‫‪ .1‬ﻻ يجوز ﻷي ـــ ص فتح ج ﺔ ﻟﻸبحاث غ اﻟﺴـــر ر ﺔ أو اﻟﺴـــر ر ﺔ ما ﻟم يكن حاصـــﻼ ع ترخيص من اﳌؤســـﺴـــﺔ‬ ‫أو ا ﺔ اﻟ يﺔ ا تصﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصاص ا‪.‬‬ ‫‪ ُ .2‬ش ط ﻟل خيص بفتح ج ﺔ اﻷبحاث اﻟﺴر رﺔ ما يأ ي‪:‬‬ ‫أ‪ .‬ا صول ع ش ادة اﳌمارسﺔ اﻟﺴر ر ﺔ ا يدة سار ﺔ اﳌفعول من اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬وجود نظام ﻹدارة ا ودة يتوافق مع اﻷ شـــــــــطﺔ اﳌرخص بمزاوﻟ ا و رشـــ ـــــادات اﳌمارســـــــــﺔ اﻟﺴـــــــ ـررﺔ ا يدة‪ ،‬ووجود‬ ‫ُ‬ ‫مﻨظومﺔ موثقﺔ ﻟﻺجراءات اﻟ شغيليﺔ اﻟقياسيﺔ اﳌكتو ﺔ اﻟ تحدد اﻟعمليات واﳌﺴؤوﻟيات ﻹجراء اﻷبحاث اﻟﺴررﺔ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ج‪ .‬وجود ادر مؤ ل ومتخصص مجال اﻷبحاث اﻟﺴر ر ﺔ وفقا ﻟل شر عات اﳌعمول ا ذا اﻟشأن‪.‬‬ ‫د‪ .‬وجود نظام مﻼئم مايﺔ وضـــــــــــمان ســـــــــــر ﺔ اﻟبيانات شــــ ــــ ـاملﺔ اﻟبيانات اﻟ ـــــــــــ صـــــــــــيﺔ ﻟلمشـــــــــــارك ن اﻷبحاث‬ ‫ومخرجات اﻷبحاث اﻟﺴر ر ﺔ‪.‬‬ ‫ه‪ .‬وجود نظام مﻼئم ﻟت بع و دارة اﻟعيﻨات اﻟبيوﻟوجيﺔ وحفظ وتوثيق اﻟ ﻼت‪.‬‬ ‫ـــــ ﺔ وس ـــــﻼمﺔ اﳌش ـــــارك ن‬ ‫و‪ .‬وجود نظام ﻟﻺبﻼغ عن اﻷحداث واﻟتفاعﻼت اﳌعاكﺴ ـــــﺔ اﻟ من شــــ ـأ ا اﻟتأث ع‬ ‫اﻷبحاث اﻟﺴر رﺔ‪.‬‬ ‫ز‪ .‬توفر اﻟب يﺔ اﻟتحتيﺔ واﳌرافق اﻟﻼزمﺔ موقع اﻷبحاث اﻟﺴر رﺔ بما يضمن سﻼمﺔ اﳌشارك ن ف ا‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫ح‪ .‬اســــــــ يفاء اﻟشــــــــروط اﻷخرى ﻟل خيص شــــــــامﻼ شــــــــروط اعتماد موقع اﻷبحاث اﻟﺴــــــــر ر ﺔ اﻟ تحدد ا اﻟﻼئحﺔ‬ ‫اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫‪ ُ .3‬ش ط ﻟل خيص بفتح ج ﺔ اﻷبحاث غ اﻟﺴر ر ﺔ ما يأ ي‪:‬‬ ‫أ‪ .‬امتثال ج ﺔ اﻷبحاث غ اﻟﺴــــــــــــر رﺔ ﻷســــــــــــس وقواعد اﳌمارســـ ــــــ ـﺔ ا يدة ذات اﻟصـ ــــــ ـــلﺔ اﻟصــــ ـــــ ـادرة أو اﳌعتمدة‬ ‫من اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬وجود نظــــــام ﻹدارة ا ودة يتوافق مع اﻷ ش ـــــ ــــ ـطــــــﺔ اﳌرخص بمزاوﻟ ــــــا و رشــ ــــــ ــــــ ـادات اﳌمــــ ـارســـــــ ــــــــــﺔ ا يـ ــــدة‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫ووجود مﻨظومﺔ موثقﺔ ﻟﻺجراءات اﻟ شـــــــــــغيليﺔ اﻟقياســ ــــــ ـيﺔ اﳌكتو ﺔ اﻟ تحدد اﻟعمليات واﳌﺴـــ ـــــ ـؤوﻟيات ﻹجراء‬ ‫اﻷبحاث غ اﻟﺴر ر ﺔ واﻟﺴر رﺔ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ج‪ .‬وجود ادر مؤ ل ومتخصص مجال اﻷبحاث غ اﻟﺴر ر ﺔ وفقا ﻟل شر عات اﳌعمول ا ذا اﻟشأن‪.‬‬ ‫د‪ .‬وجود نظام مﻼئم مايﺔ وضمان سر ﺔ اﻟبيانات ومخرجات اﻷبحاث‪.‬‬ ‫ه‪ .‬وجود نظام مﻼئم ﻟت بع و دارة اﻟعيﻨات اﻟبيوﻟوجيﺔ وحفظ وتوثيق اﻟ ﻼت‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫و‪ .‬اس يفاء اﻟشروط اﻷخرى ﻟل خيص اﻟ تحدد ا اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫‪ .4‬بمراعاة أح ام قانون اﻟشـــــــر ات اﻟتجار ﺔ‪ ،‬ي ون ﻟلﺴـــــــلطﺔ ا ليﺔ ا تصـــــــﺔ شـــــــؤون اﻟشـــــــر ات اﻹمارة اﳌعﻨيﺔ‬ ‫صــ ـــــــﻼحيﺔ تحديد ﺴـــ ــــ ـبﺔ معيﻨﺔ ﳌﺴــ ـــــ ـا مﺔ اﳌواطﻨ ن رأس مال اﻟشــــــــــركﺔ اﻟ تزاول شــــــــــاط ج ات اﻷبحاث غ‬ ‫اﻟﺴ ــر ر ﺔ واﻟﺴ ــر ر ﺔ أو فتح ا ال ﻟلتملك اﻷجﻨ اﻟ امل مع تحديد ﺴــبﺔ مشـ ـاركﺔ اﳌواطﻨ ن مجاﻟس إدارات‬ ‫ً‬ ‫اﻟشـر ات اﻟ تؤسـس نطاق اختصـاصـ ا‪ ،‬و ص ُـدر اﻟ خيص بفتح ج ﺔ اﻷبحاث غ اﻟﺴـر ر ﺔ واﻟﺴـر ر ﺔ طبقا‬ ‫ﻟل خيص اﻟتجاري اﻟذي ُ‬ ‫يصدر من تلك اﻟﺴلطﺔ‪.‬‬ ‫‪71‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 72; source image governs.
Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 72; source image governs.
Searchable PDF text layer

‫ُ‬ ‫‪ .5‬ﺴـ ث ج ات اﻷبحاث غ اﻟﺴـر ر ﺔ واﻟﺴـر ر ﺔ اﻟعاملﺔ اﳌﻨاطق ا رة من اﻟ ﺴـبﺔ اﳌشـار إﻟ ا اﻟبﻨد )‪ (4‬من‬ ‫يصدر بتحديد ا قرار من مجلس اﻟوزراء‪.‬‬ ‫ذه اﳌادة‪ ،‬كما ُ ﺴ ث أي ج ات أبحاث غ سر ر ﺔ وسر ر ﺔ أخرى ُ‬ ‫ً‬ ‫‪ .6‬يل م ماﻟك ج ﺔ اﻷبحاث غ اﻟﺴـــــــر ر ﺔ واﻟﺴـــــــر ر ﺔ بتعي ن مواطﻨ ن اﳌ ن اﻟ يتطل ا شـــــــاط ذه ا ﺔ وفقا‬ ‫ُ‬ ‫ﻟل ﺴب ا ددة اﻟ شر عات اﻟﻨافذة ذا اﻟشأن‪.‬‬ ‫‪ .7‬ﻟ ﺔ اﻟ يﺔ ا تصﺔ إضافﺔ أيﺔ شروط فﻨيﺔ و يﺔ وضوابط أخرى ﻟ خيص ج ات اﻷبحاث غ اﻟﺴر ر ﺔ‬ ‫واﻟﺴر رﺔ اﻟواقعﺔ ضمن نطاق اختصاص ا‪.‬‬ ‫‪ .8‬حال رغبﺔ ج ﺔ اﻷبحاث غ اﻟﺴــــــــــــر ر ﺔ واﻟﺴــــــــــــر ر ﺔ باســـــــــــت اد اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ‪ ،‬يتوجب عل ا ا صـــــ ــــ ـول ع‬ ‫موافقﺔ من اﳌؤس ـــــﺴ ـــــﺔ وفق أح ام اﳌادة )‪ (32‬من ذا اﳌرس ـــــوم بقانون‪ ،‬ع أن ي ون اﻟغرض من اﻻس ـــــت اد أداء‬ ‫ا ﺔ ﻟ شاط ا اﳌرخص ﻟ ا بمزاوﻟته وﻟ س ﻷغراض اﻟتجارة واﻟتداول‪.‬‬ ‫‪ .9‬تل م ا ﺔ اﻟصــــــ ــــــــــحيﺔ ا تصــﺔ بإخطار اﳌؤســﺴــﺔ باﻟ اخيص اﻟصــادرة من قبل ا ات اﻷبحاث غ اﻟﺴــر ر ﺔ‬ ‫واﻟﺴــــــــر ر ﺔ وأيﺔ معلومات أخرى متعلقﺔ بج ات اﻷبحاث غ اﻟﺴــــــــر ر ﺔ واﻟﺴــــــــر رﺔ‪ ،‬وفق اﻵﻟيﺔ اﻟ يتم اﻻتفاق‬ ‫ً‬ ‫عل ا طبقا ﻟلمادة )‪ (174‬من ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫ً ً‬ ‫‪ .10‬يجوز ﺔ اﻷبحاث غ اﻟﺴــــــر ر ﺔ تقديم خدما ا إﻟك ونيا وفقا ﻟﻨظام يصــــــدر بقرار من اﻟرئ س أو من يفوضــــــه‬ ‫أو من رئ س ا ﺔ اﻟ يﺔ ا تصﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصاصه‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(148‬‬ ‫مدة اﻟ خيص وتجديده‬ ‫ً‬ ‫‪ .1‬ي ون اﻟ خيص بفتح ج ﺔ اﻷبحاث غ اﻟﺴـــر ر ﺔ واﻟﺴـــر ر ﺔ صـ ـا ا ﳌدة ﻻ تقل عن ســـﻨﺔ واحدة قابلﺔ ﻟلتجديد‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫وع صاحب اﻟ خيص أن يل م بممارسﺔ اﻟ شاط اﳌرخص به خﻼل اﳌدة ا ددة ﻟصﻼحيﺔ اﻟ خيص‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫‪ .2‬يتم تقـديم طلـب تجـديـد اﻟ خيص قبـل )‪ (60‬ســــــــــــت ن يومـا من تـار خ ان ـائـه‪ ،‬و تم اﻟتجـديـد وفقـا ﻟـذات اﻟشــ ـــــــــروط‬ ‫ُ‬ ‫واﻟضوابط ا ددة ﻹصدار اﻟ خيص ﻷول مرة‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﻻ يجوز ﻟلمرخص ﻟه اﻻســـ ـتمرار ممارســـ ـﺔ شـــــاط ج ﺔ اﻷبحاث غ اﻟﺴـــــر ر ﺔ واﻟﺴـــــر ر ﺔ اﳌرخص به من تار خ‬ ‫ان اء سران اﻟ خيص وح تجديده‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫‪ .4‬ي تب ع عدم تقديم طلب تجديد اﻟ خيص خﻼل )‪ (90‬ﺴ ــــــــــع ن يوما من تار خ ان اء سـ ــــــ ـرانه‪ ،‬إﻟغاؤه تلقائيا‪ ،‬وفرض‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫اﻟغرامﺔ اﳌقررة ذا اﻟشأن وفقا ﻟﻼئحﺔ ا اﻟفات وا زاءات اﻹدار ﺔ اﻟصادرة تﻨفيذا ﻷح ام ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(149‬‬ ‫نقل ﺟ ﺔ اﻷبحاث غ اﻟﺴر ر ﺔ واﻟﺴر ر ﺔ أو اﻟتﻨازل عن مﻠكي ا‬ ‫‪ .1‬مع مراعـاة اﻟ شــــــــــــر عـات اﳌعمول ـا اﻟـدوﻟـﺔ‪ ،‬ﻻ يجوز نقـل ج ـﺔ اﻷبحـاث غ اﻟﺴــــــــــــر ر ـﺔ واﻟﺴــــــــــــر ر ـﺔ من م ـان‬ ‫إ آخر‪ ،‬أو إجراء أي غي مخطط ا اﻟصـ ـادر بموجبه ترخيصـــ ا‪ ،‬دون موافقﺔ اﳌؤســـﺴـ ـﺔ أو ا ﺔ اﻟصــــــ ــــــــــــحيﺔ‬ ‫ا تصﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصاص ا‪.‬‬ ‫‪ .2‬دون اﻹخﻼل باﻟ شـــــــــــر عات اﳌعمول ا اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬يجوز بموافقﺔ اﳌؤسـ ـــــــــﺴـ ـــــــــﺔ أو ا ﺔ اﻟص ــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــحيﺔ ا تصـــ ـــــ ـﺔ‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ٌل حدود اختصــــ ــــــ ـاصـ ــــــــــ ا‪ ،‬اﻟتﻨازل عن ملكيﺔ ج ﺔ اﻷبحاث غ اﻟﺴــــــــــــر ر ﺔ واﻟﺴــــــــــــر ر ﺔ ﻟلغ وفقا ﻟلشــــ ـــــ ـروط‬ ‫ُ‬ ‫واﻟضـوابط اﻟ تحدد ا اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسـوم بقانون‪ .‬وﻟ ﺔ اﻟصــــ ــــــــــحيﺔ ا تصـﺔ إضـافﺔ أيﺔ شـروط‬ ‫وضوابط أخرى ﻟلتﻨازل عن اﳌلكيﺔ ﻟلغ ‪.‬‬ ‫‪72‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 73; source image governs.
Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 73; source image governs.
Searchable PDF text layer

‫اﳌادة )‪(150‬‬ ‫ا ظورات‬ ‫ُيحظر ع ج ﺔ اﻷبحاث غ اﻟﺴر ر ﺔ واﻟﺴر ر ﺔ ما يأ ي‪:‬‬ ‫‪ .1‬ممارسﺔ أي شاط غ اﳌرخص ﻟ ا به‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .2‬إجراء أي بحث سرري أو غ سرري دون ا صول ع اﳌوافقات اﻟﻼزمﺔ وفقا ﻟل شرعات اﳌﻨظمﺔ ذا اﻟشأن‪.‬‬ ‫‪ .3‬اســـــت اد أو تصـــــدير اﻟعيﻨات اﻟبيوﻟوجيﺔ دون ا صـــ ـول ع موافقﺔ اﳌؤســـــﺴـــــﺔ أو ا ﺔ اﻟصــــــــــــ ــــــــــحيﺔ ا تصـــ ـﺔ‪،‬‬ ‫ٌل حدود اختصاص ا‪.‬‬ ‫‪ .4‬اﻟتعامل مع م شآت صيدﻻنيﺔ أخرى أو بﻨوك حيو ﺔ غ مرخصﺔ‪.‬‬ ‫‪ .5‬أي محظورات أخرى ترد اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرســــــــــــوم بقانون أو اﻟ شــــــــــــر عات اﳌﻨظمﺔ ذا اﻟش ــــــــــــأن‬ ‫أو اﻟ شر عات ا ليﺔ اﻟﻨافذة ذا اﻟشأن‪.‬‬ ‫ً‬ ‫و ون ماﻟك ج ﺔ اﻷبحاث غ اﻟﺴر ر ﺔ واﻟﺴر ر ﺔ مﺴؤوﻻ عن مخاﻟفﺔ أح ام ذه اﳌادة‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(151‬‬ ‫إيقاف اﻟ خيص واﻹغﻼق اﻻحتياطي‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫‪ .1‬تصدر اﳌؤسﺴﺔ أو ا ﺔ اﻟصـــــــ ـحيﺔ ا تصﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصاص ا‪ ،‬قرارا بإيقاف ترخيص ج ﺔ اﻷبحاث غ‬ ‫ً‬ ‫اﻟﺴر ر ﺔ واﻟﺴر ر ﺔ مؤقتا‪ ،‬وذﻟك أي من ا اﻻت اﻵتيﺔ‪:‬‬ ‫ب أو إﻟغاء أو عدم تجديد ش ادة اﳌمارسﺔ اﻟﺴر ر ﺔ ا يدة‪.‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬انتقال ملكيﺔ ج ﺔ اﻷبحاث غ اﻟﺴــــــــر ر ﺔ واﻟﺴــــــــر ر ﺔ إ شـــــــــــ ــــــ ــــــــــخص آخر دون موافقﺔ اﳌؤســــــــﺴــــــ ـﺔ أو ا ﺔ‬ ‫اﻟ يﺔ ا تصﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصاص ا‪.‬‬ ‫ج‪ .‬انتقال ج ﺔ اﻷبحاث غ اﻟﺴــــر ر ﺔ واﻟﺴــــر ر ﺔ من اﳌ ان اﳌرخص فيه قبل ا صــ ـول ع موافقﺔ اﳌؤســــﺴــ ـﺔ‬ ‫أو ا ﺔ اﻟ يﺔ ا تصﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصاص ا‪.‬‬ ‫ً‬ ‫د‪ .‬عدم وجود أ اص مؤ ل ن ﻟﻺشراف واﻟتحكم اﳌباشر طبقا ﻟلقواعد اﳌعمول ا ذا ا ال‪.‬‬ ‫ه‪ .‬ثبوت اســــ ـتخدام ج ﺔ اﻷبحاث غ اﻟﺴــــــر ر ﺔ واﻟﺴــــــر ر ﺔ ﳌﺴــــــ ﻨدات ووثائق مزورة أثﻨاء ممارســــــ ا ﻟﻸ شــــــطﺔ‬ ‫ُ‬ ‫اﳌرخصﺔ ﻟ ا‪.‬‬ ‫و‪ .‬ارت اب ا ظر اﻟوارد اﻟبﻨد )‪ (4‬من اﳌادة )‪ (150‬من ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫ز‪ .‬أي حاﻻت أخرى موجبﺔ ﻹيقاف ترخيص ج ﺔ اﻷبحاث غ اﻟﺴــــــــــــر ر ﺔ واﻟﺴــــــــــــر ر ﺔ مؤقتا حﺴــــــــــــب ما تحدده‬ ‫اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرســـوم بقانون أو اﻟ شـــر عات اﳌﻨظمﺔ ذا اﻟشـــأن أو اﻟ شـــر عات ا ليﺔ اﻟﻨافذة‬ ‫ذا اﻟشأن‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫‪ .2‬ت صدر اﳌؤسﺴﺔ أو ا ﺔ اﻟ يﺔ ا تصﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصاص ا‪ ،‬قرارا فور ا بإغﻼق ج ﺔ اﻷبحاث غ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫اﻟﺴـ ـــــــر ر ﺔ واﻟﺴـ ـــــــر ر ﺔ احتياطا إذا ان اﻻســـــــــتمرار شـ ـــــ ـغيل ا خطرا ع اﻟ ـــــــــ ﺔ اﻟعامﺔ أو ن يجﺔ ارت ا ا‬ ‫ا ـــــاﻟفـــ ـات اﳌوجبـــ ـﺔ ﻟﻺغﻼق اﻻحتيـــــاطي حﺴــــ ــــــــــــب مـــ ـا ُتحـــــدده اﻟﻼئحـــــﺔ اﻟتﻨفيـــــذيـــــﺔ ﻟ ـــــذا اﳌرســ ــــــــــوم بقـــــانون‬ ‫أو اﻟ شر عات اﳌﻨظمﺔ ذا اﻟشأن أو اﻟ شر عات ا ليﺔ اﻟﻨافذة ذا اﻟشأن‪.‬‬ ‫‪73‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 74; source image governs.
Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 74; source image governs.
Searchable PDF text layer

‫‪ .3‬جميع اﻷحوال‪ ،‬يتع ن إحاﻟﺔ اﻷمر إ ﻨﺔ اﻟرقابﺔ ع اﳌمارســــات اﻟصــــيدﻻنيﺔ اﳌؤس ــــﺴ ــ ـﺔ أو اﻟ ﻨﺔ اﳌش ــ ـار‬ ‫إﻟ ا اﻟبﻨد )‪ (2‬من اﳌادة )‪ (160‬من ذا اﳌرســ ـوم بقانون‪ ،‬حﺴــــب اﻷحوال‪ ،‬خﻼل )‪ (7‬ســــبعﺔ أيام عمل من تار خ‬ ‫ً‬ ‫إيقـاف اﻟ خيص مؤقتـا أو اﻹغﻼق اﻻحتيـاطي ﻟلﻨظر فيـه واﻟبـت اﳌﺴـــــ ــــــؤوﻟيـﺔ اﻟتـأدي يـﺔ‪ ،‬وذﻟـك مـدة ﻻ تجـاوز‬ ‫)‪ (10‬عشرة أيام عمل من تار خ إحاﻟﺔ اﻷمر إﻟ ا‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(152‬‬ ‫إﻟغاء اﻟ خيص‬ ‫ً‬ ‫يجوز ﻟلمؤسـﺴـﺔ أو ا ﺔ اﻟ ـ يﺔ ا تصـﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصـاصـ ا‪ ،‬أن تصـدر قرارا بإﻟغاء ترخيص ج ﺔ اﻷبحاث‬ ‫غ اﻟﺴر ر ﺔ واﻟﺴر ر ﺔ‪ ،‬أي من ا اﻻت اﻵتيﺔ‪:‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .1‬مزاوﻟﺔ ج ﺔ اﻷبحاث غ اﻟﺴر ر ﺔ واﻟﺴر ر ﺔ شاطا غ مرخص ﻟ ا به‪.‬‬ ‫‪ .2‬إذا ث ت أن ا صــــ ـول ع اﻟ خيص بفتح ج ﺔ اﻷبحاث غ اﻟﺴ ـــــر ر ﺔ واﻟﺴ ـــــر ر ﺔ ان ن يجﺔ تقديم مﺴــــــ ﻨدات‬ ‫يحﺔ‪.‬‬ ‫مزورة أو بيانات أو معلومات غ‬ ‫‪ .3‬بقـاء ج ـﺔ اﻷبحـاث غ اﻟﺴــــــــــــر ر ـﺔ واﻟﺴــــــــــــر ر ـﺔ مغلقـﺔ ﳌـدة تز ـد ع )‪ (3‬ثﻼثـﺔ أشـ ــــــــــ ر متتـاﻟيـﺔ دون عـذر مقبول‬ ‫من اﳌؤسﺴﺔ أو ا ﺔ اﻟ يﺔ ا تصﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصاص ا‪.‬‬ ‫‪ .4‬عدم مباشــ ـرة اﻟعمل ج ﺔ اﻷبحاث غ اﻟﺴــــر ر ﺔ واﻟﺴــــر ر ﺔ خﻼل )‪ (6‬ســــتﺔ أشــــ ر من تار خ اﻟ خيص بفتح ا‬ ‫دون عذر مقبول من اﳌؤسﺴﺔ أو ا ﺔ اﻟ يﺔ ا تصﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصاص ا‪.‬‬ ‫‪ .5‬تكرار ممارسﺔ اﻟ شاط بطرقﺔ تخاﻟف معاي و عليمات اﳌمارسﺔ ا يدة ذات اﻟصلﺔ‪.‬‬ ‫‪ .6‬تكرار أو عدم إزاﻟﺔ ا اﻟفات اﻟواردة اﳌادة )‪ (151‬من ذا اﳌرس ـوم بقانون اﳌوعد ا دد من قبل اﳌؤسـﺴـﺔ‬ ‫أو ا ﺔ اﻟ يﺔ ا تصﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصاص ا‪.‬‬ ‫‪ .7‬ارت اب ا ظورات اﻟواردة اﻟبﻨدين )‪ (3-2‬من اﳌادة )‪ (150‬من ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ .8‬أي حــاﻻت أخرى موجب ـﺔ ﻹﻟغــاء ترخيص ج ـﺔ اﻷبحــاث غ اﻟﺴــــــــــــر ر ــﺔ واﻟﺴــــــــــــر ر ـﺔ حﺴــــ ـــــــــب مــا تحــدده اﻟﻼئحــﺔ‬ ‫اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرســ ـــــــــوم بقانون أو اﻟ شــــــــــــر عات اﳌﻨظمﺔ ذا اﻟشـــــ ــــــأن أو اﻟ شــــــــــــر عات ا ليﺔ اﻟﻨافذة ذا‬ ‫اﻟشأن‪.‬‬ ‫اﻟفصل ا ادي عشر‪ :‬ترخيص مراكز اﻟت افؤ ا يوي‬ ‫اﳌادة )‪(153‬‬ ‫شروط اﻟ خيص‬ ‫ً‬ ‫ﺔ‬ ‫‪ .1‬ﻻ يجوز ﻷي شــــ ــــــــــــخص أو ج ﺔ فتح مركز ﻟلت افؤ ا يوي ما ﻟم يكن حاصــﻼ ع ترخيص من اﳌؤســﺴــﺔ أو ا‬ ‫اﻟ يﺔ ا تصﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصاص ا‪.‬‬ ‫‪ ُ .2‬ش ط ﻟل خيص بفتح مركز اﻟت افؤ ا يوي ما يأ ي‪:‬‬ ‫يﺔ ا يدة سار ﺔ اﳌفعول من اﳌؤسﺴﺔ‪.‬‬ ‫أ‪ .‬ا صول ع ش ادة اﳌمارسﺔ اﻟﺴر ر ﺔ ا يدة و‪/‬أو اﳌمارسﺔ ا‬ ‫‪74‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 75; source image governs.
Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 75; source image governs.
Searchable PDF text layer

‫ب‪ .‬وجود نظام ﻹدارة ا ودة يتوافق مع اﻷ شــــ ـطﺔ اﳌرخص بمزاوﻟ ا و رشــــ ـادات اﳌمارســــــﺔ ا يدة ذات اﻟصــــــلﺔ‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫ووجود مﻨظومﺔ موثقﺔ ﻟﻺجراءات اﻟ شـــــــــــغيليﺔ اﻟقياســ ــــــ ـيﺔ اﳌكتو ﺔ اﻟ تحدد اﻟعمليات واﳌﺴـــ ـــــ ـؤوﻟيات ﻹجراء‬ ‫دراسات اﻟت افؤ ا يوي‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ج‪ .‬وجود ــادر مؤ ـل ومتخصــــــــــــص مجـال أبحـاث ودراســـــ ـــــ ـات اﻟت ـافؤ ا يوي وفقـا ﻟل شــــــــــــر عـات اﳌعمول ـا‬ ‫ذا اﻟشأن‪.‬‬ ‫د‪ .‬وجود نظام مﻼئم مايﺔ وضـــــــــــمان ســـــــــــر ﺔ اﻟبيانات شــــ ــــ ـاملﺔ اﻟبيانات اﻟ ـــــــــــ صـــــــــــيﺔ ﻟلمشـــــــــــارك ن اﻷبحاث‬ ‫واﻟدراسات ومخرجات دراسات اﻟت افؤ ا يوي‪.‬‬ ‫ه‪ .‬وجود نظام مﻼئم ﻟت بع و دارة اﻟعيﻨات وحفظ وتوثيق اﻟ ﻼت‪.‬‬ ‫و‪ .‬وجود نظام ﻟﻺبﻼغ عن اﻷحداث واﻟتفاعﻼت اﳌعاكﺴـــــــ ـﺔ اﻟ من ش ـــــــــأ ا اﻟتأث ع صـــــــــــــــــ ــــــ ــــــ ـحﺔ وس ـــــــــﻼمﺔ‬ ‫اﳌشارك ن اﻷبحاث واﻟدراسات‪.‬‬ ‫ز‪ .‬توفر اﻟب يﺔ اﻟتحتيﺔ واﳌرافق اﻟﻼزمﺔ موقع اﻟبحث أو اﻟدراسﺔ بما يضمن سﻼمﺔ اﳌشارك ن ف ا‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫ح‪ .‬اســـــــ يفاء اﻟشـــــــروط اﻷخرى ﻟل خيص شـــــــامﻼ شـــــــروط اعتماد موقع اﻟبحث أو اﻟدراســـــــﺔ اﻟ تحدد ا اﻟﻼئحﺔ‬ ‫اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫‪ .3‬بمراعاة أح ام قانون اﻟشر ات اﻟتجار ﺔ‪ ،‬ي ون ﻟلﺴلطﺔ ا ليﺔ ا تصﺔ شؤون اﻟشر ات اﻹمارة اﳌعﻨيﺔ‬ ‫صﻼحيﺔ تحديد ﺴبﺔ معيﻨﺔ ﳌﺴا مﺔ اﳌواطﻨ ن رأس مال اﻟشركﺔ اﻟ تزاول شاط مراكز اﻟت افؤ ا يوي‬ ‫أو فتح ا ال ﻟلتملك اﻷجﻨ اﻟ امل مع تحديد ﺴ ــــــــبﺔ مش ــــــــاركﺔ اﳌواطﻨ ن مجاﻟس إدارات اﻟشــــــــر ات اﻟ‬ ‫ً‬ ‫تؤســــس نطاق اختصــــاصــــ ا‪ ،‬و صـــ ُـد ر اﻟ خيص بفتح مركز اﻟت افؤ ا يوي طبقا ﻟل خيص اﻟتجاري اﻟذي‬ ‫ُ‬ ‫يصد ر من تلك اﻟﺴلطﺔ‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ .4‬ﺴـ ــــــــــ ث مراكز اﻟت افؤ ا يوي اﻟعاملﺔ اﳌﻨاطق ا رة من اﻟ ﺴــــ ـــــــبﺔ اﳌشـ ــــــــــار إﻟ ا اﻟبﻨد )‪ (3‬من ذه اﳌادة‪،‬‬ ‫يصدر بتحديد ا قرار من مجلس اﻟوزراء‪.‬‬ ‫كما ُ ﺴ ث أي مراكز ت افؤ حيوي أخرى ُ‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫‪ .5‬يل م ماﻟك مركز اﻟت افؤ ا يوي بتعي ن مواطﻨ ن اﳌ ن اﻟ يتطل ا شـــ ـــــ ـاط ذا اﳌركز وفقا ﻟل ﺴـــــ ـــــب ا ددة‬ ‫اﻟ شر عات اﻟﻨافذة ذا اﻟشأن‪.‬‬ ‫‪ .6‬ﻟ ﺔ اﻟصـــــ ــــــ ــــــــــحيﺔ ا تصـــــﺔ إضـــــافﺔ أيﺔ شـــــروط فﻨيﺔ و ـــــ يﺔ وضـــــوابط أخرى ﻟ خيص مراكز اﻟت افؤ ا يوي‬ ‫اﻟواقعﺔ ضمن نطاق اختصاص ا‪.‬‬ ‫‪ .7‬حال رغبﺔ مركز اﻟت افؤ ا يوي باســت اد اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ‪ ،‬يتوجب عليه ا صــول ع موافقﺔ من اﳌؤســﺴــﺔ‬ ‫وفق أح ام اﳌادة )‪ (32‬من ذا اﳌرسـوم بقانون‪ ،‬ع أن ي ون اﻟغرض من اﻻسـت اد أداء اﳌركز ﻟ شـاطه اﳌرخص‬ ‫ﻟه بمزاوﻟته وﻟ س ﻷغراض اﻟتجارة واﻟتداول‪.‬‬ ‫‪ .8‬تل م ا ﺔ اﻟصــــــــــــ ــــــــــحيﺔ ا تصـــــﺔ بإخطار اﳌؤس ـــــﺴ ـــ ـﺔ باﻟ اخيص اﻟص ـــــادرة من قبل ا ﳌراكز اﻟت افؤ ا يوي وأيﺔ‬ ‫ً‬ ‫معلومـات أخرى متعلقـﺔ بمراكز اﻟت ـافؤ ا يوي‪ ،‬وفق اﻵﻟيـﺔ اﻟ يتم اﻻتفـاق عل ـا طبقـا ﻟلمـادة )‪ (174‬من ـذا‬ ‫اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫ً ً‬ ‫‪ .9‬يجوز ﳌركز اﻟت افؤ ا يوي تقديم خدماته إﻟك ونيا وفقا ﻟﻨظام يصـــــــــدر بقرار من اﻟرئ س أو من يفوضــ ــــ ـه أو من‬ ‫رئ س ا ﺔ اﻟ يﺔ ا تصﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصاصه‪.‬‬ ‫‪75‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 76; source image governs.
Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 76; source image governs.
Searchable PDF text layer

‫اﳌادة )‪(154‬‬ ‫مدة اﻟ خيص وتجديده‬ ‫ً‬ ‫‪ .1‬ي ون اﻟ خيص بفتح مركز اﻟت افؤ ا يوي ص ـ ـــــ ـا ا ﳌدة ﻻ تقل عن ســــــــــﻨﺔ واحدة قابلﺔ ﻟلتجديد‪ ،‬وع صــــــــــاحب‬ ‫ُ‬ ‫اﻟ خيص أن يل م بممارسﺔ اﻟ شاط اﳌرخص به خﻼل اﳌدة ا ددة ﻟصﻼحيﺔ اﻟ خيص‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫‪ .2‬يتم تقـديم طلـب تجـديـد اﻟ خيص قبـل )‪ (60‬ســــــــــــت ن يومـا من تـار خ ان ـائـه‪ ،‬و تم اﻟتجـديـد وفقـا ﻟـذات اﻟشــ ـــــــــروط‬ ‫ُ‬ ‫واﻟضوابط ا ددة ﻹصدار اﻟ خيص ﻷول مرة‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﻻ يجوز ﻟلمرخص ﻟه اﻻســـــ ــــ ـتمرار ممارســ ـــــــ ـﺔ شـ ــــــــــاط مركز اﻟت افؤ ا يوي اﳌرخص به من تار خ ان اء ســــــــــــر ان‬ ‫اﻟ خيص وح تجديده‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫‪ .4‬ي تب ع عدم تقديم طلب تجديد اﻟ خيص خﻼل )‪ (90‬ﺴــــ ـــــــع ن يوما من تار خ ان اء ســــــــــــر انه‪ ،‬إﻟغاؤه تلقائيا‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫وفرض اﻟغرامـﺔ اﳌقررة ـذا اﻟشــــــ ــــــأن وفقـا ﻟﻼئحـﺔ ا ـاﻟفـات وا زاءات اﻹدار ـﺔ اﻟص ــــــــــــادرة تﻨفيـذا ﻷح ـام ـذا‬ ‫اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(155‬‬ ‫نقل مركز اﻟت افؤ ا يوي أو اﻟتﻨازل عن مﻠكيته‬ ‫‪ .1‬مع مراعاة اﻟ شــــــــــــر عات اﳌعمول ا اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬ﻻ يجوز نقل مركز اﻟت افؤ ا يوي من م ان إ آخر‪ ،‬أو إجراء أي‬ ‫غي مخططـه اﻟصــــــ ــــــادر بموجبـه ترخيصـ ـــــــــــه‪ ،‬دون موافقـﺔ اﳌؤســــ ـــــــﺴ ـــ ـــــــ ـﺔ أو ا ـﺔ اﻟصـ ـــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــحيـﺔ ا تص ـــ ـــــــ ـﺔ‪،‬‬ ‫ٌل حدود اختصاص ا‪.‬‬ ‫‪ .2‬دون اﻹخﻼل باﻟ شـــر عات اﳌعمول ا اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬يجوز بموافقﺔ اﳌؤســـﺴـــﺔ أو ا ﺔ اﻟصــــــــــ ــــــــــحيﺔ ا تصـــﺔ‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ٌل حدود اختصـــــ ـا صـــــــ ا‪ ،‬اﻟتﻨازل عن ملكيﺔ مركز اﻟت افؤ ا يوي ﻟلغ وفقا ﻟلشـــــــروط واﻟضـــــــوابط اﻟ‬ ‫ُ‬ ‫ت حدد ا اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسـوم بقانون‪ .‬وﻟ ﺔ اﻟصـ ـــــ ــــــــــحيﺔ ا تصـﺔ إضـافﺔ أيﺔ شـروط وضـوابط‬ ‫أخرى ﻟلتﻨازل عن اﳌلكيﺔ ﻟلغ ‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(156‬‬ ‫ا ظورات‬ ‫ُيحظر ع مركز اﻟت افؤ ا يوي ما يأ ي‪:‬‬ ‫‪ .1‬ممارسﺔ أي شاط غ اﳌرخص ﻟه به‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .2‬إجراء أي بحث ســـــــــــر ري أو غ ســـــــــــر ري دون ا صـــــــــــول ع اﳌوافقات اﻟﻼزمﺔ وفقا ﻟل شـــــــــــر عات اﳌﻨظمﺔ ذا‬ ‫اﻟشأن‪.‬‬ ‫‪ .3‬اســـــت اد أو تصـــــدير اﻟعيﻨات اﻟبيوﻟوجيﺔ دون ا صـــ ـول ع موافقﺔ اﳌؤســـــﺴـــــﺔ أو ا ﺔ اﻟصــــــــــــ ــــــــــحيﺔ ا تصـــ ـﺔ‪،‬‬ ‫ٌل حدود اختصاص ا‪.‬‬ ‫‪ .4‬اﻟتعامل مع م شآت صيدﻻنيﺔ أخرى أو بﻨوك حيو ﺔ غ مرخصﺔ‪.‬‬ ‫‪ .5‬أي محظورات أخرى ترد اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون أو اﻟ شرعات ا ليﺔ اﻟﻨافذة ذا اﻟشأن‪.‬‬ ‫ً‬ ‫و ون ماﻟك مركز اﻟت افؤ ا يوي مﺴؤوﻻ عن مخاﻟفﺔ أح ام ذه اﳌادة‪.‬‬ ‫‪76‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 77; source image governs.
Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 77; source image governs.
Searchable PDF text layer

‫اﳌادة )‪(157‬‬ ‫إيقاف اﻟ خيص واﻹغﻼق اﻻحتياطي‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫‪ .1‬تصـــدر اﳌؤســـﺴـ ـﺔ أو ا ﺔ اﻟصــــــ ــــــــــــحيﺔ ا تصـ ـﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصـــاصـــ ا‪ ،‬قرارا بإيقاف ترخيص مركز اﻟت افؤ‬ ‫ً‬ ‫ا يوي مؤقتا‪ ،‬وذﻟك أي من ا اﻻت اﻵتيﺔ‪:‬‬ ‫ب أو إﻟغاء أو عدم تجديد ش ادة اﳌمارسﺔ اﻟﺴر ر ﺔ ا يدة و‪/‬أو اﳌمارسﺔ ا يﺔ ا يدة‪.‬‬ ‫أ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬انتقال ملكيﺔ مركز اﻟت افؤ ا يوي إ ـــ ص آخر دون موافقﺔ اﳌؤســـﺴـــﺔ أو ا ﺔ اﻟصــــ ــــ ــــــــــحيﺔ ا تصـــﺔ‪،‬‬ ‫ٌل حدود اختصاص ا‪.‬‬ ‫ج‪ .‬انتقال مركز اﻟت افؤ ا يوي من اﳌ ان اﳌرخص فيه قبل ا صول ع موافقﺔ اﳌؤسﺴﺔ أو ا ﺔ اﻟصــــحيﺔ‬ ‫ا تصﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصاص ا‪.‬‬ ‫ً‬ ‫د‪ .‬عدم وجود أ اص مؤ ل ن ﻟﻺشراف واﻟتحكم اﳌباشر طبقا ﻟلقواعد اﳌعمول ا ذا ا ال‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ه‪ .‬ثبوت استخدام مركز اﻟت افؤ ا يوي ﳌﺴ ﻨدات ووثائق مزورة أثﻨاء ممارسته ﻟﻸ شطﺔ اﳌرخصﺔ ﻟه‪.‬‬ ‫و‪ .‬ارت اب ا ظر اﻟوارد اﻟبﻨد )‪ (4‬من اﳌادة )‪ (156‬من ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ً‬ ‫ز‪ .‬أي حاﻻت أخرى موجبﺔ ﻹيقاف ترخيص مركز اﻟت افؤ ا يوي مؤقتا حﺴــ ــــــــــب ما ت حدده اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ‬ ‫ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون أو اﻟ شر عات ا ليﺔ اﻟﻨافذة ذا اﻟشأن‪.‬‬ ‫ً ً‬ ‫‪ُ .2‬تصـــدر اﳌؤســـﺴـــﺔ أو ا ﺔ اﻟصــــــ ــــــــــحيﺔ ا تصـ ـﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصـ ـاصـــ ا‪ ،‬قرارا فورا بإغﻼق مركز اﻟت افؤ ا يوي‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫احتيــاط ـا إذا ـ ـان اﻻســـــــــــتمرار شــ ــــــــغيل ـه خطرا ع اﻟ ـــــــــــ ــﺔ اﻟع ـامـﺔ أو ن يج ـﺔ ارت ــاب ـه ا ــاﻟفــات اﳌوجبــﺔ ﻟﻺغﻼق‬ ‫ُ‬ ‫اﻻحتياطي حﺴب ما تحدده اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون أو اﻟ شرعات ا ليﺔ اﻟﻨافذة ذا اﻟشأن‪.‬‬ ‫‪ .3‬جميع اﻷحوال‪ ،‬يتع ن إحاﻟﺔ اﻷمر إ ﻨﺔ اﻟرقابﺔ ع اﳌمارســــات اﻟصــــيدﻻنيﺔ اﳌؤس ــــﺴ ــ ـﺔ أو اﻟ ﻨﺔ اﳌش ــ ـار‬ ‫إﻟ ا اﻟبﻨد )‪ (2‬من اﳌادة )‪ (160‬من ذا اﳌرســ ـوم بقانون‪ ،‬حﺴــــب اﻷحوال‪ ،‬خﻼل )‪ (7‬ســــبعﺔ أيام عمل من تار خ‬ ‫ً‬ ‫إيقـاف اﻟ خيص مؤقتـا أو اﻹغﻼق اﻻحتيـاطي ﻟلﻨظر فيـه واﻟبـت اﳌﺴـــــ ــــــؤوﻟيـﺔ اﻟتـأدي يـﺔ‪ ،‬وذﻟـك مـدة ﻻ تجـاوز‬ ‫)‪ (10‬عشرة أيام عمل من تار خ إحاﻟﺔ اﻷمر إﻟ ا‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(158‬‬ ‫إﻟغاء اﻟ خيص‬ ‫ً‬ ‫يجوز ﻟلمؤسﺴﺔ أو ا ﺔ اﻟصـــــحيﺔ ا تصﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصاص ا‪ ،‬أن تصدر قرارا بإﻟغاء ترخيص مركز اﻟت افؤ‬ ‫ا يوي‪ ،‬أي من ا اﻻت اﻵتيﺔ‪:‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .1‬مزاوﻟﺔ مركز اﻟت افؤ ا يوي شاطا غ مرخص ﻟه به‪.‬‬ ‫‪ .2‬إذا ث ت أن ا صــــــــــــول ع اﻟ خيص بفتح مركز اﻟت افؤ ا يوي ان ن يجﺔ تقديم مﺴـ ــــــــــ ﻨدات مزورة أو بيانات‬ ‫يحﺔ‪.‬‬ ‫أو معلومات غ‬ ‫‪77‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 78; source image governs.
Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 78; source image governs.
Searchable PDF text layer

‫ً‬ ‫ﺔ‬ ‫‪ .3‬بقاء مركز اﻟت افؤ ا يوي مغلقا ﳌدة تز د ع )‪ (3‬ثﻼثﺔ أشـــــ ر متتاﻟيﺔ دون عذر مقبول من اﳌؤســـــﺴـــ ـﺔ أو ا‬ ‫اﻟ يﺔ ا تصﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصاص ا‪.‬‬ ‫‪ .4‬عدم مباشــرة اﻟعمل مركز اﻟت افؤ ا يوي خﻼل )‪ (9‬ﺴ ــعﺔ أش ــ ر من تار خ اﻟ خيص بفتحه دون عذر مقبول‬ ‫من اﳌؤسﺴﺔ أو ا ﺔ اﻟ يﺔ ا تصﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصاص ا‪.‬‬ ‫‪ .5‬تكرار ممارسﺔ اﻟ شاط بطرقﺔ تخاﻟف معاي و عليمات اﳌمارسﺔ ا يدة ذات اﻟصلﺔ‪.‬‬ ‫‪ .6‬تكرار أو عدم إزاﻟﺔ ا اﻟفات اﻟواردة اﳌادة )‪ (157‬من ذا اﳌرس ـوم بقانون اﳌوعد ا دد من قبل اﳌؤسـﺴـﺔ‬ ‫أو ا ﺔ اﻟ يﺔ ا تصﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصاص ا‪.‬‬ ‫‪ .7‬ارت اب ا ظورات اﻟواردة اﻟبﻨدين )‪ (3-2‬من اﳌادة )‪ (156‬من ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ .8‬أي ح ــاﻻت أخرى موجب ــﺔ ﻹﻟغ ــاء ترخيص مركز اﻟت ــافؤ ا يوي حﺴـــــــ ــــــب مــا تح ــدده اﻟﻼئح ــﺔ اﻟتﻨفيــذي ــﺔ ﻟ ـــذا‬ ‫اﳌرسوم بقانون أو اﻟ شر عات ا ليﺔ اﻟﻨافذة ذا اﻟشأن‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(159‬‬ ‫اﻟرقابﺔ واﻟتفت ش‬ ‫‪ .1‬تتو اﳌؤســـﺴـــﺔ أو اﻟوزارة أو ا ﺔ اﻟصــــ ــــ ــــــــــحيﺔ ا تصـــﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصـــاصـــ ا‪ ،‬اﻟرقابﺔ ع اﻟ ام اﳌ شـ ـآت‬ ‫ً‬ ‫اﻟصـــــــــيدﻻنيﺔ واﻟبﻨوك ا يو ﺔ بأح ام ذا اﳌرس ــــــــوم بقانون وﻻئحته اﻟتﻨفيذيﺔ واﻟقرارات اﻟصـــ ـــــادرة تﻨفيذا ﻟ ما‪،‬‬ ‫بما شـــمل شـــروط اﻟ خيص واﳌوافقات واﻟتصـ ـار ح اﻟصـــادرة‪ ،‬وﻟ ا ســـ يل ذﻟك اﻟقيام عمليات اﻟتفت ش وأخذ‬ ‫اﻟعيﻨات وطلب اﳌعلومات واﻟوثائق اﻟﻼزمﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬تتو اﳌؤسـﺴـﺔ اﻟرقابﺔ واﻟتفت ش ع ـ ﻨات اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ ومراكز ا دمات اﻟلوجﺴـ يﺔ اﳌوا ئ واﳌﻨافذ‪،‬‬ ‫ً‬ ‫افﺔ مﻨاطق اﻟدوﻟﺔ شــــــامﻼ اﳌﻨاطق ا رة‪ ،‬وﻟ ا ســــــ يل ذﻟك اﻟقيام عمليات تفت ش معلﻨﺔ وغ معلﻨﺔ وأخذ‬ ‫اﻟعيﻨات وطلب اﳌعلومات واﻟوثائق اﻟﻼزمﺔ‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ .3‬ﻟلمؤسﺴﺔ اﻟقيام عمليات اﻟتفت ش ع اﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ واﻟبﻨوك ا يو ﺔ اﳌ رخصﺔ من قبل اﻟوزا رة‬ ‫أو ا ﺔ اﻟصــــــــ ــــــــــحيﺔ ا تصــﺔ‪ ،‬وذﻟك باﻟت ﺴــيق مع ا‪ ،‬وﻟ ا ســ يل ذﻟك أخذ اﻟعيﻨات وطلب اﳌعلومات‬ ‫واﻟوثائق اﻟﻼزمﺔ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﻟلمؤســــــــــﺴ ـــــــ ـﺔ أن تتعاون مع اﻟوزارة وا ﺔ اﻟصـــــــــــــــ ــــــ ــــــــــحيﺔ ا تص ـــــــ ـﺔ ﻹجراء اﻟرقابﺔ اﳌشــــــــــ كﺔ ع اﻟ ام اﳌ شـــ ــــ ـآت‬ ‫ُ‬ ‫اﻟصــــ ـــــ ـيــــدﻻنيــــﺔ واﻟبﻨوك ا يو ــــﺔ اﳌرخصــــــ ـــــــ ـﺔ واﻟتــــأكــــد من مــــدى توفر ا زون اﻟ ــ ـا ﻟلمﻨتجــ ـات اﻟطبيــ ـﺔ ف ــــا‪،‬‬ ‫وﻟ ا شكيل فرق اﻟعمل ﻹجراء اﻟرقابﺔ اﳌش كﺔ‪.‬‬ ‫‪78‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 79; source image governs.
Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 79; source image governs.
Searchable PDF text layer

‫اﻟباب اﻟثامن‪ :‬اﳌﺴاءﻟﺔ اﻹدار ﺔ واﻟتأدي يﺔ واﻟعقو ات ا زائيﺔ‬ ‫اﻟفصل اﻷول‪ :‬اﳌﺴاءﻟﺔ اﻹدار ﺔ واﻟتأدي يﺔ‬ ‫اﳌادة )‪(160‬‬ ‫ا زاءات اﻟتأدي يﺔ‬ ‫‪ .1‬مع عدم اﻹخﻼل باﻟعقو ات ا زائيﺔ اﳌقررة ذا اﳌرســـ ــــــــوم بقانون أو بأيﺔ قوان ن أخرى‪ ،‬ﻟلمؤســــــ ـــــﺴــــــــــــﺔ أو اﻟوزارة‬ ‫أو ا ﺔ اﻟ يﺔ ا تصﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصاص ا‪ ،‬توقيع أي من ا زاءات اﻟتأدي يﺔ اﻵتيﺔ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬باﻟ ﺴبﺔ ﻟلمخاﻟفات اﻟ ترتك ا اﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ واﻟبﻨوك ا يو ﺔ با اﻟفﺔ ﻷح ام ذا اﳌرسوم بقانون‬ ‫ً‬ ‫أو ﻻئحته اﻟتﻨفيذيﺔ أو اﻟقرارات اﻟصادرة تﻨفيذا ﻟ ما‪:‬‬ ‫‪ (1‬اﻟتﻨ يه ا طي‪.‬‬ ‫‪ (2‬اﻹنذار ا طي‪.‬‬ ‫‪ (3‬اﻟغرامﺔ اﻟ ﻻ تقل عن )‪ (1,000‬أﻟف در م وﻻ تز د ع )‪ (1,000,000‬مليون در م‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ (4‬وقف اﻟ خيص مؤقتا ﳌدة ﻻ تز د ع )‪ (6‬ستﺔ أش ر‪.‬‬ ‫‪ (5‬إﻟغاء اﻟ خيص‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫وميﺔ‪ ،‬من جزا ي وقف اﻟ خيص اﳌؤقت و ﻟغاء‬ ‫و ﺴ ث اﻟصيدﻟيات اﻟعامﺔ اﻟتا عﺔ ﻟلم شآت اﻟصــــــــحيﺔ ا‬ ‫اﻟ خيص‪.‬‬ ‫ب‪ .‬باﻟ ﺴـــــ ــــــبﺔ ﻟلمخاﻟفات اﻟ يرتك ا مزاوﻟو م ﻨﺔ اﻟصـــ ــــــــيدﻟﺔ با اﻟفﺔ ﻷح ام ذا اﳌرســ ـــــــــوم بقانون أو ﻻئحته‬ ‫ً‬ ‫اﻟتﻨفيذيﺔ أو اﻟقرارات اﻟصادرة تﻨفيذا ﻟ ما‪:‬‬ ‫‪ (1‬اﻟتﻨ يه ا طي‪.‬‬ ‫‪ (2‬اﻹنذار ا طي‪.‬‬ ‫‪ (3‬اﻟغرامﺔ اﻟ ﻻ تقل عن )‪ (1,000‬أﻟف در م وﻻ تز د ع )‪ (500,000‬خمﺴمائﺔ أﻟف در م‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ (4‬وقف ترخيص مزاوﻟﺔ اﳌ ﻨﺔ مؤقتا ﳌدة ﻻ تز د ع سﻨﺔ‪.‬‬ ‫‪ (5‬إﻟغاء اﻟ خيص‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫ﺔ‬ ‫‪ .2‬يتم اﻟﻨظر ا اﻟفات اﻟتأدي يﺔ اﻟواردة اﻟبﻨد )‪ (1‬من ذه اﳌادة‪ ،‬من قبل ﻨﺔ ت شأ ل من اﻟوزارة وا‬ ‫اﻟ يﺔ ا تصﺔ أو ﻨﺔ اﻟرقابﺔ ع اﳌمارسات اﻟصيدﻻنيﺔ اﳌ شأة اﳌؤسﺴﺔ‪ ،‬حﺴب اﻷحوال‪.‬‬ ‫‪79‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 80; source image governs.
Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 80; source image governs.
Searchable PDF text layer

‫اﳌادة )‪(161‬‬ ‫ل ا زاءات‬ ‫ُ‬ ‫ُي شـأ ل من اﳌؤسـﺴـﺔ واﻟوزارة وا ﺔ اﻟ ـ يﺔ ا تصـﺔ‪ ،‬ـ ل تدون فيه ا زاءات اﻟ توقع ع اﳌرخص ﻟ م‪،‬‬ ‫وتقوم تلك ا ات ب بادل اﻟبيانات ا اصﺔ با اﻟفات وا زاءات اﻟواقعﺔ ع ل من اﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ واﻟبﻨوك‬ ‫ا يو ﺔ واﻟعامل ن ا‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(162‬‬ ‫اﻟتظﻠم من ا زاء اﻟتأدي‬ ‫ً‬ ‫‪ .1‬يجوز ﳌن صدر ضده قرار با زاء اﻟتأدي وفقا ﻟلمادة )‪ (160‬من ذا اﳌرسوم بقانون‪ ،‬أن يتظلم من اﻟقرار أمام‬ ‫ﻨﺔ اﻟتظلمات اﳌشـــار إﻟ ا اﳌادة )‪ (170‬من ذا اﳌرســـوم بقانون واﳌشـــ لﺔ ﻟدى اﳌؤســـﺴـــﺔ أو اﻟوزارة أو ا ﺔ‬ ‫ً‬ ‫اﻟ يﺔ ا تصﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصاص ا‪ ،‬وذﻟك خﻼل )‪ (15‬خمﺴﺔ عشر يوما من تار خ علم اﳌتظلم باﻟقرار‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .2‬يجب اﻟبت اﻟتظلم خﻼل )‪ (30‬ثﻼث ن يوما من تار خ تقديمه‪ ،‬بقرار ُمﺴــــــــــ ب و عت عدم اﻟرد ع اﻟتظلم خﻼل‬ ‫تلك اﳌدة بمثابﺔ رفض ﻟه‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .3‬ي ون اﻟقرار اﻟصادر اﻟتظلم ائيا‪.‬‬ ‫‪ .4‬جميع اﻷحوال‪ ،‬ﻻ يجوز تﻨفيذ قرار وقف اﻟ خيص أو إﻟغاء اﻟ خيص باﻟ ﺴ ـبﺔ ﻟ ل من مزاول اﳌ ﻨﺔ أو اﳌ ش ـأة‬ ‫اﻟصيدﻻنيﺔ أو اﻟبﻨوك ا يو ﺔ‪ ،‬قبل ان اء اﳌيعاد اﳌقرر ﻟلتظلم أو اﳌيعاد اﳌقرر ﻟلبت فيه بحﺴب اﻷحوال‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(163‬‬ ‫عدم اﻹخﻼل باﳌﺴؤوﻟيﺔ ا زائيﺔ أو اﳌدنيﺔ‬ ‫ً‬ ‫ﻻ تخل اﳌﺴاءﻟﺔ اﻟتأدي يﺔ وفقا ﻷح ام ذا اﳌرسوم بقانون‪ ،‬باﳌﺴؤوﻟيﺔ ا زائيﺔ أو اﳌدنيﺔ عﻨد اﻻقتضاء‪.‬‬ ‫اﻟعقو ات ا زائيﺔ‬ ‫اﳌادة )‪(164‬‬ ‫‪ ُ .1‬عاقب با س مدة ﻻ تقل عن )‪ (6‬ســـــــــــتﺔ أشـــــــــــ ر وﻻ تز د ع )‪ (2‬ســـــــــــ ت ن‪ ،‬و اﻟغرامﺔ اﻟ ﻻ تقل عن )‪(50,000‬‬ ‫خمﺴ ن أﻟف در م وﻻ تز د ع )‪ (200,000‬مائ أﻟف در م‪ ،‬أو بإحدى ات ن اﻟعقو ت ن‪ ،‬ل من‪:‬‬ ‫ـ ــــــــــ يحﺔ أو أ ﻟطرق غ مشـــ ــــــ ـروعﺔ ﻟ صــــــ ـــــول‬ ‫أ‪ .‬قدم وثائق مزورة أو غ ـ ــــــــــ يحﺔ‪ ،‬أو أد ب يانات غ‬ ‫ً‬ ‫ع ترخيص‪ ،‬با اﻟفﺔ ﻷح ام ذا اﳌرسوم بقانون وﻻئحته اﻟتﻨفيذيﺔ واﻟقرارات اﻟصادرة تﻨفيذا ﻟ ما‪.‬‬ ‫ب‪ .‬خاﻟف حكم اﻟبﻨد )‪ (3‬من اﳌادة )‪ (71‬من ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫ج‪ .‬فتح م شأة صيدﻻنيﺔ أو بﻨك حيوي دون ترخيص بذﻟك‪.‬‬ ‫د‪ .‬زاول شـــــــــاط اســــــــــت اد أو تصـــــ ــــدير أو توزع أو ﺴـــــــــو ق أو ترو ج اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ أو أي مواد أوﻟيﺔ أو خامات‬ ‫دوائيﺔ تدخل صﻨاع ا دون ا صول ع ترخيص بذﻟك‪.‬‬ ‫ه‪ .‬زاول أي شاط آخر مما شمله ذا اﳌرسوم بقانون دون ا صول ع ترخيص بذﻟك‪.‬‬ ‫‪80‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 81; source image governs.
Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 81; source image governs.
Searchable PDF text layer

‫‪ ُ .2‬ع ــــاقـــ ـب بـــ ـا س مـــــدة ﻻ تقـــــل عن ســــ ـــــ ـﻨ ــــﺔ واحـــــدة وﻻ تز ـــــد ع )‪ (5‬خمس ســـــ ــــ ـﻨوات‪ ،‬و ــــاﻟغرامـــ ـﺔ اﻟ ﻻ تقـــــل‬ ‫عن )‪ (100,000‬م ـائـﺔ أﻟف در م وﻻ تز ـد ع )‪ (500,000‬خمﺴــــ ـــــ ـم ـائـﺔ أﻟف در م‪ ،‬أو ب ـإح ـدى ـات ن اﻟعقو ت ن‪،‬‬ ‫ل من‪:‬‬ ‫أ‪ .‬خاﻟف حكم اﻟبﻨد )‪ (1‬من اﳌادة )‪ (59‬من ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫ب‪ .‬خاﻟف ش ـ ـروط وض ـ ـوابط تداول اﳌواد واﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ ش ـ ـبه اﳌراقبﺔ اﳌﻨص ـــوص عل ا اﳌادة )‪ (61‬من ذا‬ ‫اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫ج‪ .‬خـاﻟف أي حكم من أح ـام اﳌواد‪ 4) :‬اﻟبﻨـد ‪ 5) ،(2‬اﻟبﻨـد ‪ 25) ،(19) ،(1‬اﻟبﻨـدين ‪ 1‬و‪ 31) ،(27) ،(2‬اﻟبﻨـد ‪،(1‬‬ ‫)‪ 52‬اﻟبﻨود ‪ 144) ،(63) ،(3-1‬اﻟبﻨد ‪ 150) ،(2‬اﻟبﻨد ‪ 156) ،(3‬اﻟبﻨد ‪ (3‬من ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫‪ ُ .3‬عــاقــب بــا س مــدة ﻻ تقــل عن ســــ ـــــ ـﻨــﺔ واحــدة وﻻ تز ــد ع )‪ (5‬خمس ســــــــــــﻨوات‪ ،‬أو بــاﻟغرامــﺔ اﻟ ﻻ تقــل عن‬ ‫)‪ (100,000‬مائﺔ أﻟف در م وﻻ تز د ع )‪ (500,000‬خمﺴــــ ـــــ ـمائﺔ أﻟف در م‪ ،‬أو بإحدى ات ن اﻟعقو ت ن ل من‬ ‫خاﻟف حكم اﳌادة )‪ (64‬من ذا اﳌرسوم بقانون‪ ،‬و ذا انت مخاﻟفﺔ أح ام ذه اﳌادة بقصد استخدام اﻟﺴﻼئف‬ ‫اﻟكيميائيﺔ تص يع أو إنتاج اﳌواد ا درة أو اﳌؤثرات اﻟعقليﺔ ت ون اﻟعقو ﺔ اﻟ ن اﳌؤ د‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(165‬‬ ‫‪ ُ .1‬عاقب با س مدة ﻻ تقل عن )‪ (6‬س ــــــ ـتﺔ أشـــــــــ ر وﻻ تز د ع ســـــــــﻨﺔ واحدة‪ ،‬و اﻟغرامﺔ اﻟ ﻻ تقل عن )‪(50,000‬‬ ‫خمﺴ ن أﻟف در م وﻻ تز د ع )‪ (200,000‬مائ أﻟف در م‪ ،‬أو بإحدى ات ن اﻟعقو ت ن‪ ،‬ل من‪:‬‬ ‫أ‪ .‬ماﻟك اﳌ شـــــــــأة اﻟصـــــــــيدﻻنيﺔ أو اﻟبﻨك ا يوي واﻟ ـــــــــ ص اﳌﺴـ ـــــــؤول ف ا حال قيام اﳌ شـــــــ ـأة اﻟص ـــــــــيدﻻنيﺔ‬ ‫أو اﻟبﻨك ا يوي اﻟذي ي بع ﻟ ا بممارسﺔ شاط غ مرخص ﻟه به أو باﻟتعامل مع م شآت صيدﻻنيﺔ أو بﻨوك‬ ‫حيو ﺔ أخرى غ مرخصﺔ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬مارس اﻟ شاط اﳌرخص به عد ان اء مدة سران اﻟ خيص با اﻟفﺔ ﻷح ام ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫ج‪ .‬خـــاﻟف أي حكم من أح ـــام اﳌواد‪ 21) :‬اﻟبﻨـــد ‪ 23) ،(6‬اﻟبﻨـــد ‪ 38) ،(37) ،(3‬اﻟبﻨـــد ‪ 42) ،(1‬اﻟبﻨود ‪،(48) ،(44) ،(3-1‬‬ ‫)‪ 68) ،(55‬اﻟبﻨد ‪ 73) ،(3‬اﻟبﻨد ‪ 75) ،(3‬اﻟبﻨد ‪ 130) ،(82) ،(77) ،(7‬اﻟبﻨد ‪ (2‬من ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫‪ .2‬ﻻ تحرك اﻟ ـدعوى ا زائيـﺔ عن مخ ـاﻟف ـﺔ أح ـام اﳌواد‪ 21) ،‬اﻟبﻨ ـد ‪ 23) ،(6‬اﻟبﻨ ـد ‪ 68) ،(3‬اﻟبﻨ ـد ‪ 73) ،(3‬اﻟبﻨ ـد ‪(3‬‬ ‫بﻨاء ع طلب كتا ي من اﻟرئ س أو اﻟوز ر أو رئ س ا ﺔ اﻟ يﺔ ا تصﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصاصه‪.‬‬ ‫إﻻ ً‬ ‫اﳌادة )‪(166‬‬ ‫ُ عاقب باﻟغرامﺔ اﻟ ﻻ تز د ع )‪ (100,000‬مائﺔ أﻟف در م‪ ،‬ل من‪:‬‬ ‫‪ .1‬خاﻟف اﻟ ﺴع ة اﳌعتمدة من اﳌؤسﺴﺔ ﻟلمﻨتجات اﻟطبيﺔ‪ ،‬وتضاعف اﻟعقو ﺔ حاﻟﺔ اﻟعود‪.‬‬ ‫‪ .2‬شغل إحدى م ن اﻟصيدﻟﺔ دون ترخيص‪.‬‬ ‫‪81‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 82; source image governs.
Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 82; source image governs.
Searchable PDF text layer

‫اﳌادة )‪(167‬‬ ‫ُ عـــاقـــب بـ ـاﻟﺴـ ـــــــــــــــــ ــــــ ــــــــــجن اﳌؤقـــت و ـــاﻟغرامـ ـﺔ اﻟ ﻻ تقـــل عن )‪ (200,000‬مـــائ أﻟف در م وﻻ تز ـــد ع )‪(1,000,000‬‬ ‫مليون در م‪ ،‬ل من‪:‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫‪ .1‬غش أو قل ــد مﻨتجــا طبيــا أو مواد أوﻟي ــﺔ أو كيميــائيــﺔ‪ ،‬أو قــام ب يع ــا ﻟلغ ‪ ،‬أو جل ــا بطرق غ مشـــــــــــــروعــﺔ‪،‬‬ ‫أو ر ا إ اﻟدوﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬صـــ ّـﻨع مﻨتجات طبيﺔ مغشــــوشــــﺔ أو غ صــــا ﺔ ﻟﻼســــتعمال أو خاﻟف حكم اﻟبﻨد )‪ (1‬من اﳌادة )‪ (39‬من ذا‬ ‫اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫‪ .3‬خاﻟف حكم أي من اﻟبﻨدين )‪ (5‬أو )‪ (6‬من اﳌادة )‪ (75‬من ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(168‬‬ ‫عقو ات تكميﻠيﺔ‬ ‫ً‬ ‫‪ .1‬جميع اﻷحوال‪ ،‬يجوز ﻟلمحكمﺔ فضـــ ــــــ ـﻼ عن اﻟعقو ات اﳌقررة‪ ،‬أن تحكم غلق اﳌ شـ ــــــــــأة اﻟصـ ــــــــــيدﻻنيﺔ أو اﻟبﻨك‬ ‫ً‬ ‫ا يوي مدة ﻻ تز د ع )‪ (3‬ثﻼثﺔ أش ر أو غلق ا ائيا مع ب اﻟ خيص‪.‬‬ ‫‪ .2‬يتع ن حاﻟﺔ اﻹدانﺔ ا كم بمصادرة اﳌواد محل ا اﻟفﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬يتحمل ا اﻟف ت لفﺔ إتﻼف اﳌواد‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(169‬‬ ‫عدم اﻹخﻼل باﻟعقو ﺔ اﻷشد‬ ‫ُ‬ ‫ﻻ تخل اﻟعقو ات اﳌقررة ذا اﳌرسوم بقانون بأيﺔ عقو ﺔ أشد يﻨص عل ا أي قانون آخر‪.‬‬ ‫اﻟباب اﻟتاسﻊ‪ :‬أح ام ختاميﺔ‬ ‫اﳌادة )‪(170‬‬ ‫ً‬ ‫اﻟتظﻠم من اﻟقرارات اﻟصادرة تﻨفيذا ﻷح ام ذا اﳌرسوم بقانون‬ ‫ً‬ ‫مع مراعاة اﳌادة )‪ (162‬من ذا اﳌرس ـوم بقانون‪ ،‬يجوز ﳌن صــدر ض ـده قرار من اﻟقرارات اﻟص ـادرة تﻨفيذا ﻷح ام ذا‬ ‫ُ‬ ‫اﳌرســــ ـــــــوم بقانون‪ ،‬اﻟتظلم أمام ﻨﺔ اﻟتظلمات اﻟ شـ ــــــــــ ل ﻟ ذا اﻟغرض بقرار من اﻟرئ س أو اﻟوز ر أو رئ س ا ﺔ‬ ‫ً‬ ‫اﻟصـــــــــــــــ ــــــ ــــــــــحيﺔ ا تصـ ــــــ ـﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصـ ــــــ ـاصــــــــــه‪ ،‬وذﻟك خﻼل )‪ (15‬خمﺴـ ــــــ ـﺔ عشـ ــــــ ـر يوما من تار خ علمه باﻟقرار‪،‬‬ ‫ً‬ ‫وع اﻟ ﻨﺔ أن تفصــــــــــل اﻟتظلم خﻼل )‪ (30‬ثﻼث ن يوما من تار خ تقديمه إﻟ ا بقرار مﺴــــــــــ ب‪ ،‬و عت عدم اﻟرد ع‬ ‫ً‬ ‫اﻟتظلم خﻼل تلك اﳌدة بمثابﺔ رفض ﻟه‪ ،‬و ون اﻟقرار اﻟصادر شأن اﻟتظلم ائيا‪.‬‬ ‫‪82‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 83; source image governs.
Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 83; source image governs.
Searchable PDF text layer

‫اﳌادة )‪(171‬‬ ‫مزاوﻟﺔ م ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ ا ات ا كوميﺔ‬ ‫ﻟلوزارة وﻟ ﺔ اﻟصـــــ ـــــ ـحيﺔ ا تصﺔ وﻟ ﺔ اﻟصــ ــــــــــحيﺔ اﻻتحاديﺔ وﻟ ﺔ ا وميﺔ اﻻتحاديﺔ وا ليﺔ غ اﻟصـــــــــــــحيﺔ‬ ‫عي ن مزاو م ﻨﺔ اﻟص ــ ـيدﻟﺔ ﻟد ا‪ ،‬و ُ شــــ ط ﻟذﻟك ا صــــول ع اﻟ خيص باﳌزاوﻟﺔ من اﻟوزارة أو ا ﺔ اﻟصـــــ ـــــ ــــــــــحيﺔ‬ ‫ُ‬ ‫ا تصـــ ـﺔ‪ٌ ،‬ل حدود اختصـــ ـاص ــــ ا‪ ،‬ووفق اﻟضـــ ـوابط ا ددة ذا اﳌرس ــــوم بقانون وﻻئحته اﻟتﻨفيذيﺔ واﻟقرارات‬ ‫ً‬ ‫اﻟصادرة تﻨفيذا ﻟ ما‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(172‬‬ ‫مأمورو اﻟضبط اﻟقضا ي‬ ‫يجوز بقرار من وز ر اﻟعدل باﻻتفاق مع اﻟرئ س أو اﻟوز ر‪ ،‬أو بقرار من رئ س ا ﺔ اﻟقضــــــائيﺔ ا ليﺔ ا تصــــ ـﺔ‬ ‫باﻻتفاق مع رئ س ا ﺔ اﻟصـــــــــــ ــــــــــحيﺔ ا تصــــﺔ‪ ،‬حﺴــــب اﻷحوال‪ ،‬تخو ل عض اﳌوظف ن صــ ـفﺔ مأموري اﻟضــــبط‬ ‫اﻟقضا ي ﻹثبات ما يقع نطاق اختصاص م با اﻟفﺔ ﻷح ام ذا اﳌرسوم بقانون وﻻئحته اﻟتﻨفيذيﺔ واﻟقرارات‬ ‫ً‬ ‫اﻟصادرة تﻨفيذا ﻟ ما‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(173‬‬ ‫ا صول ع اﻟ اخيص اﻟﻼزمﺔ‬ ‫ﻻ ُ عفي ا صــــول ع اﻟ اخيص اﳌﻨصــــوص عل ا ذا اﳌرســــوم بقانون‪ ،‬من ا صــــول ع اﻟ اخيص اﻷخرى‬ ‫اﻟ ﺴتلزم ا اﻟقوان ن أو اﻟلوائح أو اﻟﻨظم اﳌعمول ا اﻟدوﻟﺔ‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(174‬‬ ‫اﻹخطار اﳌتبادل‬ ‫تضع اﳌؤسﺴﺔ واﻟوزارة وا ﺔ اﻟصـــــــحيﺔ ا تصﺔ آﻟيﺔ ﻟﻺخطار اﳌتبادل باﻟ اخيص اﻟصادرة من قبل ا ﻟلم شآت‬ ‫اﻟصيدﻻنيﺔ واﻟبﻨوك ا يو ﺔ وأيﺔ معلومات متعلقﺔ ا‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(175‬‬ ‫توفيق اﻷوضاع‬ ‫ً‬ ‫ع جميع اﳌش ــ ــــــــموﻟ ن بأح ام ذا اﳌرســــ ـــــ ـوم بقانون وقت صـــــــــــدوره‪ ،‬توفيق أوضــــ ـــــ ـاع م طبقا ﻷح امه خﻼل مدة‬ ‫ﻻ تز د ع سﻨﺔ واحدة من تار خ اﻟعمل به‪ ،‬و جوز بقرار من مجلس اﻟوزراء تمديد ا‪.‬‬ ‫‪83‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 84; source image governs.
Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 84; source image governs.
Searchable PDF text layer

‫اﳌادة )‪(176‬‬ ‫اﻟقرارات اﻟتﻨفيذيﺔ‬ ‫ُ‬ ‫‪ .1‬تحدد اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرسوم بقانون ع وجه ا صوص شروط وضوابط ما يأ ي‪:‬‬ ‫أ‪ .‬توف اﳌﻨتجات اﻟدوائيﺔ واﻟوسائل اﻟطبيﺔ اﻟضرور ﺔ اجﺔ ا تمع ش ل دائم‪.‬‬ ‫ب‪ .‬تداول اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ اﳌت ع ا‪.‬‬ ‫ج‪ .‬اﻟ خيص اﳌؤقت ﻟلصيادﻟﺔ اﻟزائر ن‪.‬‬ ‫د‪ .‬ا فاظ ع اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ أثﻨاء صيانﺔ اﻟصيدﻟيﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬تصـــــــدر اﻟﻼئحﺔ اﻟتﻨفيذيﺔ ﻟ ذا اﳌرس ـــــــوم بقانون بقرار من مجلس اﻟوزراء ً‬ ‫بﻨاء ع اق اح اﻟرئ س و عد اﻟت ﺴــــــــيق‬ ‫مع اﻟوزارة وا ات اﻟ يﺔ ا تصﺔ وغ ا من ا ات اﳌعﻨيﺔ‪.‬‬ ‫‪ُ .3‬ي صدر اﻟرئ س أو اﻟوز ر أو رئ س ا ﺔ اﻟ يﺔ ا تصﺔ أي قرارات أخرى ﻻزمﺔ ﻟتﻨفيذ أح ام ذا اﳌرسوم‬ ‫بقانون‪ٌ ،‬ل حدود اختصـ ـاصـــه‪ ،‬بما ذﻟك ﻻئحﺔ ا اﻟفات وا زاءات اﻹدار ﺔ وذﻟك بمراعاة أح ام ذا‬ ‫اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(177‬‬ ‫اﻟرسوم وا دمات‬ ‫بﻨاء ع اق اح وز ر اﳌاﻟيﺔ اﻟقرارات اﻟﻼزمﺔ ﻟتحديد رسوم ا دمات اﻟ تقدم ا اﳌؤسﺴﺔ‬ ‫ُيصدر مجلس اﻟوزراء ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫واﻟوزارة ووزارة اﻟداخليﺔ تﻨفيذا ﻷح ام ذا اﳌرسوم بقانون وﻻئحته اﻟتﻨفيذيﺔ واﻟقرارات اﻟصادرة تﻨفيذا ﻟ ما‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(178‬‬ ‫اﻟتفو ض‬ ‫ً‬ ‫لس اﻟوزراء أن يصــــــدر قرارا بتفو ض عض اختصــــ ـاصــــــات اﻟوزارة أو اﳌؤســــــﺴــــــﺔ اﳌﻨصــــــوص عل ا ذا اﳌرســــــوم‬ ‫بﻨاء ع اق اح اﻟوز ر أو اﻟرئ س‪ٌ ،‬ل حدود اختصاصه‪.‬‬ ‫بقانون إ أي ج ﺔ ح وميﺔ اتحاديﺔ أو محليﺔ‪ ،‬وذﻟك ً‬ ‫اﳌادة )‪(179‬‬ ‫اﻟ ان‬ ‫ً‬ ‫بﻨاء ع اق اح اﻟرئ س ﻟتمك ن اﳌؤســــــﺴــــ ـﺔ من ممارســــ ـﺔ اختصــــ ـاصــــ ـا ا اﻟواردة‬ ‫ﻨﺔ أو أك‬ ‫لس اﻟوزراء أن ُي ــــــ‬ ‫ذا اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫اﳌادة )‪(180‬‬ ‫اﻹﻟغاءات‬ ‫‪ُ .1‬ي ل اﻟقـانون اﻻتحـادي رقم )‪ (8‬ﻟﺴـــــــــــــﻨـﺔ ‪ 2019‬اﳌشــــــ ـــــ ـار إﻟيـه‪ ،‬كمـا ُي ل أي حكم يخـاﻟف أو يتعـارض مع ـذا‬ ‫اﳌرسوم بقانون‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .2‬ﺴـــــــــتمر اﻟعمل باﻟلوائح واﻟقرارات اﻟصـــــــــادرة تﻨفيذا ﻟلقانون اﻻتحادي رقم )‪ (8‬ﻟﺴـ ـــــ ـﻨﺔ ‪ 2019‬اﳌشــ ــــــار إﻟيه‪،‬‬ ‫بما ﻻ يخاﻟف أح ام ذا اﳌرسوم بقانون‪ ،‬وذﻟك إ ح ن صدور اﻟلوائح واﻟقرارات اﳌﻨفذة ﻷح امه‪.‬‬ ‫‪84‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 85; source image governs.
Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 85; source image governs.
Searchable PDF text layer

‫اﳌادة )‪(181‬‬ ‫شر اﳌرسوم بقانون واﻟعمل به‬ ‫ً‬ ‫ُي شر ذا اﳌرسوم بقانون ا ر دة اﻟرسميﺔ‪ ،‬و ُ عمل به اعتبارا من تار خ ‪ 2‬يﻨاير ‪.2025‬‬ ‫__________________________________‬ ‫صدرعﻨا قصراﻟرئاس ـــ ــﺔ – أبوظ ‪:‬‬ ‫بتـــ ــ ــار ـــ ـخ ‪ / 28 :‬ر ي ــــــ ــــــﻊ اﻷول ‪ 1446 /‬ـ ــ‬ ‫اﳌو افــــــــق ‪ / 1 :‬أكـــ ـ ــ ــت ـ ـ ـ ــو ـ ــ ـــ ــ ـ ـ ـر ‪ 2024 /‬م‬ ‫‪85‬‬ ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2024‬شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬

Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 86; source image governs.
Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 86; source image governs.
Searchable PDF text layer

(1) ‫اﻟقائمﺔ رقم‬ ‫رقم ﺴـجيل اﳌركب‬ ‫رقم‬ Chemical Name In ‫اﻻسم اﻟكيميا ي‬ IUPAC Synonyms ‫اﻟكيميا ي‬ Number English ‫باﻟﻠغﺔ اﻟعر يﺔ‬ ‫اﳌرادفات‬ CAS Number N-Phenethyl-4- (1-(2-phenylethyl) - 1 ‫بي يدون‬-4-‫فيﻨ تيل‬-N 39742-60-4 piperidone (NPP) piperidin-4-one) 1-Phenyl-2-propanone 2 ‫برو انون‬-2-‫في يل‬-1 (1-phenyl-2-propanone) 103-79-7 (P-2-P) 3,4- (2-propanone,1- methylenedioxyphenyl ‫ مي يل ن ديوك‬-4 ،3 3 [3,4(methylenedioxy)phe 4676-39-5 -2-propanone (3,4- ‫برو انون‬-2-‫في يل‬ nyl]-) MDP-2-P) 4-Anilino-N- (N-phenyl-1-(2- ‫ فيﻨ تيل‬-N - ‫أنيليﻨو‬-4 4 phenethylpiperidine phenylethyl) piperidin-4- 21409-26-7 ‫ب ب يدين‬ (ANPP) amine) 5 Acetic Anhydride ‫أ يدر د ا ل‬ (acetic oxide) 108-24-7 alpha- ‫أﻟفا – في يل أس تو‬ (3-oxo-2- 6 Phenylacetoacetonitril 4468-48-8 ‫أس توني يل‬ phenylbutanenitrile) e (APAAN) ([R-(R*,S*)]-α-[1- 7 Ephedrine ‫اﻹيفيدر ن‬ (methylamino)ethyl]- 299-42-3 benzenemethanol) (ergoline-8- carboxamide,9,10- 8 Ergometrine ‫اﻹيرغوم ين‬ didehydro-N-(2-hydroxy- 60-79-7 1-methylethyl)-6-methyl- ,[8ß(S)]) (ergotaman-3',6',18'- trione, 12'-hydroxy-2'- 9 Ergotamine ‫اﻹيرغوتام ن‬ 113-15-5 methyl-5'- (phenylmethyl)-,(5α)) 86 ‫ شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬2024 ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ‬

Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 87; source image governs.
Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 87; source image governs.
Searchable PDF text layer

(1,3-benzodioxole,5-(1- 10 Isosafrole ‫اﻹ ﺴوسافرول‬ 120-58-1 propenyl) -) ((8ß)-9,10-didehydro-6- 11 Lysergic acid ‫حمض اﻟل ﺴرجيك‬ methylergoline-8- 82-58-6 carboxylic acid) N-Acetylanthranilic ‫ حمض أس يل‬-N (benzoic acid, 2- 12 89-52-1 acid ‫اﻷن انيل‬ (acetylamino)-) (R*,S*)-α-(1- 13 Norephedrine ‫اﻟﻨوريفيدر ن‬ aminoethyl)benzenemeth 14838-15-4 anol 14 Phenylacetic acid ‫حمض في يل ا ل‬ (benzeneacetic acid) 103-82-2 (1,3-benzodioxole-5- 15 Piperonal ‫اﻟب ب ونال‬ 120-57-0 carboxaldehyde) Potassium (permanganic acid 16 ‫برمﻨغﻨات اﻟبوتاسيوم‬ 7722-64-7 Permanganate (HMnO4), potassium salt) ([S-(R*,R*)]-α-[1- 17 Pseudoephedrine ‫اﻟﺴودو يفيدر ن‬ (methylamino)ethyl]- 90-82-4 benzenemethanol) (1,3-benzodioxole,5-(2- 18 Safrole ‫اﻟﺴافرول‬ 94-59-7 propenyl) -) 3,4-MDP-2-P methyl ‫ مي يل ن ديوك‬- 4,3 (2-oxiranecarboxylic acid, 19 glycidate (PMK ‫ برو انون‬-2- ‫في يل‬ 3-(1,3-benzodioxol-5-yl) - 13605-48-6 glycidate) ‫مي يل غل ﺴيدات‬ 2-methyl-, methyl ester) Methyl alpha- ‫ في يل‬- ‫اﳌي يل أﻟفا‬ (methyl 3-oxo-2- 20 phenylacetoacetate 16648-44-5 ‫أس توأس تات‬ phenylbutanoate) (MAPA) alpha- ‫أﻟفا – في يل أس تو‬ (benzeneacetamide, α- 21 Phenylacetoacetamide 4433-77-6 ‫أس تاميد‬ acetyl-) (APAA) 87 ‫ شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬2024 ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ‬

Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 88; source image governs.
Federal Decree-Law No.38 of 2024 — complete original official PDF page 88; source image governs.
Searchable PDF text layer

3,4-MDP-2-P methyl ‫ مي يل ن ديوك‬4،3 (2-oxiranecarboxylic acid, 22 glycidic acid (PMK ‫ برو انون‬-2- ‫في يل‬ 3-(1,3-benzodioxol-5-yl) - 2167189-50-4 glycidic acid) ‫حمض مي يل غل ﺴيديك‬ 2-methyl-) -4- ‫ في يل‬-N 4-AP (N-phenyl-4- (4-piperidinamine, N- 23 ‫ب ب يديﻨام ن‬ 23056-29-3 piperidinamine) phenyl-) (‫ أنيليﻨو ب ب يدين‬-4) 1-boc-4-AP (tert-butyl- (4-phenylamino) -1- - 4 ‫ بوتيل‬- ‫ثﻼ ي‬ 4-(phenylamino) piperidinecarboxylic 24 - ‫)في يل أميﻨو( بي يدين‬ 125541-22-2 piperidine-1- acid,1,1 dimethylethyl ‫ كر وكﺴيﻼت‬- 1 carboxylate ester) (Propanamide, N-phenyl- 25 Norfentanyl ‫اﻟﻨورفﻨتانيل‬ 1609-66-1 N-4-piperidinyl-) Diethyl 2-(2- phenylacetyl) Diethyl (phenylacetyl) ‫داي إي يل‬ propanedioate, 26 propanedioate (‫)في يل أسي يل‬ 20320-59-6 propanedioic acid, diethyl (DEPAPD) ‫برو اندوات‬ (phenylacetyl) malonate,1,3-diethyl ester (2) ‫اﻟقائمﺔ رقم‬ ‫رقم ﺴـجيل اﳌركب‬ ‫رقم‬ Chemical Name In ‫اﻻسم اﻟكيميا ي باﻟﻠغﺔ‬ Synonyms IUPAC ‫اﻟكيميا ي‬ Number English ‫اﻟعر يﺔ‬ ‫اﳌرادفات‬ CAS Number 1 Acetone ‫اﻷس تون‬ (2-propanone) 67-64-1 2 Anthranilic acid ‫حمض اﻷن انيل‬ (2-aminobenzoic acid) 118-92-3 3 Ethyl ether ‫إي اﻹي يل‬ (1,1'-oxybis[ethane]) 60-29-7 4 Hydrochloric acid ‫حمض اﻟ يدرو لور ك‬ (hydrochloric acid) 7647-01-0 5 Methyl ethyl ketone ‫مي يل إي يل كيتون‬ (2-butanone) 78-93-3 6 Piperidine ‫اﻟب ب يدين‬ (piperidine) 110-89-4 7 Sulphuric acid ‫حمض اﻟك ي يك‬ (sulfuric acid) 7664-93-9 8 Toluene ‫اﻟتوﻟو ن‬ (benzene, methyl-) 108-88-3 88 ‫ شأن اﳌﻨتجات اﻟطبيﺔ وم ﻨﺔ اﻟصيدﻟﺔ واﳌ شآت اﻟصيدﻻنيﺔ‬2024 ‫مرسوم ب قانون اتحادي ﻟﺴﻨﺔ‬